تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الاميري رقم (70) لسنة 2014م بشأن معهد الشارقة للتراث، والمرسوم الاميري رقم (5) لسنة 2017م بشأن تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. المعهد: معهد الشارقة للتراث. الرئيس: رئيس المعهد. الجهات المعنية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية أو الدولية وما في حكمها. التراث المعنوي: هو كل ما أنتجه و/أو خلفه الانسان و/أو تناقله جيلا عن جيل من عناصر ثقافية معنوية، وما اكتسبه من علوم وخبرات ومعارف انتقلت إليه عن طريق المشافهة أو الممارسة العملية؛ على سبيل المثال: الفنون والحرف والمعتقدات والعادات والتقاليد.
المادة (2) : يكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس أن ينشئ مكاتبا وفروعا له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (3) : يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي: 1- العمل على أن تصبح الإمارة مركزا رياديا للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث، وإعداد الكوادر الوطنية أكاديميا ومهنيا في مختلف الأنماط التراثية. 2- الحفاظ والعناية بالموروث التراثي المعنوي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على التعريف به ونشره وترويجه محليا ودوليا. 3- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم التراث المعنوي ويرسخ لربط الهوية الوطنية بالتراث المحلي. 4- دعم وتفعيل الروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات التراثية مع المؤسسات العلمية المتخصصة محليا ودوليا.
المادة (4) : للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والبرامج الأكاديمية والتدريب المهني للمهتمين بتطوير أدائهم في مجالات التراث كافة. 2- وضع البرامج الدراسية والتدريبية التي تتوافق مع أهداف المعهد واتخاذ كافة الإجراءات للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي لأي منها وذلك من الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة. 3- إعداد وتأهيل وتدريب الباحثين والخبراء المعنيين بالحفاظ على التراث المعنوي. 4- العناية بالمقتنيات المستخدمة في التراث المعنوي والحفاظ على سلامتها والتعريف بها وضمان الإستغلال الأمثل لها. 5- إقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التراثية أو المشاركة فيها محليا ودوليا بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- دعم ونشر ثقافة التراث المعنوي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات و ورش العمل. 7- إثراء الروافد التراثية وجذب المهتمين في مجال التراث ودعم مسيرة الأبحاث والدراسات والكتابات التراثية. 8- إصدار مجلة أو نشرات تُعنى بنشر الأبحاث والدراسات و الموضوعات المتعلقة بالتراث على الصعيد المحلي والدولي. 9- إنشاء قاعدة بيانات للعناصر التراثية المعنوية في الإمارة وتحديثها وتسجيلها لدى الجهات المعنية، وإيجاد آلية لانتقال التراث بين الأجيال. 10- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصون وحماية التراث المعنوي للإمارة والتوعية بأهميته. 11- إجراء المسوحات الميدانية لحصر وتوثيق وحفظ التراث المعنوي بالتنسيق مع الجهات المعنية. 12- أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها المعهد من قبل الحاكم أو المجلس.
المادة (5) : يتولى إدارة المعهد رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويُعاونه عدد من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكله التنظيمي، ويكون له السلطات اللازمة لإدارة شؤون المعهد واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي:- 1- اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المعهد وعرضها على المجلس لإعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 2- اقتراح البرامج الدراسية والتدريبية التي تتفق مع أهداف المعهد. 3- اقتراح الرسوم الدراسية للبرامج التي يطرحها المعهد والمكافآت والحوافز للعاملين فيه، وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 4- الإشراف على سير العمل في المعهد وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها. 5- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمعهد وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما. 6- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمعهد وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. 7- تمثيل المعهد أمام القضاء وفي علاقاته مع الآخرين. 8- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس. 9- الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف المعهد واختصاصاته. 10- تفويض غيره من موظفي المعهد ببعض سلطاته واختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 11- أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : بناء على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للمعهد بمرسوم أميري.
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للمعهد من:- 1- المخصصات الحكومية. 2- الإيرادات الذاتية للمعهد نتيجة ممارسة اختصاصاته. 3- ريع استثمار أموال المعهد. 4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (8) : يكون للمعهد موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية له من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (9) : يجوز للمعهد الاتفاق مع مؤسسات أكاديمية مثيلة معتمدة أكاديمياً ومشهود لها بالتميز في مجال التراث المعنوي – بعد اعتمادها من المجلس- للقيام بما يلي: 1- وضع خطط واحتياجات ومناهج الدراسة والتدريب التي يقوم المعهد بتدريسها. 2- المساهمة بالخبرات المتاحة بما يضمن تطوير برامج المعهد وتبادل الخبرات وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل وخطط التنمية.
المادة (10) : يصدر المجلس بناء على عرض الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يعفى المعهد من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
المادة (12) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن