تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الخدمة المدنية ر ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن الموارد البشرية للهيئة العامة للمواني البرية والجافة، وتسري أ ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الهيئة: ا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على كل موظف يشغل وظيفة واردة بجدول وظائف الهيئ ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ...
المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (4) : تضع السلطة المختصة الهيكل التنظيمي للهيئة ويعتمد من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الجهاز وذلك بما يتفق م ...
المادة (5) : تضع السلطة المختصة جدول الوظائف وبطاقات توصيف الوظائف والتي تتضمن وصفا لكل وظيفة وتحديدا لواجباتها ...
المادة (6) : لمجلس الإدارة تمويل أو تعديل تمويل الوظائف الواردة ...
المادة (7) : تقسم وظائف الهيئة إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية: مجموعة الوظائف التخصصية. م ...
المادة (8) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب ...
المادة (9) : يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة بجدول الوظائف المعتمد للهيئة، ويستثنى من ...
المادة (10) : يكون شغل وظائف القيادية والإشرافية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة و ...
المادة (11) : تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قر ...
المادة (12) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: 1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول ال ...
المادة (13) : يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل بالهيئة تتقرر خلالها مدى صلاحي ...
المادة (14) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة الاحتياج الفعلي لتنفيذ بعض الأعمال التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصص ...
المادة (15) : للسلطة المختصة لتحقيق الأهداف والأعمال المنوطة بها ولمواجهة ضغط العمل في الموانئ البرية داخل الجمهو ...
المادة (16) : تبرم السلطة المختصة أو من تفوضه مع الموظف الذي يتقرر تعيينه عقد عمل، ويكون نموذج العقد متضمنا البيا ...
المادة (17) : يجوز تجديد العقد لفترة أو فترات مماثلة وذلك بالشروط التالية: 1- أن يكون التجديد لحاجة العمل الضرور ...
المادة (18) : يستحق الموظف المتعاقد الإجازات على النحو التالي: 1- (21) يوم مدفوعة الأجر إجازة اعتيادية منهم 7 أي ...
المادة (19) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين المؤقتين، وهي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر لم ...
المادة (20) : تشكل لجنة للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفي الهيئة من شاغلي الوظائف القيادية ...
المادة (21) : تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر في التعيين في الوظائف من غير الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية ...
المادة (22) : ينشأ سجل إلكتروني أو ورقي بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية، ويجب أن تشتمل ...
المادة (23) : لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماع لجنة الموارد البشرية إلا بناء على قرار صادر من السلطة المختصة أو ...
المادة (24) : تضع الإدارة المختصة بالتدريب بالهيئة نظم وضوابط وأنواع الدورات التدريبية لتدريب وتأهيل وإعداد الموظ ...
المادة (25) : يجوز بموافقة السلطة المختصة تدريب بعض الشباب على أعمال الهيئة التخصصية والعملية. وتضع السلطة المخت ...
المادة (26) : تضع السلطة المختصة نظاما يكفل تقويم أداء الموظف بالهيئة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائ ...
المادة (27) : تعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء ولا يعد نافذا إلا بعد اعتماد السلطة المختصة ولا يجوز ت ...
المادة (28) : تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة: وله ...
المادة (29) : يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية فإذا تبي ...
المادة (30) : تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يقدم عنهم تقريران متتالي ...
المادة (31) : تضع السلطة المختصة نظاما لتقويم أداء الموظف يشتمل على عناصر للتقويم منها تقويم الموظف لذاته، تقويم ...
المادة (32) : لا يجوز أن يحصل الموظف على تقرير أداء بمرتبة ممتاز أو كفء في الحالات الآتية: 1- الموظف الذي وقع عل ...
المادة (33) : تقوم إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما ...
المادة (34) : يحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقا للجداول المرفقة بالقانون المنظم للخدمة المدنية ويستحق الم ...
المادة (35) : يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ ش ...
المادة (36) : يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي وذلك طبقا للشروط الآتية: 1- ...
المادة (37) : يمنح شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية مقابل إدارة شهري بالفئات الآتية: المستوى الوظيفي: م ...
المادة (38) : يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمي بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي. ويمن ...
المادة (39) : يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من السلطة المختصة بمراعاة طبيعة العمل بالهيئة ونوعية الوظائف بها وطبيع ...
المادة (40) : تصدر السلطات المختصة قرار ينظم صرف الحوافز الفردية والجماعية ل ...
المادة (41) : يجوز من السلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقترا ...
المادة (42) : يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار، ويستحق الموظف اعتبا ...
المادة (43) : مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة الم ...
المادة (44) : يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من الهيئة إلى جهة أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دور ...
المادة (45) : يجوز النقل بين المجموعات النوعية داخل مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية والحرفية والخدمات المعاونة بع ...
المادة (46) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته ...
المادة (47) : في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية بالهيئة يقوم بأعباء وظيفته من يليه مبا ...
المادة (48) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الموظف كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج، ويحدد القرار ...
المادة (49) : عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية أو ا ...
المادة (50) : تحدد السلطة المختصة المعاملة المالية المقررة للموظف المعار والمنتدب للعمل لدى الهيئة بقرار يصدر منه ...
المادة (51) : يكون إيفاد الموظفين في مأموريات تدريبية أو منح أو إجازات دراسية في الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أج ...
المادة (52) : يصرف الموظفين بالهيئة قيمة تذاكر السفر المجانية وفقا للقيمة الفعلية المقررة عن شركات القطارات الحكو ...
المادة (53) : يصرف بدل السفر للموظف مقابل نفقات المبيت والوجبات الغذائية التي يتحملها بسبب ...
المادة (54) : يصرف مبلغ ( 100 جنيه) مصاريف نثرية للموظف عن يوم المأمورية أو السفر. يصرف بدل السفر للموظف الذي يو ...
المادة (55) : الموظف الذي يوفد في مهمة بالداخل دون أن يمضي الليلة بها يصرف له نصف ا ...
المادة (56) : يصرف بدل سفر للموظف الذي يوفد في مهمة إلى إحدى الدول الأجنبية وفقا لفئات بدل السفر على النحو التالي ...
المادة (57) : يجوز بموافقة مجلس الإدارة السماح بسفر مرافق من خارج الهيئة لمساعدة البعثة أ ...
المادة (58) : يكون السفر داخل الجمهورية بقاطرات السكك الحديدية وشركات النقل الحكومية، ويجوز بموافقة السلطة المختص ...
المادة (59) : الدرجات التي يحق للموظف الركوب فيها في السكك الحديدية أو الطائرات أو البواخر عند انتقاله لمباشرة أع ...
المادة (60) : في حالة سفر وفد لا يزيد على ثلاثة موظفين ويكون برئاسة رئيس مجلس الإدارة لحضور مؤتمر أو اجتما ...
المادة (61) : يعامل الموظفون المؤقتون والمستعان بهم والخبراء والمستشارون العاملون بالهيئة ذات ا ...
المادة (62) : يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس ...
المادة (63) : للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز س ...
المادة (64) : للعامل الحق في الحصول على إجازة سنوية بأجر كامل على الوجه الآتي: 45 يوما لمن بلغ سن الخمسين من عمر ...
المادة (65) : يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للهيئة ترحيلها إل ...
المادة (66) : لا يجوز لموظف أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازاته السنوية، وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحسا ...
المادة (67) : يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحد ...
المادة (68) : تكون حالات الترخيص للموظف بإجازة خاصة بدون أجر للمدة التي يحددها في الأحوال الآتية: 1- للزوج أو ال ...
المادة (69) : للسلطة المختصة بالهيئة منح الموظف اليوم التالي لانتهاء المأموريات الداخلية والخارجية ذات المسافات ا ...
المادة (70) : للموظف من ذوي الإعاقة الحضور إلى مقر العمل (30 دقيقة) بعد مواعيد الحضور الرسمية وكذلك الانصراف (30 ...
المادة (71) : تمنح إجازة خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية: 1- لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر واحد طوال مدة الخد ...
المادة (72) : تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ...
المادة (73) : يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بنظام العمل جزء من ال ...
المادة (74) : يجب على الموظف مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها، وعليه على الأخص ما يلي: 1- أن يؤدي الموظف العمل ...
المادة (75) : يحظر على الموظف: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ...
المادة (76) : كل موظف يخالف الواجبات الواردة في هذا الباب أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر ...
المادة (77) : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في ...
المادة (78) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين من المستوى الأولى فما دونه وهي: 1- الإنذار. 2- ...
المادة (79) : يكون التصرف في التحقيق كما يلي: 1- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاص ...
المادة (80) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1- سنة في حالة الإنذار والتنب ...
المادة (81) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي. 2 ...
المادة (82) : للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بقرار صادر بقبو ...
المادة (83) : للموظف الذي تجاوز الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي ...
المادة (84) : تقدم الهيئة رعاية طبية للموظفين بها وذلك عن طريق التأمين الصحي، ويجوز للهيئة استحداث نظام الرعاية ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن