بشأن تقييم ومنح شهادات الكفاءة البحرية بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التعليم والتدريب البحري وإصدار الشهادات للعاملين في البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري ...
المادة (1) : عند تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات والاصطلاحات التالية نفس المعنى الوارد قرين كل منه ...
المادة (2) : يسري هذا القرار على إجراءات تقييم ومنح شهادات الكفاءة البحرية للربابنة والضبا ...
المادة (3) : تشكل اللجنة الرئيسية لتقييم ومنح شهادات الكفاءة البحرية برئاسة المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري و ...
المادة (4) : تختص لجنة تقييم ومنح شهادات الكفاءة البحرية بما يلي:
1- فحص طلبات المتقدمين لتقييم الكفاءة البحرية ...
المادة (5) : تشكل لجنة فنية لتقييم ومنح شهادات الكفاءة البحرية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين والبحارة بقر ...
المادة (6) : تختص لجنة تقييم اللجنة الفنية لتقييم ومنح شهادات الكفاءة البحرية بما يلي:
1- القيام بإجراء الامتحا ...
المادة (7) : تصدر الهيئة شهادات الكفاءة البحرية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين والبحارة الذين يشكلون جزءا ...
المادة (8) : 1- يجب على المتقدم لأي من امتحانات شهادات الكفاءة البحرية لمستوى ربان أعالي بحار أو كبير مهندسين أو ...
المادة (9) : 1- تحتسب الخدمة البحرية الفعلية للعمل على متن السفن التجارية بالمدة الزمنية الفعلية التي أمضاها الم ...
المادة (10) : تعتمد الهيئة لغايات تقييم الكفاءة مدة وأنواع التدريب البحري اللازم على متن السفن التجارية لغايات إت ...
المادة (11) : يحق للملاح استصدار شهادة ملائمة لكفاءته ضمن المحددات المبينة أدناه – إن وجدت في حال امتثاله واستكما ...
المادة (12) : يقدم طلب التقييم لأي امتحان للحصول على أي من شهادات الكفاءة المحددة بموجب هذا القرار إلى الهيئة وفق ...
المادة (13) : على جميع الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب البحري والملاحين الإماراتيين أو العاملين على السفن الإما ...
المادة (14) : تلغى كافة النصوص التي ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال ...
التوقيع : د. عبد الله بلحيف النعيمي - وزير تطوير البنية التحتية - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية