بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : تُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تُسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات الت ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية ا ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، ...
المادة (4) : للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، ولها أن تد ...
المادة (5) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، للإشراف على ...
المادة (6) : تلتزم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، بالتعاون مع اللجنة، ...
المادة (7) : تكون المستندات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة بمناسبة عملها سرية، ويحظر على أعضائها أو العاملين ...
المادة (8) : يرفع رئيس اللجنة إلى المجموعة الوزارية تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، بنتائج أعمالها ...
المادة (9) : يُصدِر رئيس اللجنة التعاميم ا ...
المادة (10) : يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (13) لسنة 2014 ال ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء