بشأن اعتماد وترخيص ورقابة مؤسسات التعليم والتدريب البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وإعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة.
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري ...
المادة (1) : عند تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات والاصطلاحات التالية نفس المعنى الوارد قرين كل منه ...
المادة (2) : يهدف هذا القرار لتنظيم اعتماد وترخيص ورقابة مؤسسات التعليم والتدريب البحري ...
المادة (3) : يجوز مزاولة أعمال التعليم والتدريب البحري في الدولة من خلال شخصية اعتبا ...
المادة (4) : أ- تشكل بموجب هذه المادة لجنة اعتماد وترخيص ورقابة مؤسسات التعليم والتدريب البحري في دولة الإمارات ...
المادة (5) : تتم ممارسة أعمال مؤسسة التعليم والتدريب البحري بموجب رخصة تصدر ...
المادة (6) : أنواع التعليم والتدريب البحري هي على النحو التالي:
1. الدراسات الأساسية (الملاحة والهندسة البحرية) ...
المادة (7) : على مؤسسة التعليم والتدريب البحري المرخصة الالتزام بالقيام بأعمال التعليم والتدريب البحري المختلفة ...
المادة (8) : شروط منح الاعتماد والترخيص لمؤسسة تعليم وتدريب بحري هي على النحو التالي:
1- أن تكون مسجلة في الدول ...
المادة (9) : الاعتماد والإشراف والرقابة
تعتمد الهيئة أي من مؤسسات التعليم والتدريب البحري المسجلة أصوليا في الد ...
المادة (10) : متطلبات المناهج الدراسية
تلتزم مؤسسة التعليم والتدريب البحري بتدريس مناهج المواد والدورات طبقا للن ...
المادة (11) : متطلبات الكادر التعليمي
المحاضرون والمدربون
تلتزم مؤسسة التعليم والتدريب البحري بتوفير محاضرين أو ...
المادة (12) : متطلبات الوسائل التعليمية
1. توافر قاعات مناسبة لعقد الدورات مع توفير وسائل جلوس مريحة للدارسين، ل ...
المادة (13) : متطلبات التدريب العملي
1. توافر مساحة مناسبة لغرض تطبيق التدريبات العملية على الدارسين مع توافر وس ...
المادة (14) : تقييم الامتحانات
1. على مؤسسات التعليم والتدريب البحري القيام بإعداد بنك لأسئلة الامتحانات يحتوي ع ...
المادة (15) : متطلبات مرافق المؤسسة التعليمية البحرية
على مؤسسة التعليم والتدريب البحري توفير المرافق التالية:
...
المادة (16) : شروط وإجراءات اعتماد وترخيص مؤسسة تعليم وتدريب بحري على النحو التالي:
1. تقديم طلب تسجيل أنشطة الت ...
المادة (17) : إجراءات التدقيق
تقوم الهيئة من خلال اللجنة المختصة بالتفتيش والتدقيق الابتدائي والكلي والدوري السن ...
المادة (18) : يجوز لمؤسسة التعليم والتدريب البحري إنشاء وفتح فروع ومكاتب لها داخل وخارج الدولة بموافقة الهيئة، شر ...
المادة (19) : على مؤسسات التعليم والتدريب البحري الالتزام بالمتطلبات الخاصة بنظام الجودة وفقا للائحة 1/8 من الاتف ...
المادة (20) : للهيئة في أي وقت وبالطريقة التي تراها مناسبة التأكد من التزام المؤسسة التعليمية بأحكام هذا القرار، ...
المادة (21) : تسري أحكام هذا القرار ومرفقاته وملاحقه على أي مؤسسة تعليم وتدريب بحري أو كلية بحرية تمنح شهادات علم ...
المادة (22) : على كافة الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال التعليم والتدريب البحري في الدولة تصويب أوض ...
المادة (23) : للهيئة حق إلغاء اعتماد أي مؤسسة من مؤسسات التعليم والتدريب البحري، وإيقاف ترخيصها في حال م ...
المادة (24) : يلغى كل قرار أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا ...
التوقيع : د. عبد الله بلحيف النعيمي - وزير تطوير البنية التحتية - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية