بشأن تعديل المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 فقرة جديدة، نصها الآتي:
“كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يسدده إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويشترط لضم الحد الأقصى لمدة الخدمة الافتراضية وفقا لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤمن عليه بضم مدة خدمة افتراضية وفقا لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها. ولا تحسب المدد الافتراضية ضمن المدد المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و(37) من هذا القانون”.
المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين