تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:- الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الأشغال العامة في الإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والمؤسسات المحلية بالإمارة وما في حكمها.
المادة (2) : تنشأ في الإمارة دائرة تسمى: "دائرة الأشغال العامة" تتمتع بالشخصيات الإعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.
المادة (3) : يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز لها بناء على موافقة المجلس أن تنشئ مكاتبا وفروعا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4) : تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي: 1. المساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لإنشاء وصيانة وتطوير المشاريع والمرافق العامة في الإمارة وفق أفضل الممارسات ومعايير الاستدامة. 2. الحفاظ على المشاريع والمرافق العامة من خلال وضع وتحديث نظم وتقنيات البناء والإنشاء في الإمارة. 3. تطوير وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العلمية ومراكز العلوم المتخصصة والجهات ذات الصلة في مجالات الإنشاء والتعمير. 4. تحقيق التميز والكفاءة والارتقاء بمستوى التنفيذ والأداء في المشاريع والمرافق العامة للوصول إلى الجودة الشاملة.
المادة (5) : يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. وضع وتطوير استراتيجيات الإنشاء والتشييد للمشاريع والمرافق العامة، وخطط وبرامج تنفيذها بما يتلائم والسياسة العامة وخطط التنمية الشاملة للإمارة. 2. دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية والعمرانية والمرافق العامة التي تقرر حكومة الإمارة إنشائها والإشراف عليها. 3. القيام بتنفيذ مشاريع الصيانة الشاملة بكافة أنواعها للمرافق العامة والمشاريع الإنشائية والعمرانية في الإمارة. 4. دراسة وتصميم وتنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ والمعالجة وخطوط الضخ الرئيسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة. 5. دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الأعمال البحرية الخاصة بإنشاء واستصلاح الشواطئ وكواسر الأمواج بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة. 6. اقتراح الموازنات والكلفة التقديرية لكافة المشاريع الإنشائية والعمرانية والمرافق العامة التابعة للإمارة ورفعها للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنها. 7. إعداد شروط مواصفات ووثائق مناقصات الأشغال العامة وطرحها، وفقا للأنظمة السارية. 8. التعاقد مع المقاولين والاستشاريين والموردين ووضع الضوابط والمعايير المعتمدة واعتماد الدفعات المستحقة لهم. 9. إبداء المشورة الفنية ومعاونة الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بأنشطة الأشغال العامة في الإمارة. 10. القيام بالبحوث والدراسات الفنية الهادفة إلى تطوير الأعمال الفنية في مجالات الإنشاء والتعمير بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات في مجال أنشطة الأشغال العامة بعد اعتمادها من المجلس. 12. أية اختصاصات أخرى تكلف بها الدائرة من قبل الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي المعتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي: 1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 2. وضع ومتابعة تنفيذ خطط العمل وأولوياته وما يتعلق به من برامج ومشاريع تشرف عليها الدائرة. 3. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس. 4. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها، مع إصدار كافة القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة حيال ذلك ومتابعة تنفيذها. 5. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بأنشطة الدائرة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها. 6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. 7. تمثيل الدائرة أمام القضاء وفي علاقتها بالآخرين. 8. تفويض غيره من موظفي الدائرة ببعض سلطاته واختصاصاته وفقا للتشريعات السارية في الإمارة. 9. اقتراح الموازنة السنوية وإعداد الحساب الختامي للدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 10. تمثيل الدائرة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس. 11. الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال الدائرة، ويجوز له الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الدائرة واختصاصاتها. 12. أية مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (7) : بناء على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري.
المادة (8) : تعتبر أموال الدائرة أمولا عامة، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
المادة (9) : يصدر بقرارات من المجلس بناء على عرض الرئيس ما يلي: 1. الرسوم التي تحصلها الدائرة وفقا لهذا القانون. 2. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
المادة (10) : يلغى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه للحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن