بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
المادة () : وزير الشئون الاجتماعية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاوني ...
المادة (1) : تلتزم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية والحرفية والن ...
المادة (2) : تتولى وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة بإدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية عقد اجتم ...
المادة (3) : يتم إعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة وفقا ...
المادة (4) : على مجلس الإدارة إعداد ورقة انتخاب المرشحين واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد انعقاد الجمعية العموم ...
المادة (5) : يجوز للوزارة إعداد ورقة انتخاب المرشحين إذا اقتضت المصلحة العامة وفي هذه الحالة يتم تحميل تلك المص ...
المادة (6) : ينتخب أعضاء مجلس إدارة الجمعية من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري، ويكون التصويت شخصيا وفي حال ...
المادة (7) : إذا قام الناخب بالإعلان عن التصويت أو إظهار ورقة الانتخاب للغير، أو تصويرها وذلك ما لم يتم إيداعها ...
المادة (8) : يتم تكليف موظفي الوزارة للإشراف على أعمال الجمعية ...
المادة (9) : يجب على الجمعية توفير كافة الإمكانيات ...
المادة (10) : مدة العملية الانتخابية ثلاث ساعات كاملة ويجوز تمديدها أو تغ ...
المادة (11) : تلتزم الجمعية التعاونية بتوفير صندوق اقتراع داخل كل لجنة اقتراع على أن يك ...
المادة (12) : يمنع وضع المقار الانتخابية للمرشحين أو الإعلانات الخاصة بهم داخل مركز الاقتراع ويحظر على ال ...
المادة (13) : يتولى رئيس لجنة الإشراف العام أو نائبه تنظيم وإدارة العملية الانتخابية حتى إعلان ...
المادة (14) : يجوز لرئيس لجنة الإشراف العام أو نائبه تأجيل الانتخابات لموعد لاحق ...
المادة (15) : يتم التصويت بالبطاقة المدنية الأصلية بشرط أن تكون سارية الصلاحية أو شهادة حديثة ...
المادة (16) : على موظفي الوزارة المتواجدين في لجان الاقتراع التدقيق على هوية الناخب ومكان إقامته، وطلب أي مستن ...
المادة (17) : يحق للناخب التصويت في الحالات التالية:
- إذا قدم ما يفيد تغيير اسمه سواء بحكم نهائي واجب النفاذ أو ...
المادة (18) : يكون التصويت للناخب طبقا لمناطق عمل الجمعية المنصوص عليها في النظا ...
المادة (19) : تكون ورقة التصويت ملغاة في الحالات التالية:
- إذا تم الكتابة عليها بعبارات أو جمل تدل على شخص ...
المادة (20) : يجوز لرئيس لجنة الإشراف العام أو نائبه إخراج المساهم أو المرشح أو أي شخص م ...
المادة (21) : يكون لكل مرشح مندوب واحد فقط داخل كل لجنة اقتراع، ويجوز لرئيس الإشراف العام أو نائبه أن يأمر بإخراج ...
المادة (22) : للجنة الإشراف العام نقل الموظف المكلف إلى لجنة اقتراع أخرى وذلك لمصلحة ا ...
المادة (23) : يجب على موظفي لجنة الإشراف العام قبل بدء ا ...
المادة (24) : يتم فتح صناديق الاقتراع بنفس التوقيت وبناء ع ...
المادة (25) : يجوز لمندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع ...
المادة (26) : يتم توقيع أعضاء لجنة الاقتراع ...
المادة (27) : تسلم محاضر فرز لجان الاقتراع وكافة الأوراق و ...
المادة (28) : يجب تدوين النتيجة النهائية وأسماء المرشحين والأصوات الحاصلين عليها على محضر التجميع النها ...
المادة (29) : يتم إعلان نتيجة الانتخابات بشكل علني أمام الناخبين والمرشحين والمندوبين فور الا ...
المادة (30) : تنطبق أحكام هذا القرار على الاتحادات التعاوني ...
المادة (31) : يلغى العمل بأي حكم ي ...
المادة (32) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة ...
التوقيع : هند صبيح براك الصبيح - وزير الشئون الاجتماعية والعمل - وزير دولة للشؤون الاقتصادية