تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارة العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة بإمارة رأس الخيمة المعدل، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء بإمارة رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2017 في شأن تنظيم العمل بالمحررات والتوقيعات الإلكترونية بإمارة رأس الخيمة، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : لعضو النيابة المختص من درجة وكيل نيابة على الأقل، أن يصدر الأمر الجزائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة ذات الحد الواحد، وفي المخالفات التي لا يوجب الحكم فيها بالحجز. ولا يجوز أن يؤمر بما يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة والعقوبات التكميلية والتدابير الجنائية التي يحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية.
المادة (2) : لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي.
المادة (3) : يجب أن يعين في الأمر الجزائي فضلا عما أمر به تاريخ صدوره واسم عضو النيابة الذي أصدره ودرجته واسم المتهم والتهمة المسندة إليه ومادة العقاب.
المادة (4) : يجب في حالات الضرورة التي تقدرها النيابة العامة عرض المحضر فورا على عضو النيابة المختص ولو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للنظر في إصدار الأمر الجزائي دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
المادة (5) : للنائب العام أو من يفوضه - حسب الأحوال - خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر الجزائي أن يأمر بتعديل الأمر أو بإلغائه مع حفظ الأوراق أو التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو السير فيها بالطرق العادية، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي سقوطه واعتباره كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يعلن القرار النهائي للمتهم الغائب.
المادة (6) : للمتهم أن يعلن عدم قبوله الأمر الجزائي بتقرير بقسم الطعون لدى النيابة خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة في المادة السابقة بالنسبة للمتهم الحاضر ومن تاريخ إعلانه إذا كان غائبا، ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، ويحدد القسم جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة الجنح مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية ويعد ذلك إعلانا بها ولو كان التقرير من وكيل، أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر فيصبح نهائيا.
المادة (7) : إذا حضر المتهم الذي لم يقبل الأمر الجزائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية، أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا.
المادة (8) : إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمرا جزائيا وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر.
المادة (9) : إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر مازال قائما لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى محكمة الجنح لتفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، فتحدد يوما لنظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية، ويكلف المتهم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة 7 من هذا القانون.
المادة (10) : تنقضي الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي النهائي.
المادة (11) : يلزم المتهم بالرسم الثابت للدعوى الجزائية بصدور الأمر الجزائي، كما يلزم عند تقريره بعدم قبول الأمر بالرسم المقرر عن المعارضة في الحكم الغيابي على أن يرد الرسم الأخير بحضوره جلسة نظر الدعوى.
المادة (12) : ينفذ الأمر الجزائي وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية وتؤول حصيلة الغرامات والرسوم القضائية التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون لحساب دائرة النيابة العامة بإمارة رأس الخيمة.
المادة (13) : يرد الاعتبار لكل من صدر ضده أمر جزائي بعقوبة في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار.
المادة (14) : يصدر النائب العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يعمل بهذا القانون بعد شهرين من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن