تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : تحديد أرقام الموازنة تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2018 وتنتهي في 31 كانون الأول 2018 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
المادة (2) : الاعتمادات تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي: العام 2018 (ليرة) الموازنة العامة الجزء الأول 21.720.701.210.000 الجزء الثاني 2.170.523.373.000 مجموع الموازنة العامة 23.891.224.583.000 الموازنات الملحقة مديرية اليانصيب الوطني 96.800.000.000 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 30.497.690.000 الاتصالات 2.700.327.353.000 مجموع الموازنات الملحقة 2.827.625.043.000 المجموع العام 26.718.849.626.000 وذلك وفقا للجداول رقم (1, 2, 3 , و 4) الملحقة بهذا القانون.
المادة (3) : الواردات تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي: العام 2018 (ليرة) الموازنة العامة الجزء الأول - الواردات العادية 18.686.869.000.000 الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية 5.204.355.583.000 مجموع الموازنة العامة 23.891.224.583.000 الموازنات الملحقة مديرية اليانصيب الوطني 96.800.000.000 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 30.497.690.000 الاتصالات 2.700.327.353.000 مجموع الموازنات الملحقة 2.827.625.043.000 المجموع العام 26.718.849.626.000 وذلك وفقا للجداول رقم (5، 6، 7 و8) الملحقة بهذا القانون.
المادة (4) : إجازة الجباية يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5، 6، 7 و8) الملحقة بهذا القانون.
المادة (5) : الإجازة بالاستقراض 1- يجاز للحكومة في إطار تمويل استحقاقات اصل الديون، وضمن حدود العجز المقدّر في تنفيذ الموازنة وفي إنفاق الاعتمادات المدورة إلى العام 2018 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة لتغطية هذا العجز، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. 2- يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ستة مليارات دولار أميركي، على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة في إطار إعادة هيكلة الدين العام، لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية و/أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الأجنبية بشروط افضل. 3- يجب أن تسدد كامل السندات المصدرة موضوع البند الثاني من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء العمليات المجازة بموجب البند الثاني أعلاه. 4- عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في البند الثالث من هذه المادة، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول اجل استحقاق أي من السندات أن تقوم بإجراء عملية أو عمليات جديدة بالعملة الأجنبية لمدة أو لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه العمليات في أي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة باقتراضه وفقا للبند الثاني أعلاه وان لا تتجاوز المدة الإجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في البند الثالث أي ثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات أو عملية الاقتراض الأولى. 5- تطلع وزارة المالية مجلس النواب فصليا على: - العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة، - إنفاق الاعتمادات المدورة والإضافية، - أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها، - نتيجة إصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية المجاز إصدارها بموجب البند الأول من هذه المادة، - سلفات الخزينة .
المادة (6) : حسابات القروض يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض ويقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للأقساط والسندات المستحقة.
المادة (7) : تطبيق أحكام اتفاقيات الهبات والقروض الخارجية على كامل الاتفاق العائد إلى المشاريع الممولة خارجيا 1- يخضع الإنفاق من اتفاقيات الهبات النقدية والقروض الخارجية التي تعقد مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بعد إقرارها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء أو قوانين صادرة عن المجلس النيابي سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي لرقابة ديوان المحاسبة حسب الأصول، ويجب أن لا يتعارض تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والمراسيم المتعلقة بالهبات النقدية في أي حال من الأحوال مع قيد الهبات النقدية وفقا للأصول في الموازنة. 2- يجري تحويل الأموال الواردة من الجهات الواهبة إلى الإدارات العامة عبر وزارة المالية. تفتح وزارة المالية طيلة مدة تنفيذ المشروع، وبعد صدور مرسوم قبول الهبة الاعتمادات اللازمة لها والمدرجة فيه وذلك مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية وفي موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك بحسب القيمة النقدية المحولة في كل سنة مالية من قبل الجهات الواهبة أل حساب التبرعات والهبات العائد للخزينة اللبنانية. 3- لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 على الاعتمادات الإضافية المتعلقة بالهبات النقدية حيث يمكن نقل هذه الاعتمادات من بند إلى أخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، وبعد أن تثبت الإدارة المعنية رغبة الجهة الواهبة بإجراء هذا النقل. 4- تطبق أحكام المادة 104 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) على السلفات المالية الطارئة المعطاة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية ويمكن تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالي الطارئة والمتعلقة بالهبات المعطاة خلال سنة مالية معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية لحين انتهاء تنفيذ الأعمال المتعلقة بالهبة، إلى موازنات السنوات المالية اللاحقة. 5- يتم تدوير أرصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية إلى موازنات السنين اللاحقة.
المادة (8) : فتح الاعتمادات الاستثنائية تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في موازنة العام 2018، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات مائة مليار ليرة لبنانية، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
المادة (9) : إجازة نقل الاعتمادات 1- يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من فصل إلى آخر ومن بند إلى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويطبق هذا التدبير على احتياطي كل موازنة ملحقة.
المادة (10) : لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية تلحظ في الموازنة العامة (وزارة المالية - مديرية المالية العامة) الاعتمادات المطلوبة لدعم فوائد القروض الاستثمارية (زراعية، صناعية، سياحية، وتكنولوجيا ومعلوماتية) وهوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية. تحدد أصول وشروط الاستفادة من الفوائد المدعومة، وهوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية بموجب نظام يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان، ويخضع الأنفاق للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
المادة (11) : اعتمادات المعالجة الصحية توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا، الاعتمادات المرصدة بصورة إجماليه في مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص.
المادة (12) : اقتطاع حصة من الإيرادات المحصلة لصالح البلديات للقرى التي ليس فيها بلديات تقتطع وزارة المالية من الإيرادات المحصلة لصالح البلديات، قبل توزيعها، مبلغ ستة مليارات ليرة، تخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، توزع الإيرادات بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات. تستبدل عبارة الرسم البلدي على المحروقات بعبارة الإيرادات المحصلة لصالح البلديات أينما وردت في موازنات السنين السابقة.
المادة (13) : إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة ومعالجة مسألة الديون المتراكمة تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بقيمة 2100 مليار ل.ل. (الفين ومئة مليار ليرة لبنانية) لتسديد عجز شراء المحروقات (2086 مليار ل.ل.) وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان (14 مليار ل.ل.) على أن تؤدي السلفة بأمر من محتسب المالية المركزي بعد موافقة وزير المالية وتسدد نقدا وعلى أن يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في هذه المادة. لا يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها. تحدد كيفية تسديد هذه السلفة إضافة إلى جدولة الديون المتراكمة على مؤسسة كهرباء لبنان، بموجب آلية توضع بقرار مشترك بين وزارة المالية ومؤسسة كهرباء لبنان ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، على أن تصدر الآلية خلال مهلة أقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (14) : تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة على مجلس الوزراء تعيين الهيئات الناظمة ومجالس إدارة المؤسسات العامة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون. أبطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018
المادة (15) : تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: 1) تعديل قوانين البرامج القديمة أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء - قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي: ليصبح: 2018 2019 2020 4،5 50 50،5 مليار ليرة بدلا من: 2018 2019 50 55 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). ب - قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: - قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني: المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي: ليصبح: 2018 2019 2020 2021 5 15 15 7 مليار ليرة بدلا من: 2018 2019 2020 12 15 15 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي - قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي: ليصبح: 2018 2019 0 22 مليار ليرة بدلا من: 2018 22 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي: ليصبح: بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الإجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية: 3/18/105/631/227/4/1 إنشاءات مياه الشفة 36،777،475،000 3/18/108/4351/226/9/1 تجهيزات أخرى 8،683،762،000 3/18/109/631/227/4/2 إنشاءات مياه الري 3،465،289،000 2) تعديل قوانين البرامج الجديدة: أ- قانون برنامج في وزارة المالية: 1- قانون برنامج لإنشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت. المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) - يعدل اعتماد العقد الإجمالي لقانون برنامج إنشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الإجمالي العائد لإنشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية: ليصبح: 2018 2019 2020 2021 2،5 14،5 13 1،5 مليار ليرة بدلا من: 2018 2019 2020 5 12 13 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). - يوزع رصيد اعتماد الدفع لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي: ليصبح: 2018 2019 2020 2021 6،140 14،140 6 9 مليار ليرة بدلا من: 2018 2019 2020 2021 12،280 8 6 9 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). 2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي: ليصبح: ب- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي: بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون. (والباقي دون تعديل). 2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي: ليصبح: 2018 2019 2020 8،5 13،5 5 مليار ليرة بدلا من: 2018 2019 2020 17 5 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). 3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي: ليصبح: 2018 2019 2020 7،25 21،75 14،5 مليار ليرة بدلا من: 2018 2019 2020 2021 2022 14،5 14،5 14،5 5 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون. 4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك) المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي: ليصبح: 2018 2019 2020 5 9 11 مليار ليرة بدلا من: 2018 2019 2020 10 4 11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). 5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي: ليصبح: 2018 2019 2020 2021 2022 5 15 10 10 5 مليار ليرة بدلا من: 2018 2019 2020 2021 2022 10 10 10 10 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). 6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي: ليصبح: 2018 2019 2020 2021 2022 5 15 10 10 5 مليار ليرة بدلا من: 2018 2019 2020 2021 2022 10 10 10 10 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني: 1- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017). توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي: ليصبح: 2018 2019 2020 2021 2،5 12،5 10 20 مليار ليرة بدلا من: 2018 2019 2020 2021 10 10 10 15 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). 2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي: ليصبح: د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي: 1- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لإنشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي: ليصبح: هـ- قانون برنامج في وزارة الاتصالات: قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي: ليصبح: 2018 2019 2020 75 150 75 مليار ليرة بدلا من: 2018 2018 2020 150 75 75 مليار ليرة (والباقي دون تعديل). و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016: تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي: ليصبح:
المادة (16) : قانون برنامج لتشييد ابنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإدارتها الرسمية عن أعباء وإكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره سبعمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية (750.0000000.000 ل.ل.) لتشييد أو شراء ابنية في بيروت وسائر مراكز المحافظات والأقضية، تخصص لأشغالها من قبل كافة الإدارات العامة وتكون قادرة على استيعاب أعمال تلك الإدارات لغاية العام 2050 على أن يلتزم مجلس الوزراء بذلك خلال مهلة أقصاها خمس سنوات. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الجزء الثاني - ب - لعام 2018 (بالاف الليرات) الباب الثالث: رئاسة مجلس الوزراء الفصل 110 تشييد ابنية للإدارات العامة الوظيفة 4751 إدارة وتنمية المشاريع البند 227 إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 إنشاء ابنية النبذة 1 إنشاء ابنية إدارية /10.000.000/ (مساهمة لمجلس الإنماء والأعمار لتشييد ابنية للإدارات العامة) (بمليارات الليرات) اعتمادات الدفع اعتماد العقد الإجمالي 2018 2019 2020 2021 2022 10 200 200 165 175 750 يتوجب على الإدارات العامة كافة، إخلاء الابنية المستأجرة من قبلها في بيروت ومراكز المحافظات والأقضية وتسليمها إلى مالكيها بنهاية العام 2022. كما يمكن لمجلس الوزراء اعتماد خيار B.R.T BUILD RENT AND TRANSFER البناء / الإيجار والتحويل. على الحكومة وقبل البدء بتلزيم المشاريع وتحديد أي من الخيارات، تقديم مشروع قانون إلى المجلس النيابي يتضمن التفاصيل اللازمة لإقراره.
المادة (17) : تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها تخفض بصورة استثنائية غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة بتاريخ نشر هذا القانون المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وفقا لما يلي: أ- بنسبة 100% عن المخالفات التالية: - عدم مسك السجلات المحاسبية من قبل مكلفي الربح المقدر. - إصدار فواتير أو مستندات لها لا تتضمن المعلومات الواجب أن تتضمنها الفاتورة أو المستند المماثل لها لجهة ذكر نسبة الضريبة على القيمة المضافة، أو عنوان مصدر الفاتورة، أو عنوان أو الرقم الضريبي للشخص الذي صدرت الفاتورة لصالحه. ب- بنسبة 90% على سائر المخالفات الأخرى. للاستفادة من التخفيض المشار إليه في البندين (أ و ب) يتوجب على المكلفين أن يسددوا الضرائب والرسوم المترتبة عليهم بالكامل خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، ورصيد الغرامات المترتبة عليهم وفقا للبند (ب) خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (18) : تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات أوامر التحصيل الواردة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام تخفض بنسبة 90% (تسعون بالمئة) الغرامات المتوجبة على متأخرات أوامر التحصيل الواردة من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (19) : تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك تخفض بنسبة 90% (تسعون بالمئة) الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (20) : تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية تخفض بنسبة 90% (تسعون بالمئة) الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (21) : تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية 1- تخفيض بنسبة 90% (تسعون بالمئة) الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون. 2- تستفيد من التخفيض المؤسسات السياحية المكلفة التي سبق أن قسطت بحكم القانون، أو بناء على طلبها، الرسوم أو العلاوات أو الغرامات البلدية، المترتبة عليها، وذلك في حال تسديدها كاملة أو تسديد رصائدها خلال ذات المهلة المحددة أعلاه. 3- تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون، حقا للبلدية، ولا يمكن استردادها. 4- ويمكن لهذه المؤسسات أن تقسط المبالغ المتوجبة عليها لمدة خمس سنوات كحد أقصى بفائدة 5 % سنويا شرط تسديد 20 % من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وفي حال التخلف عن تسديد احد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة نسبتها 12 %.
المادة (22) : تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخفض نسبة 90% (تسعون بالمئة) الغرامات وزيادات التأخير المتوجبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه، شرط أن تسدد المؤسسات هذه المتأخرات مع الغرامات في مهلة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون. ويمكن لتلك المؤسسات أن تقسط المبالغ المتوجبة عليها لمدة خمس سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنويا شرط تسديد 20% من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وفي حال التخلف عن تسديد احد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة نسبتها 12% .
المادة (23) : إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة يعطى المكلفون بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة الذين تم تبليغهم بهذه الضرائب والرسوم اعتبارا من 1/1/2009 ولم يسددوها كاملة لتاريخ صدور هذا القانون ولم يعترضوا عليها في المادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو إمام لجان الاعتراضات، مهلة إضافية لتقديم اعتراضاتهم عليها أمام تلك الإدارة أو أمام تلك اللجان مدتها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون، شرط أن يسددوا 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة، قبل تقديم تلك الاعتراضات. على الإدارة الضريبية أن تدرس الاعتراضات المقدمة إليها وفقا لهذا القانون وان تبت بها قبل انتهاء السنة التي تلي سنة نشر هذا القانون.
المادة (24) : إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل يعفى المستخدمون والعمال والإجراء المنصوص عليهم في المادة 53 من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، الذين يشغلون في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة، أو يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة لضريبة الباب الأول من المرسوم ألاشتراعي نفسه، من غرامات التأخر في تقديم التصريح ومن غرامات التأخر في تسديد الضريبة، عن السنوات 2016 وما قبل، شرط أن يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم أو يسددوا تلك التي تم تكليفهم بها، في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، كما يمكنهم تقسيط هذه الضرائب دون فائدة على ثلاث سنوات، شرط تسديد دفعة نسبتها خمسة وعشرون (25%) من قيمة الضرائب خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وتعتبر الغرامات المسددة قبل نشر هذا القانون حقا للخزينة لا يمكن استردادها.
المادة (25) : تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، يمكن تقسيط الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على المكلفين عن الفترات الضريبية لغاية 31/12/2016 وفقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وذلك بناء على طلب استرحام خطي مقدم من المكلف خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، شرط تسديد الدفعة الأولى البالغة 15% من قيمة الضرائب المقسطة ضمن المهلة ذاتها. في حال التخلف عن تسديد الأقساط في مواعيدها، تستحق كافة الأقساط وتتوجب عليها فائدة بمعدل 12% . تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (26) : السماح للمكلفين بإجراء تسوية ضريبية تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية العام 2016 ضمنا أولا: 1- خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، تسوى أوضاع المكلفين بضريبة الدخل في حال اختيارهم التسوية، وفقا لأحكام هذا القانون. 2- تعني عبارة "لم تدرس نتائج الاعمال" في هذا القانون نتائج أعمال المكلف التي لم يتم البدء بتدقيقها أو لم ينجز تدقيقها. وتعتبر أعمال المكلف منجزا درسها إذا كان تقرير الدرس قد صدر بشأنه الأعلام الضريبي بنتيجة درس الأعمال. ثانيا: تتناول التسوية: 1- أعمال السنوات 2011 ولغاية عام 2016 ضمنا للمكلفين المكتومين. 2- أعمال السنوات 2013 ولغاية عام 2016 ضمنا للمكلفين المسجلين الذين: - صرحوا عن أعمالهم وتضمنت التصاريح رقم أعمال. - صرحوا عن أعمالهم بقيمة لا شيء أو تقدموا بتصاريح عدم مزاولة - لم يصرحوا عن هذه الأعمال. 3- المكلفون الذين درست أعمالهم ولم يسددوا الضرائب المترتبة عليهم نتيجة درس هذه الأعمال عن السنوات 2011 ولغاية 2016 ضمنا. 4- المكلفون الخاضعون لضريبة الباب الثاني (الرواتب والاجور) الذين ينتمون إلى مؤسسات تتمتع بإعفاءات من ضريبة الباب الأول (ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية) وفقا للمادة الخامسة من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وبموجب القوانين الخاصة. ثالثا: تخضع للتسوية أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، والمبالغ الخاضعة للمواد 41/42/43/45 وضريبة الباب الثاني ولا تطبق على ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل. رابعا: يستثنى من أحكام التسوية: 1- الشركات القابضة (هولدينغ) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) ومكاتب التمثيل. 2- الأشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات مؤقتة أو استثنائية من الضريبة المذكورة، وذلك عن السنوات التي تعود لها هذه الإعفاءات إذا كانت واقعة ضمن الفترة الزمنية للتسوية المنصوص عليها في هذا القانون. خامسا: 1- تحتسب قيمة التسوية السنوية للمكلفين المسجلين الخاضعين للضريبة على الأرباح وفقا للأسس التالية: أ - المكلفون الذين صرحوا عن أعمال السنوات التي تشملها التسوية وكانت تصاريحهم تتضمن رقم أعمال: - تحدد قيمة التسوية بضرب رقم الأعمال المصرح به قبل صدور هذا القانون (ايرادات الاستثمار غير المالية) عن أعمال كل سنة تشملها التسوية بـ 0،5% (نصف بالماية) للمؤسسات الصناعية وبـ 1% (واحد بالماية) للمؤسسات التجارية والخدماتية وسائر المكلفين. - بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية تحدد قيمة التسوية السنوية بمعدل 5 % (خمسة بالماية) من الناتج الصافي (مجموع الإيرادات المصرح عنها محسوما منها الفوائد المدفوعة). ويطبق على المصارف الإسلامية المعدل نفسه من الناتج الصافي (مجموع الإيرادات المصرح عنها محسوما منها العوائد المدفوعة). - بالنسبة للصرافين تحدد قيمة التسوية بمعدل 5% (خمسة بالماية) من إيرادات القطع والعمولات المحققة. إذا تجاوزت قيمة التسوية في سنة معينة، ما سدده المكلف عن أرباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الاول) عن هذه السنة بعد حسم ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاته، يسدد المكلف الفرق، وفي حال العكس يكون الفرق لصالح الخزينة. ب - الذين صرحوا عن أعمالهم بقيمة لا شيء أو تقدموا بتصاريح عدم مزاولة: تحدد قيمة التسوية عن كل سنة تشملها التسوية بالحد الأدنى الوارد في الفقرة 3 . ج - الذين لم يصرحوا عن السنوات كافة التي تشملها التسوية: تحدد قيمة التسوية عن كل سنة تشملها التسوية بالحد الأدنى الوارد في الفقرة 3 . د - المكلفون الذين لم يصرحوا عن أعمال سنة أو اكثر من السنوات التي تطالها التسوية: إذا لم يكن المكلف قد صرح قبل صدور هذا القانون عن رقم أعمال سنة معينة أو اكثر من السنوات التي تشملها التسوية، فيؤخذ لأجل تحديد رقم أعمال السنة موضوع الستوية غير المصرح عنها في، المعدل الوسطى لرقم الأعمال للسنوات التي تشملها التسوية والمصرح عنها ويضرب بالمعدل المحدد حسب نشاط المكلف. هـ - المكلفون الذين درست أعمالهم عن السنوات التي تشملها التسوية: تحدد قيمة التسوية بضرب رقم الأعمال المحدد من قبل الإدارة عن أعمال كل سنة تشملها التسوية بـ 0،5% (نصف بالماية) للمؤسسات الصناعية وبـ 1% (واحد بالماية) للمؤسسات التجارية والخدماتية وبـ 5% للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية والصرافين. و- المكلفون على أساس الربح المقدر: تحدد قيمة التسوية بمبلغ مقطوع قيمته 100،000 ألف ليرة (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل سنة. 2- يحسم من قيمة التسوية المحتسبة على أساس ما تقدم بيانه، ما سدد عن كل سنة من الضريبة المصرح عنها وما يعود لهذه السنة من الأقساط المسددة، ويسدد المكلف التسوية المحتسبة وفق ما جاء أعلاه. 3- الحد الأدنى للتسوية لكل سنة للمكلفين المسجلين: يجب أن لا تقل قيمة التسوية تطبيقا لأحكام الفقرات الواردة في البند خامسا من هذه المادة بالنسبة للمكلفين المسجلين في مطلق الأحوال عن: - 2،000،000 ليرة (مليونا ليرة لبنانية) على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. - 1،500،000 ليرة (مليون وخمسمئة ليرة لبنانية) على الشركات المحدودة المسؤولية وشركات الأشخاص، والمؤسسات الفردية الخاضعة إلزاميا للتكليف على أساس الربح المقطوع، وتجار العقارات. - 400،000 ليرة (اربعماية ألف ليرة لبنانية) للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي. - 200،000 ليرة (مئتا ألف ليرة لبنانية) لأصحاب المهن الملزمين بالانتساب إلى نقابة من اجل مزاولة المهنة. - 150،000 ليرة (مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لأصحاب المهن غير الملزمين بالانتساب إلى نقابة من اجل مزاولة المهنة ولباقي المكلفين. سادسا: 1- تحدد قيمة التسوية السنوية للمكلفين المكتومين الخاضعين للضريبة على الأرباح، وفقا لما يلي: - 4،000،000 ليرة (اربعة ملايين ليرة لبنانية) على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. - 3،000،000 ليرة (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) على الشركات المحدودة المسؤولية وشركات الأشخاص، والمؤسسات الفردية الخاضعة إلزاميا للتكليف على أساس الربح المقطوع، وتجار العقارات. - 750،000 ليرة (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للمؤسسات الفردية المكلفة إلزاميا على أساس الربح الحقيقي. - 300،000 ليرة (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية) لأصحاب المهن الملزمين بالانتساب إلى نقابة من اجل مزاولة المهنة. - 200،000 ليرة (مئتا ألف ليرة لبنانية) لاصحاب المهن غير الملزمين بالانتساب إلى نقابة من اجل مزاولة المهنة ولباقي المكلفين. 2- تعتبر طلبات التسوية بالنسبة للمكتومين بمثابة تصريح بمباشرة العمل ولا تفرض أية غرامة على المكلف الذي يختار الخضوع لأحكام الستوية، بسبب عدم تقديم التصريح المشار إليه في حينه على أن يسدد المبلغ المقطوع المترتب عليه وفقا لأحكام هذه المادة ضمن المهلة المحددة. 3- بالنسبة للمكتومين الذين يختارونها ويزاولون أعمالا متعددة، تجري التسوية على أساس المبالغ المحددة أعلاه عن كل نشاط مكتوم على حدة. سابعا: تحدد قيمة التسوية السنوية للمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الثاني (الرواتب والاجور) الذين ينتمون إلى مؤسسات تتمتع بإعفاءات من ضريبة الباب الأول (ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية) وفقا للمادة الخامسة من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وبموجب القوانين الخاصة بهم ب 50،000 ليرة (خمسين ألف ليرة لبنانية). ثامنا: يحق للمكلف الذي تنطبق عليه أحكام التسوية أن يختار خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، الخضوع لهذه الأحكام، وذلك بموجب كتاب خطي يقدمه إلى الدائرة المالية المختصة وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية يحدد فيه السنوات التي يريد أن تشملها التسوية عنها، شرط أن يسددوا الضرائب والرسوم المتوجبة عن السنوات السابقة والسنوات غير المشمولة بالتسوية خلال المهلة ذاتها، ويمكن للمكلف أن يقسط تلك الضرائب والرسوم على ثلاث سنوات بفائدة سندات خزينة على هذه الفئة شرط تسديد الدفعة الأولى البالغة 10% خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وفي حال التخلف عن تسديد احد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة نسبتها 12%. أما المكلفون الذين لم يتقدموا بأي طلب ضمن المهلة المحددة، وكذلك الذين اختاروا تسوية جزئية من اصل السنوات المشمولة قانونا بالتسوية، فيمكن للإدارة الضريبية أن تدرس أعمالهم عن كافة السنوات التي لم يختاروها وفقا للأصول العادية. يمكن للمكلف اختيار التسوية عن السنوات التي يرغب الاستفادة منها على أن تكون من اصل السنوات التي تشملها هذه التسوية، وعلى أن تكون السنوات التي يختارها متتالية. تاسعا: يسدد كل مكلف المبالغ المتوجبة عليه عن سنوات التسوية بالكامل بموجب إشعار دفع مسبق خاص بالتسوية بالتزامن مع تقديمه طلب التسوية. عاشرا: يعطى المكلفون الذين يختارون التسوية مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون: 1- للتصريح عن الضرائب المتعلقة بأي سنة من سنوات التسوية وإنما لا تخضع لأحكام هذه التسوية (الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته). 2- لتقديم التصريح حسب الأصول عن أي دخل مكتوم عن الفترة التي لم يطلب إجراء التسوية عليها ولتسديد الضريبة عن هذه الفترة وذلك بالنسبة للضرائب الخاضعة للتسوية أو التي لا تخضع لها. 3- يستفيد من هذه المهلة أيضا المكلفون المعنيون بالفقرتين 1 و2 أعلاه من هذا البند لأجل إعادة تنظيم وتصحيح حساباتهم وسجلاتهم واستكمال البيانات المتعلقة بها. 4- تعتبر التصاريح والمستندات والبيانات المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 من هذا البند والتي تقدم قبل انقضاء مهلة الستة أشهر، مقدمة ضمن مهلها الأساسية، ويعفى مقدموها من الغرامات المترتبة على عدم تقديمها ضمن المهل القانونية الأساسية. 5 - يتوجب تسديد الضرائب الناتجة عن إعادة تنظيم وتصحيح الحسابات عند تقديم التصاريح العائدة لها وضمن مهلة الستة اشهر وتعفى من غرامات التأخير عن الدفع (غرامات التحصيل). حادي عشر: لا يستفيد المكلف الذي اختار التسوية من احكام المادة 16 من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وذلك عن السنوات التي تناولتها التسوية. وتبعا لذلك يلغى تدوير الخسائر إلى السنوات اللاحقة، وإذا ترتبت أية ضريبة نتيجة لهذا الإلغاء في السنوات اللاحقة للسنوات التي تطالها التسوية، يتوجب على المكلف التصريح ودفع الضريبة عنها خلال ستة اشهر من تاريخ إجراء التسوية. ثاني عشر: تعتبر التسوية عن السنوات المذكورة في هذه المادة، بعد تسديد قيمتها، بمثابة براءة ذمة عن هذه السنوات بالنسبة لأنواع الضرائب التي تشملها التسوية بموجب أحكام هذه المادة، وتعتبر أعمال المكلف عن هذه السنوات منجز درسها، ولا يجوز العودة إلى تدقيقها فيما خص الضرائب التي تشملها التسوية. يتوجب على المكلف الذي يختار التسوية، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المحاسبية العائدة لكافة السنوات التي لم يشملها مرور الزمن بعد بما فيها سنوات التسوية ضمن المهل المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. ثالث عشر: تبت الوحدة المالية المختصة بطلبات تسوية الضريبة خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء مهلة التسوية وتستدرك أي نقص حاصل في قيمة التسوية المسددة مضافا إليه غرامة بمعدل 1% (واحد بالماية) شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة وحتى تاريخ التسديد الفعلي لهذا النقص. وتعتبر نسبة 20% من المبالغ المسددة بموجب التسوية من قبل المكلفين المكتومين ونسبة 15% من المبالغ المسددة بموجب التسوية من قبل المكلفين المسجلين، غرامة تحقق. رابع عشر: تتوقف الدوائر المعنية بضريبة الدخل عن أعمال التدقيق الضريبي لغاية 31/12/2018 ما عدا حالات التصفية والتوقف عن العمل والفترات التي لم تشملها التسوية والحالات التي تستوجب التدقيق لغاية فرض ضرائب ورسوم غير ضريبة الدخل، وتمدد لغاية 31/12/2019 مهلة استدراك الضرائب المترتبة عن العام 2013 بالنسبة للمسجلين وعن العام 2011 بالنسبة للمكلفين المكتومين الذين لم يختاروا الاستفادة من التسوية. خامس عشر: فور انتهاء المهلة المحددة لأجراء التسوية، تقوم وزارة المالية بإجراء مسح ميداني، بالتنسيق مع كافة الجهات التي تراها مناسبة بما فيها البلديات، لكافة المناطق اللبنانية لاكتشاف المكلفين المكتومين وتكلفهم بالضرائب والغرامات المترتبة. سادس عشر: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية. أبطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018
المادة (27) : إعطاء حوافز للمؤسسات لاستخدام إجراء لبنانيين جدد تتحمل الدولة اللبنانية تسديد الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكافة فروعه، ولمدة سنتين، عن الإجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم في الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون ولغاية 31/12/2019، لأول مرة أو كانوا عاطلين عن العمل أو كانوا قد تركوا العمل قبل نشر هذا القانون بمدة ستة اشهر على الأقل، على أن لا تزيد قيمة اجر الأجير الواحد عن ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية في السنة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزيري المالية والعمل.
المادة (28) : رفع التنزيل الخاص ببعض دور السكن يلغى نص المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته ويستعاض عن بالنص التالي: ابتداء من إيرادات العام 2018، ينزل مبلغ عشرين مليون ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك أو احد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك. يستفيد الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الأولى كل بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلونها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى. يحفظ حق المالك بالاستفادة من تنزيل سكنه عن السنوات السابقة واللاحقة لتاريخ هذا التعديل بدءا من تاريخ إشغاله دون تطبيق أحكام مرور الزمن، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقا من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (29) : تعديل المادتين 54 و56 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته أ. تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافة السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية: - 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز أربعين مليون ليرة. - 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ثمانين مليون ليرة. - 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ثمانين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية وعشرين مليون ليرة. - 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز مايتي مليون ليرة. - 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على مايتي مليون ليرة. ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة. ب- تعدل المادة 56 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي: تطبق المعدلات والشطور الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2018 .
المادة (30) : تخفيض معدل الرسم على التقديمات العينية العقارية للوحدات السكنية للبنانيين يعدّل البند رقم (1) من الجدول رقم (2)، (رسوم الفراغ والانتقال النسبية) الملحق بالمرسوم ألاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والانتقال) وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: نوع المعاملة أساس الرسم معدل الرسم بالمئة 1- فراغ حق عيني عقاري بالبيع (ما عدا الاوقاف) وبيع الوفاء قيمة العقار أو الحق 5 يخفض معدل الرسم إلى 3% بالنسبة للوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون عن الجزء من قيمتها الذي لا يزيد عن 375 مليون ليرة لبنانية، ويطبق معدل رسم 5% على الجزء الذي يزيد عن 375 مليون ليرة لبنانية.
المادة (31) : الإعفاء من رسم التأمين ورسم فك التأمين يعدل البند رقم (15) من الجدول رقم (2) (رسوم الفراغ والانتقال النسبية) الملحق بالمرسوم ألاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والانتقال) وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: نوع المعاملة أساس الرسم معدل الرسم بالمئة 15- قيد تأمين مهما صفر بالمئة عن قيمة كانت مدته التأمين لغاية الحد - قيد تأميني لغاية الحد مقدار الدين الأقصى للقروض الأقصى الذي تمنحه السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان المؤسسة العامة لمسكن واحد لمواطن للإسكان لبناني مهما كانت مدته و1% عما يزيد عن بالنسبة للقروض الإسكانية ذلك الحد يعدل البند رقم (20) من الجدول رقم (2)، (رسوم الفراغ والانتقال النسبية) الملحق بالمرسوم ألاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والانتقال) وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: نوع المعاملة أساس الرسم معدل الرسم بالمئة 20- قيد فك تأمين أو ترقين سائر الحقوق العينية - قيد فك تأمين لغاية الحد الأقصى الذي تمنحه المؤسسة العامة للإسكان لمسكن واحد لمواطن لبناني مهما كانت مدته بالنسبة للقروض الإسكانية مقدار الدين أو قيمة الحق صفر بالمئة عن قيمة فك التأمين لغاية الحد الأقصى للقروض السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان و1% عما يزيد عن ذلك الحد
المادة (32) : إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الاعتراضات خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة فقط، تسوى التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة المعترض عليها أمام لجان الاعتراضات، والتي لم يتم البت بها لغاية تاريخ نشر هذا القانون وفقا لما يلي: - بالنسبة للتكاليف المتعلقة بضريبة الدخل: عن السنوات 2012 وما قبل. - بالنسبة للتكاليف المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة: عن كافة السنوات ولغاية 2016 ضمنا. تحدد قيمة التسوية بـ خمسين بالمائة (50%) من قيمة الضرائب المعترض عليها فقط، دون غرامات التحقق والتحصيل التي كانت متوجبة. للاستفادة من هذه التسوية يتوجب على المكلف أن يتقدم من الإدارة الضريبية المختصة بطلب خطي وان يسدد المبلغ يتوجب عليه بنتيجة التسوية خلال مهلة أربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما يمكن للمكلف أن يسدد 25% من قيمة التسوية، خلال مهلة الأربعة اشهر المحددة أعلاه، وان يسدد المبالغ الباقية على ثلاثة أقساط سنوية، يستحق اولها بعد مرور سنة على تسديد الدفعة الأولى من قيمة التسوية على معدل الفائدة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية، وفي حال التخلف عن تسديد قسط من الأقساط، تتوجب على المكلف فائدة نسبتها 12% سنويا عن المبالغ غير المسددة. لا يمكن للمكلف أن يختار الاستفادة من التسوية عن جزء من التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية، بحيث تشمل التسوية كافة النقاط المعترض عليها ضمن التكليف الواحد. تتوقف لجان الاعتراضات التي تبلغها الإدارة الضريبية طلب المكلف إجراء التسوية، عن البت بالاعتراض.
المادة (33) : إعفاء الشركات والمؤسسات التي توقفت عن العمل منذ ما قبل 1/1/2013 ولم تشطب من السجل التجاري والشركات المدنية التي لم تشطب من السجل المدني، من الغرامات ومن رسم الطابع المالي والغرامات المتعلقة به جراء عدم تجديد مدة العقد تعفى الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة في السجل التجاري، وكذلك الشركات المدنية المسجلة في السجل الخاص بالشركات المدنية، ولم تزاول العمل فعليا، أو توقفت عن مزاولة عملها ولم يكن لديها موجودات، أو قامت بتصفية موجوداتها، قبل 1/1/2013، من الغرامات التي توجبت عليها جراء عدم تقديم التصاريح وعدم تقديم تقرير مفوض المراقبة، ومن رسم الطابع المالي والغرامات المتعلقة به، الناتجة عن عدم تجديد مدة الشركة، شرط أن تقوم بإتمام إجراءات شطبها من السجل التجاري أو من السجل المدني وان تسدد ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم وغرامات أخرى، في مهلة أقصاها 31/12/2018. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (34) : رسم الطابع المالي على رخص أشغال الأملاك العمومية تعدل أحكام البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم ألاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) والمعدل بموجب المادة 39 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) وتقرأ كما يلي: 4 - رخصة إشغال أملاك عمومية: رسم: - بمعدل عشرة بالألف من قيمة البدل السنوي لرخصة إشغال الأملاك العمومية، على أن لا تقل قيمة الرسم عن مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل ترخيص ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية. - بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل ترخيص سنوي بإشغال الأملاك العمومية ببدلات سنوية رمزية لأسباب مختلفة. يؤدي هذا الرسم عن إعطاء الرخصة وعند تجديدها وتطبق هذه المعدلات اعتبارا من تاريخ صدور القانون 66 تاريخ 3/11/2017. تخفض إلى النصف قيمة الرسم إذا كانت رخصة الإشغال تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري أو خطوط تصريف المياه المبتذلة في الأملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد.
المادة (35) : إعطاء الإمكانية لمالك العقار تسوية المخالفات يمكن لمالك العقار الذي عليه مخالفة بناء، تسوية المخالفات المرتكبة على عقاره. تحدد أحكام هذه التسوية لأسيما لجهة قيمة الرسوم والغرامات الواجب دفعها ولجهة السنوات المشمولة بإحكامها بموجب قانون خاص. أبطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018
المادة (36) : تعديل البند 2 من "اولا" من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 يعدل البند 2 من "اولا" من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 بحيث يصبح كما يلي: "2- فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة Interbank deposits
المادة (37) : إضافة المادة 33 مكرر إلى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) تضاف إلى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)، المادة 33 مكرر التالي نصها: استثنائيا وخلافا لأي نص آخر، لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن التي لم يتم استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عليها من مستأجريها أو شاغليها، في الحالتين التاليتين: 1- في حال كان احد طرفي العقد من الطوائف أو من الأشخاص المعنويين التابعين لها، أو من الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات، وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2018 ضمنا. 2 - في سائر الحالات الأخرى، وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2014 ضمنا، لا يعطى المكلفون المشمولون بأحكام هذه المادة حق حسم الضريبة المتعلقة تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكم المذكورة أعلاه، ولا تفرض الغرامات على المخالفات المتعلقة مباشرة بها، وذلك ضمن المهل المذكورة أعلاه. كما لا تتوجب الغرامات المتعلقة مباشرة بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن المشمولة في البند 2 من هذه المادة عن الفترة اللاحقة لتاريخ 30/6/2014، في حال التصريح وتأدية الضريبة عن هذه العمليات ضمن مهلة أقصاها 31/8/2018. يتوجب على الأشخاص الذين يقومون بتأجير عقارات مبنية لغير غايات السكن، حصرا وفق ما ورد في البند 1 من هذه المادة، غير المسجلين سابقا بالضريبة على القيمة المضافة، الذين لا يزالون يمارسون تلك العمليات والذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة بتاريخ 30/6/2018 التقدم من مديرية الضريبة على القيمة المضافة بطلب تسجيلهم في مهلة أقصاها 31/08/2018 وإلا يعتبرون مسجلين حكما لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في 1/7/2018. كما يعتبر الأشخاص الذين يقومون بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن غير المشمولين في الفقرة السابقة، وغير المسجلين سابقا في الضريبة على القيمة المضافة، الذين كانوا يمارسون تلك العمليات بتاريخ 1/7/2014 وتوفرت لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة بتاريخ 30/6/2014 مسجلين حكما لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في 1/7/2014، وإما هؤلاء الذين توفرت فيهم شروط الخضوع الإلزامي بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2014، فيعتبرون مسجلين حكما بعد شهرين من توفر شروط الخضوع لديهم. تتولى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إجراء التعديلات الضريبية اللازمة العائدة لعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن عن الفترات المشمولة بهذه المادة، وتنزيل الضرائب والغرامات الصادرة في حال وجودها، بناء على طلب يقدمه المكلف خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، على أن تعتبر الضرائب والغرامات المسددة لغاية تاريخ 31/1/2014 عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن، حقا مكتسبا للخزينة لا يمكن استردادها. يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة، سواء كان المالك أو المستأجر، بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم ألاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية) تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (38) : مدة صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه: تعديل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) والمادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها: أ - تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية بحيث تصبح كالتالي: يعطى جواز السفر لمدة سنة أو خمس سنوات أو عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي، ويبدل ويجدد لقاء رسم جديد. ب - تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي: تحدد رسوم الأمن العام: نوع الرسم قيمة الرسم جواز سفر أو تجديده: - لمدة سنة واحدة - لمدة خمس سنوات - لمدة عشر سنوات 60.000 ل.ل. 300.000 ل.ل. 500.000 ل.ل. ج - استثنائيا يعطى اللبنانيون المسجلون في اللوائح الانتخابية في الخارج جوازات سفر لمدة شهرين لتمكينهم من قيامهم بواجبهم الانتخابي مقابل رسم قيمته ألف ليرة لبنانية على أن لا يتعدى تاريخ إصدار جواز السفر 25/5/2018. والباقي دون تعديل
المادة (39) : إصدار أجازات عمل للعاملين غير اللبنانيين لمدة سنتين يمكن لوزارة العمل إصدار أجازات عمل للعاملين غير اللبنانيين لمدة سنتين بدل سنة واحدة على أن تستوفى ضعف الرسم الذي تتقاضاه على الإجازات التي تصدرها لمدة سنة واحدة.
المادة (40) : إصدار جواز إقامة للعمل لغير اللبنانيين الحائزين على إجازة عمل لمدة سنتين يمكن للأمن العام إصدار جواز إقامة للعمل لغير اللبنانيين الحائزين على إجازة عمل لمدة سنتين بدل سنة واحدة على أن يستوفى ضعف الرسم المفروض على جواز الإقامة الذي يمنح لمدة سنة واحدة.
المادة (41) : إعفاء عقود استخدام الإجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي خلافا لأي نص آخر، تعفى عقود استخدام الإجراء اللبنانيين الذين يتم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من رسم الطابع المالي. يشمل هذا الأعفاء جميع عقود استخدام الإجراء اللبنانيين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ صدور هذا القانون التي لم يتم استيفاء رسم الطابع المالي عنها.
المادة (42) : إعفاء اللاعبين العرب والأجانب الذين يتم التعاقد معهم من قبل أندية الدرجتين الأولى والثانية لكافة الألعاب الرياضية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن رسوم سمات المرور والإقامة وإجازات العمل خلافا لأي نص آخر، يعفى اللاعبون العرب والأجانب الذين يتم التعاقد معهم من قبل أندية الدرجتين الأولى والثانية لكافة الألعاب الرياضية، من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن رسوم سمات المرور والإقامة وإجازات العمل.
المادة (43) : إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يتوجب على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 31/12/2020، إلغاء المؤسسات العامة التي يرى انتفاء الجدوى الاقتصادية والخدماتية من استمرارها، ودمج المؤسسات التي تتشابه المهام والخدمات التي تقدمها على أن تتم تصفية حقوق العاملين في المؤسسات العامة الملغاة وفقا للقوانين التي ترعاها أو أن يتم نقلهم إلى المؤسسات العامة المستمرة في حال الحاجة إلى خدماتهم وبالشروط والأجور المحددة للوظائف التي يتم النقل إليها. تتولى لجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية وعضوية رئيس إدارة التفتيش المركزي ورئيس مجلس الخدمة المدنية وفي مهلة أقصاها 31/12/2018، وضع لائحة بالمؤسسات العامة المقترح إلغاؤها أو دمجها بأخرى والأسباب الموجبة لذلك، وعلى الوزراء المختصين الذين يدخل ضمن اختصاصهم أو اختصاص وزاراتهم الوصاية على المؤسسات العامة رفع اقتراحاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء في مهلة أقصاها 30/6/2019 مع الأسباب التي أوجبت الدمج أو الإلغاء أو استمرار المؤسسة العامة مع المتطلبات لإنهاء أعمال المؤسسة المقترح إلغاؤها. يتوجب على مجلس الوزراء أن يقدم إلى المجلس النيابي تقريرا سنويا عن التقدم الحاصل تنفيذا لهذا الموجب. أبطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018
المادة (44) : تعويضات أعمال اللجان خلافا لأي نص آخر، يعتبر ثلث التعويضات التي يتقاضاها الموظفون عن أعمال اللجان التي تعقد اجتماعاتها في مراكز ومباني الإدارة خارج أوقات الدوام الرسمي بمثابة تعويض نقل وانتقال، ويعتبر الثلثان بمثابة تعويض عن أعمال إضافية. أن الموظفين الأعضاء في اللجان بالمذكورة في الفقرة أعلاه، الذين لا ينتقلون من مراكز عملهم، لا يتقاضون سوى الجزء من التعويض المعتبر بمثابة عمل إضافي (الثلثان).
المادة (45) : المكافآت السنوية تعديل المادة 26 من المرسوم ألاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 والمرسوم رقم 8722 تاريخ 25/9/2002: أولا: تعدل المادة 26 من المرسوم ألاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 والمرسوم رقم 8722 تاريخ 25/9/2002 بحيث تصبح كما يلي: 1- يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة سنوية إذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة، أو يساهم في تطوير وتحسين إنتاجية الإدارة، بما يحقق وفرا ماليا أكيدا أو اختصارا للجهد، على أن لا تتعدى راتب أو تعويض شهر كحد أقصى. 2- يمكن أيضا منح الموظف والمتعاقد والأجير مكافأة سنوية إضافية على إلا تتعدى راتب شهر للموظف أو تعويض شهر للمتعاقد أو الأجر الشهري للأجير، تقديرا لإنجازه المتميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به، وذلك استنادا إلى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد المكافـأة على أساس التقييم التالي (كفوء جدا - كفوء - جيد جدا - مقبول) 3- لا يجوز أن تتجاوز قيمة المكافأة السنوية الواحدة في جميع الأحوال ثمانية ملايين وخمسماية ألف ل.ل. 4- تحدد المكافأة السنوية بقرار من الوزير المختص مباشرة، بالنسبة للعمل الذي يستدعي التقدير، بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير استنادا إلى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني يبين فيه العمل أو الأعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعا ببيان رأي الرئيس الأعلى للرئيس المباشر إذا وجد. 5- تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا النص. ثانيا: خلافا لأي نص آخر، تطبق أحكام الفقرة أولا أعلاه، على جميع العاملين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص الحق العام، بصرف النظر عن كيفية أشغالهم للوظيفة التي يتقاضون من اجلها المكافأة.
المادة (46) : عدم إمكانية نقل اعتمادات إضافية من الرواتب وملحقاتها إلى المكافآت والأعمال الإضافية. خلافا لأي نص آخر، لا يجوز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين ورواتب المتعاقدين وأجور الإجراء والمتعاملين والمستشارين لزيادة الاعتمادات العائدة للمكافآت والتعويضات عن الأعمال الإضافية.
المادة (47) : استثناء عائلات شهداء ساحة الشرف والجرحى المعوقين في القوى العسكرية من التقسيط المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 46/2017 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تستثنى عائلات شهداء ساحة الشرف والجرحى المعوقين في القوى العسكرية من التقسيط المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 46/2017 بحيث يدفع ما تبقى من الزيادة المحتسبة اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك بعد تزويد وزارة المالية بأسماء الشهداء والجرحى المعوقين من قبل الأجهزة العسكرية المختصة.
المادة (48) : إضافة فقرة إلى أحكام المادة 63 من قانون موازنة العام 2017 يضاف إلى نص المادة 63 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة العام 2017)، الفقرة التالية: يمكن للأجهزة العسكرية استثناء من تراه مناسبا من وحداتها أو من العاملين فيها، من أحكام هذه المادة لدواع أمنية.
المادة (49) : منح كل عربي أو اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة خلافا لأي نص آخر، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بتملك الأجانب، يمنح كل عربي أو اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، إقامة طيلة مدة ملكيته، له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان، على أن لا تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن: - 750.000.000 ل.ل. سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية في مدينة بيروت. - 500.000.000 ل.ل. خمسمائة مليون ليرة لبنانية في سائر المناطق. تحدد دقائق تطبيق هذا النص بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء لاقتراح المديرية العامة للأمن العام أبطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018
المادة (50) : إضافة فقرة أولى على المادة 96 من قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم ألاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 خلافا لأي نص آخر، يستفيد زوج شهيد ساحة الشرف من كامل حصته من المعاش التقاعدي أو من تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد مهما كان وضعه المادي.
المادة (51) : تعديل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور) تعدل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور) بحيث تصبح كما يلي: يعدل دوام العمل الأسبوعي من 32 إلى 34 ساعة موزعة، على أن يتم توزيعها بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويراعى فيه أن يكون الدوام يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة. أبطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018
المادة (52) : العطلة القضائية 1- تكون العطلة القضائية السنوية لكل قاض شهرا ونصف الشهر، ويعود لمجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، أن يحدد موعدها لكل قسم أو غرفة أو دائرة قضائية في الفترة الواقعة بين 15 تموز و30 أيلول من كل سنة. 2- تبقى العطلة السنوية لموظفي الدوائر القضائية خاضعة لأحكام نظام الموظفين (المرسوم ألاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته). أبطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018
المادة (53) : إلغاء بعض الأحكام المتعلقة بالقضاة وبأساتذة الجامعة اللبنانية تلغى جميع الأحكام العامة والخاصة المتعلقة بالقضاة وبصندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية التي وردت في القانون رقم 46 الصادر بتاريخ 21/8/2017، ولا سيما تلك الواردة في المواد الثانية والعشرين والحادية والثلاثين والثالثة والثلاثين منه، ويعاد العمل بالأحكام التي كانت سارية المفعول قبل صدور الأحكام الملغاة بموجب هذه المادة.
المادة (54) : إعطاء القضاة العاملين والمتدرجين والذين نقلوا إلى الإدارة ثلاث درجات استثنائية يعطى القضاة العاملون والمتدرجون والذين نقلوا إلى الإدارة بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية، قيمة الدرجة 250.000 ليرة لبنانية، تدخل في أساس الراتب مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج يتم نقل المبالغ اللازمة لتغطية كلفة زيادة الدرجات الاستثنائية الثلاث في موازنة وزارة العدل من احتياطي الموازنة.
المادة (55) : إعفاء السيارات غير الملوثة للبيئة من بعض الرسوم تعفى السيارات الجديدة غير الملوثة للبيئة سواء كانت تعمل على الكهرباء (EV) أو السيارات الهجينة (Hybride) من بعض الرسوم وفقا لما يلي: اولا: في ما يتعلق بالسيارات الخصوصية: - السيارات الهجينة (Hybride): تخفض الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي المتوجب للخزينة على السيارات الهجينة لتصبح 20% فقط. - السيارات الكهربائية (EV): تعفى السيارات العاملة على الكهرباء كليا من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي. ثانيا: في ما يتعلق بالسيارات العمومية: - السيارات الهجينة (Hybride): تخفض الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي المتوجب للخزينة على السيارات الهجينة لتصبح 10% وتعفى من رسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها للمرة الأولى. - السيارات الكهربائية (EV): تعفى السيارات العاملة على الكهرباء كليا من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم التسجيل ورسوم الميكانيك عند تسجيلها للمرة الأولى.
المادة (56) : نشر القانون يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن