تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة () : لما كان، وذلك ضمن إطار سياسة لبنان البترولية للاستفادة من الموارد البترولية في المياه البحرية، قد صدر بتاريخ 24/8/2010، القانون رقم 132 المتعلق «بالموارد البترولية في المياه البحرية» الذي وضع الإطار القانوني للموارد والأنشطة البترولية والذي أعطى الحق الحصري للدولة اللبنانية في ملكية هذه الموارد وإدارتها، ولما كان القانون 132/2010 قد تضمن أحكاما تجعل من الموارد والأنشطة وأصحاب الحقوق (التي تشمل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة)، موارد وأنشطة خاضعة للقوانين الضريبية اللبنانية المرعية الإجراء، كما وتجعل من أصحاب الحقوق مكلفين خاضعين أيضا للقوانين الضريبية اللبنانية المرعية الإجراء، ولما كان القانون الضرائبي اللبناني الحالي لا يتضمن أحكاما تطبق على أصحاب الحقوق والموارد والأنشطة البترولية، كما أن أحكامه الحالية لا تتماشى مع المبدأ الأساسي للقانون 132/2010 الذي يهدف إلى جعل الدولة اللبنانية تستفيد من مواردها البترولية في المياه البحرية. وبما أن للضرائب دورا أساسيا في النظام المالي الخاص بالأنشطة البترولية إذ أنها تشكل جزءا رئيسيا من حصة الدولة اللبنانية من عائدات الأنشطة البترولية، من هنا كان لا بد من وضع نظام ضرائبي يعنى بالموارد والأنشطة البترولية، كما وبأصحاب الحقوق، ويحدد كيفية استفادة الدولة ضريبيا من قطاع النفط بشكل يحفز الشركات البترولية المؤهلة للاستثمار في لبنان. وبما انه لا بد من المباشرة بعملية استقطاب الشركات البترولية المؤهلة للبدء فعليا في الاستفادة من هذه الموارد، لذلك اعددنا مشروع القانون هذا الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، بناء على دراسات اقتصادية ومالية وقانونية قامت بها وزارة المالية، وهو يتضمن أحكاما ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج، فضلا عن أحكام ضريبية تحدد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الأنشطة البترولية. تجدر الإشارة إلى ضرورة الإسراع بإقرار مشروع القانون هذا، خاصةً بعد صدور المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، إذ أنهم يشكلون الإطار أو النظام القانوني والمالي والتقني الذي لا يمكن للشركات المهتمة البدء بتقديم طلبات المزايدة إلا بعد الاطلاع عليها. لذلك نتقدم من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجين إقراره.
المادة (1) : تخضع لأحكام هذا القانون الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة المعرفة في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، كما يخضع لأحكامه، باستثناء الأحكام المتعلقة حصرا بهذه الشركات، المكلفون الآخرون من مقاولين ثانويين ومتعاقدين ثانويين وشركات مشغلة من غير أصحاب الحقوق كما هي معرفة في المادة 66 من القانون رقم 132/2010، والمستخدمون المنصوص عنهم في المادة 11 من هذا القانون. تطبق أحكام القوانين الضريبية المعمول بها على كافة المكلفين المشار إليهم في الفقرة الأولى في ما خص الأنشطة التي يقومون بها ضمن الأراضي اللبنانية والمياه البحرية وفقا للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وذلك في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تعتمد في سياق تطبيق أحكام هذا القانون التعريفات الواردة في القانون رقم 132/2010 وفي القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) كما تلك الواردة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالأنشطة البترولية في لبنان إضافة إلى التعريفات التالية: الشركة المرتبطة: هي شركة تتحكم بالشخص المعنوي المرتبطة به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتحكم الأخير، أو تخضع والأخير لتحكم شركة ثالثة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الشركة الزميلة: هي الشركة التي يكون للشخص المعنوي تأثير فعال عليها ولا يمكن اعتبارها شركة مرتبطة بالشخص المعنوي أو شريكا تجاريا معه. الأطراف ذات العلاقة: يعتبر طرف ذو علاقة أي شخص طبيعي أو معنوي له صلة بأي شخص طبيعي أو معنوي آخر يخضع لأحكام هذا القانون وذلك بالنسبة إلى الأشخاص التاليين: 1- أي شخص أو أعضاء عائلة هذا الشخص المقربين من الشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون في حال توفر الشروط التالية: أ- في حال كان هذا الشخص يتحكم أو يشارك بالتحكم بالشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون. ب- في حال كان هذا الشخص من مستخدمي الإدارة الرئيسية للشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون أو شركته الأم. 2- أي شخص معنوي له علاقة بالشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون في حال توفر الشروط التالية: أ- في حال كان الشخص المعنوي والشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون ينتميان إلى مجموعة شركات واحدة (ويشمل هذا الشركات الأم والشركات المرتبطة والشركات الزميلة). ب- في حال كان الشخص المعنوي شركة زميلة للشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون أو يدخل في شراكة تجارية مندمجة مع الشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون. ج- إذا كان الشخص المعنوي متحكما به من قبل الشخص المعرف في البند (1) بشكل آحادي أو بشكل مشترك. د- إذا كان الشخص الطبيعي المعرف في الفقرة (أ) من البند (1) من مستخدمي الإدارة الرئيسية للشخص المعنوي أو للشركة الأم لهذا الشخص المعنوي. التحكم: التحكم بشركة يعني امتلاك أكثرية حقوق التصويت في تلك الشركة أو القدرة على تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة أو أعضاء الهيئة الإدارية المماثلة. الشركة الأم (Parent company): هي الشركة التي تمتلك ما يكفي من الأسهم للتصويت في شركة أخرى للسيطرة على الإدارة والعمليات من خلال التأثير أو انتخاب مجلس إدارتها على أن تعتبر الشركة الثانية كشركة تابعة للشركة الأم. الوكيل: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في لبنان والذي يمكن أن يكون مستقلا أو غير مستقل عن موكله لكنه يملك في الحالتين السلطة الكافية للقيام بأعمال ترتب حقوقا أو موجبات على موكله. المقاول الثانوي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يرتبط مع الشركة صاحبة الحق في الأنشطة البترولية أو الشركة صاحبة الحق المشغلة ليقوم بأي من الأنشطة البترولية المرتبطة أو الناتجة عن اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج. المتعاقد الثانوي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستعين به المقاول الثانوي للقيام بأي جزء من الأنشطة البترولية الناجمة عن اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج أو الأنشطة المتعلقة بها. المقيم: يعتبر مقيما في لبنان: 1- كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتنفيذ أشغال أو خدمات في لبنان لمدة تزيد عن 183 يوما بشكل متواصل أو متقطع خلال أي اثني عشر شهرا متتاليا. 2- كل شخص معنوي يتم إنشاؤه وفقاً للقوانين اللبنانية. 3- كل شخص طبيعي: - لديه في لبنان محل لمزاولة المهنة. - مستخدم أو أجير لدى أي شخص طبيعي أو معنوي. - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوما، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة 12 شهرا، أو يكون بتصرفه منزلا دائما في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد. لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوما الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه: أ- حصرا لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى. ب- حصرا للخضوع لعلاج طبي. المنشأة الدائمة: 1. تعتبر منشأة دائمة مقيمة في لبنان كل مكان عمل ثابت يمارس من خلاله نشاط اقتصادي بصورة كاملة أو جزئية ضمن الأراضي أو المياه البحرية اللبنانية وفقا للتعريف المُحدّد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية). 2. تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» على وجه التخصيص ما يلي: أ- مكان للإدارة. ب- فرع. ج- مكتب. د- مصنع. هـ- ورشة. و- مزرعة، أو أي أراضي مزروعة. ز - منجم، بئر نفط أو غاز، مقلع حجارة، أو أي مكان آخر لاستكشاف أو استخراج الموارد الطبيعية. ح- موقعا للبناء، أو مؤسسة للإنشاء أو التجميع أو التركيب، أو أعمال إشراف ذات علاقة بها، ولكن فقط إذا استمرت الأعمال فيها لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من 183 يوما خلال أي اثني عشر شهرا متتاليا. حساب الوقف الدائم للتشغيل (Escrow Account): هو الحساب المصرفي الذي ينشئه صاحب الحق لتغطية كلفة التخطيط والإعداد والتنفيذ لخطة وقف الأنشطة البترولية والوقف الدائم لتشغيل المنشآت. المعاملة غير التفضيلية (Arm's Length): مبدأ يتم على أساسه تقييم العمليات التي تتم بين الشركات المرتبطة والأطراف ذات العلاقة كما لو أنها تمت بين شركات غير مرتبطة وضمن شروط تنافسية حرة. فصل الموارد (Ring fencing): هو المبدأ الذي لا يسمح بإجراء مقاصة بين الإيرادات الخاضعة للضريبة المتأتية من اتفاقي استكشاف وإنتاج معينة وبين الأعباء القابلة للتنزيل المتكبدة في اتفاقية استكشاف وإنتاج أخرى. التكاليف الرأسمالية: لغايات ضريبية، يقصد بالتكاليف الرأسمالية الأموال المدفوعة ثمنا لاكتساب أصول ثابتة جديدة أو إجراء تحسينات تزيد في عمر أو في إنتاجية أصول ثابتة موجودة، تجري رسملتها واستهلاكها وفقا للقوانين المرعية الإجراء. تكاليف الاستكشاف: لغايات ضريبية، يقصد بتكاليف الاستكشاف جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تنشأ عن أنشطة الاستكشاف وأنشطة التقويم التي أجريت خلال مرحلة الاستكشاف والتي تتكبدها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة خلال مرحلة الاستكشاف والتقويم في إطار التنقيب عن البترول، بما فيها: - المسوحات والدراسات لغايات الاستكشاف. - حفر محاور التنقيب عن البترول وحفر آبار المياه كجزء من عمليات الاستكشاف. - اليد العاملة، المواد والخدمات المستخدمة في حفر الآبار بهدف اكتشاف مكامن جديدة أو بهدف تقويم امتداد المكامن التي قد تمّ اكتشافها على أن لا تكون هذه الآبار مكتملة باعتبارها آبارا لغايات الإنتاج. - المنشآت المستخدمة حصريا في دعم الاستكشاف بالإضافة إلى المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية المشتراة. - النفقات الداعمة للأنشطة البترولية والمرتبطة بمرحلة الاستكشاف. - المصاريف العامة والإدارية المخصصة للاستكشاف. - الفوائد المستحقة على الديون والقروض المتكبدة خلال مرحلة الاستكشاف. تكاليف التطوير: لغايات ضريبية، يقصد بتكاليف التطوير التكاليف المتكبدة خلال عملية التطوير للأنشطة البترولية، بما فيها: - التكاليف المتعلقة بأنشطة التقويم التي أجريت خلال مرحلة التطوير. - حفر الآبار المكتملة كآبار إنتاج والآبار المعدة لغايات الإنتاج من أحد المكامن المكتشفة بصرف النظر عما إذا كانت هذه الآبار ناضبة أو منتجة. - استكمال الآبار من خلال تركيب أغطية أو معدات أو أية طريقة أخرى بعد الانتهاء من حفر بئر ما لغايات وضع هذه الآبار في الخدمة كآبار إنتاج. - تكاليف الحفر غير الملموسة مثل اليد العاملة، المواد المستهلكة والخدمات التي لا قيمة متبقية لها وتم تكبدها في حفر وتعميق الآبار لغايات الإنتاج. - المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية المكتسبة والمتعلقة بعمليات التطوير. - تكاليف المواقع والمنشآت والمعدات التابعة لها المستخدمة في الإنتاج. - دراسات الهندسة والتصميم المتعلقة بالمنشآت. - النفقات الداعمة للأنشطة البترولية والمرتبطة بمرحلة التطوير. - المصاريف العامة والإدارية المخصصة للتطوير. - الفوائد المستحقة على الديون والقروض المتكبدة خلال مرحلة التطوير. تكاليف التشغيل: لغايات ضريبية، يقصد بتكاليف التشغيل التكاليف المتكبدة من أجل ممارسة الأنشطة البترولية والتي لا تدخل ضمن تكاليف الاستكشاف والتطوير، وتشمل هذه التكاليف ما يلي: - تشغيل، خدمة، صيانة وإصلاح الآبار لغايات الإنتاج وجميع المنشآت المكتملة خلال التطوير والإنتاج. - عمليات التخطيط، الإنتاج، المراقبة، القياس، والاختبار المتعلقة بتدفق البترول، جمعه، استخلاصه، معالجته، تخزينه ونقله من المكمن إلى نقطة التسليم، عملا بما تنص عليه خطة التطوير والإنتاج الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء. - تكاليف حساب الوقف الدائم للتشغيل، - النفقات الداعمة للأنشطة البترولية والمرتبطة بمرحلة الإنتاج، - المصاريف العامة والإدارية غير المخصصة لتكاليف الاستكشاف والتطوير، - الفوائد المستحقة على الديون والقروض المتكبدة خلال مرحلة الإنتاج. المصاريف العامة والإدارية: لغايات ضريبية، يقصد بالمصاريف العامة والإدارية: - تكاليف المكاتب الرئيسية والميدانية والتكاليف الإدارية التي تم تكبدها ضمن الأراضي والمياه البحرية اللبنانية والتي تشتمل على أعمال الإشراف والإدارة والمحاسبة وخدمات الأجراء والمستخدمين. - تكاليف الإدارة العامة المدفوعة لشركات مرتبطة غير مقيمة في لبنان لقاء خدمات إدارة الأنشطة البترولية والتي تشمل خدمات المعلوماتية، التوجيه والإشراف، خدمات الإدارة المالية، الخدمات القانونية والمحاسبية والخدمات المرتبطة بالأجراء والمستخدمين. التكاليف القابلة للاسترداد: هي التكاليف التي تتكبدها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، إلى المدى المسموح به في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، خلال قيامها بتنفيذ الأنشطة البترولية. محاسبة التكلفة الكلية (Full Cost Method of Accounting): هي الطريقة المحاسبية التي تسمح برسملة تكاليف الاستكشاف وتكاليف التطوير بغض النظر عن النتيجة الاقتصادية للاكتشاف. الأصول الثابتة: أصول مادية أو غير مادية ذات عمر إنتاجي متوقع لأكثر من سنة واحدة، وهي مدرجة في الميزانية العمومية للشركة صاحبة الحق البترولي، أو للشركة صاحبة الحق البترولي المُشغّلة، أو المقاول الثانوي، أو المتعاقد الثانوي. التهرب من الضريبة: يُقصد بالتهرب من الضريبة، كل عمل ينتج عنه تخفيض أو إلغاء لهذه الضريبة، أو تأجيل لتاريخ استحقاقها، أو زيادة في قيمة الضريبة المطلوب تنزيلها أو استردادها، دون وجه حقّ. ينتج هذا التهرب الضريبي عن: 1) كل عمل يقوم به المكلف بهدف إخفاء إيرادات. 2) كل عمل يقوم به المكلف بهدف اختلاق أعباء صورية. 3) كل عمل يقوم به المكلف بهدف إخفاء العمل أو الاتفاق الحقيقي بغية تخفيض الضريبة المتوجبة أصولا على العملية الفعلية. 4) كل عملية يقوم بها المكلف والتي بالرغم من كونها قانونية في الشكل، ترمي بصورة أساسية إلى التهرب من دفع قيمة الضريبة المتوجبة أصولا أو الحصول على تخفيضات ضريبية دون وجه حق. تعتبر العمليات المنصوص عنها في البندين 3 و4 أعلاه ناتجة عن تهرب ضريبي متى كانت قيمتها تزيد أو تنخفض عن 10% من القيمة السوقية العادلة للعملية كما لو تمت بين أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض وضمن شروط تنافسية كاملة مقارنة مع عمليات مشابهة حصلت بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة. الرسملة الرقيقة (Thin Capitalization): تعتبر الشركة في حالة رسملة رقيقة متى تخطت قيمة ديونها قيمة الرساميل الخاصة. لغايات تطبيق هذا المبدأ، تعتبر من ضمن الرساميل الخاصة المبالغ التي توظفها الشركة الأم في فرعها، وكذلك القروض غير المنتجة لفوائد أو إيرادات مشابهة والممنوحة من الشركة الأم لشركة مرتبطة أو فرع.
المادة (3) : مبادئ احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة لغايات احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة، على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة التقيد بما يلي: 1- اعتماد مبدأ فصل الموارد بحسب اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج (Ring Fencing by Exploration and Production Agreement). 2- اعتماد محاسبة التكلفة الكلية Full Cost Basis of Accounting بما لا يتعارض مع الشروط المنصوص عنها في سياق هذا القانون. 3- فصل التكاليف وتخصيصها وفقا للغاية التي يتم تكبّد هذه التكاليف لأجلها بحيث تعتبر كافة تكاليف الاستكشاف والتطوير تكاليف رأسمالية وتعتبر كافة تكاليف التشغيل نفقات تشغيلية. وفي ما يتعلق بالمصاريف العامة والإدارية، فإن هذه المصاريف تخصص بشكل منتظم لتكاليف الاستكشاف وتكاليف التطوير وتكاليف التشغيل. 4- اعتماد مبدأ الاستحقاق في تسجيل القيود المحاسبية على أن يطبق هذا المبدأ أيضا على المكلفين الآخرين من مقاولين ثانويين ومتعاقدين ثانويين وشركات مشغلة من غير أصحاب الحقوق. 5- تطبيق السقوف الواردة في فقرة الأعباء القابلة وغير القابلة للتنزيل، على الأعباء والتكاليف قبل تخصيصها بين تكاليف رأسمالية ونفقات تشغيلية.
المادة (4) : احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة، لغايات احتساب الربح الخاضع للضريبة، يتم تقييم النفط الخام والنفط غير الخام بصورة مطابقة لطريقة التقييم وفق ما هي محددة في القانون 132/2010 ونصوصه التطبيقية. إن النتيجة الضريبية لسنة مالية معينة للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة هي مجموع الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البترولية المشمولة بالقانون 132/2010 بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها مزاولة الأنشطة في تلك السنة، على أن تستوفي الشروط التالية: - أن تكون ضرورية بهدف تحقيق الإيرادات. - أن تكون أعباء فعلية مثبتة بالمستندات. - أن لا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في الأنشطة البترولية. تدخل في حساب النتيجة بصورة خاصة العائدات والإيرادات التالية: - الإيرادات الناتجة عن بيع أو تحويل أي منفعة من البترول المستخرج وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 132/2010 ونصوصه التطبيقية. - الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات. - الإيرادات التي تحققها الشركات صاحبة الحقوق البترولية، والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، عند تنازلها جزئيا أو كليا عن حقوقها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. - العائدات الناتجة عن استعمال المنشآت والملكيات الفكرية. - عائدات الضمان أو التأمين. - أرباح فروقات الصرف. - العائدات الناتجة عن توزيع فائض الأموال من حساب الوقف الدائم للتشغيل. - عائدات الفوائد. - المبالغ المحصلة من الموردين والمصنعين أو من عملائهم الناتجة عن تعويض عن شوائب في المواد والمعدات. - الإيرادات الناتجة عن التفرغ عن الأصول الثابتة المادية وغير المادية والمالية. - الإيرادات الاستثنائية الأخرى والتنازلات من الدائنين والمساهمين عن ديونهم. - المحسومات الممنوحة لاحقاً والتي تعتبر بمثابة إيرادات. مع مراعاة المبادئ المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون، تدخل في حساب الأعباء المقبولة التنزيل التكاليف والأعباء والنفقات التالية: - تكاليف التشغيل، كما هي معرفة في المادة الثانية من هذا القانون، بما فيها: 1- المبالغ المدفوعة كرواتب وأجور للمستخدمين والأجراء، المنافع والتقديمات الأخرى التي يحصلون عليها، تعويضات التمثيل والمبالغ المدفوعة لهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا لحدود تعين بقرار يصدر عن وزير المالية. 2- اشتراكات وأعباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق تعويضات نهاية الخدمة وإكلاف الضمان الصحي المدفوعة لصالح الأجراء والمستخدمين. 3- تكاليف حساب الوقف الدائم للتشغيل. 4- المصاريف العامة والإدارية على أن يحدد سقف تكاليف الإدارة العامة المدفوعة للشركات المرتبطة المقيمة وغير المقيمة في لبنان ب 5،0% من مجموع تكاليف الاستكشاف والتطوير والتشغيل السنوية كما هي معرفة في المادة الثانية من هذا القانون. 5- الفوائد والأعباء المدفوعة المتعلقة بالديون والقروض المعقودة في سبيل ممارسة العمل وذلك وفقا لمبدأ المعاملة غير التفضيلية. - استهلاكات الأصول المادية وغير المادية بما فيها التكاليف الرأسمالية المتضمنة تكاليف الاستكشاف والتطوير المحتسبة على أساس نسب ثابتة من سعر كلفة الأصل التاريخية دون إضافة الفروقات الناتجة عن عمليات إعادة التقييم. تحدد أصول احتساب هذه الاستهلاكات وتطبيقها بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الطاقة والمياه. - الرسوم التي تستوفيها الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 132/2010. أعباء الضمان أو التأمين. - تكاليف تدريب المستخدمين والأجراء وموظفي القطاع العام الواردة في النصوص القانونية. - جميع الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلف ما خلا الضرائب المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني من الباب الثاني من هذا القانون وفي المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل). - خسائر المواد الأولية والخسائر الناتجة عن دمار أو تضرر أو تلف الأصول والموافق عليها من قبل هيئة إدارة قطاع البترول. - الخسائر الناتجة عن التفرغ عن الأصول القابلة للاستهلاك خلال السنة الضريبية. - خسائر الديون الهالكة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها على أن يتم تحديد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الطاقة والمياه. - الخسارة الناتجة عن المبالغ المدفوعة للغير كتعويض، شرط أن تكون هذه الخسائر مثبتة بمستندات. - فروقات الصرف السلبية المحققة. - المؤونات المدخرة لمواجهة خسائر الديون عند إعلان الإفلاس أو لدفع تعويضات الصرف من الخدمة وتعويضات طوارئ العمل. لا تعتبر من الأعباء المقبولة التنزيل ضريبيا: - فوائد رأس المال. - الخسائر التي تصيب المُكلف من جراء أعمال مؤسسات أو فروع وكالات أو مكاتب أو سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له أو كان تابعا لها وأن اقتصرت التبعية على الإشراف. - النفقات والأعباء التي يتكبدها المكلف عن مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتب أو سواها في الخارج سواء كان تابعا لها أو كانت تابعة له. - الفوائد المستحقة على الديون والقروض الممنوحة للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة في كل من الحالتين التاليتين: أ- الفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز مرة ونصف (150%) الرساميل الخاصة في حالة الرسملة الرقيقة. ب- الفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز 60% (ستون بالمئة) من رصيد التكاليف القابلة للاسترداد الموافق عليها من قبل هيئة إدارة قطاع البترول. تحتسب الفوائد غير المقبولة ضريبيا وفقا للحالتين المذكورتين أعلاه وتعاد إلى النتيجة الضريبية الأعلى بينهما. يتم تحديد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية. قيمة التكاليف المدفوعة بتاريخ سابق لتوقيع اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج. - الضرائب المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني من الباب الثاني من هذا القانون وفي المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وكذلك الضرائب والرسوم المدفوعة أو المستحقة لدولة أجنبية عن إيراد محقق في لبنان أو لأي سبب آخر، وكذلك الغرامات على أنواعها.
المادة (5) : نقل العجز يمكن للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة نقل العجز الحاصل في سنة معينة إلى السنوات اللاحقة، على أن يغطى هذا العجز تباعا من كامل أرباح الشركات المحققة خلال أي سنة من تلك السنوات اللاحقة، ويبقى رصيد العجز أو الأرباح خاضعاً للأحكام القانونية الواردة في هذا القانون. في حال قرر المكلف التنازل عن كل أو جزء من حصة مشاركته في اتفاقية استكشاف وإنتاج، يحق للمتنازل إتاحة الفرصة للمتنازل له للاستفادة من جزء من الخسائر المدورة يوازي الجزء المتنازل عنه، وبالتالي يصبح للمتنازل له الحق بإطفاء هذا الجزء من الخسائر المدورة من أرباحه المستقبلية. في هذه الحالة لا يعود بإمكان المتنازل الاستفادة من إطفاء هذه الخسائر من خلال الأرباح المحققة في السنوات اللاحقة. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة (6) : في الاستثناءات تخرج عن نطاق هذا القانون عمليات الاستثمار في الأوراق المالية، بما فيها عمليات التحوط (HEDGING) وعمليات العقود الاشتقاقية (DERIVATIVES)، وتخضع هذه العمليات لأحكام المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل). تُحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (7) : معدل الضريبة تخضع أرباح الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة لضريبة نسبية قدرها 20% من النتيجة الخاضعة للضريبة المحتسبة وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (8) : الإيرادات الضريبية من الأنشطة البترولية تحدد وجهة ضريبة الدخل المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة في قانون إنشاء الصندوق السيادي عند صدوره.
المادة (9) : إيرادات رؤوس الأموال المنقولة 1- يمكن لشركة مؤهلة مسبقا تم منحها حقا بتروليا مرتبطا باتفاقية استكشاف وإنتاج وفقا للمادة 12 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وترغب بتعيين شركة مرتبطة بها لتوقيع اتفاقية الاستكشاف والإنتاج (الشركة المرتبطة الموقعة) أن تنشئ الشركة المرتبطة الموقعة في لبنان، على أن تخضع الشركة المرتبطة الموقعة للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بدورة التراخيص. 2- يجب أن تكون الشركة الموقعة شركة مساهمة يسمح موضوعها بالقيام بأنشطة بترولية. 3- تستثنى الشركة اللبنانية المؤسسة بموجب هذه المادة من أحكام المادتين 78 و144 من قانون التجارة في ما يتعلق بجنسية المساهمين وجنسية أعضاء مجلس الإدارة. 4- يسقط الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة والمتعلق بالمادتين 78 و144 من قانون التجارة في حال لم تعد الشركة المشمولة بالاستثناء صاحبة حق بترولي، وتعطى الشركة في هذه الحالة مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها. 5- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة إعلام الإدارة الضريبية عن أي عملية تفرغ مباشر أو غير مباشر، كلي أو جزئي، عن أسهمها أو غيرها من الحقوق خلال مهلة شهر من تاريخ حصولها. 6- تخضع لضريبة رؤوس الأموال المنقولة الأرباح الناتجة عن التفرغ عن أسهم الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، كما تخضع الأرباح الناتجة عن التفرغ عن أسهم الشركات التي تملك مساهمات في الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك على أساس نسبة حصة الاستثمار في ممتلكات غير منقولة أو حقوق بترولية في لبنان من مجموع الاستثمار في الشركة المتفرغ عن أسهمها. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. 7- تخضع الأرباح المذكورة أعلاه لنفس معدّل الضريبة على الأرباح التجارية المنصوص عليها في هذا القانون. 8- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة أن تُصرح عن عملية التفرغ عن الأسهم موضوع الفقرة السادسة أعلاه، وأن تسدد الضريبة المتوجبة على البائع خلال مهلة شهر من تاريخ حصولها. 9- تبقى الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وكافة المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون خاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته. 10- تخضع لضريبة رؤوس الأموال المنقولة التعديلات على النتيجة الضريبية التي تجريها الإدارة الضريبية والتي تعود بالنفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مساهمين أو جهات مرتبطة، أو ناتجة عن عمليات التهرب الضريبي المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (10) : الضريبة المقتطعة لدى المنبع 1- يتوجب على، الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة، الشركات المُشغّلة من غير أصحاب الحقوق، المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين، التصريح فصليا عن المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين وتأدية الضريبة فصليا في حال توجبها وذلك خلال مهلة عشرين يوما من نهاية كل فصل ميلادي وفقاً لما يلي: أ- مبالغ مستحقة لقاء شراء مواد: مبالغ مستحقة لقاء شراء مواد يتم تركيبها داخل لبنان، تكلف مصاريف التركيب على أساس 15% ربح و20% ضريبة في حال تم فصلها، أما إذا تعذر فصلها فتكلف كامل قيمة الشراء متضمنةً قيمة مصاريف التركيب على أساس 15% ربح 20% ضريبة. مبالغ مستحقة لقاء شراء مواد تسلم خارج لبنان ولا تتضمن مصاريف تركيب فلا تكلف بأي ضريبة. ب- مبالغ مستحقة لقاء تقديم خدمات منفذة في لبنان أو خارجه لصالح الأشخاص المذكورين، تكلف على أساس 50% ربح وضريبة 20%. ج- إما المبالغ المستحقة كفوائد، وحتى لو ارتبطت بعملية الشراء، فتكلف بالضريبة بمعدل 10% على كامل قيمتها وفق أحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل. 2- يتوجب على المكلفين المشار اليهم أعلاه اقتطاع الضريبة إلا إذا ثبت أن الشخص الذي يتعاملون معه، والذي يمارس عملا من خلال منشأة دائمة أو مقيما في لبنان، مسجلا لدى الإدارة الضريبية. أما بالنسبة للشخص المقيم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتلافي الازدواج الضريبي، يتوجب على هؤلاء المكلفين اقتطاع الضريبة المذكورة على المبالغ المستحقة له، على أن يطلب هذا الشخص استرداد الضريبة المقتطعة بناء لطلب يقدمه إلى الإدارة الضريبية. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (11) : ضريبة الدخل على الرواتب والأجور تتناول هذه الضريبة الرواتب والأجور والتعويضات والمخصصات ومعاشات التقاعد العامة والخاصة، والمخصصات لمدى الحياة التي يتقاضاها المستخدمون والأجراء العاملون لدى أشخاص يمارسون الأنشطة البترولية أو لدى موردي الخدمات والمواد لهؤلاء الأشخاص، والتي تترتب في الأراضي اللبنانية والمياه البحرية اللبنانية وفقا للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية). ويستثنى من هذه الضريبة: أ- معاشات التقاعد المستحقة وفقا لنصوص قانونية أو نظام دائم شامل لكافة المستخدمين والأجراء مصادق عليه من وزارة العمل. ب- تعويض الصرف من الخدمة المستحق وفقا للقوانينه النافذة في لبنان. ج- التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة المستحقة لضحايا حوادث العمل.
المادة (12) : المنافع والمبالغ القابلة للتنزيل تنزل من الدخل الخاضع للضريبة على الرواتب والأجور المنافع والمبالغ التالية: أ- المبالغ المستحقة لصندوق التقاعد، صندوق التأمين الصحي وما يشابهها المُثبتة بمستندات قانونية وذلك للمستخدمين والأجراء غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. ب- التعويضات المُستحقة لقاء نفقات التمثيل. ج- بدلات النقل والانتقال بما فيها مصاريف السفر في رحلات العمل. د- بدلات الطعام والملبس المستحقة بمناسبة القيام بالعمل. هـ- منح التعليم، الولادة، الزواج أو وفاة أحد أفراد العائلة شرط أن تكون بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين والأجراء مصادق عليه من وزارة العمل. و- المبالغ المستحقة لقاء تدريب المستخدم أو الأجير بغض النظر عن مكان التدريب، عندما يكون الهدف منه هو تحسين وتطوير المهارات العملية في تأدية عمله المتوجب عليه في لبنان. ز- المبالغ المستحقة لقاء الاستحصال على تأشيرات الدخول وإجازة العمل وبطاقات الإقامة في لبنان للمستخدم أو الأجير الأجنبي وأفراد عائلته إضافة إلى مصاريف السفر الشخصية له ولعائلته من والى لبنان والمرتبطة ببدء أو ترك العمل فيه. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (13) : تسديد الضريبة المتوجبة على دخل المستخدمين والإجراء 1- تطبق الشطور والمعدلات المنصوص عليها في الباب الثاني من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) على المداخيل التي يحققها المستخدم أو الأجير بعد إجراء التنزيلات المنصوص عليها في المادة السابقة. 2- يلتزم أرباب العمل بكافة الموجبات المنصوص عليها في الباب الثاني من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل). 3- تنتقل جميع حقوق وموجبات رب العمل غير المُقيم المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل إلى المستخدم أو الأجير المقيم وبصورة خاصة في ما يتعلق بتقديم التصاريح وتسديد الضريبة. 4- يلتزم رب العمل المقيم الذي يتعاقد مع جهة غير مقيمة لتنفيذ أشغال أو خدمات في لبنان تنفذ من خلال أشخاص غير مقيمين بالتصريح وتسديد الضريبة عن رواتب هؤلاء الأشخاص. تحدد دقائق تطبيق هذه البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (14) : رسم الطابع المالي تبقى خاضعة لرسم الطابع المالي النسبي وفقا لأحكام المرسوم ألاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)، كافة الاتفاقيات التي توقعها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة باستثناء اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج التي تخضع لرسم طابع مالي مقطوع قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية لكل نسخة. تبقى أحكام المرسوم ألاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) سارية المفعول على هذه الاتفاقيات فيما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة (15) : ضريبة الأملاك المبنية تعفى من ضريبة الأملاك المبنية الإنشاءات، التركيبات والمركبات المستخدمة للقيام بالأنشطة البترولية الموجودة في المياه البحرية وفقا للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
المادة (16) : تطبيق الضريبة على القيمة المضافة 1 - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات تسليم الأموال أو تقديم الخدمات الخاضعة للضريبة أو المعفاة من الضريبة مع حق الحسم، التي تتم ضمن الأراضي اللبنانية أو المياه البحرية وفقا للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) والتي يقوم بها الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة البترولية أو موردو الخدمات والمواد لهؤلاء الأشخاص. 2- يمكن للشركات المساهمة من أصحاب الحقوق البترولية وفقا للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 أن تطلب إخضاعها اختياريا للضريبة على القيمة المضافة منذ تاريخ تسجيلها في وزارة المالية. 3- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع حقّ الحسم عملية تسليم أو نقل المنتجات البترولية إلى خارج الأراضي اللبنانية وخارج المياه البحرية وفقا للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) شرط أن تكون هيئة إدارة قطاع البترول قد وافقت على عمليات التصدير. 4- يحق للشركات المساهمة من أصحاب الحقوق البترولية وأصحاب الحقوق البترولية المشغلة حسم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة التي تحملتها نتيجة قيامها بأعمال متعلقة بالأنشطة البترولية منذ تاريخ بدء مفعول تسجيلها في الضريبة على القيمة المضافة حتى قبل تحقيق أي إيرادات. 5- يحق للشركات المساهمة من أصحاب الحقوق البترولية وأصحاب الحقوق البترولية المشغلة حسم كامل الضريبة على القيمة المضافة المتكبدة بهدف تصميم، شراء، إنشاء، تركيب، تشغيل وصيانة الآلات والمعدات حتى ولو كانت مدفوعة على بناء وتطوير هذه الآلات والمعدات مهما كانت المواد التي صنعت أو أنشئت بها بما فيها المواد التي تستخدم عادة في إنشاء الأبنية كالإسمنت، الحديد وغيرها. 6- تعفى من الضريبة على القيمة المُضافة عند الاستيراد كافة الأموال المعفاة من الرسوم الجمركية المنصوص عنها في المادة 21 من هذا القانون التي يستوردها كل صاحب حق أو صاحب حق مشغل أو وكيلهم لاستخدامها في الأنشطة البترولية. 7- إن العمليات التي تجري بين أصحاب الحقوق البترولية من جهة وأصحاب الحقوق البترولية المشغلة من جهة أخرى، والتي تندرج مباشرة ضمن إطار اتفاقية الاستكشاف والإنتاج والتي تشتمل فقط على عمليات توزيع المصاريف، تبقى غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ولا يتوجب إصدار فواتير لإثبات هذا النوع من العمليات بل يكتفى بالكشف الشهري الذي يصدره أصحاب الحقوق البترولية المشغلة في حين تخضع لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الخدمات التي يتم تبادلها فيما بين أصحاب الحقوق. كما ويحق للشركات صاحبة الحقوق البترولية أو صاحبة الحقوق البترولية المشغلة أن تمارس حق الحسم بموجب هذه الكشوفات كل بنسبة الحصة العائدة لها. 8- تعتبر الشركات صاحبة الحقوق البترولية أو صاحبة الحقوق البترولية المشغلة ممثلا قانونيا لكل شخص غير مقيم أدى تعامله معها إلى تنفيذ أية عملية تسليم أموال أو تقديم خدمات على الأراضي اللبنانية أو المياه البحرية وفقا للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) ومهما بلغت قيمة رقم الأعمال الذي يحققه. كما على الشركات صاحبة الحقوق البترولية أو صاحبة الحقوق البترولية المشغلة التي تستعمل على الأراضي اللبنانية أو المياه البحرية وفقا للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) خدمة اكتسبتها من جهة مقيمة خارج الأراضي اللبنانية أو المياه البحرية، أن تصرح عن الضريبة المتوجبة عن هذه الخدمة مهما بلغت قيمتها وأن تؤديها إلى الإدارة الضريبية، وفقا للأصول القانونية. 9- يحق لصاحب الحق وصاحب الحق المشغل أن يقدم طلب استرداد نصف سنوي لرصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بالرغم من عدم تحقق أية إيرادات، وعلى الإدارة الضريبة البتّ بهذا الطلب وتسديد المبلغ الموافق على استرداده خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا توجبت فائدة سنوية بمعدل فائدة سندات الخزينة لستة أشهر تحتسب عن فترة التأخير بالتسديد.
المادة (17) : مكافحة التهرب من الضريبة 1- يحق للوحدة الضريبية المختصة في وزارة المالية، في حال وجود حالة من حالات التهرب الضريبي كما جاء تعريفها في المادة الثانية من هذا القانون، أن تأخذ كل أو بعض من التدابير التالية: أ- تطبيق معايير المعاملة غير التفضيلية لنفس العمل أو الحالة الاقتصادية عندما يكون المُكلّف قد اعتمد معايير مختلفة. ب- إعادة توصيف العملية عندما تكون هذه العملية لا تعكس الواقع الاقتصادي لها. ج- تعديل المبالغ التي قد تؤثر على قيمة الضريبة المتوجبة وتحديد قيمتها الحقيقية. د - تعديل قيمة الضريبة المتوجبة على المُكلّف أو على الأطراف الأخرى التي شاركت في العملية. 2 - يجب على المكلف أن يحتفظ بالمستندات التي تدعم طريقة التسعير غير التفضيلية التي استعملها، وهذه المستندات يجب إبرازها للوحدة الضريبية المختصة عند الطلب. 3 - تبلغ وزارة المالية هيئة إدارة قطاع البترول بالإجراءات المتخذة.
المادة (18) : الموجبات الضريبية للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة: 1- تقديم وصف لإجراءات التخصيص التي تتبعها. 2- تقديم تصاريحها الضريبية لكافة أنواع الضرائب على نماذج معدة من قبل وزارة المالية. 3- مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، مسك السجلات المحاسبية، تقديم التصاريح وتسديد الضرائب بالدولار الأميركي. 4- تقديم تصريح ضريبة الدخل وتقرير مدقق الحسابات إلى الوحدة الضريبية المختصة قبل الواحد والثلاثين من أيار من السنة المالية التالية أو ضمن مهلة خمسة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة في حال اتبعتها هذه الشركات. 5- أن تسدد دفعات فصلية مسبقة لضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وذلك خلال مهلة عشرين يوما من نهاية كل فصل. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (19) : الغرامات 1- تبقى المخالفات الضريبية التي ترتكبها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة خاضعة للغرامات المنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية). 2- مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، تفرض على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة التي لا تقوم بإعلام الإدارة الضريبية بالمعلومات المنصوص عنها في البند (5) من المادة التاسعة، غرامة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية. 3- مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، وفي حالات التهرب الضريبي المحددة في هذا القانون، تستبدل الغرامة المنصوص عنها في المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمتعلقة بالتصاريح الضريبية غير الصحيحة بالغرامة التالية: تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة المتوجب التصريح عنها، غرامة قدرها ثلاثمائة بالمئة (300%) من الضريبة الإضافية المرتبطة بهذا التهرب، على أن لا تقل الغرامة عن 000 .000 .100 ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية). 4- يطبق الحد الأدنى للغرامات خلال الفترة الضريبية المعنية، في حال وجود خسارة مدورة بالنسبة لضريبة الدخل أو رصيد مدور بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة. 5- تفرض جميع الغرامات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة بالدولار الأميركي.
المادة (20) : أحكام مختلفة في الشركات المرتبطة: تعتبر الشركة الأم مسؤولة بالتكافل والتضامن عن الضرائب التي تطال الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة. يعتبر كل صاحب حق أو صاحب حق مشغل مكلفا ضريبيا عن نشاطاته الخاضعة للضريبة وفقا للقوانين المرعية الإجراء، ولا يكون له أية التزامات ضريبية تجاه أصحاب الحقوق الآخرين. تبقى أنشطة الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة غير المرتبطة بالأنشطة البترولية خاضعة للأحكام المنصوص عنها في النصوص القانونية الضريبية المعمول بها من غير هذا القانون.
المادة (21) : الإعفاء من تأدية الرسوم الجمركية 1- يطبق قانون الجمارك وتعديلاته في ما لا يتعارض مع الأحكام الواردة أدناه. 2- تعفى من الرسوم الجمركية بما في ذلك الحد الأدنى ورسم الاستهلاك الداخلي، المعدات، الآلات والأدوات، المركبات وقطع الغيار، المواد، التي ليس لها مثيل في الإنتاج الوطني ويستوردها كل صاحب حق أو صاحب حق مشغل أو وكيلهم لاستخدامها في الأنشطة البترولية أو إعادة تصديرها. تحدد هذه السلع بموجب لوائح مقترحة من هيئة إدارة قطاع البترول (تتضمن رموز النظام المنسق للسلع) على أن يتم الموافقة عليها من قبل وزير المالية بعد استطلاع رأي كل من وزارة الصناعة والمجلس الأعلى للجمارك. 3- تعفى أيضا عمليات استيراد الأدوات المنزلية، الملابس، الأمتعة الشخصية المعدة للاستخدام الشخصي من قبل المستخدمين الأجانب العاملين لدى صاحب الحق أو صاحب الحق المشغل في لبنان، أو من قبل أسرهم بما يتوافق مع قانون الجمارك لا سيما المادة 316 منه. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك. 4- فيما عدا ذلك فإنه يخضع لوضع الإدخال المؤقت طبقا لما هو محدد في المادة 282 من قانون الجمارك.
المادة (22) : إدارة وثائق الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير تتم عمليات الاستيراد والتصدير بموجب البيانات الجمركية المحددة لهذه العمليات، ترفق فيها جميع المستندات والوثائق المطلوبة وفقا للأصول. يبقى لإدارة الجمارك الحق في المطالبة بإبراز الوثائق التي تراها مناسبة لإثبات أن السلع التي يتم استيرادها أو إعادة تصديرها، ستستخدم أو قد استخدمت للأنشطة البترولية.
المادة (23) : التحويلات والاستبعادات 1- إن السلع التي تم إعفاؤها عند الاستيراد عملا بأحكام المادة الواحدة والعشرون من هذا القانون لا يجوز بيعها أو التنازل عنها أو نقلها أو تأجيرها أو تحويل وجهة استعمالها في لبنان إلا بعد إعلام إدارة الجمارك وتأدية الرسوم الجمركية عنها وفقا لحالة هذه المواد وقيمتها بتاريخ التنازل عنها ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير إلا بعد إنجاز المعاملات الجمركية بصددها. 2- إن السلع، المستوردة والتي تكون قد أعفيت من الرسوم الجمركية عملا بأحكام المادة الواحدة والعشرون من هذا القانون والمنوي التخلص منها بدون مقابل (يتم استبعادها من السجلات بنهاية عمرها الانتاجي)، يتم إما إعادة تصديرها إلى الخارج أو إتلافها على ذمة أصحاب العلاقة بموافقة وإشراف الجمارك والمراجع المختصة، وفقا للأصول النظامية، إذا كان الإتلاف لا يلحق ضررا بالبيئة بعد استيفاء ما يتوجب عنها من رسوم كخردة. 3- يتم احتساب قيمة الرسوم الجمركية المذكورة في هذه المادة وفقا للمعايير المنصوص عليها في قانون الجمارك.
المادة (24) : الضمان الاجتماعي لا يتوجب على رب العمل تسديد أي اشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المستخدمين والأجراء الأجانب العاملين لديه ولا يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا لأحكام البند 2 من الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. ويبقى المستخدمون اللبنانيون وسائر المستخدمين والأجراء الأجانب غير المشمولين بأحكام الفقرة أعلاه خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتوجب على رب العمل تسديد الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة (25) : تقرير النشاطات البترولية على وزارة الطاقة والمياه إعداد تقرير كل أربعة أشهر عن كل المراحل التي تمر بها النشاطات البترولية وتقديمه إلى مجلس النواب.
المادة (26) : دقائق تطبيق القانون تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، فيما يتعلق بالمواد التي لم تلحظ المرجع المختص لتحديد دقائق تطبيقها، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة (27) : النفاذ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن