تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس ...
المادة (1) : يحدد هذا القانون اصول اعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع ح ...
المادة (2) : الاموال العمومية هي اموال الدولة، والبلديات، والمؤسسات العامة التابعة ...
المادة (2) : ينشر ويبلغ هذا المرس ...
المادة (3) : الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة وواردا ...
المادة (4) : تتالف الموازنة من قانون الموازنة والج ...
المادة (5) : قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على احكام ...
المادة (6) : تتالف موازنة الدولة من الموازنة العامة، وموازنات ملحقة، وموازنات استثنائية. تحدث الموازنات الملحقة ...
المادة (7) : توضع الموازنة لسنة مالية تبدا في اول ...
المادة (8) : تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة ...
المادة (9) : يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر ...
المادة (10) : تقسم الموازنة الى قسمين: 1- قسم النفقات، ويتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجهة ...
المادة (11) : الاعتمادات على نوعين: - اساسية وهي التي تفتح بموجب قانون الموازنة. - اضافية وهي التي تزاد الى الا ...
المادة (12) : لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة6. غير انه ...
المادة (13) : يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية، ويرسله الى وزير الما ...
المادة (14) : يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخ ...
المادة (15) : تقدر واردات السنة الجديدة استنادا الى العنصرين التاليين: ا- تحصيلات السنة الاخيرة التي انجز مشروع ...
المادة (16) : يجمع وزير المالية تقديرات النفقات، ويقابلها بتقديرات الواردات ويضع مشروع الموازنة بعد ان يؤمن التوا ...
المادة (17) : يقدم وزير المالية مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل اول ايلول مشفوعا بتقرير يحلل فيه ...
المادة (18) : يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في ال ...
المادة (19) : لا يجوز ادخال اي زيادة على مشروع الموازنة، او مشاريع الاعتمادات الاضافية، خلال المناقشة بها في ا ...
المادة (20) : تاجل تطبيق تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 19 تاريخ 2/7/1968 ) تقسم موازنة النفقات الى جزئين: ...
المادة (21) : (تاجل تطبيق تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 19 تاريخ 2/7/1968 ) يوزع كل من الجزئين المذكورين ...
المادة (22) : يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات او بمشروع واحد او مجموعة من الم ...
المادة (23) : يبين في بند الرواتب: 1- فيما يتعلق بالموظفين الدائمين والمؤقتين: - عدد الموظفين الاجمالي بحسب الف ...
المادة (24) : كن توزيع اعتمادات الاشغال المتشابهة الى فقرات ضمن البند الواحد. وتطبق في هذه الحال الاحكام التالية ...
المادة (25) : 1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات ال ...
المادة (26) : 1- ترصد في باب احتياطي الموازنة: ا- اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات، كمساعدات ال ...
المادة (27) : 1- مع مراعاة احكام المادة85 من الدستور والمادة26 من هذا القانون، لا تفتح الاعتمادات الاضافية الا بق ...
المادة (28) : 1- مع مراعاة احكام المادة24 من هذا القانون 2- تنقل الاعتمادات المرصدة في بابي الديون المتوجبة الا ...
المادة (29) : يتالف قسم الواردات في الموازنة من جزئين: الاول: ويحتوي على الواردات العادية المخصصة لتغطية نفقات ا ...
المادة (30) : يوزع كل جزء من قسم الواردات الى ابواب، ويقسم الباب الى فصول يختص كل منها بفئة من الواردات، ويقسم ال ...
المادة (31) : يفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص بفصل وحيد للماخوذات من مال الاحتياط ...
المادة (32) : تطبق على طرح الضرائب والرسوم الاصول ا ...
المادة (33) : تتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف، الدائرة المالية المختصة في كل محافظة. ويعطي ...
المادة (34) : (اضيفت الفقرتان 2 و 3 الى المادة بموجب المرسوم رقم 6103 تاريخ 5/10/1973) يمكن تدارك كل كتمان او نق ...
المادة (35) : يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية قيد التحصيل بواسطة الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف المحلية. وتلص ...
المادة (36) : تبدا مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر ...
المادة (37) : 1- تحدد اصول الاعتراض على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الادارة ولجان الاعتراضات بمرسو ...
المادة (38) : خلافا لاي نص اخر، لا يجوز لدوائر الضرائب في مديرية المالية العامة ان تقرر الغاء التكاليف بالضرائب و ...
المادة (39) : يؤمن الرقابة على مختلف عمليات طرح الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز ...
المادة (40) : لا يجوز تحصيل اي ضريبة او رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموا ...
المادة (41) : تحصل الضرائب والرسوم بالاستناد الى جداول التكليف او اوامر القبض التي طرحت بموجبها، الا اذا كانت من ...
المادة (42) : ان الضرائب والرسوم على اختلافها تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرا ...
المادة (43) : تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات، وتحفظ اوامر القبض سحابة خمس سنوات، الا ...
المادة (44) : يؤمن الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز ل ...
المادة (45) : تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الاخرى من غير الضرائب والرسوم الاحكام المختصة بكل منها. ...
المادة (46) : تباع اموال الدولة غير المنقو ...
المادة (47) : تباع اموال الدولة المنقولة: 1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنان ...
المادة (48) : يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة: 1- في الادارة المركزية - المدير المختص اذا كانت قيمة الصفقة لا ت ...
المادة (49) : تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف في ك ...
المادة (50) : تعرض على ديوان المحاسبة معاملات البيع الخاضع ...
المادة (51) : تقيد الواردات المقبوضة برمتها ...
المادة (52) : تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاموال التي يقدمها للدولة الاشخاص المعنويون والحقيقيون. وتفيد في ...
المادة (53) : تمسك وزارة المالية لكل نوع من انواع واردات الموازنة، ولكل سنة على حدة، حسابا مستقلا تبين فيه: - بق ...
المادة (54) : مراحل تنفيذ النفقة اربع : 1- العقد ...
المادة (55) : عقد النفقة هو القيام بعمل من ...
المادة (56) : يعقد النفقة الوزير المختص ما ...
المادة (57) : يعقد النفقة الوزير المختص ما ...
المادة (58) : توقف علميات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها في خلال ش ...
المادة (59) : لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير انه يمكن، اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة، ...
المادة (60) : 1- توضع الموازنات الاثنتا عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان ...
المادة (61) : كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن، قبل توقيعها، بتاشير مراقب عقد النفقات. غير انه يجوز في ال ...
المادة (62) : يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة محاسب الاد ...
المادة (63) : تنظم طلبات حجز الاعتمادات : - عن السنة كلها، اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين. - ...
المادة (64) : 1- يتولى مراقبة عقد النفقات باسم وزير المالية: - رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مر ...
المادة (65) : الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين: - توفر اعتماد النفقة وصحة المراقب تنسيبها. - ...
المادة (66) : يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاك ...
المادة (67) : يعتبر تاشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تاشير على المعاملة فيما خص: 1- النفقات التي تعقد ب ...
المادة (68) : تاشير المراقب على نوعين: - كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها. - جزئي ويقتصر على قسم من ...
المادة (69) : 1- اذا اعطى المراقب المركزي تاشيرا جزئيا، او رفض التاشير، توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المال ...
المادة (70) : لا يجوز لمجلس الوزراء ان يوافق على عقد نفقة رفض ا ...
المادة (71) : يمكن الإدارة المختصة ان تاخذ راي المراقب لديه في قضاياها المالي ...
المادة (72) : يمكن المرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق ...
المادة (73) : تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الدولة، وتحديد مقدا ...
المادة (74) : يتولى التصفية المحاسب المختص او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي. ويتولى ...
المادة (75) : تبنى التصفية على المستندات التي من شانها اثبات الدين. تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع ...
المادة (76) : 1- تجري التصفية عفوا، واذا تعذر ذلك، فبناء على طلب الدائن. 2- على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خ ...
المادة (77) : تتم التصفية على السند ...
المادة (78) : صرف النفقة هو اصدار ح ...
المادة (79) : 1- يتولى اصدار حوالات الصرف، باسم وزير المالية، رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. ولهذا الموظف ...
المادة (80) : يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السن ...
المادة (81) : ان المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تص ...
المادة (82) : لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور الاتية: 1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع ا ...
المادة (83) : تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما ...
المادة (84) : تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته. وتنظم باسم ر ...
المادة (85) : يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد للقبض تعينه الادارة المختصة، فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم ...
المادة (86) : تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز، وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة ...
المادة (87) : يوقع الحوالة المرجع الصالح لاصدارها و ...
المادة (88) : اذا فقدت حوالة، اعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان، و ...
المادة (89) : تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تاشير المحتسب المركزي، او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص ...
المادة (90) : تنظم شروط دفع الحوالات التي يجري اصدارها في الم ...
المادة (91) : تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها. ...
المادة (92) : تدفع رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني استثنائ ...
المادة (93) : يمكن تادية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. ان النف ...
المادة (94) : تنظم بمرسوم شروط تادية النفقات المبينة في الفقرة الثانية فتؤدي بواسطة سلفات دائمة او طار ...
المادة (95) : السلفة الدائمة هي التي تعطى الى الادارات العامة لتامين نفقاتها المستمرة خلال السنة الجارية. وال ...
المادة (96) : يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من وزير المالية والوزير المختص. يحدد في هذا القرار: - نوع النفق ...
المادة (97) : تعطى السلفة الدائمة بدون تاشير مسبق من مراقب عقد النفقات، غير انه لا ي ...
المادة (98) : يدفع المحتسب المركزي السلفة الدائمة الى ...
المادة (99) : تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم، وتجدد السلفة بم ...
المادة (100) : ويتولى القيم على السلفة: - قبض السلفة وحوالات التسديد. - امين التاديات. - جمع الاوراق المثبتة لل ...
المادة (101) : تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم. واذا تبين لمصلحة ...
المادة (102) : ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية، يجب ان ...
المادة (103) : تحدد بقرار من وزير المالية اصول ...
المادة (104) : تعطى السلفات الطارئة بقرار من مدير المالية العام بعد تاشير مراقب عقد النفقات. يحدد هذا القرار: - ...
المادة (105) : تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح ل ...
المادة (106) : تنظم حوالة التسديد باسم ...
المادة (107) : لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وترا ...
المادة (108) : تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة، او باوراق مثبتة للنفق ...
المادة (109) : ان القيم على السلفة مسؤول شخصيا على امواله الخاصة عن قيمتها. عليه ان يبر ...
المادة (110) : على رئيس مصلحة الخزينة ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر، ويحق له ان يحسم مباش ...
المادة (111) : اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون قبل الحصول على تاشير مراقب عقد النفقات، وكان ي ...
المادة (112) : الوزير المسؤول شخصيا على امواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علم ...
المادة (113) : على مراقب عقد النفقات، وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء، كل فيما خصه، ان يع ...
المادة (114) : 1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة. 2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة: ...
المادة (115) : تسقط حكما بمرور الزمن، وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة، الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية ...
المادة (116) : 1- تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة ...
المادة (117) : ان المبالغ التي تدفعها الزينة خطا او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان ت ...
المادة (118) : لوزير المالية، اذا وجد ضرورة لذلك، ان يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في ...
المادة (119) : تمسك وزارة المالية حسابات مستقلة لما يعقد ويصرف ويدفع من النفقات، وتمس ...
المادة (120) : تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات، اما بواسطة صفقات تعقدها ...
المادة (121) : عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية، غير انه يمكن، في الحالات المبينة فيما ي ...
المادة (122) : تجري المناقصات العمومية والمحصورة على اساس برنامج سنوي عام يعلن ع ...
المادة (123) : لا يجوز تجزئة النفقة الا اذا راى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ...
المادة (124) : تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها فيما يلي بكلمة -المناقصة-) اما على اساس سعر يقدمه الع ...
المادة (125) : توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم وتنشر في الجريدة الرسمية. و ...
المادة (126) : تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية: - انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها ...
المادة (127) : تكون الكفالة: 1- اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة مباشرة، او الى صندوق الادارة المختصة ...
المادة (128) : يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة ...
المادة (129) : (الغيت بموجب القانون 16/78 تاريخ 2/5/1978) (النص القديم : يضع رئيس الوحدة المختصة لصفقات اللوازم و ...
المادة (130) : تجري المناقصات لجان ت ...
المادة (131) : يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعت ...
المادة (132) : اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية افضلية 15 بالمئة المذكورة في المادة 131 اعلاه اعيدت المن ...
المادة (133) : 1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة‘ في حال عدم وجود مدير، اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مل ...
المادة (134) : لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية التي تمكن الادارة من وضع يد ...
المادة (135) : اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقا لاحكام دفتر الشروط، حق للادارة اقتطاع هذا المب ...
المادة (136) : يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه، وتتبع فورا الاجراءات التالية: 1- تصادر الكف ...
المادة (137) : لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز لوزير المالية، بناء على طلب الوزير المختص، ان يع ...
المادة (138) : يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك، ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعتبا ...
المادة (139) : تستلم اللوازم والاشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام، على ان تضم ...
المادة (140) : اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الادارة المختصة بانذاره رسميا بوجوب ...
المادة (141) : ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النه ...
المادة (142) : ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا القانون او لاحكام دفت ...
المادة (143) : يمكن الادارة، اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع، ا ...
المادة (144) : تطبق على المناقصة المحصورة سائر ال ...
المادة (145) : يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض: ا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز 100.000.000ليرة لبنانية. ب- ا ...
المادة (146) : تطبق على استدراج العوض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية: 1- يمكن ان ي ...
المادة (147) : يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة، اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال والخدمات ا ...
المادة (148) : يعقد الاتفاق الرضائي: المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 1 ...
المادة (149) : تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط الخاص ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء. وعلاوة ع ...
المادة (150) : يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع ا ...
المادة (151) : رقم 247 تاريخ 2/7/1993) يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز ثلاثة ...
المادة (152) : الاشغال بالامانة هي الاشغال الت ...
المادة (153) : يجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3.000.000 ل.ل. - المد ...
المادة (154) : يجب ان يعين في كل ادارة تتولى تنفيذ اشغال بالامانة جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ هذه الا ...
المادة (155) : على رئيس الوحدة التي تلت تنفيذ الاشغال العامة ان يقدم الى ادارته بنهاية الاشغال بيانا مفصلا بالكميا ...
المادة (156) : يمارس القائمقام ضمن مهلة قضائه الصلاحيات التي تخولها احكام هذا الفصل الى المدير. ويمارس المحافظ ضمن ...
المادة (157) : تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، دقائق تطبيق احكام هذا القانون المتع ...
المادة (158) : تتولى خزينة الدولة جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها ت ...
المادة (159) : يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق على كل منهم اسم المحتسب، غير انه يجو ...
المادة (160) : المحتسبون فئتان : مركزي ومحلي: 1- المحتسب المركزي هو الذي يسال عن واردات الموازنة ونفقاتها، وعن ال ...
المادة (161) : المحتسبون المركزون هم: - محتسب المالية المركزي. - محتسب الجمارك المركزي. - محتسب البريد والب ...
المادة (162) : المحتسبون المحلون هم: - محتسبو المالية. - محتسبو الجمارك. - محتسبو البريد وا ...
المادة (163) : تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها وفقا لتص ...
المادة (164) : تمسك حسابات الاموال العمومية من قبل المحتسبين المركزيين ومصلحة المحاسبة العامة على اساس ...
المادة (165) : تمسك القيود اجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك، او الحشو، او المحو ...
المادة (166) : يتولى المحتسبون: - تسليم جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل التي تودعهم اياها المراجع المخت ...
المادة (167) : يتولى محتسب المالية المركزي، بالاضافة الى ما يقدم، توحيد ما يتعلق بالموازنة العامة من علميات الوارد ...
المادة (168) : لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واي وظيفة لها علاقة بطرح الو ...
المادة (169) : على المحتسب، قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد قيم ...
المادة (170) : تقدم الكفالات اما نقدا، او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة، او بتامين عقارات مسجلة في الدوائر ...
المادة (171) : لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يتول ...
المادة (172) : على المحتسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التاب ...
المادة (173) : ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في المحتسبية التي ...
المادة (174) : لا يسال المحتسب الا ...
المادة (175) : تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها في محتسبيته من اول كانون الثاني لغاية 31 كا ...
المادة (176) : على المحتسبين المركزيين وكذلك على المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة160 ان يقدم ...
المادة (177) : عند انتهاء مهمة المحتسب تجري عملية تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما، وبحضور مفتش ...
المادة (178) : في حال وفاة المحتسب، وعدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، ...
المادة (179) : ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة وترد حكما بعد انقضاء ثل ...
المادة (180) : 1- ان المحتسبين المحليين والجباة مسؤولون ماليا بالتضامن فيما بينهم عن الضرائب المباشرة وسائر الاموا ...
المادة (181) : يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله، كالمحتسب الرسمي، وخاضعا لموجبات هذا الاخي ...
المادة (182) : يحصر حق التداول بالاموال وحيازتها في كل محتسبية بامناء الصناديق والجباة، ...
المادة (183) : ان امناء الصناديق مسؤولون عن حفظ الاموال ...
المادة (184) : ان الجباة مسؤولون عن حفظ الاموال التي يحبونها، وعليهم ان يسددوها دوريا الى صناديق المحتسبية التي ين ...
المادة (185) : يخضع امناء الصناديق والجباة ل ...
المادة (186) : على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته ق ...
المادة (187) : اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق بالمستندات ...
المادة (188) : اذا كان صاحب المال اميا، او عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الابهام مقام التوقيع، على ان يصدق البصمة ام ...
المادة (189) : يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امناء الصناديق والجباة ايصال تحدد شكله وطري ...
المادة (190) : ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين صندوق او جاب، او في احدى نسخه، مهما كان سببه، يعتبر صادرا عن سوء ...
المادة (191) : يجب اعطاء ايصال نظامي بكل مبلغ يقبض من الاموال العمومية وكل من ...
المادة (192) : يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية، بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص، الحد الاع ...
المادة (193) : على الايرادات التي تحصل بعض الواردات نقدا ان تكلف احد موظفيها بموافقة مصلحة المحاسبة العامة قبض هذه ...
المادة (194) : تدقق مصلحة المحاسبة العامة عمليات المحتس ...
المادة (195) : تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة: - قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل 15 اب ...
المادة (196) : اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات، حولت هذه الزيادة بموجب قانون القطع الى حساب -مال ا ...
المادة (197) : على الحكومة ان تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة الى مجلس ...
المادة (198) : يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها. ويتولى مسك ...
المادة (199) : يستعمل مال الاحتياط : - لتغطية نفقات السنين السابقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة ...
المادة (200) : لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون، ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال ال ...
المادة (201) : تسلم الودائع والكفالات الى الخزينة، بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح وتدون في الايصالات المتعلقة ب ...
المادة (202) : اذا فقدت ايصالات الودائع او الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يت ...
المادة (203) : سلفات الخزينة امدادات تعطى من موجوداتها: 1- لتموين مستودعات الادارات العامة بلوازم مشركة بين اكثر ...
المادة (204) : يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية احد الصناديق المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة: 1- على ت ...
المادة (205) : - تعطى سلفات الخزينة للغايات المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المال ...
المادة (206) : يذكر في مرسوم متخذ في مجلس الوزراء القيم على السلفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من ا ...
المادة (207) : تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن المحتسب المركزي ...
المادة (208) : لا تستعمل السلفة في غير ا ...
المادة (209) : تسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة203 من هذا القانون بموجب حوالات دفع صاد ...
المادة (210) : على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الخزينة وفقا ...
المادة (211) : للمحتسب ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها، او التي ي ...
المادة (212) : اذا تاخرت احدى الادارات المستلفة عن تسديد سلفة الخزينة المعطاة لها حق لمحتسب ...
المادة (213) : يضم الى مشروع قانون قطع الحساب بيان بسلفات الخزينة المعطاة وفقا ...
المادة (214) : تشمل محاسبة المواد جميع القيود والمستندات المضررة لتبيان ...
المادة (215) : على جميع الادارات العامة ان تمسك محاسبة للمواد، وعلى المؤسسات الخا ...
المادة (216) : كل شخص كلف بحفظ او استعمال المواد المنصوص عليها في المادة 214 من هذا القانون مسؤول عنها م ...
المادة (217) : يقتصر تطبيق احكام هذا الفصل على المواد الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات اللبنانية في الخ ...
المادة (218) : تنظم دقائق تطبيق احكام هذا الفصل بمرسوم يتخذ ...
المادة (219) : تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ور ...
المادة (220) : تتولى التلزيم لجنة خاصة تؤلف وفقا لنظام ي ...
المادة (221) : يمكن عقد اتفاقات بالتراضي بما يحتاجه الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية من لوا ...
المادة (222) : يمكن وزارة الدفاع الوطني، عندما تعقد صفقات مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكو ...
المادة (223) : يمكن وزارة الدفاع الوطني ان تطلب، وفقا للاصول المحددة في المادة117 من هذا القانون، اعادة استعمال ال ...
المادة (224) : يجوز لوزارة الدفاع الوطني ان تقتطع من استحقاقات الرواتب التي تصرف من ...
المادة (225) : ان قيمة الرواتب وملحقاتها، وسلفات النقل والانتقال التي تقبضها القطع في سنة ما زيادة عن حقوقها وتعيد ...
المادة (226) : اعتبارا من اول اب من كل سنة، يجوز لوزير الدفاع الوطني ان يعقد على حساب السنة التالية، نفقات تجهيز م ...
المادة (227) : (الغيت بموجب القانون ر ...
المادة (228) : يعين محتسبو المواد في ...
المادة (229) : لا يخضع محتسبو الجيش للنظام الكف ...
المادة (230) : لا يجوز لديوان المحاسبة، ولا للمفتشين الماليين، ان يطلبوا الاطلاع او ان يطلعوا على وثائق ومعلومات ت ...
المادة (231) : تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير ال ...
المادة (232) : توضع تحت تصرف البعثات الخارجية سلفات موازنة دائمة ت ...
المادة (233) : تجري التلزيم في البعثات الخارجية لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس البعثة، كلما ...
المادة (234) : تجري التلزيم في البعثات الخارجية لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس البعثة، كلما ...
المادة (235) : يمكن تثبت نفقات التمثيل في الخارج ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لو ...
المادة (236) : تحدد اصول مسك السجلات، وتنظيم القيود وقبض الاموال ودفعها وسوى ذلك من الامور التي تتعلق ...
المادة (237) : تؤدى في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب. يطبق ه ...
المادة (238) : يبقى المبلغ المدفوع تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة حقا مكتسب ...
المادة (239) : تخضع محاسبة البريد والبرق والهاتف للانظمة الخاصة بها ولاحك ...
المادة (240) : تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسي ...
المادة (241) : تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسس ...
المادة (242) : يجب ايداع جميع الاموال العمومية المحددة في المادة 2 من هذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان ...
المادة (243) : يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثنية م ...
المادة (244) : يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خا ...
المادة (245) : تحدد بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات ...
المادة (246) : لا يجوز لمصلحة الخزينة ان توقف اية عملية دفع تامر بها احدى الجهات الت ...
المادة (247) : تحدد دقائق تطبيق المواد 242 و 246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيو ...
المادة (248) : يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته، والمرسومين رقم 13665 و 13684 تاريخ 2 ...
المادة (249) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن