تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له. - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : للقانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إدراكا لأهمية الدور المحوري الذي يقوم به الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المنظومة الاقتصادية، وتحقيقا للتطلعات المرحلية والأهداف التنموية التي تعول عليها القيادة السياسية لهذا الصندوق، واستفادة من التجارب العملية التي خاضها الصندوق وعلى مدار ما يجاوز الأربع سنوات المنقضية على صدور قانون إنشائه رقم 98 لسنة 2013، ومواكبة للتغيرات التشريعية والتطورات الاقتصادية التي كان نتاجها إلقاء العبء الأكبر على هذا الصندوق كأحد الروافد لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، فضلا عما واجه الصندوق من تحديات كبيرة نتجت عن عدم وضوح اختصاصات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كونه رئيسا للجهاز الإداري بالصندوق تارة وتداخل الاختصاصات وتشعبها تارة أخرى، فقد تم إعداد هذا القانون بغرض تسريع الأداء المؤسسي للصندوق، ومن ثم فقد روعي تحديد الاختصاصات التي يتولاها مجلس الإدارة تحديدا واضحا لا غموض فيه، ونقل الاختصاصات التنفيذية إلى مدير عام الصندوق على نحو يكفل وضع الضوابط والمحددات بين كل من مجلس الإدارة كونه واضع السياسات والإدارة التنفيذية، وبحسبانه من القانون المشار إليه جهدا إنسانيا فلم تسلم بعض نصوصه من النقد ومن ثم فقد جاء القانون المرفق لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، لتحقيق تلك الأهداف وذلك على النحو التالي: تم تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه استجابة للتطور المستمر لتحديد ماهية المشروع وعدم قصره على المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو الخدمية وفتح المجال أمام الشباب للاستفادة من خدمات الصندوق أيا كان المشروع اكتفاء بأن يكون هذا المشروع مستفيدا وفقط من أحد البرامج أو الخدمات التي يقدمها الصندوق. فضلا عن عدم حصر تعريف المشروع الصغير أو المتوسط في نطاق محدد، حيث تم الإحالة في شأنه إلى اللائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة بما يتناسب مع التطور المستمر لتحديد ماهيته. وانطلاقا من الحرص على التقيد بمبادئ الحوكمة وإزالة التناقض بين اختصاص كل من المدير العام ومجلس الإدارة، فقد تم تعديل المادة الخامسة بما يكفل ذلك من خلال منح المدير العام الاختصاص بوضع الخطة السنوية وقواعد التمويل سواء بالإقراض أو المشاركة ومن خلال برامج محددة وبشرط ألا يعمل بها إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في وضع أي شروط تراها ضرورية بالنسبة للقرارات المؤثرة على المشروع التي يتخذها المبادر أثناء رعاية الصندوق للمشروع، وقد تم النص ضمن الشروط الواجبة للاستفادة من التمويل على ألا يتجاوز السقف 500000 دينار كويتي (خمسمائة ألف دينار كويتي). ونظرا لاحتمالية تعدد العقود النموذجية بتعدد مجالات وبرامج التمويل، فقد تم تعديل المادة السادسة بحيث يختص المدير العام بوضع العقود النموذجية التي تتفق مع طبيعة هذه المشروعات. وجاء تعديل المادة السابعة كحتمية طبيعية للهيكلة الجديدة للصندوق وإلغاء المجلس الاستشاري. وتفاديا لما قد يثار من تداخل في الاختصاصات أو الانفراد بالقرارات، واستفادة من أصحاب الخبرات واقتباسا للتجارب الناجحة لبعض الجهات والهيئات، فقد تم تعديل المادة الثانية عشر ليكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الصندوق يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح الوزير المختص، ويحدد القرار من بينهم نائبا للرئيس، وثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الصندوق على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد، على أن يصدر بتحديد هذه الجهات قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص. مع تخويل المدير العام الحق في حضور اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت. وجاء تعديل المادة الثالثة عشرة نتيجة طبيعية للتعديل في هيكلة مجلس الإدارة حيث تم تحديد الحد الأدنى لاجتماعات المجلس مع وضع آلية للدعوة لاجتماع مجلس الإدارة. واستكمالا لفصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة وعلى نحو يكفل سرعة ودقة وجودة الأداء داخل الصندوق، فقد تم استبدال المادة الرابعة عشر من القانون المشار إليه لمنح مجلس الإدارة الحق في وضع أسس تقييم المشروعات المقدمة للصندوق وأسس تحديد نسب المساهمة والآجال الزمنية لصدور قرار البت في المشاريع، على ألا تتجاوز 45 يوما باستثناء البرامج التي يحددها المجلس ويتطلب البت فيها مدة أطول والتي لا يمكن بأي حال أن تتجاوز 90 يوما، كما يكون لمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بالجهات المتخصصة لوضع معايير تقييم المشروعات. والتزاما بالحوكمة داخل الصندوق فقد تم تعديل المادة السادسة عشر من القانون المشار إليه بتحديد اختصاص مجلس الإدارة على نحو يزيل الغموض ويمنع الالتباس في الاختصاص بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بأن يختص باعتماد السياسات العامة للصندوق في إطار السياسة العامة للدولة والإستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، فضلا عن حقه في اعتماد قواعد هذه الرقابة للتأكد من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقراراته التنظيمية وبشرط عدم التدخل المباشر في إدارة المشروعات الممولة من الصندوق. فضلا عن اعتماده للوائح الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية وإقرار مشروعات الميزانية السنوية والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة حصرا بالبنود المشار إليها بهذه المادة، ومنها اعتماد الهيكل التنظيمي وشؤون الموظفين والتقسيمات الإدارية للصندوق والجهات التابعة له شريطة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال وجود عبء مالي إضافي على اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي، ومنها كذلك اعتماد القواعد التي تكفل حماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن. ويختص مجلس الإدارة أيضا بتعيين مدققي الحسابات وتحديد مكافأتهم، وله كذلك أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لتقدم له توصيات بشأن الموضوعات التي يختص بنظرها. وتفعيلا لدور مدير عام الصندوق وفي ظل عدم تفرغ مجلس إدارته، فقد تم تحويل البت في المبادرات التي يعدها الصندوق نفاذا لإستراتيجيته الاستثمارية والبيئية، فضلا عن وضع القواعد والضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية، واستكمال ذلك بحقه في وضع قواعد الرقابة والمتابعة مع التزامه بالقواعد التي تكفل حماية أفكار المبادرين وعلى النحو الوارد تفصيلا ببنود هذه المادة التي تنص على أن مجلس الإدارة يعتمد تلك القواعد التي يقترحها المدير العام وفقا للمادة الثامنة عشرة مكرر المضافة بهذا القانون. وأمام عدم تفرغ أعضاء مجلس الإدارة، وإزاء ترأس الوزير المختص لمجلس إدارة الصندوق، فقد تم تعديل المادة السابعة عشر من القانون المشار إليه للاستعاضة عن المجلس الاستشاري الأعلى بلجنة استشارية لتقييم وتطوير أعمال الصندوق على أن تتولى هذه اللجنة إجراء تقييم لأداء الصندوق واقتراح تطويره متى رأت ضرورة لذلك على أن يرفع هذا التقرير إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه بشأنه. تتكون اللجنة الاستشارية - التي يرأسها الوزير المختص - من خمس أعضاء من المستشارين العالميين للاستفادة من الخبرة والتجارب الدولية ومن الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص، على أن يحدد مجلس الوزراء مكافآتهم. ونظرا لرئاسة الوزير المختص لمجلس الإدارة، فقد تم استبدال المادة الثامنة عشر بحيث يكون المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير، بحيث يرأس المدير العام الجهاز الإداري للصندوق على أن يصدر مرسوم بتعيينه بناء على قرار من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الإدارة على أن يكون من خارج أعضائه ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات واللوائح التي تصدر عنه. وجاءت إضافة مادة جديدة برقم الثامنة عشر مكرر لتنظيم أعمال مدير عام الصندوق لإدارة شؤون الصندوق بالاختصاصات المذكورة في نص المادة ذاتها، وتنحصر المبادرات والمشروعات التي يكون للمدير العام حق البت فيها في تلك التي تعتمدها اللجان ذات الصلة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية والبيئية، بعد دراسة جدواها الاقتصادية ووفقا للضوابط المقررة من مجلس الإدارة. وترسيخا للرقابة والمتابعة المنتظمة لأداء الصندوق يعرض على مجلس الوزراء ومجلس الأمة التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه المدير العام لمجلس الإدارة مرفقا بتقرير تقييم وتطوير أداء الصندوق الذي تنجزه اللجنة الاستشارية طبقا للمادة 17 من هذا القانون. كما نص تعديل المادة الواحد والعشرون على أن يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويقومون تحت إشرافه بتنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق. وحرصا على تحقيق الشفافية في أعمال الصندوق أضيفت فقرة جديدة إلى المادة الثانية والعشرين تلزم مجلس الإدارة بأن ينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق كل القواعد واللوائح وبرامج التمويل والقرارات الصادرة عنه وعن المدير العام. وتفاديا للالتباس الذي يطرحه موضوع رسم كلفة التمويل ومدى مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية فقد تم تعديل البند (1) من المادة السادسة والعشرين لسد ما يعتريه من ثغرة قانونية وشرعية وذلك بمراعاة مصلحة صاحب المشروع وحقوق الصندوق في ذات الوقت وذلك بالنص على أنه لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد عن 2% من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة فقط، وللمتقدمين الحق في الحصول على تمويل يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ووفق قواعد يضعها مجلس الإدارة. ورغبة في معالجة تعثر المشروعات الممولة من الصندوق فقد تم استبدال المادة الثامنة والعشرون التي أوكلت لمجلس الإدارة وضع القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب إتباعها بما يكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر، وكذلك وضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية. وأمام إمكانية الاستفادة من بعض الجهات في مجال الخدمات التي يقدمها الصندوق فقد تم تعديل المادة التاسعة والعشرون بحيث يقدم الطلب إلى الصندوق أو إلى أي من الجهات التي يعتمدها في قبول الطلبات وفقا للإجراءات والقواعد التي يضعها المدير العام في هذا الشأن وبعد اعتمادها من مجلس الإدارة، فضلا عن جواز أن ينيب المبادر شركات أو مكاتب متخصصة ومؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق في تقديم الطلب للصندوق ووفق القواعد والأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص. وقد أوكل تعديل المادة الحادية والثلاثون لمجلس إدارة الصندوق إصدار اللائحة التنفيذية في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة (1) : تعدل نصوص المواد التالية: (1، 5، 6، 7، 12، 13، 16، 17، 22، 26، 29، 31). وتستبدل نصوص المواد التالية: (14، 18، 21، 28). من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه نصوصهم كالتالي: المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الوزير المختص: الوزير المكلف من قبل مجلس الوزراء. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون. المدير العام: مدير عام الصندوق. المشروع: أي مشروع مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي يقوم الصندوق بتقديمها. المشروع الصغير والمتوسط: المشروع الصغير أو المتوسط الذي يسهم بصورة مباشرة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي أو الخارجي وتوفير فرص العمل للمواطنين. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير لتعريف المشروع صغيرا كان أو متوسطا. النشاط الصناعي: عملية تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات تامة الصنع. النشاط الزراعي: نشاط يشتمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة، مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 1988. النشاط الحرفي: أي نشاط يستخدم المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط. النشاط الخدمي: أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية أو المهنية أو الفكرية. المؤسسات الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعما تدريبيا أو علميا أو فنيا أو ماليا مثل الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية. النشاط الإلكتروني: أي نشاط بتقنية المعلومات يستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو استردادها أو استخراجها أو إتاحتها للآخرين وكل المشاريع المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت. حاضنة المشروعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين وفقا لأحكام هذا القانون وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروع وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها. المبادرة: هي دراسة متكاملة مقدمة من المبادر طالب المشروع أو الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المشار إليها في هذا القانون، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية له. المادة الخامسة يضع المدير العام خطة سنوية لعدد المشروعات المستهدفة بالدعم السنوي مصنفة وفقا لأنواع أنشطتها ويقدم تقريرا بشأنها متضمنا عددها وأنواع أنشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها للعرض على مجلس الإدارة الذي يعتمدها قبل تنفيذها، ويشترط للاستفادة من الصندوق. 1- أن يكون صاحب المشروع مواطنا كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. 2- ألا يكون قد صدر في حقه أو في حق أحد الشركاء حكم نهائي بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع. وإذا كان موظفا يمنح - بناء على طلبه - إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة. 4- أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع. 5- استيفاء شروط وقواعد التمويل سواء بالإقراض أو المشاركة أو المساهمة وفق البرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. 6- تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة. 7- يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على أن لا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن أصول المشروع. ولا يجوز له، ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع، ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائما وذلك بالاستثناء من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له. 8- لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويقع باطلا أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك. ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملا في حال المخالفة. ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة بالعقد. 9- يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي، بمشروع واحد، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة، وفي هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر أحكام هذا القانون وفي حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية. 10- يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقا للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق. 11- إلا يتجاوز مبلغ التمويل (500.000 د. ك) خمسمائة ألف دينار كويتي. المادة السادسة يضع المدير العام عقودا نموذجية ويعتمدها مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون يتضمن طريقة التمويل والأسس الخاصة باستيفاء الصندوق لأي مقابل من صاحب المشروع نظير أي حق يمنحه إياه أو أي أصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الأمور المشار إليها طوال فترة التعاقد. المادة السابعة يكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتدار على أسس تنموية. ويصدق عليها من مدققي الحسابات وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق وفي موعد لا يجاوز أربعة شهور من نهاية كل سنة مالية. وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية لميزانية الدولة وتنتهي مع نهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية للدولة. وتؤخذ الأموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الأموال العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة. المادة الثانية عشرة يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: 1- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الصندوق يتولى مجلس الوزراء تعيينهم - بناء على اقتراح الوزير المختص - ويحدد القرار من بينهم نائبا للرئيس يتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين وألا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 2- ثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الصندوق يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير المختص، على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها. يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت. المادة الثالثة عشرة مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود ويشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو الاستقالة. كما يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغرا في الأحوال الآتية: أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ج- إذا تغيب عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية في السنة دون عذر مقبول من مجلس الإدارة. د- إذا أخل بأحكام المادة الخامسة عشر من هذا القانون. ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجتمع مجلس الإدارة ست مرات في السنة على الأقل أو بناء على دعوة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. المادة الرابعة عشرة يضع مجلس الإدارة أسس تقييم المشروعات المقدمة للصندوق وأسس تحديد نسب المساهمة والآجال الزمنية لصدور قرار البت في المشروع على ألا تتجاوز 45 يوما ولا تسري هذه المدة على البرامج المستثناة من المجلس التي يجب ألا تتجاوز 90 يوما ولمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بالجهات المتخصصة بهذا الشأن. المادة السادسة عشرة مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الصندوق ويختص بالإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره وتكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الصندوق اختصاصاته وتحقيق أغراضه وأهدافه، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- اعتماد السياسات العامة للصندوق في إطار السياسة العامة للدولة والاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات والإشراف على تنفيذها ومتابعتها. 2- اعتماد القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات، وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن. 3- اعتماد قواعد الرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها، ويراعى عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع مع مراعاة أحكام المادة 28 من هذا القانون. 4- اعتماد اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق. 5- اعتماد اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وغيرها من المراكز الداعمة التي تعدها الإدارة التنفيذية. 6- إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي، قبل تقديمها إلى الجهات المختصة. 7- نظر الموضوعات التي يرى رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه أهمية عرضها على المجلس. 8- تعيين مدققي الحسابات وتحديد مكافآتهم. 9- لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم إليه توصياتها في شأنها. 10- اعتماد الهيكل التنظيمي والتقسيمات الإدارية للصندوق والجهات التابعة لها شريطة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال وجود أي عبء مالي إضافي على اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي. 11- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الصندوق. 12- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للصندوق داخل الدولة. 13- اعتماد وإقرار الحوافز والمميزات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 14- تحديد الرسوم التي يتقاضاها الصندوق مقابل الخدمات أو البرامج التي يقدمها. 15- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف بعد عرضها على مجلس الوزراء ووفقا للأنظمة المتبعة. 16- المساهمة أو المشاركة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحديد المعوقات والعمل على إزالتها وتعديلها. 17- تأسيس الشركات ذات العلاقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المساهمة فيها بغرض تحقيق أهداف الصندوق. 18- إنشاء المحافظ والصناديق الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المساهمة فيها بغرض تحقيق أهداف الصندوق. 19- اعتماد قواعد وشروط التمويل للمشروعات سواء بالإقراض أو المشاركة أو المساهمة. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو من ينيبه أو لمن يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام. 20- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الصندوق شريطة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال وجود أي عبء مالي إضافي على اعتماد أو تعديل هذه اللوائح. المادة السابعة عشرة يشكل مجلس الإدارة لجنة استشارية لتقييم وتطوير أعمال الصندوق وتحديد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من المستشارين العالميين للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص والخبرة ويرأس اللجنة الوزير المختص. وتتولى اللجنة الاستشارية إجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق واقتراح تطوير أدائه، ويصدر تقريرا سنويا يتضمن هذا التقييم مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه، على أن يرفع هذا التقرير إلى مجلس الإدارة. المادة الثامنة عشرة يرأس الجهاز الإداري مدير عام للصندوق، على أن يصدر بتعيينه مرسوم بناء على قرار مجلس الوزراء وفق ترشيح مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكون من خارج أعضاء مجلس الإدارة. ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات واللوائح التي تصدر عنه. يكون المدير العام الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير. المادة الحادية والعشرون يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويقوم نواب المدير تحت إشرافه بتنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق. ويمكن للمدير العام أن يفوض جانبا من اختصاصاته إلى أحد نوابه أو أكثر. ويشترط في المدير العام ونوابه أن يكونوا كويتيين وألا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. المادة الثانية والعشرون مع مراعاة أحكام المادتين (5، 38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، يضع الصندوق لائحة تنظيمية تسري على العاملين به بالاستثناء من أحكام القانون المشار إليه ونظامه، على أن تسري أحكامهما في حال عدم وجود نص خاص بلائحة الصندوق. تنشر كافة القواعد واللوائح وبرامج التمويل والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير العام وما يعادلها في الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق. المادة السادسة والعشرون يضع مجلس الإدارة قواعد التمويل وطريقة السداد على أن يراعى ما يلي: 1- لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2% من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة فقط وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة. 2- يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. 3- تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضمانا للدين المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين. 4- تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع. 5- يسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له، ويكون السداد على فترات نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية حسبما يتم الاتفاق عليه. المادة الثامنة والعشرون يضع مجلس الإدارة القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب إتباعها في حالات تعثر المشروعات التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر، كما يضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية. وتحدد معايير التعثر في اللائحة التنفيذية. المادة التاسعة والعشرون يقدم الطلب إلى الصندوق أو إلى أي من الجهات التي يعتمدها في قبول الطلبات من راغبي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفقا للإجراءات التي يضعها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة ويتولى تخصيص المحضن أو القيمة اللازمة للمشروع وبما يحقق الاستجابة لمستلزماته وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية. ويكون تقديم الطلب في صالة خدمة يتم فيها إنجاز جميع الإجراءات الخاصة باستكمال استمارة طلب، ويقدم له إيصالا مؤرخا بذلك، ويعتبر تاريخ هذا الإيصال محددا لبداية المدة المقررة لإنجاز المعاملة. كما يكون للصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل كل جهة حكومية ذات صلة بإجراءات تأسيس المشروع وترخيص العمالة وبما يحقق إنجاز المعاملات وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع دون الالتزام بأي قيود أخرى في فترة لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على المشروع. ويتعين على إدارة الصندوق تحديد نظام الإجراءات الداخلية لاتخاذ قرارات ومعاملات المشروعات. ويجوز للمبادر أو لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق وفق أسس وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والثلاثون يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدرها بقرار خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة: برقم (ثمانية عشرة مكرر) إلى القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه نصها كالتالي: المادة (ثمانية عشرة مكرر): يتولى مدير عام الصندوق إدارة شئون الصندوق وعلى الأخص الاختصاصات الآتية: 1- البت في المبادرات التي تعتمدها اللجان ذات الصلة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها الاقتصادية وفقا للضوابط المقررة من مجلس الإدارة، والإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عبر مختلف وسائل الإعلان والنشر، ولا يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق قبل تسعين يوما (90 يوما) من تاريخ آخر نشر لها. 2- الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية، وتعتمدها اللجان ذات الصلة وفقا للضوابط والشروط المقررة من مجلس الإدارة. 3- توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الصندوق مع الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون. 4- المساهمة في تيسير الإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن، بحيث لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على المشروع. 5- اقتراح القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات، وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن. 6- اقتراح الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية على الوفاء بها. 7- اقتراح قواعد الرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها، ويراعي عند قيامه بذلك عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع بأكبر قدر ممكن. 8- التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها للمشروعات في مجالات دخولها بالأسواق المحلية والخارجية من خلال المعارض ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير في الابتكار والجودة، واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محليا. 9- إعداد وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة، ويشمل البيانات المالية المصدقة من قبل مدققي الحسابات وعلى شرح مفصل لكافة الأعمال خلال السنة المالية المنقضية توطئة لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الأمة على أن يتضمن تقرير اللجنة الاستشارية المنبثقة من مجلس الإدارة. 10- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. 11- المساهمة أو المشاركة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحديد المعوقات والعمل على إزالتها وتعديلها. 12- للمدير العام أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو مالية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الصندوق أو مهامه. 13- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 14- تطوير نظام إدارة المخاطر. 15- ممارسة ما يفوض فيه من مهام من قبل مجلس الإدارة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن