بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت وتصنيف العاملين فيها.
المادة () : وزير الموارد البشرية والتوطين:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات ...
المادة (1) : يصنف عامل المنشأة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في فئة (عامل ماهر) إذا كان يعمل في وظي ...
المادة (2) : يصنف عامل المنشأة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في فئة (عامل مح ...
المادة (3) : تصنف المنشآت التالية في (الفئة الأولى):
1- قوارب الصيد المملوكة للمواطنين.
2- المنشآت أعضاء نادي ...
المادة (4) : أولا: تصنف المنشأة في (الفئة الثانية) ويتم تحديد مستواها من بين المستويات (أ، ب، ج، د) في هذه الفئة ...
المادة (5) : أولا: يجوز، بقرار من الوزير، تصنيف أية منشأة من المنشآت المسجلة في الوزارة في الفئة الثالثة إذا ثبت ...
المادة (6) : تنقل المنشآت من فئة إلى أخرى، أو من مستوى إلى آخر (صعودا أو هبوطا) متى ...
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...
التوقيع : صقر غباش - وزير الموارد البشرية والتوطين