بشأن إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أ ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية"، تتبع المج ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية ا ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أربع اجتماعات شهرياً، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا ...
المادة (4) : للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، ولها أن تد ...
المادة (5) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، للإشراف على ...
المادة (6) : تلتزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى با ...
المادة (7) : تكون المستندات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة في مجال عملها (سرية)، ويحظر على أعضائها أو ا ...
المادة (8) : يرفع رئيس اللجنة إلى المجموعة الوزارية تقارير دورية كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الحاجة بنتائج ...
المادة (9) : يصدر رئيس اللجنة التعاميم ال ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء