بشأن استخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
المادة () : إن الوزير الأول,
بناء على تقرير وزير المالية,
وبناء على الدستور, لاسيما المادتان 99-4 و 143 (ال ...
المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 340 مكرر 2 من القانون رقم 9-07 المؤرخ في 26 شعبان عا ...
المادة (2) : يقصد بالنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك, مجموعة منظمة من البرامج المعلوماتية والموارد البشرية والماد ...
المادة (3) : تمنح إدارة الجمارك الترخيص باستخدام نظامها المعلوماتي إلى كل متعامل يمارس نشاطا مرتبطا با ...
المادة (4) : يقصد, في مفهوم هذا المرسوم, بالمتعامل, كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس على الخصوص نشاط :
- استيراد أو ...
المادة (5) : يمكن أن يمنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك, احتياطيا وبصفة مؤقتة, على الخصوص كل متعام ...
المادة (6) : يمتد المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك, احتياطا وبصفة م ...
المادة (7) : تعلم إدارة الجمارك المتعامل الممنوع من استخدام نظامها ...
المادة (8) : يمكن المتعامل الممنوع من استخدام النظام المعلوماتي لإد ...
المادة (9) : تقرر إدارة الجمارك رفع المنع من استخدام نظامها المعلوماتي حينما يسوي المتعامل وضعيته بالنسبة لسبب م ...
المادة (10) : تحدد كيفيات تطبيق المنع من استخدام النظام المعلوماتي ل ...
المادة (11) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس ...
التوقيع : أحمد أويحيى - الوزير الأول