تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أحكام مؤقتة المادة 2 - من قانون 30 أيلول سنة 1944: على الشركات المؤلفة بناء لقانون التجارة الصادر بتاريخ 24 آذار سنة 1942 أن تخضع لأحكام قانون التجارة المعدل بهذا القانون تحت طائلة بطلان الشركة وذلك في مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر ابتداء من نشر هذا القانون.
المادة () : بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941 يرسم ما يأتي:
المادة (1) : الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تجارية تؤلف بين شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بمقدار مقدماتهم.
المادة (1) : إن هذا القانون يتضمن من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص أية كانت صفته القانونية كما يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.
المادة (1) : تخضع السندات القابلة التحويل إلى أسهم، التي تصدرها الشركات المغفلة لأحكام الجزء الثاني من هذا الفصل وللأحكام الواردة أدناه، ولا تتعدى قيمتها مثلي رأسمال الشركة.
المادة (2) : يجب أن توافق على إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة خصيصا لغاية الموافقة على الإصدار. على مجلس الإدارة أن يرفع إلى الجمعية العمومية غير العادية تقريرا مرفقا بتقرير خاص من مفوضي المراقبة يحدد بمواعيد الإصدار والتحويل. يجب أن يتناول تقرير مجلس الإدارة: أسباب إصدار مثل هذه السندات، أسس تحويلها إلى أسهم، مهلة أو مهل ممارسة حق التحويل، وإذا طلب من المساهمين إلغاء حقهم بالأفضلية في الاكتتاب بالسندات المقترح إصدارها، على مجلس الإدارة أن يبين في تقريره أسباب هذا الإلغاء وثمن إصدار السندات والأسس المعتمدة لتحديد هذا الثمن. يتضمن تقرير مفوضي المراقبة رأي هؤلاء في الأسس المقترحة من مجلس الإدارة لتحويل السندات إلى أسهم وعند الاقتضاء رأيهم بشأن طلب إلغاء حق أفضلية المساهمين في الاكتتاب بالسندات القابلة التحويل إلى أسهم. تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قرارها بالأكثرية المنصوص عليها في المادتين 193 و195 من قانون التجارة.
المادة (2) : وإذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون العام، على أن تطبيقها لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
المادة (2) : تخضع الشركة المحدودة المسؤولية للقوانين والأعراف التجارية وللأحكام المعينة بهذا المرسوم الاشتراعي. وتثبت هذه الشركة بسند رسمي أو سند عادي وتسجل في السجل التجاري.
المادة (3) : يمنع على هذه الشركة إثبات حصص الشركاء بإسناد قابلة للتداول اسمية كانت أو لأمر أو لحاملها، كما يمنع عليها أن تصدر لحسابها عن طريق اكتتاب علني أية قيم منقولة أو أسهم أو إسناد دين أو حصص تأسيس وما ماثلها.
المادة (3) : يعود حق الأفضلية للاكتتاب في السندات القابلة التحويل إلى أسهم إلى المساهمين وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 105 و112 ما لم تقرر خلاف ذلك الجمعية العمومية المنعقدة وفقا لأحكام المادة 2 من هذا الجزء. إن موافقة إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم مع عدم حصر حق الاكتتاب بالمساهمين يستتبع حكما تنازل المساهمين عن حق الأفضلية بالاكتتاب المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة بالأسهم التي ستصدر نتيجة تحويل السندات.
المادة (3) : وإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.
المادة (4) : على القاضي عند تحديد مفاعيل العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعية الإلزامية. يعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة (4) : لا يمكن أن ينقص عند الإصدار ثمن السندات القابلة التحويل إلى أسهم عن القيمة الاسمية للأسهم التي سيحصل عليها حملة السندات إذا اختاروا تحويلها إلى أسهم.
المادة (4) : لا يجوز أن يكون موضوعا لهذه الشركة القيام بمشاريع الضمان والاقتصاد والتوفير والنقل الجوي المنظم والعمليات المصرفية وتوظيف الرساميل لحساب الغير.
المادة (5) : لا يتم تحويل السندات إلى أسهم إلا بإرادة من يحملها وبالشروط المحددة في نظام إصدارها.
المادة (5) : إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العمومية والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
المادة (5) : تعقد هذه الشركة بين ثلاثة أشخاص أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين إلا في حالة انتقال الحصص بالإرث. على أنه إذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة إلى شركة مساهمة فإذا لم تحول وجب حلها. يسقط الحق في طلب حل الشركة للسبب المبين بالفقرة السابقة إذا زال سببه في المهلة المحددة.
المادة (6) : إن الأعمال المبينة فيما يلي تعد بحكم ماهيتها الذاتية (Nature propre) أعمالا تجارية برية وكذلك جميع الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة لها لتشابه صفاتها وغاياتها (Caracteres identiques) 1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها. 2- شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها، أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية. 3- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- أعمال الصرافة والبنكا. 5- مشروع تقديم المواد. 6- مشروع المصانع وإن يكن مقترنا باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط. 7- مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء. 8- مشروع العمالة والسمسرة. 9- مشروع الضمان ذي الأقساط المحددة (primes fixes). 10- مشروع المشاهد العامة. 11- مشروع التزام الطبع. 12- مشروع المخازن العمومية. 13- مشروع المناجم والبترول. 14- مشروع الأشغال العقارية. 15- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح. 16- مشروع وكالة أشغال (Agences d’affaires).
المادة (6) : يجب أن يحدد نظام تحويل السندات إلى أسهم الوقت الذي يتم فيه اختيار التحويل. فإما أن يتم التحويل خلال مهلة أو مهل محددة وإما أن يتم في أي وقت كان. إذا كانت السندات قابلة التحويل في أي وقت كان، لا يحق لحامل السند أن يطلب تحويله إلى أسهم بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ استحقاق السند أو تاريخ استحقاق أول قسط منه في حال إيفاء قيمة السند تقسيطا. كذلك إذا كان التحويل ممكنا في أي وقت كان، يحق لمجلس الإدارة، في حال زيادة رأسمال الشركة أو في حال الاندماج، أن يعلق ممارسة حق تحويل السندات إلى أسهم لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. إذا طلبت الشركة مصدرة السندات الصلح الاحتياطي، تفتح مهلة طلب تحويل السندات إلى أسهم منذ تاريخ انبرام قرار التصديق على الصلح. ويحق لكل حامل سند أن يطلب التحويل وفق الشروط المدرجة في العروض الصلحية المصادق عليها.
المادة (6) : يعين اسم الشركة بتعيين موضوع مشروعها أو باعتماد عنوان مشترك يتضمن اسم شريك أو أكثر من الشركاء. يجب أن يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في كافة الأوراق والإعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة التالية: "شركة محدودة المسؤولية" مع بيان مقدار رأس مالها. يعاقب على مخالفة الأحكام السابقة بغرامة تتراوح بين ألف ليرة وثلاثة آلاف ليرة. وإذا نشأ عن هذه المخالفة خداع الغير في نوع الشركة جاز تطبيق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن لتحديد موجبات الشركاء.
المادة (7) : لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن (خمسة) ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره إلى حصص متساوية. إذا نقص رأس المال لأي سبب كان عن (خمسة) ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة إكماله أو تحويل الشركة إلى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة, فإذا لم تقم الشركة بأحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد إنذار يوجهه إلى مديرها لأجل إصلاح وضعها.
المادة (7) : يحظر على الشركة، ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية على إصدار سندات قابلة التحويل إلى أسهم وطيلة مدة وجود مثل هذه السندات، أن تجري أي استهلاك لرأسمالها أو تخفيضه أو أي تعديل لكيفية توزيع الأرباح. في حال تخفيض رأس المال بسبب الخسائر وذلك عن طريق تخفيض عدد الأسهم أو القيمة الاسمية، تخفض حقوق حملة السندات إذا اختاروا تحويلها إلى أسهم بالنسبة ذاتها كما لو كان هؤلاء مساهمين بتاريخ إصدار السندات وذلك دون حاجة إلى قرار من جمعية حملة السندات.
المادة (7) : تعد أيضا أعمالا تجارية بحرية: 1- كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها، وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه. 2- جميع الإرساليات (Expeditions) البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن. 3- إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض الجزافي (Tout affretement ou nollissement. tout emprunt ou pret a la grosse). 4- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
المادة (8) : جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.
المادة (8) : منذ تاريخ موافقة الجمعية غير العادية على إصدار سندات قابلة التحويل إلى أسهم وطيلة مدة وجود مثل هذه السندات، لا يحق للشركة إصدار أسهم يكتتب بثمنها نقدا أو إصدار سندات جديدة قابلة التحويل إلى أسهم أو ضم أموال احتياطية أو أرباح أو علاوة إصدار إلى الرأسمال أو إجراء أي توزيع لأموال احتياطية إلا بشرط حفظ حقوق حملة السندات الذين قد يختارون تحويل سنداتهم إلى أسهم. ولهذه الغاية يترتب على الشركة، ضمن الشروط المبينة في المواد 9 و10 و11 اللاحقة أن تتيح حسب الحالات لحملة السندات الذين يختارون تحويل سنداتهم إلى أسهم، أما الاكتتاب بصورة غير قابلة التنقيص بالأسهم أو بالسندات القابلة التحويل الجديدة أما الحصول على أسهم جديدة بصورة مجانية وأما الحصول على نقود أو إسناد مثل الإسناد الموزعة بذات الكميات والنسب وبذات الشروط، فيما عدا حق التمتع كما لو كانوا مساهمين بتاريخ حصول عمليات الإصدار أو الضم أو التوزيع. في حال إصدار أسهم يكتتب بها نقدا أو إصدار سندات جديدة قابلة التحويل وإذا قررت الجمعية العمومية للمساهمين إلغاء حق الأفضلية بالاكتتاب يجب أن توافق على هذا القرار الجمعية العمومية لحملة السندات القابلة التحويل.
المادة (8) : لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم وتحرير قيمتها بكاملها وإيداع المبالغ المدفوعة في أحد المصارف. يجب أن يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت. لا يجوز لمدير الشركة أن يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري. وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة أشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.
المادة (9) : يجوز أن تكون خدمات الشركاء نقدية أو عينية. ويمنع إدخال إجارة الخدمة أو الصناعة في عداد المقدمات. عند وجود مقدمات عينية يجب تحديد قيمة هذه المقدمات في نظام الشركة والاستعانة برأي خبير أو عدة خبراء تعينهم محكمة الدرجة الأولى في منطقة مركز الشركة لأجل التحقق من صحة تحديد تلك القيمة. يوضع تقرير الخبراء تحت تصرف الشركاء العتيدين ويعود لهؤلاء أن يعدلوا عن تعهدهم بالتشارك إذا كان تخمين المقدمات يفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من عشرين بالمئة.
المادة (9) : إذا أصدرت الشركة أسهما يكتتب بها نقدا أو أصدرت سندات جديدة قابلة التحويل إلى أسهم يترتب عليها اتخاذ التدابير التالية: أ- إذا كان التحويل لا يمكن أن يتم إلا خلال فترة أو فترات خيار معينة يترتب عليها عند افتتاح كل من هذه الفترات أن تقرر زيادة إضافية للرأسمال أو زيادة إضافية للسندات القابلة التحويل وتخصص هذه الزيادة الإضافية بحملة السندات الذين قد يختارون تحويل سنداتهم إلى أسهم والذين قد يطلبون بالإضافة أسهما جديدة أو سندات جديدة قابلة التحويل. ب- إذا كان ممكنا إجراء التحويل في أي وقت كان، يترتب على الشركة أن تعرض على حملة السندات الذين يطلبون تحويل سنداتهم إلى أسهم، الاكتتاب بأسهم جديدة أو بسندات جديدة قابلة التحويل إلى أسهم. يجري حساب مبلغ الزيادة الإضافية للرأسمال أو مبلغ الإصدار الإضافي للسندات القابلة التحويل أو عدد الأسهم الجديدة، أو عدد السندات الجديدة القابلة التحويل بطريقة يمكن معها لحملة السندات الذين يختارون التحويل أن يكتتبوا بالأسهم الجديدة أو بالسندات الجديدة القابلة التحويل بذات الكميات والنسب وبذات الأسعار والشروط باستثناء حق التمتع، كما لو كانوا مساهمين بتاريخ حصول تلك الإصدارات. إذا كانت السندات قابلة التحويل في أي وقت كان وإذا ترتب لحامل السند الذي يختار التحويل عددا من الإسناد يتضمن كسرا تسدد قيمة هذا الكسر نقدا ويؤخذ عندئذ بعين الاعتبار الفرق بين قيمة السهم الجديد أو السند الجديد القابل التحويل وثمن الاكتتاب. إذا كانت الإسناد مقبولة في البورصة يحسب هذا الفرق بالاستناد إلى السعر المدون في البورصة قبل طلب التحويل، وإذا كان الأمر خلاف ذلك فيحسب الفرق وفقا لمندرجات عقد الإصدار ويؤخذ بعين الاعتبار أما الأسعار المدرجة في نشرة الأسعار اليومية للأسهم غير المقبولة وأما موجودات الشركة الصافية ونتائج أعمالها وفقا للشروط المحددة في نظام الإصدار المذكور.
المادة (9) : التجار هم أولا: الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية، ثانيا: الشركات التي يكون موضوعها تجاريا. أما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة فتخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولأحكام الصلح الاحتياطي والإفلاس المقررة في الكتاب الخامس من هذا القانون.
المادة (10) : إذا قامت الشركة بضم أموال احتياطية أو أرباح أو علاوات إصدار إلى الرأسمال وكذلك إذا قامت بتوزيع أموال احتياطية يترتب عليها أن تحول إلى حساب احتياطي مجمد الجزء الذي قد يعود فيما بعد إلى حملة السندات من الأموال الاحتياطية أو الأرباح أو علاوات الإصدار بحيث يتاح لمن يختار منهم التحويل أن ينال حسب الحالة، أما العدد ذاته من الأسهم المجانية أو ذات المبلغ أو ذات الإسناد كما لو كان مساهما عند إجراء عملية الضم أو عملية التوزيع. وإذا تمت زيادة الرأسمال عن طريق زيادة القيمة الاسمية للأسهم الموجودة ترفع قيمة الأسهم المعطاة بنتيجة التحويل بالنسبة ذاتها. إذا وزعت الشركة أموالا احتياطية على مساهميها بشكل أداء أسهم أو سندات قروض تملكها، يترتب عليها أن تحتفظ بالعدد الكافي من هذه القيم المالية الموزعة ليتاح لحملة السندات المصدرة من قبلها الذين قد يختارون تحويلها إلى أسهم مصدرة من قبلها الحصول على حقوقهم.
المادة (10) : إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة (Revendeur a la journee) أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد النشر التي يوجبها هذا القانون.
المادة (10) : يسأل أصحاب المقدمات العينية والمديرون الأولون والخبراء بالتضامن تجاه الغير ولمدة خمس سنوات من تاريخ التأسيس عن عدم صحة تقدير قيمة المقدمات المذكورة وقت تأسيس الشركة. يتعرض للمسؤولية ذاتها كل شريك جديد يصادق على ميزانية أو جردة سنوية تحدد قيمة المقدمات أو مقدمات أخرى جديدة بأكثر مما هي بالواقع. وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع الميزانية أو الجردة.
المادة (11) : تخضع الشركة المحدودة المسؤولية لنفس قواعد النشر التي تخضع لها الشركة المساهمة ولنفس عقوبات البطلان والمسؤولية الملقاة على عاتق من أهمل مراعاة الأحكام القانونية.
المادة (11) : تملك المرأة المتزوجة الأهلية الكاملة لممارسة الأعمال التجارية.
المادة (11) : إذا أجرت الشركة أكثر من عملية من تلك المبينة في المواد 8 و9 و10 أعلاه، يترتب عليها أن تتقيد فيما خص كلا منهم بأحكام المواد المذكورة مع مراعاة الحقوق المحتمل ترتبها لحملة السندات سواء من جراء الأسهم المعطاة بنتيجة التحويل أو من جراء الأسهم المكتتب بها نقدا أو الأسهم المجانية أو السندات القابلة التحويل التي قد تعود لهم بنتيجة زيادة الرأسمال أو السندات القابلة التحويل، في حال خيارهم التحويل.
المادة (12) : إذا أصدرت الشركة سندات قابلة التحويل في أي وقت وقررت إجراء عمل غير الأعمال الملحوظة في المواد 8 و9 و10 أعلاه، يتضمن حقا بالاكتتاب مخصصا بالمساهمين، دون سواهم، يترتب عليها إعلام حملة السندات بالأمر بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية شهرا على الأقل قبل القيام بالعمل المنوي إجراؤه. ويجب أن يتضمن الإعلان: 1- اسم الشركة. 2- شكل الشركة. 3- مقدار رأسمال الشركة. 4- عنوان المركز الرئيسي. 5- رقم تسجيل الشركة في سجل التجارة. 6- بيان طبيعة العملية المنوي إجراؤها ونوع الأسهم المنوي إصدارها، القيمة الاسمية للأسهم والمقدار الواجب أداؤه عند الاكتتاب، مقدار الحق بالاكتتاب وشروط ممارسة هذا الحق. 7- تاريخ انتهاء المهلة التي يترتب على حملة السندات خلالها أن يقوموا بتحويل سنداتهم في حال رغبتهم في الاشتراك بالعملية المنوي إجراؤها. عندما يقرر مجلس الإدارة تعليق ممارسة حق التحويل وفقا لأحكام الفقرة قبل الأخيرة من المادة 6 أعلاه، عليه أن يعلم بالأمر حملة السندات القابلة التحويل قبل خمسة عشر يوما على الأقل بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية.
المادة (12) : للمرأة المتزوجة، لدى ممارسة التجارة، أن تقوم بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري.
المادة (12) : تعتبر باطلة وبدون مفعول بين الشركاء كل شركة محدودة المسؤولية تؤسس خلافا للشروط المبينة بالمواد السابقة. إلا أنه لا يجوز للشركاء أن يتذرعوا ببطلانها إزاء الغير.
المادة (13) : عندما يعلن بطلان الشركة عملا بأحكام المادة السابقة يكون الشركاء الذين تسببوا بالبطلان والمديرون الأولون والمؤسسون مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وتجاه الشركاء الآخرين عن الضرر الناتج عن البطلان. لا تسمح دعوى البطلان إذا كان سببه قد زال قبل إقامة الدعوى. ويبقى بالإمكان إزالة ذلك السبب خلال المحاكمة وقبل صدور حكم محكمة الدرجة الأولى. إذا كانت إزالة البطلان تستلزم دعوة جمعية الشركاء فإن دعوى البطلان يقف سيرها ابتداء من تاريخ دعوة تلك الجمعية بصورة أصولية حتى صدور قرارها. تخضع دعاوى البطلان والمسؤولية لمرور الزمن ضمن الشروط المحددة لبطلان الشركة المساهمة.
المادة (13) : يحق للمرأة المتزوجة أن تدخل في شركة تضامن أو أن تكون مفوضة في شركة توصية.
المادة (13) : إن الأسهم التي ينالها حملة السندات بنتيجة تحويل سنداتهم تستفيد من أنصبة الأرباح الموزعة عن السنة المالية التي تم خلالها طلب التحويل.
المادة (14) : إن زيادة الرأسمال الناجمة عن تحويل السندات إلى أسهم لا تستوجب إجراء المعاملات المفروضة قانونا عند زيادة رأسمال الشركات المساهمة. وتصبح الزيادة محققة بصورة نهائية بمجرد تقديم طلب التحويل مصحوب بوثيقة الاكتتاب. يترتب على مجلس الإدارة خلال مهلة شهر من تاريخ إقفال حسابات كل سنة مالية أن يتحقق من عدد الأسهم المصدرة بنتيجة تحويل سندات خلال السنة المنصرمة ومن القيمة الاسمية لهذه الأسهم وأن يجري التعديلات اللازمة على أحكام النظام المتعلقة بمقدار رأسمال الشركة وعدد الأسهم التي تمثل هذا الرأسمال وأن يقوم بتسجيل تعديل النظام لدى الكاتب العدل ومعاملات النشر والإيداع اللازمة في سجل التجارة وكذلك بتدابير وإجراءات النشر الأخرى المفروضة قانونا.
المادة (14) : إن حقوق المرأة المتزوجة تحدد عند الاقتضاء بأحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي.
المادة (14) : تنتقل حصص الشركاء بالإرث لورثتهم، إلا أنه يجوز أن يشترط، بموجب بند صريح في العقد التأسيسي، إعطاء الخيار للشركة بعدم قبول الورثة أو بعضهم شركاء وبإيفاء هؤلاء الورثة حقوقهم التي تحدد رضاء أو بواسطة القضاء على أن مهلة الخيار لا يجوز أن تتجاوز الشهرين من تاريخ الوفاة. لا تحل الشركة بإفلاس أحد الشركاء أو حجره ويحل محله في كل من هاتين الحالتين ممثله القانوني.
المادة (15) : لا يجوز التفرغ عن حصص في الشركة لأجنبي عنها إلا بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. يثبت التفرغ بسند رسمي أو عادي يبلغ إلى مدير الشركة وإلى كل من الشركاء. للشركة حق الأفضلية في شراء الحصص المتفرغ عنها في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها سند التفرغ. وفي حال عدم ممارستها هذا الحق يجوز لشريك أو أكثر من الشركاء أن يمارسه في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه.
المادة (15) : كل تفريق بين أموال الزوجين (Separation de biens) حكم به في بلاد أجنبية لا يكون مرعيا بالنظر إلى الغير في لبنان إلا إذا سجل في السجل التجاري المختص بالمحل الذي يتجر فيه الزوجان أو أحدهما.
المادة (15) : منذ تاريخ إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم وطيلة مدة وجود مثل هذه السندات، يخضع انضمام الشركة المصدرة إلى شركة أخرى وكذلك إدغام الشركة المصدرة مع شركة أو عدة شركات أخرى ضمن إطار شركة جديدة لموافقة مسبقة من الجمعية العمومية لحملة السندات المعنيين. إذا لم توافق هذه الجمعية على الانضمام أو الإدغام وكذلك إذا لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب يمكن تجاوز الأمر والاستغناء عن هذه الموافقة. أن قرار مجلس الإدارة بتجاوز الأمر والاستغناء عن موافقة جمعية حملة السندات يجب أن ينشر حالا في الجريدة الرسمية وفي جريدة اقتصادية وجريدة يومية محلية. إلا أنه يحق للجمعية العمومية لحملة السندات أن تقرر بالأكثرية النسبية للحاضرين أيا كان عددهم، تفويض ممثلين عنها للاعتراض على العملية المنوي إجراؤها. يقدم الاعتراض إلى المحكمة الناظرة بالدعاوى التجارية في موقع مركز الشركة خلال شهر من تاريخ آخر معاملة من معاملات النشر المبينة في الفقرة الأولى أعلاه وللمحكمة في هذه الحالة إما رد الاعتراض وإما إلزام الشركة المصدرة تسديد قيمة السندات وإما إلزام الشركة الدامجة تقديم ضمانات إذا عرضت هذه الأخيرة تقديم ضمانات وإذا رأى القاضي أن هذه الضمانات كافية. في حال عدم تنفيذ القرار القضائي بتسديد السندات أو بتقديم الضمانات يبقى الانضمام أو الإدغام غير ساري المفعول بوجه حامل السند المعترض. إن تقديم الاعتراض المبين في الفقرة الثالثة أعلاه لا يوقف سير عملية الانضمام أو الإدغام المنوي إجراؤها.
المادة (16) : يحق لحامل السندات القابلة التحويل أن يحولها إلى أسهم من الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة حسب الحالات إما خلال فترة أو فترات الخيار المعينة في نظام الإصدار وإما في أي وقت كان مع مراعاة أحكام المادتين 6 و7 أعلاه. تحدد أسس التحويل عن طريق تصحيح نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار بالنسبة المعتمدة لإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات لقاء أسهم الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة، بحيث يتاح لحملة السندات الذين يختارون التحويل أن ينالوا عددا من أسهم الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بنسبة عدد أسهم الشركة مصدرة السندات الذي كان من حقهم أن ينالوه ويؤخذ عند الاقتضاء بعين الاعتبار زيادة الرأسمال المحققة من قبل الشركة المصدرة قبل تاريخ انضمامها أو إدغامها وزيادة الرأسمال المحققة من الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد تاريخ الانضمام أو الإدغام. وتراعى دوما حسب الحالات وعند الاقتضاء أحكام المواد 8 إلى 13 أعلاه.
المادة (16) : على كل شخص، حقيقيا كان أو معنويا له صفة التاجر أن يمسك دفتر يومية يسجل فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري أو على الأقل، عندما يحول دون ذلك نوع العمل في المؤسسة، أن يسجل فيه شهريا نتائج تلك الأعمال شرط في هذه الحال الأخيرة أن يحفظ جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك الأعمال يوما فيوما طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة. وعليه أيضا أن يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وأن يوقف جميع الحسابات بغية وضع الموازنة ووضع "حساب الأرباح والخسائر" وأن يدون على الأقل الموازنة (Bilan) وحساب الأرباح والخسائر في دفتر الجرد. وإذا خلا هذا الدفتر من عناصر الجردة التفصيلية يجب أن تنظم الوثائق المتعلقة بها وأن تحفظ طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة (2).
المادة (16) : يكلف إدارة الشركة مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو غيرهم يعينون بنظام الشركة أو بصك لاحق لمدة محدودة أو غير محدودة شرط أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين. تناط بالمدير أو المديرين جميع السلطات اللازمة لتسيير أعمال الشركة تسييرا منتظما ما لم يرد نص مخالف في النظام التأسيسي. يجوز، بالرغم من كل بند مخالف، عزل المديرين أو بعضهم بقرار من جمعية الشركاء أو بقرار قضائي عند وجود سبب مشروع يبرر هذا العزل. إذا قررت جمعية الشركاء عزل مدير دون سبب مشروع حق لهذا الأخير المطالبة بالعطل والضرر.
المادة (17) : يجب على المديرين أن يقتطعوا كل سنة عشرة بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين مال احتياطي يعادل خمسين بالمئة من رأس المال.
المادة (17) : يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التواريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا تحشية بين السطور ولا محو.
المادة (17) : على الجمعية العمومية للشركة الدامجة أو للشركة الجديدة أن تقرر الموافقة على عملية الضم أو الاندماج وعلى التنازل عن حق الأفضلية بالاكتتاب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه وذلك بناء على تقرير الخبير المعين لتخمين المقدمات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفوضي المراقبة الخاص المنوه عنه في المادة 2 أعلاه.
المادة (18) : تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركة مصدرة السندات في جميع التزامات هذه الأخيرة سواء فيما يتعلق بمهل التحويل أو بالعمليات الممنوعة أم بالتدابير اللازمة لصيانة حقوق حملة السندات وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الحاضر.
المادة (18) : يجب أن توضع للدفاتر المذكورة أرقام وأن يعلم عليها ويوقعها قاضي الصلح أو رئيس المحكمة البدائية في المدن التي تنعقد فيها هذه المحكمة.
المادة (18) : يمنع على المديرين وعلى الشركاء، تحت طائلة البطلان، أن يحصلوا من الشركة على قروض أو كفالات أو تكفلات لأنفسهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.
المادة (19) : يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها سحابة عشر سنوات.
المادة (19) : المديرون مسؤولون أفراديا أو بالتضامن، حسب الظروف، إزاء الشركة والغير عن مخالفتهم أحكام هذا المرسوم الاشتراعي وأحكام نظام الشركة وعن أخطائهم في الإدارة. إذا اشترك عدة مديرين بالأفعال نفسها التي تعرضهم للمسؤولية، فتحدد المحكمة نسبة ما يتحمله كل منهم من التعويضات عن الضرر. للشركاء ولكل منهم حق إقامة الدعوى بالمسؤولية ضد المديرين لمصلحة الشركة لأجل المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر المسبب لها. كل بند في العقد التأسيسي من شأنه تعليق حق هذه الدعوى على رأي أو ترخيص سابق من جمعية الشركاء، أو العدول مسبقا عن ممارسة هذا الحق يعتبر بحكم غير المكتوب. لا يعتد بأي قرار تصدره جمعية الشركاء لإسقاط دعوى المسؤولية المقامة على المديرين بسبب أخطائهم المتعلقة بالإدارة.
المادة (19) : تعتبر باطلة حكما جميع القرارات التي تتخذ خلافا لأحكام هذا الجزء.
المادة (20) : يمكن قبول الدفاتر لدى القضاء كوسائل للبينة في مصلحة التاجر بشرط أن تكون منظمة حسب الأصول، وأن يدلي بمحتوياتها ضد تاجر آخر وأن يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري. وفي جميع الأحوال تتخذ بينة على التاجر الذي نظمها وإذا أبى هذا التاجر أن يبرزها جاز للقاضي أن يطلب من الفريق الآخر حلف اليمين.
المادة (20) : إن دعاوى المسؤولية المنصوص عليها بالمادة 19 يسقط الحق بإقامتها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الأفعال الضارة التي تبنى عليها إذا كانت ظاهرة أو من تاريخ اكتشافها إذا كانت خفية. أما إذا كان أحد هذه الأفعال جناية فحق الادعاء لا يسقط إلا بعد انقضاء عشر سنوات على وقوعه.
المادة (21) : ينظم المدير أو المديرون بنهاية كل سنة تقريرا عن أعمال الشركة في تلك السنة، وجردة وحسابا للاستثمار العام، وحسابا للأرباح والخسائر، وميزانية ويبلغها للشركاء ويدعوهم خلال ستة أشهر من إقفال حسابات السنة إلى جمعية عامة يتم خلالها التصديق على أعمال المديرين قبل عشرين يوما على الأقل من الوقت المعين لانعقاد جمعية الشركاء يودع أصل كامل الوثائق المعينة بالمادة السابقة في مركز الشركة، مع تقرير مفوض المراقبة عند وجوده، ويحق لكل شريك أن يطلع عليها وأن يوجه إلى المدير أسئلة خطية ليجيب عليها في جلسة الجمعية. لكل شريك، فوق ذلك، أن يطلب متى شاء الاطلاع على القيود والمستندات المتعلقة بأعمال السنوات الثلاث السابقة. كل بند مخالف لأحكام هذه المادة يعتبر بحكم غير المكتوب.
المادة (21) : لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الجماعة (Partage de communaute) والشركة والصلح الاحتياطي والإفلاس. وفيما خلا هذه الأحوال يمكن على الدوام عرض أو طلب تقديم الدفاتر أو إيجاب عرضها بأمر القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
المادة (22) : سجل التجارة يمكن الجمهور من جمع المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تشتغل في البلاد. وهو أيضا أداة للنشر يقصد بها جعل مدرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.
المادة (22) : تتخذ القرارات في الجلسات التي يعقدها الشركاء. إلا أنه يمكن بناء على بند في النظام التأسيسي الاتفاق على جواز إصدار القرارات باستثناء ما يتعلق منها بتطبيق أحكام المادة 21 - بطريقة الاستشارات الخطية.
المادة (23) : ينظم في كل محكمة بدائية سجل بعناية الكاتب تحت إشراف الرئيس أو قاض يعينه الرئيس خصيصا في كل سنة.
المادة (23) : يدعى الشركاء إلى الجمعيات بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين أو برسائل مضمونة توجه إلى الشركاء قبل شهر من الوقت المحدد للاجتماع. توجه الدعوة من المدير أو أي من المديرين عند تعددهم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده وفي حال إهماله توجيه الدعوى يعود هذا الحق لكل شريك أو فريق من الشركاء يمثل ربع عدد الشركاء وربع رأس المال أو يمثل نصف رأس المال على الأقل. وعند تخلف جميع هؤلاء يحق لكل شريك أن يطلب إلى القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول أعمالها. كل بند مخالف لهذه الأحكام يعتبر بحكم غير المكتوب.
المادة (24) : يجب على كل تاجر أن يطلب من كاتب المحكمة التي يكون محله الرئيسي موجودا في منطقتها أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه. وعلى المستدعي أن يقدم للكاتب تصريحا في نسختين مشتملا على توقيعه يذكر فيه ما يلي: 1- اسم التاجر وشهرته. 2- اسمه التجاري الذي يمارس به تجارته – وعند الاقتضاء – كنيته واسمه المستعار. 3- تاريخ ولادته ومحلها. 4- جنسيته الأصلية. وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ. 5- وإذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بأن لا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار إليه. 6- الاتفاقية الزوجية (Regime matrimonial) للتاجر التابع لجنسية أجنبية ما لم يكن الزوجان خاضعين لنظام الاشتراك القانوني (Communaute legale). 7- موضوع التجارة. 8- الأماكن الموجودة فيها فروع المحل التجاري أو وكالاته في لبنان أو سوريا. 9- العنوان أو الاسم التجاري للمؤسسة. 10- أسماء المفوضين وشهرتهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم. 11- المؤسسات التجارية التي استثمرها قبلا صاحب التصريح والتي يستثمرها حاليا في مناطق محاكم أخرى. ثم ينقل الكاتب محتوى التصريح إلى السجل التجاري ويسلم إلى المستدعي إحدى نسختي التصريح بعد أن يكتب في أخرها أنها مطابقة للأصل.
المادة (24) : لكل شريك أن يشترك في الجمعيات بعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها أو يمثلها، وفي حال عدم وجود بند مخالف في النظام التأسيسي لا يجوز لشريك أن يوكل شخصا من غير الشركاء بتمثيله. لا يجوز لشريك أن يوكل غيره بتمثيله في جزء من حصصه وأن يمثل بنفسه الحصص الأخرى. كل بند يخالف أحكام هذه المادة يعتبر بحكم غير المكتوب.
المادة (25) : في الجمعيات أو في الاستشارات الخطية تتخذ القرارات من شركاء يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم تتحقق هذه الأكثرية. ولم يكن في نظام الشركة نص مخالف، يدعى الشركاء أو يستشارون مرة ثانية وتصدر القرارات بأكثرية الأصوات مهما كان مقدار رأس المال الذي تمثله.
المادة (25) : يجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة. 1- كل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل. 2- شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر وطابع المصنع أو التجارة الذي يستعمله. 3- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين مشرف قضائي للتاجر المقيد اسمه أو بإلقاء الحجز عليه أو برفع الإشراف أو الحجز عنه. 4- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لعذر المفلس أو القاضية بإقفال التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إقفالها أو بإعادة الاعتبار. 5- التفرغ عن المحل التجاري. ويجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات رقم 1 و2 و5 من هذه المادة. ويجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها. ويقوم الكاتب بالقيد مباشرة عندما يكون الحكم صادرا عن المحكمة الموجودة في قلمها سجل التجارة.
المادة (26) : إن الشركات التي لها محل رئيسي في لبنان أية كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على مديري أشغال الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها. ويقدم طالبو التسجيل لقلم المحكمة خلاصة لصك التأسيس مكتوبة في نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيعهم ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية: 1- اسم وشهرة كل من الشركاء ما عدا المساهمين وشركاء التوصية، وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها. 2- اسم الشركة التجارية أو تسميتها. 3- موضوع الشركة. 4- الأماكن التي فيها للشركة فروع أو وكالات سواء كانت في لبنان أو في الخارج. 5- أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم في إدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها. 6- رأسمال الشركة والمبالغ أو الأوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين أو شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء أكان من النقود أو من أموال أخرى. 7- ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها. 8 - ماهية الشركة (Nature de societe). 9- الحد الأدنى لرأسمال الشركة إذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير (Variable).
المادة (26) : لا يجوز تغيير جنسية الشركة أو إلزام شريك بزيادة مقدماته أو موجباته إلا بإجماع الشركاء. ولا يجوز إدخال أي تعديل على نظام الشركة ما لم تتوفر أكثرية من الشركاء تمثل ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.
المادة (27) : يجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة: 1- كل تعديل أو تبديل يختص بالأمور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة. 2- الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري أشغال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها. أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل. 3- شهادات الاختراع المستثمرة والطوابع المصنعية (Marques de fabrique) والتجارة التي تستعملها الشركة. 4- الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها. 5- الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الاحتياطي والمقررات المختصة بهما.
المادة (27) : في حالة زيادة رأس المال بطريق اكتتاب الشركاء بحصص نقدية يجب إيداع مبالغ الاكتتابات في أحد المصارف ولا يجوز لمدير الشركة سحبها إلا بعد تحرير كامل الحصص وتسجيل زيادة رأس المال في السجل التجاري. إذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة أشهر من تاريخ إيداع أول مبلغ، فتطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة (28) : إذا تحققت زيادة رأس المال، كليا أو جزئيا، بمقدمات عينية، فتطبق أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وتسجل تلك الزيادة في السجل التجاري.
المادة (28) : كل تاجر له مركز رئيسي في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في لبنان يجب عليه أية كانت جنسيته أن يسجل اسمه خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في قلم المحكمة التي أنشئت الوكالة في منطقتها ويجب أن يشتمل التصريح على جميع البيانات المتقدم ذكرها مع تعيين محل المركز الرئيسي. وكذلك يجب أن تذكر في سجل التجارة جميع التعديلات المبينة فيما تقدم مع الأحكام والقرارات السابقة الذكر إذا كانت صادرة في لبنان أو سوريا أو مكتسبة صيغة التنفيذ في محاكمها.
المادة (29) : لجمعية الشركاء بأكثريتها المحددة لتعديل النظام التأسيسي أن تقرر إنقاص رأس المال دون أي مساس في مساواة الشركاء. عند وجود مفوض مراقبة يجب إبلاغ هذا الأخير مشروع إنقاص رأس المال ليعطي رأيه في أسباب هذا التدبير وشروطه عند عقد الجمعية. إذا قررت الجمعية الموافقة على إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر، فإن قرارها يسجل في السجل التجاري وينشر في صحيفتين محليتين، ويحق لكل دائن أن يعترض عليه خلال شهرين من تاريخ أخر معاملة نشر أمام محكمة مركز الشركة التي تقرر، حسب الظروف، إما رد الاعتراض، وإما إلزام الشركة بتقديم ضمانات لحقوق المعترضين تعينها بقرارها. ولا يجوز البدء في معاملات إنقاص رأس المال قبل انقضاء مهلة الاعتراض. يمتنع على الشركة شراء حصصها. إلا أنه يجوز للجمعية التي قررت إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر أن تفوض مديرها بشراء عدد معين من حصص الشركاء لأجل إلغائها.
المادة (29) : كل شركة تجارية أجنبية لها فرع أو وكالة في لبنان يجب تسجيلها في سجل التجارة ما عدا الشركات المغفلة وشركات التوصية ذات الأسهم الخاضعة لأحكام قرار المفوض السامي رقم 96 المؤرخ في 30 كانون الثاني 1926. وقبل افتتاح الفرع أو الوكالة يجب على من يتولى إدارتها أن يودع قلم المحكمة تصريحا مكتوبا في نسختين مشتملا على إمضائه وعلى جميع البيانات المتقدم ذكرها وأن يضيف إليها اسمه وشهرته وتاريخ ولادته ومحلها مع ذكر جنسيته. ويجب تسجيل جميع التغييرات المتعلقة بالمواضيع الواجب تسجيلها. وعند استبدال مدير الفرع يجب أن يسجل في سجل التجارة اسم المدير الجديد وشهرته وتاريخ ولادته ومحلها وجنسيته مع جميع البيانات الواجبة.
المادة (30) : للشركاء أن يعينوا مفوضا أو أكثر للمراقبة بقرار يتخذ بالأكثرية المعينة بالمادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي. ويكون هذا التعيين إلزاميا: أ- إذا زاد عدد الشركاء عن العشرين. ب- إذا بلغ رأس مال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية. ج- إذا طلب تعيين المفوض شريك أو أكثر يمثلون خمس رأس المال على الأقل.
المادة (30) : إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري أو إذا حلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة. ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره القاضي الذي كلف السهر على السجل.
المادة (31) : كل قيد في سجل التجارة لم تحدد له مهلة في المواد السابقة يجب طلبه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الصك أو العمل الذي يراد قيده. أما الأحكام والقرارات فتبتدئ مهلتها من يوم إصدارها.
المادة (31) : يختار مفوض المراقبة من الأشخاص المقيدين في جدول الخبراء وتمتد مهمته لثلاث دورات سنوية. لا يعين مفوضين للمراقبة: 1- المديرون وأزواجهم وأصولهم وفروعهم. 2- الشركاء أصحاب المقدمات العينية. 3- الأشخاص الذين يتقاضون من الشركة أو من مديريها مرتبات دورية وأزواجهم وأصولهم وفروعهم. خلال خمس سنوات من انتهاء وظائف مفوضي المراقبة، لا يجوز تعيين هؤلاء المفوضين مديرين للشركة التي تولوا مراقبة أعمالها. ولا يجوز في المهلة نفسها أن يعينوا مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مراقبين لشركات تملك عشرة بالمئة من رأس مال الشركة التي كانوا مفوضي مراقبة فيها أو تملك هذه الأخيرة عشرة بالمئة من رأس مالها. تطبق على مفوضي المراقبة الأحكام التي تطبق على الشركات المغفلة بقدر ائتلافها والأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة (32) : يجوز استرداد أنصبة الأرباح الموزعة على الشركاء عندما لا تستند إلى أرباح حقيقية حاصلة. تخضع دعوى الاسترداد لمرور زمن خماسي مطلعه اليوم المحدد لتوزيع أنصبة الأرباح.
المادة (32) : إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها.
المادة (33) : في حالة خسارة ثلاثة أرباع رأس المال يجب على الشركاء أن يقرروا في مهلة الأربعة أشهر التالية للتصديق على الحسابات التي أظهرت تلك الخسارة، ما إذا كان يجب حل الشركة. فإذا لم يقرروا حلها بالأكثرية المعينة لتعديل النظام فسيتوجب عليهم فورا إنقاص رأس المال بمقدار الخسارة. ينشر القرار الذي يقضي باعتماد أي من الحلين السابق ذكرهما في صحيفتين محليتين ويسجل في السجل التجاري. إذا لم يصدر الشركاء قرارهم في المهلة المعينة بالفقرة الأولى، يحق لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة قضائيا.
المادة (33) : لا يجوز للكاتب أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها. ويجب على الكاتب أن يظهر للرئيس أو للقاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل في تلك التصريحات.
المادة (34) : إن تحويل الشركة المحدودة المسؤولية إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم يستلزم إجماع الشركاء. إما تحويلها إلى شركة مساهمة فيمكن تقريره بالأكثرية المعينة لتعديل النظام التأسيسي شرط أن يكون الشركاء قد صدقوا على حسابات السنتين السابقتين. إذا تبين من حسابات الشركة بعد التصديق عليها أن قيمة موجوداتها الصافية تزيد عن الثلاثة ملايين ليرة، فإنه يجوز للأكثرية التي تمثل نصف رأس المال أن تقرر تحويل الشركة إلى شركة مساهمة، بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة المثبت صحة الحسابات. إن تغيير نوع الشركة الذي يتم خلافا لأحكام هذه المادة يكون باطلا.
المادة (34) : يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم. وللكاتب عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود. أما مطابقة النسخ للأصل فيصدقها رئيس المحكمة أو القاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة.
المادة (35) : لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها الكاتب: 1- الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره. 2- الأحكام القاضية بالحجز أو بإقامة مشرف قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجز أو الإشراف.
المادة (35) : يعاقب بعقوبات الاحتيال: - المؤسسون الذين أدرجوا في نظام الشركة تصريحا كاذبا عن توزيع الحصص بين الشركاء وتحرير هذه الحصص. - الشركاء الأولون والمديرون الذين فتحوا مباشرة أو بواسطة الغير اكتتابا علنيا بأية قيمة منقولة أو أسهم أو إسناد دين. - كل من يعطي لمقدمات عينية عن طريق مناورات تحايلية تقديرا يفوق قيمتها الحقيقية بعشرين بالمئة. - كل من يعطي لمقدمات عينية عن طريق أرباح صورية بدون وجود ميزانية وحساب أرباح وخسائر أو بواسطة ميزانية وحساب أرباح وخسائر غير متفقين والواقع. - المديرون والشركاء الذين يخلقون في جمعية للشركاء أو يحاولون خلق أكثرية مصطنعة. - المدير الذي يسحب المقدمات المودعة في أحد المصارف قبل إتمام معاملات التأسيس. لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق أحكام اجتماع الجرائم المعنوي لإعطاء الأفعال التي تنص عليها وصفا أشد، وخاصة في حالة الإفلاس.
المادة (36) : كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصاء (Notes de commande) والتعريفات والمناشير وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
المادة (37) : كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المهل المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة من خمسين إلى ألف ليرة لبنانية. تحكم بهذه الغرامة المحكمة البدائية بناء على طلب الرئيس أو القاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته حسب الأصول. وتأمر المحكمة بإجراء القيد خلال خمسة عشر يوما وإذا لم يجر في أثناء هذه المهلة فيحكم بضعف الغرامة التي حكم بها في المرة الأولى. أما الكتاب الذين لا يعملون بمقتضى هذا التنظيم فيحالون على مجلس التأديب.
المادة (38) : كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب بغرامة من مايتين وخمسين ليرة لبنانية إلى خمسة آلاف ليرة وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. ولا يحول ذلك دون تطبيق أحكام اجتماع الجرائم المعنوي للحكم بعقوبة أشد وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح. وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.
المادة (39) : تطبيق العقوبات المشار إليها بدون إخلال بقاعدة عدم جواز الإدلاء في حق الغير بالوقائع والمدرجات التي فرض تسجيلها في سجل التجارة تحت طائلة البطلان.
المادة (42) : إن القواعد التي نص عليها قانون الموجبات فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات التجارية بشرط أن لا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية.
المادة (43) : جميع الشركات التجارية - ما عدا شركات المحاصة - يجب إثباتها بعقد مكتوب. على أنه يجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها.
المادة (44) : إن الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية - ما عدا شركات المحاصة - يجب نشرها بإجراء المعاملات المبينة فيما يلي وإلا كانت باطلة.
المادة (45) : إن جميع الشركات التجارية - ما عدا شركة المحاصة - تتمتع بالشخصية المعنوية.
المادة (46) : شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.
المادة (47) : يجوز أن يكون الصك التأسيسي رسميا كما يجوز أن يكون ذا توقيع خاص. على أنه يجب في الحالة الأخيرة أن يكتب من الصك نسخ بقدر عدد الشركاء.
المادة (48) : يجب في خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة أن تودع صورة أو نسخة من الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة البدائية في منطقة مركز الشركة.
المادة (49) : ويجب أيضا في خلال المهلة نفسها أن تسجل الشركة في السجل التجاري المختص بمنطقة مركزها. ويكون هذا النشر موجزا ومشتملا على جميع المعلومات التي تهم معرفتها الغير وخصوصا: 1- اسم كل من الشركاء وشهرته وجنسيته ومحل إقامته وعنوان الشركاء. 2- شكل الشركة. 3- موضوعها. 4- مركزها الأصلي ومراكز فروعها ووكالاتها. 5- مبلغ رأسمالها والقيمة المنسوبة إلى مقدمات الشركاء العينية (Apports). 6- أسماء الشركاء أو أسماء المفوضين الذين يوقعون عن الشركة. 7- تاريخ التأسيس ومدة الشركة.
المادة (50) : إذا أجري فيما بعد تعديل في الصك التأسيسي وجب إيداع نسخة جديدة عنه لدى قلم المحكمة. ووجب أيضا التسجيل في السجل التجاري إذا كانت هناك مدرجات تهم الغير.
المادة (51) : التخلف عن إيداع الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة أو عدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع ضرر على الغير مسؤولين بوجه التضامن. والتخلف عن ذكر نص يهم الغير في قانون الشركة المودع لدى قلم المحكمة أو في الخلاصة المدرجة في السجل التجاري يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن كما أن التخلف عن نشر التعديلات التي أدخلت على صك الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير.
المادة (52) : إن البطلان الناشئ عن عدم النشر لا يسقط بمرور الزمن ويحق لجميع ذوي الشأن أن يدلوا به. أما الشركاء فليس لهم أن يتذرعوا به ضد الغير غير أنه إذا أجريت معاملات النشر متأخرة فإن الذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح يحق لهم دون سواهم التذرع بالبطلان الذي استهدفت له الشركة.
المادة (53) : كل شريك في شركة تضامن يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان شركة - فكل منهم يكتسب صفة التاجر القانونية. وإفلاس الشركة يؤدي إلى الإفلاس الشخصي لكل من الشركاء.
المادة (54) : يتألف عنوان الشركة (Raison sociale) من أسماء جميع الشركاء أو من أسماء عدد منهم مع إضافة كلمة "شركاؤهم". ويجب على الدوام أن يتوافق عنوان الشركة مع هيئتها الحالية (Personnel Actuel) وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولا عن ديونها لدى أي شخص ينخدع بذلك.
المادة (55) : أنه فيما خلا التفرغات المنصوص عليها صراحة في الصك التأسيسي لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصته في فوائد الشركة إلا برضى جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات النشر. على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة لأن هذا الاتفاق لا يكون له من مفعول إلا بين المتعاقدين.
المادة (56) : يعود الحق في إدارة الأشغال إلى جميع الشركاء إلا إذا كان نظام الشركة أو صك لاحق يقضي بأن تناط الإدارة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص آخر وأن يكن أجنبيا عن الشركة.
المادة (57) : يعزل مديرو الأشغال (Gerants) على الطريقة التي عينوا بها أما إذا كان العزل جائرا فإنه يفتح سبيلا للمطالبة ببدل العطل والضرر على الشروط المبينة في المادة 822 من قانون الموجبات. وإذا عين مدير جديد بدلا من مدير نظامي وجب نشر هذا الاستبدال.
المادة (58) : يجوز لمديري الأشغال أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لتسيير مشروع الشركة تسييرا منتظما. إلا إذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى نظام الشركة.
المادة (59) : لا يجوز للمديرين أن يعقدوا أي اتفاق لحسابهم الخاص مع الشركة أو أي اتفاق يكون لهم أو لأحدهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة إلا بترخيص خاص من الشركاء يجدد عند الاقتضاء كل سنة. تستثنى من هذا المنع العقود العادية التي تتناول عمليات تجريها الشركة مع زبائنها.
المادة (60) : كذلك لا يجوز لمديري الأشغال أن يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة تجدد في كل سنة.
المادة (61) : إذا وجد عدة مديرين للأشغال، كان لكل منهم حق المعارضة في العمليات التي ينوي عقدها الآخرون. وعندئذ يتخذ القرار بغالبية أصوات المديرين المذكورين، ما لم تكن المعارضة مبنية على اعتبار أن العمل المنوي إجراؤه ذو صفة مخالفة لنظام الشركة. ففي هذه الحالة يكون تقدير صفة العمل مختصا بالمحكمة.
المادة (62) : تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الأشغال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم بهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الشخص الثالث سيء النية.
المادة (63) : يحق لدائني الشركة أن يقاضوها وإنما يجب عليهم قبل ذلك أن يرسلوا إليها إنذارا بطلب الإيفاء. كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت التعاقد. ويكون هؤلاء الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة.
المادة (64) : إن أسباب الحل الشاملة لجميع الشركات هي: 1- انقضاء المدة التي أسست من أجلها الشركة. 2- انتهاء المشروع المراد إجراؤه على وجه مألوف. 3- زوال موضوع المشروع نفسه. وعلاوة على ما تقدم يجوز دائما للمحكمة أن تقضي بناء على طلب بعض الشركاء إما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدر المحكمة مرماها وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بموجباته نحو الشركة.
المادة (65) : وتخضع شركات التضامن علاوة على ما تقدم لأسباب الحل الآتية: 1- مشيئة أحد الشركاء إذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غير محدودة وكان اعتزال هذا الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيها. 2- إذا طرأ على شخص أحد الشركاء ما أفقده الأهلية العامة. 3- إفلاس أحد الشركاء. على أنه يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بإجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي استقال أو فقد الأهلية أو أفلس. وإنما يجب عليهم حينئذ أن يجروا معاملة النشر القانونية.
المادة (66) : إذا لم يكن في قانون الشركة نص مخالف فإن شركة التضامن إذا توفي أحد شركائها تستمر بين الأحياء من الشركاء ما لم يترك المتوفى زوجا أو فرعا تصير إليه حقوقه. أما إذا كانت الحال على العكس فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة شركاء التوصية.
المادة (67) : في جميع الأحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو المخرج بموجب قائمة جرد خاصة، ما لم ينص قانون الشركة على طريقة أخرى للتخمين.
المادة (68) : إن حل الشركة - فيما عدا الحالة التي يكون فيها الحل منطبقا على نص الصك التأسيسي - يجب نشره كالصك نفسه وفي خلال المهلة نفسها. ويجري الأمر على هذا المنوال عند إخراج أحد الشركاء واستمرار الشركة بعد وفاة أحدهم.
المادة (69) : بعد الحل تبقى شخصية الشركات التجارية كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.
المادة (70) : إذا كان قانون الشركة لم ينص على تعيين المصفي أو المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجودا في منطقتها.
المادة (71) : إن نتيجة الاختيار أو القرار القضائي المتضمن تعيين المصفين يجب نشره بعناية هؤلاء.
المادة (72) : يجب على المصفين عندما يتولون وظائفهم أن يضعوا قائمة الجرد مع مديري أشغال الشركة.
المادة (73) : يقوم المصفون بتحصيل ما يكون للشركة من الديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية. على أنه لا يجوز لهم أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا أن يتنازلوا عن مؤسسة الشركة بالجملة إلا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.
المادة (74) : يجب على المصفين أن يقدموا للشركاء إذا طلبوا جميع المعلومات عن حالة التصفية. على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب غير مشروعة.
المادة (75) : تجري القسمة وفاقا لشروط عقد الشركة وتراعي فوق ذلك أحكام المواد 941 و949 من قانون الموجبات.
المادة (76) : في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفة كونهم مصفين - تسقط بمرور الزمن دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على حل الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم إتمام النشر في جميع الحالات التي يكون النشر فيها واجبا ومن يوم اختتام التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها. ويمكن وقف مرور الزمن أو قطعه وفاقا لقواعد الحق العام.
المادة (77) : الشركة المغفلة هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون بأسهم أي إسناد قابلة للتداول (Titres negociables) ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما وضعوه من المال.
المادة (78) : تخضع لقانون التجارة وأعرافها كل شركة مغفلة أيا كان موضوعها. يجب أن يكون لجميع الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان مركز رئيسي في الأراضي اللبنانية وتكون هذه الشركات حكما رغم كل نص مخالف، من الجنسية اللبنانية. يجب أن يكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة أسهما أسمية لمساهمين لبنانيين ولا يصح التفرغ عن هذه الأسهم بأية صفة كانت إلا لمساهمين لبنانيين وذلك تحت طائلة البطلان.
المادة (79) : لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة، ويمنع على أي شخص أن يشترك في تأسيس شركة مغفلة إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقل أو إذا كان محكوما عليه في لبنان أو في الخارج منذ أقل من عشر سنوات لارتكابه أو لمحاولة ارتكابه جناية أو جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال أو اختلاس أموال أو قيم أو إصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية أو النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين 319 و320 من قانون العقوبات أو إخفاء الأشياء المحصول عليها بواسطة هذه الجرائم. تطبق نفس الشروط على ممثلي الأشخاص المعنويين الذين يشتركون في تأسيس الشركة. يسأل المؤسسون بالتضامن عن الالتزامات التي تعقد والنفقات التي تبذل لأجل تأسيس الشركة ولا يحق لهم أن يرجعوا بها على المكتتبين إذا لم تؤسس الشركة.
المادة (80) : مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة التي تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخيص مسبق، لا يحتاج تأسيس الشركات المغفلة إلى الترخيص من السلطات الإدارية. يجب أن يودع ويسجل نظام الشركة المغفلة وكل تعديل لاحق لدى الكاتب العدل التابع له مركز الشركة الرئيسي.
المادة (81) : يجب على المؤسسين قبل كل دعوة توجه إلى الجمهور لأجل الاكتتاب برأسمال الشركة أن ينشروا في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين إحداهما يومية محلية والثانية اقتصادية، بيانا يشتمل على توقيع كل منهم وعنوانه ويتضمن على الأخص تسمية الشركة ومركزها الرئيسي ومراكز فروعها وموضوعها ومدتها ومقدار رأسمالها وثمن الأسهم والمعجل منه وقيمة المقدمات العينية وبند الفائدة المحددة وشروط توزيع الأرباح وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومرتباتهم المقررة في نظام الشركة وصلاحياتهم. ويجب أيضا أن تدرج الإيضاحات التي يحتوي عليها البيان في وثيقة الاكتتاب الشخصية وشهادة السهم والإعلانات الملصقة والإذاعات والمناشير مع الإشارة إلى أعداد الصحف التي نشر فيها البيان.
المادة (82) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة تستوجب دفع غرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية، ويحق للمحكمة أن تلغي عند الاقتضاء الاكتتابات المعقودة.
المادة (83) : لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة المغفلة أقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا.
المادة (84) : إن الثمن الأدنى للسهم أو لجزء منه هو ألف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب أن يعجل مبلغ الربع على الأقل من مجموع ثمن أسهمه.
المادة (85) : يجب على المؤسسين أن يودعوا المبالغ المدفوعة من المكتتبين قبل تأسيس الشركة بوجه نهائي في أحد المصارف المقبولة بشكل حساب مفتوح باسم الشركة مع جدول المكتتبين والمبلغ المدفوع من كل منهم. تسحب هذه المبالغ بعد تأسيس الشركة بإمضاء الشخص أو الأشخاص المعينين في نظام الشركة وذلك بعد إبراز نسخة مصدقة عن النظام وعن مرسوم الترخيص وعن محضر الجمعية التأسيسية. في حال عدم الإيداع أو سحب كل أو بعض المبالغ المودعة أو التصرف بها قبل الانتهاء من تأسيس الشركة يعاقب المخالفون بغرامة تعادل عشرة بالماية من قيمة المبلغ غير المودع أو المسحوب أو المتصرف به ويتعرضون عند الاقتضاء لعقوبات إساءة استعمال الائتمان أو الإدارة غير النزيهة فضلا عن المسؤولية المدنية التي ترتبها عليهم هكذا أعمال. إذا لم تؤسس الشركة في مدة ستة أشهر من تاريخ الترخيص يحق لكل مكتتب أن يراجع قاضي الأمور المستعجلة لتعيين مدير موقت يعهد إليه بسحب المبالغ وإرجاعها إلى المكتتبين بعد حسم نفقات التوزيع.
المادة (86) : إن صحة تخمين المقدمات العينية تخضع لتقدير خبير أو عدة خبراء يعينهم رئيس محكمة المنطقة التابع لها مركز الشركة بموجب قرار يصدره بناء لطلب المؤسسين ويجب اختيار الخبير أو الخبراء من لائحة الخبراء المقبولين رسميا لدى المحكمة. يحرم منح منافع خاصة لأي شخص في نظام الشركة.
المادة (87) : يوضع تقرير الخبراء قيد اطلاع المكتتبين ويجوز لهؤلاء أن يعدلوا إذ ذاك عن الاكتتابات إذا كان تخمين المؤسسين يزيد عشرين في المئة عن القيمة الحقيقية التي عينت للأموال المقدمة وللمنافع الخاصة بحسب تخمين أهل الخبرة. وللمؤسسين عندئذ أن يكتتبوا هم أو يحملوا غيرهم على الاكتتاب بأسهم المكتتبين الناكلين.
المادة (88) : إن الأسهم العينية (Actions d'apport) يجب أن تكون مستوفاة القيمة تماما عند تأسيس الشركة.
المادة (89) : ويجب أن تبقى هذه الأسهم اسمية ومتصلة بالأرومة ومشتملة على طابع يدل على نوعها وعلى تاريخ تأسيس الشركة ولا تصبح قابلة للتداول إلا بعد أن توافق الجمعية العمومية على حسابات السنة الثانية للشركة. على أن منع التداول المشار إليه لا يسري على الأسهم العينية التي خصت بمساهمي شركة مدغمة كانت أسهمها قابلة للتداول قبل ذلك.
المادة (90) : يجب على المؤسسين في خلال الشهر الذي يلي تقرير الخبراء أن يعقدوا جمعية عمومية تأسيسية من المساهمين وأن يعلنوا اجتماعها قبل الموعد بعشرة أيام ويعرضوا عليها تقرير الخبراء عن تخمين المقدمات العينية. وتتخذ القرارات وفاقا لقواعد النصاب والغالبية المختصة بهذا النوع من الجمعيات ولا يشترك في التصويت أصحاب المقدمات العينية وإن كانوا في الوقت نفسه مكتتبين بأسهم نقدية أو وكلاء لأمثال هؤلاء المكتتبين. ولا يتحتم إجراء معاملة الموافقة المشار إليها في جميع الأحوال التي لا يكون فيها مساهمون نقديون غير المساهمين العينيين.
المادة (91) : إن إتمام المعاملات المار ذكرها لا يمنع فيما بعد دعوى المسؤولية التي يمكن أن تقام بوجه التضامن خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة على المؤسسين والمساهمين العينيين وأعضاء مجلس الإدارة الأولين ومفوضي المراقبة الأولين والخبراء عندما يتضح وجود مبالغة كبيرة مقصودة في تخمين المقدمات العينية.
المادة (92) : وفي جميع الأحوال تقوم الجمعية التأسيسية بإجراء تحقيق بالاستناد إلى الأوراق المثبتة لترى ما إذا كانت الشروط اللازمة لتأسيس الشركة قد روعيت كما يجب.
المادة (93) : تعين الجمعية المشار إليها أعضاء مجلس الإدارة الأول إذا كانوا لم يعينوا بمقتضى نظام الشركة وتعين أيضا مفوضي المراقبة الأولين. وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولهم. ويجب على أولئك الأعضاء والمفوضين أن يتحققوا أن الشركة أسست على الوجه القانوني وهم مسؤولون بالتضامن عن ذلك.
المادة (94) : إذا أسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي علاقة في خلال مهلة خمس سنوات أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة المهملة. فإذا لم تعمد في خلال شهر إلى إجراء معاملة التصحيح جاز لذي العلاقة أن يطلب الحكم ببطلان الشركة. ولا يجوز للشركاء أن يدلوا على الغير ببطلان الشركة. وتصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.
المادة (95) : إذا كان تأسيس الشركة غير قانوني يحق للشركاء وللغير أن يقيموا بالإضافة إلى دعوى البطلان دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأولين ومفوضي المراقبة الأولين وكذلك على المساهمين العينيين والخبراء إذا كانت معاملات التحقيق لم تتم بصدق وأمانة. إلا أنه يلزم المدعي أن يثبت توفر الرابطة السببية بين عيب التأسيس والضرر الذي لحق به. يكون لدعوى المسؤولية نفس المدة المحددة لدعوى البطلان على أن لا تنقص عن ثلاث سنوات بإصلاح عيب التأسيس.
المادة (96) : يعاقب بغرامة من خمسماية إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية الأشخاص الذين سلموا ولو عن حسن نية إلى المكتتبين شهادات أسهم نهائية لشركة مغفلة مؤسسة على وجه غير قانوني وكذلك الأشخاص الذين باعوا أو اشتركوا في بيع أمثال تلك الأسهم أو نشروا رسميا سعرها ويشترط على الأقل أن يكون عيب التأسيس ظاهرا.
المادة (97) : كل عمل احتيالي يراد به حمل الناس على الاكتتاب أو دفع المال يعاقب فاعله بعقوبات الاحتيال.
المادة (98) : بعد تأسيس الشركة يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يجروا المعاملات الأولية المختصة بالنشر والإيداع لدى قلم المحكمة والتسجيل في سجل التجارة المفروضة على جميع الشركات.
المادة (99) : إن عدم النشر يستلزم النتائج نفسها، أي بطلان الشركة أو بطلان البند المغفل وإلقاء التبعة التضامنية على الأعضاء الأولين لمجلس الإدارة وعلى مفوضي المراقبة الأولين الذين يجب عليهم مراقبة القيام بجميع المعاملات.
المادة (100) : تخضع الشركة من جهة أخرى لنوع من النشر المستمر: فيجب تعليق نظام الشركة في مكاتبها. ويحق لكل شخص أن يطلب عنه نسخة طبق الأصل مقابل بدل معتدل. ويجب أن يذكر اسم الشركة على جميع أوراقها المطبوعة والمخطوطة مع الإشارة أنها شركة مغفلة ومع تعيين مبلغ رأسمالها والقسم الذي دفع منه.
المادة (101) : على أعضاء مجلس الإدارة أن ينشروا كل عام في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية بعد شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الحسابات ميزانية السنة المالية المختتمة وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة.
المادة (102) : يعاقب أعضاء مجلس الإدارة على عدم نشر ميزانية الشركة بغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية وعلى عدم القيام بالمعاملات المختصة بتعليق نظام الشركة وبوضع البيانات اللازمة على الأوراق الصادرة عن الشركة بغرامة من ماية إلى ألف ليرة لبنانية. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
المادة (103) : تصدر الشركات المغفلة أسهما ويمكنها أن تصدر سندات (Obligations) كما يمكنها أن تصدر سندات قابلة التحويل إلى أسهم. لا يجوز لها أن تصدر حصص تأسيس أي سندات (Titres) تمنح المؤسسين حقا في الحصول على نصيب من أرباح الشركة بدون رأسمال مقدم من قبل.
المادة (104) : الأسهم هي أقسام متساوية من رأسمال الشركة غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق قابلة للتداول تكون أسمية أو لأمر أو لحاملها.
المادة (105) : إن السهم يخول صاحبه بعض الحقوق الملازمة له وهي: الحق في أنصبة الأرباح وحق الأفضلية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال والحق في استرداد قيمة السهم الاسمية وحق اقتسام موجودات الشركة وحق التصويت في الجمعية العمومية وحق التفرغ عن سهمه.
المادة (106) : يجب أن لا تؤخذ أنصبة (Dividendes) الأسهم إلا من الأرباح الصافية الناشئة عن موازنة صادقة والباقية قيد التصرف بعد أخذ المبلغ اللازم لتكوين الاحتياطي (Reserve) القانوني والاحتياطي النظامي أي المنصوص عليه في نظام الشركة.
المادة (107) : كل توزيع لأنصبة أرباح صورية يجعل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مدنيا تجاه أي شخص يصيبه ضرر من ذلك كما يجعل مفوضي المراقبة مسؤولين أيضا إذا ارتكبوا خطأ في المراقبة. وهؤلاء الأشخاص أنفسهم يكونون مسؤولين جزائيا إذا وزعت أنصبة الأرباح دون ميزانية أو بمقتضى قائمة جرد أو ميزانية أو حساب أرباح وخسائر مغشوشين ويعاقبون بعقوبة الاحتيال.
المادة (108) : إن المساهمين الذين قبضوا تلك الأنصبة من الربح لا يلزمون بإرجاعها إلا إذا ثبت سوء نيتهم أو ارتكابهم خطأ فادحا موازيا للخداع. أما دعوى الاسترجاع التي يحق للشركة أو لدائنيها أن يقيموها عليهم فتلزمهم بإرجاع المبلغ الذي قبضوه بدون حق مع فائدته من يوم الدفع. وهذه الدعوى تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ التوزيع.
المادة (109) : إن المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة (Interets fixes) التي تدفع إلى المساهمين في أي ظرف كان والمدرجة في النفقات العامة للشركة لا تعد أرباحا وهمية. على أن هذا النص لا يكون قانونيا إلا إذا توفرت الشروط الآتية: وهي أن لا يتجاوز معدل الفائدة أربعة في المئة وأن تكون مدة تطبيق النص خمس سنوات على الأكثر وأن تدخل الفوائد المدفوعة في نفقات التأسيس لأجل استهلاكها كنفقات في الموازنات التي تشتمل على أرباح. وهذا النص يجب نشره على الوجه القانوني وإلا كان باطلا.
المادة (110) : يجب في الأساس أن يكون لجميع المساهمين في الشركة الواحدة نفس الحقوق وأن يشتركوا في نفس المنافع. على أنه في جميع الأحوال التي لا ينص فيها نظام الشركة على منع صريح يجوز أن تنشأ أسهم ذات أفضلية بمقتضى قرار من جمعية غير عادية تتناقش فيه على الوجه الآتي بيانه. وهذه الأسهم تمنح أصحابها حق الأولية إما في استيفاء بعض أنصبة من الأرباح وإما في استعادة رأس المال وإما في هاتين الميزتين معا أو أية منفعة مادية أخرى.
المادة (111) : إذا اتخذت الجمعية العمومية قرارا من شأنه أن ينقص بوجه من الوجوه الحقوق المختصة بفئة من الأسهم فإن هذا القرار لا يكون نافذا إلا بعد موافقة جمعية خاصة مؤلفة من حملة أسهم الفئة ذات الشأن. وهذه الجمعية تتبع في مناقشتها القواعد المختصة بالنصاب والتصويت في الجمعيات غير العادية.
المادة (112) : عندما يزاد رأس المال بإنشاء أسهم جديدة يراد الاكتتاب بها نقدا يكون مبدئيا للمساهمين من جميع الفئات الموجودة حق الأفضلية في الاكتتاب بمجموع الأسهم الجديدة على نسبة الأسهم القديمة التي يملكونها وعلى وجه لا يقبل التنقيص. وتتخذ الجمعية غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال جميع التدابير فيما يختص بالأسهم الزائدة بعد التوزيع.
المادة (113) : على أنه يجوز لهذه الجمعية أن تقرر أن حق الاكتتاب لا يحفظ للمساهمين القدماء أو أنه لا يحفظ لهم إلا جزئيا أو أنه لا يكون على نسبة الأسهم المملوكة من قبل. وفي هذه الحالة يكون كل تخصيص من الأسهم الجديدة سواء أكان لغير مساهمين أم لفئة من المساهمين الممتازين خاضعا للتحقيق الذي تخضع له المقدمات العينية وهذا التحقيق يتناول جميع الأسهم المخصصة بغير المساهمين. أما فيما يختص بالمساهمين فلا يتناول إلا ما يزيد عن النسبة المعينة للأسهم القديمة. وإذا لم يجر هذا التحقيق كانت زيادة رأس المال باطلة.
المادة (114) : يحق لكل مساهم إذا بقيت موجودات كافية عند حل الشركة أن يسترد المبلغ الاسمي لسهمه مع الاحتفاظ بحق الأسبقية الممنوحة للأسهم ذات الأولوية. أما الزيادة فتوزع على جميع المساهمين بنسبة عدد الأسهم المملوكة.
المادة (115) : يجوز للشركة أن تسترد رأسمالها بتخصيص مبلغ من أرباحها لاحتياطي خاص أو للاستهلاك المعد كلاهما لهذه الغاية. يحصل الاسترداد وفقا للطرق المنصوص عليها في نظام الشركة أو الطرق التي تقرها الجمعية العمومية. وعندما يحصل الاسترداد تستبدل الأسهم الساقطة بأسهم تدعى أسهم التمتع (Liberees) وهذه الأسهم تمنح حامليها امتيازات الأسهم المتداولة ما خلا الفائدة المعينة في نظام الشركة ومبلغ الأسهم الاسمي عند حل الشركة.
المادة (116) : كل مساهم يحق له أن يحضر الجمعيات المختلفة التي تنعقد لتأسيس الشركة ولتسيير أعمالها ويكون له مبدئيا عند التصويت عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه.
المادة (117) : على أن الأسهم المحررة (Liberees) تماما التي لا تزال بالصيغة الاسمية لمالك واحد منذ سنتين على الأقل قبل دعوة كل جمعية يكون لكل منها صوتان. والأسهم الاسمية تعتبر بالنظر إلى المدة المتقدم ذكرها كأنها لنفس المالك عندما تكون مكتسبة بطريق الإرث أو الهبة أو الوصية.
المادة (118) : إنه مع الاحتفاظ بالقيود المختصة بالأسهم العينية وبأسهم الضمان (De garantie) المختصة بأعضاء مجلس الإدارة يجوز لكل مساهم أن يتفرغ بحرية عن أسهمه لشخص آخر فيحل هذا الشخص محله في حقوقه وواجباته بصفة شريك. على أنه يمكن وضع نص في قانون الشركة يقضي بأن تكون الأولوية في الشراء للشركاء أو لفريق منهم أو للشركة نفسها بشرط أن يستعمل هذا الحق وفاقا للمهلة والثمن المنصوص عليهما في نظام الشركة. على أنه لا يجوز أن يساء التصرف في استعمال هذا الحق بجعل السهم غير قابل عمليا للتداول أو بإيقاع ضرر فاحش على المساهم. بيد أنه لا يجوز للشركة استعمال حق الأولوية المنصوص عليه لمصلحتها إلا بما لديها من المال الاحتياطي.
المادة (119) : إن صاحب السهم الذي لم يدفع كل ثمنه يلزمه أن يلبي طلب الشركة عند الدعوة إلى الدفع. وجميع الذين أحرزوا السهم قبله يظلون مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ مسؤولين بوجه التضامن عن المبلغ الذي لم يدفع. أما السهم فيجب أن يبقى اسميا إلى أن يحرر تماما. وكل نص في قانون الشركة يخالف أحكام هذه المادة يعد باطلا.
المادة (120) : إن المساهم السابق الذي أجبر على دفع باقي ثمن السهم الذي تفرغ عنه يحل شرعا محل الشركة في الحقوق وفي الادعاء على جميع الذين أحرزوا السهم بعده.
المادة (121) : إذا لم تدفع بقية الثمن حق للشركة بعد إنذار المساهم المتأخر أن تبيع السهم في البورصة وتلقي على عاتقه النفقات والخسائر التي تنجم عن البيع. وإذا كان الثمن الذي يباع به السهم أقل من المبلغ المطلوب بقي المساهم ملزما بدفع الفرق.
المادة (122) : يجوز للشركة أن تصدر سندات (Obligations) قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولها قيمة اسمية واحدة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي أسلفوها. ولكن لا يجوز إصدار سندات إلا بعد أن يكون رأس المال المكتتب من المساهمين قد دفع بكامله. يعاقب بالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية أعضاء مجلس الإدارة والمديرون الذين يصدرون أو يسمحون بإصدار سندات خلافا لأحكام الفقرة السابقة وتكون هذه السندات باطلة.
المادة (123) : يحق لحامل السندات المذكورة أن يأخذ فائدة محددة تدفع في آجال موقوتة وأن يسترد رأس ماله من ثروة الشركة (Patrimoine social).
المادة (124) : إنه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز إصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الموازنة الأخيرة التي جرت الموافقة عليها.
المادة (125) : إنه وإن كان قانون الشركة ينص على إصدار السندات فلا يجوز إصدارها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة (126) : يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة قبل نشر أي إعلان سابق للإصدار أن ينشروا في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية بيانا يتضمن تواقيعهم وعنوان كل منهم ويشتمل خصوصا على تاريخ قرار الجمعية العمومية الذي أجاز الإصدار وعلى عدد السندات التي يراد إصدارها وعلى قيمتها ومعدل الفائدة وعلى موعد الإيفاء وشروطه وضماناته وعلى عدد السندات التي أصدرت قبلا مع ضماناتها وعلى مقدار رأس المال وعلى قيمة المقدمات العينية وعلى وجود بند بالفائدة المحددة وعلى نتائج الميزانية الأخيرة المصدقة وإلا استهدفوا الغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية.
المادة (127) : يجب أن تشتمل وثيقة الاكتتاب وشهادة السند والإعلانات والإذاعات والمنشورات على الإيضاحات المبينة في ذلك البيان مع الإشارة إلى أعداد الصحف التي نشر فيها.
المادة (128) : يجوز للذين يكتتبون لشراء السندات أن يلغوا اكتتابهم إذا لم تراع المعاملات المتقدم ذكرها.
المادة (129) : كل إصدار لسندات يجب أن يذكر بعد حصوله في سجل التجارة بعناية أعضاء مجلس الإدارة. وإذا لم يقوموا بالمعاملة استهدفوا لغرامة من خمسماية إلى ألفين وخمسماية ليرة لبنانية.
المادة (130) : إذا لم يكن ثمن السندات مدفوعا بتمامه في الأصل ولم تفد الدعوات إلى دفع ما بقي من ثمنها حق للشركة أن تلجأ إلى طريقة البيع في حلقة البورصة.
المادة (131) : يجوز إصدار سندات رهنية (Hypothecaires) وإنما يكون إصدارها وفاقا لأحكام القرار الصادر من المفوض السامي عدد 77 ل. ر. المؤرخ في 26 أيار سنة 1933.
المادة (132) : إن السندات ذات اليانصيب يجب أن تجاز بمقتضى ترخيص حكومي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة (133) : يجوز إصدار سندات تخصص بمكافأة إيفائية (Avec primes de remboursement) تدفع عند استهلاك السند.
المادة (134) : يجري إيفاء قيمة السندات وفاقا للشروط التي وضعت عند الإصدار ولا يجوز للشركة تقديم الموعد ولا تأخيره.
المادة (135) : على الرغم من كل نص مخالف يتكون من أصحاب السندات هيئة واحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار وتكون قراراتها المتخذة بغالبية الأصوات إجبارية بالنظر إلى الجميع.
المادة (136) : بعد ختام الاكتتاب تعقد الشركة المصدرة جمعية عمومية من أصحاب السندات لتوافق على نظام هيئتها وتعين من يمثلها.
المادة (137) : كلما اتضح أن عقد جمعية حملة السندات (Obligataires;) ذو منفعة تدعى للاجتماع إما بناء على طلب ممثليها أو طلب فريق من حملة السندات يمثل 20/ 1 من قيمة السندات وإما بناء على طلب الشركة المغفلة.
المادة (138) : تدعى الجمعية بإعلانين متواليين في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وفي صحيفة يومية محلية تكون الفترة بينهما ثمانية أيام ويشتملان على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ولا يجوز أن تتناول المناقشة سواها من المواضيع.
المادة (139) : إن قواعد النصاب القانوني والتصويت هي المعينة في المادتين 193 و195 لجمعيات المساهمين العمومية.
المادة (140) : يحق لممثلي هيئة أصحاب السندات أن يتخذوا جميع التدابير الاحتياطية لصيانة حقوقهم.
المادة (141) : على أن التدابير التي يراد بها إطالة مهل الإيفاء أو تخفيض لمعدل الفائدة أو لرأس مال الدين أو للتأمينات الضامنة له وبوجه الإجمال كل التدابير التي تضحي بحقوق حملة السندات لا يجوز أن يتخذها غير جمعيتهم العمومية الحائزة شروط النصاب القانوني المعينة في الفقرة الأولى من المادة 193 بغالبية ثلثي أصوات حملة السندات الحاضرين أو الممثلين.
المادة (142) : يحق لممثلي أصحاب السندات أن يحضروا جمعيات المساهمين العمومية بعد أن يتلقوا نفس البلاغات التي ترسل إلى المساهمين. على أنه لا يحق لهم التصويت في المناقشات.
المادة (143) : إذا استمرت إحدى الشركات على دفع الفوائد أو أنصبة الأسهم أو السندات أو وثائق مالية أخرى تدفع قيمتها بطريقة الاقتراع فلا يجوز للشركة أن تسترد المبالغ المشار إليها عند تقديم السند للإيفاء. وكل نص مخالف لهذه القاعدة لا يعتد به.
المادة (144) : يقوم بإدارة الشركة المغفلة مجلس إدارة يؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل واثني عشر على الأكثر. مع الاحتفاظ بما قد تسنه شرعة خاصة ببعض الشركات المغفلة يجب أن تكون أكثرية أعضاء مجلس الإدارة من الجنسية اللبنانية. على مجلس الإدارة أن يعين أحد أعضائه للرئاسة.
المادة (145) : ويتناولون أجرهم إما بتعيين مرتب سنوي لهم وإما بتعيين مبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرونها وإما بتخصيص معدل نسبي من الأرباح الصافية وأما بطريقة تجمع بين هذه المنافع المختلفة. أما الأرباح التي يؤخذ منها المعدل النسبي المخصص بأعضاء مجلس الإدارة فيجب أن لا تشمل في الأصل إلا الحاصلات الصافية للاستثمار الذي يكون موضوع الشركة. وعلى ذلك لا يجوز أن يندمج فيها دخل ملف الأوراق المالية إلا بوجه استثنائي وبناء على قرار خاص تصدره الجمعية العمومية وتجدده في كل سنة.
المادة (146) : إن جمعية المساهمين العمومية هي التي تنتخب أعضاء مجلس الإدارة على أن الأعضاء الأولين يجوز تعيينهم في نظام الشركة. في الفترة التي تقع بين جمعيتين سنويتين إذا قل عدد الأعضاء العاملين بسبب الوفاة والاستقالة أو غيرهما من الأسباب عن نصف العدد الأدنى المعين في النظام أو عن ثلاثة وجب على الأعضاء الباقين دعوة الجمعية العمومية في خلال شهرين على الأكثر لإملاء المراكز الشاغرة.
المادة (147) : تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين الذين يملكون من عدد الأسهم حدا أدنى يعينه نظام الشركة. وتبقى الأسهم اسمية ويلصق عليها طابع يشير إلى عدم جواز التفرغ عنها وتودع في صندوق الشركة وتخصص لضمان مسؤولية مودعيها عن الأخطاء الإدارية سواء أكانت مسؤولية شخصية أو مشتركة.
المادة (148) : لا يجوز اختيار أحد عضوا في مجلس الإدارة إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقل أو إذا كان محكوما عليه في لبنان أو في الخارج منذ أقل من عشر سنوات لارتكابه أو لمحاولة ارتكابه جناية أو جنحة بمادة تزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان أو جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال أو اختلاس أموال أو قيم أو إصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية أو النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين 319 و320 من قانون العقوبات أو إخفاء الأشياء المحصول عليها بواسطة هذه الجرائم. وتطبق نفس الشروط على ممثلي الأشخاص المعنويين في مجلس الإدارة.
المادة (149) : إن أعضاء مجلس الإدارة المعينين بمقتضى نظام الشركة تكون مدة تعيينهم خمس سنوات على الأكثر. أما الذين يعينون بقرار جمعية المساهمين فمدتهم ثلاث سنوات على الأكثر. ويمكن تجديد انتخابهم. ويجوز أن يشتمل نظام الشركة على تنظيم خاص بتجديد هيئة مجلس الإدارة تجديدا جزئيا.
المادة (150) : إن أعضاء مجلس الإدارة قابلون للعزل المجرد عن كل سبب وكل نص مخالف لا يعتد به.
المادة (151) : إذا قررت العزل جمعية المساهمين العمومية ولم تكن مسألة العزل مدرجة في جدول أعمالها فلا يعمل بمقتضى هذا القرار إلا بعد أن تؤيده جمعية عمومية جديدة يشتمل جدول أعمالها على تلك المسألة. وتنعقد هذه الجمعية الثانية بعناية مفوضي المراقبة في خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية الأولى ويتولى أحدهم رئاستها.
المادة (152) : كل تغيير في تأليف مجلس الإدارة يجب أن يدرج في سجل التجارة بعناية أعضاء هذا المجلس.
المادة (153) : يقوم رئيس مجلس الإدارة بوظيفة مدير عام ويعود للرئيس أن يقترح على المجلس تعيين مدير عام سواه. إلا أن هذا المدير يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصية. لرئيس مجلس الإدارة أن يعين لجنة استشارية تؤلف إما من أعضاء مجلس الإدارة وإما من المديرين المعينين من خارج المجلس وإما من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين. يكلف أعضاء هذه اللجنة درس المسائل التي يحيلها إليهم الرئيس على أن رأي هذه اللجنة لا يقيد الرئيس أو المجلس. عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر معها القيام مؤقتا بوظائفه فيمكن أن ينتدب لها كلها أو لجزء منها أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن هذا الانتداب يجب أن يكون على الدوام لمدة محددة. أما إذا كان الرئيس في حالة لا يستطيع معها القيام بوظائفه بوجه نهائي فلمجلس الإدارة أن يعتبره مستقيلا وأن ينتخب سواه. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة إشغال مناصب إدارية في الشركة لقاء أجر يحدده مجلس الإدارة إلا أن هؤلاء لا يستفيدون من أحكام قانون العمل ما لم يكونوا إجراء لدى الشركة منذ سنتين على الأقل عند توليهم عضوية مجلس الإدارة.
المادة (154) : لا يجوز لأحد أن يتولى رئاسة مجلس إدارة في أكثر من أربع شركات على أن يعين مديرا عاما لشركتين على الأقل من الشركات الأربع. ولا يجوز لأحد أن يكون عضوا في أكثر من ستة مجالس إدارية لشركات مركزها في لبنان. ويخفض هذا العدد إلى اثنين للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم سبعين سنة. إن تولي الرئاسة والعضوية في مجالس إدارة تختص بشركات ضمان مختلفة ذات عنوان تجاري واحد يعد بمثابة رئاسة أو عضوية واحدة.
المادة (155) : إن رئيس مجلس الإدارة لا يعد تاجرا في تطبيق المادة 153 إلا فيما يتعلق بالأمور التالية: لمحكمة التجارة أن تقضي عليه بإسقاط الحقوق الذي جعله القانون ملازما للإفلاس إذا أفلست الشركة وكان إفلاسها ناتجا عن غش أو أخطاء هامة في إدارة أعمال الشركة. وإذا كانت وظائف الرئيس قد أحيلت كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة في الحالة المبينة في المادة 153 فإن هذا العضو يتحمل بنسبة ما أحيل إليه من تلك الوظائف المسؤوليات المحددة في هذه المادة بدلا من رئيس مجلس الإدارة.
المادة (156) : لكي تكون قرارات المجلس قانونية يجب أن يحضر الجلسة أو أن يمثل فيها نصف الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن يمثل العضو إلا عضوا واحدا.
المادة (157) : لمجلس الإدارة الصلاحيات الواسعة لإنفاذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع الأعمال التي يستوجبها سير المشروع على الوجه المألوف والتي لا تعد من الأعمال اليومية وليس لهذه الصلاحيات من حد أو تحفظات إلا ما هو منصوص عليه في القانون أو في نظام الشركة. إن رئيس مجلس الإدارة وعند الاقتضاء المدير العام أو العضو المنتدب عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 153 يمثل الشركة لدى الغير ويقوم بإنفاذ مقررات مجلس الإدارة وبتسيير أعمال الشركة اليومية كما هي مبينة في النظام أو العرف، تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة. لمجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير العام المعاون لمدة قصيرة ومحدودة على أن يخضع هذا التفويض للنشر في سجل التجارة. تلزم الشركة بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صلاحياتهم. أما فيما يتجاوز هذا النطاق فلا تلزم إلا بالأعمال التي ترخص بها أو تصادق عليها جمعية المساهمين العمومية.
المادة (158) : يجب أن يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة سواء كان هذا الاتفاق جاريا بصورة مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث. ويستثنى من أحكام هذا النص العقود العادية التي يكون موضوعها عمليات بين الشركة وزبائنها. يخضع كذلك لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين الشركة ومؤسسة أخرى إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة مالكا لهذه المؤسسة أو شريكا متضامنا فيها أو مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها. ويترتب على العضو الذي تتوفر فيه إحدى هذه الحالات أن يعلم بذلك مجلس الإدارة. يقدم كل من مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة تقريرا خاصا للجمعية العمومية عن الاتفاقات المنوي إجراؤها فتتخذ الجمعية قرارها على ضوء هذين التقريرين. ولا تكون الاتفاقات المرخص بها قابلة للطعن إلا في حالة التحايل. يجب تجديد الترخيص كل سنة إذا كان يختص بعقود ذات موجبات متتابعة طويلة الأجل (Contrats a prestations successives prolongees) يحرم على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة ما لم يكونوا من الأشخاص المعنويين أن يستحصلوا من الشركة بأية طريقة كانت على قرض أو على حساب جار مكشوف لمصلحتهم أو على كفالة أو تكفل بالإسناد التجارية تجاه الغير. إلا أن التحريم المذكور لا يطبق بالنسبة للمصارف إذا كانت العمليات المنوه عنها تشكل عمليات عادية لنشاط هذه المصارف.
المادة (159) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة لشركتهم إلا إذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة.
المادة (160) : لا يجوز أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة ما في أية شركة أو جمعية أو نقابة أو جماعة أخرى تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار البورصة المختصة بالأوراق المالية التي أصدرتها الشركة أيا كان نوعها.
المادة (161) : يجب على أعضاء مجلس الإدارة في نهاية الستة أشهر الأولى من السنة المالية أن يضعوا بيانا موجزا لموجودات الشركة ولما عليها من الديون وأن ينظموا في أخر السنة جردا وموازنة مع حساب للأرباح والخسائر.
المادة (162) : يجب أن تكون الميزانية جلية منسقة وكل تغيير يحدث بين سنة وأخرى في طريقة وضع الميزانية أو تقديمها يجب أن يقترن بإيضاحات خاصة في تقرير مفوضي المراقبة.
المادة (163) : يجب أن يبين في الميزانية كافة البنود التي تحدد بمرسوم خاص وأن يذكر على كل حال ما تملكه الشركة من الحصص في مشروعات أخرى سواء كان بشكل أسهم أو بشكل آخر وأن يدرج مقدار السلفات التي أعطيت لشركة فرعية.
المادة (164) : إن أعضاء مجلس الإدارة هم الذين يدعون المساهمين لعقد الجمعيات العمومية.
المادة (165) : يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يؤلفوا مبلغا احتياطيا بأخذ عشرة في المئة من الأرباح الصافية إلى أن يصبح المبلغ الاحتياطي معادلا لثلث رأس مال الشركة.
المادة (166) : إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون حتى لدى الغير عن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة. إما الدعوى التي يحق للمتضرر أن يقيمها فهي دعوى فردية فلا يجوز ولو بالنظر إلى المساهمين، إيقافها باقتراع من الجمعية العمومية يبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (167) : والأعضاء المشار إليهم مسؤولون أيضا تجاه المساهمين عن خطأهم الإداري. وبوجه عام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن خطأهم الإداري تجاه الغير. على أنه في حالة إفلاس الشركة أو تصفيتها القضائية وظهور عجز في الموجودات يحق لمحكمة التجارة بناء على طلب وكيل التفليسة أو المصفي القضائي أو النيابة العامة أو عفوا من تلقاء نفسها أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو كل شخص سواهم موكل بإدارة أعمال الشركة أو مراقبتها. وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما إذا كانوا متضامنين في التبعة أم لا. وللتملص من هذه التبعة يجب عليهم إقامة البرهان على أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.
المادة (168) : إن حق إقامة الدعوى على أعضاء مجلس الإدارة بناء على الفقرة الأولى من المادة السابقة يختص بالشركة وإذا تقاعست عنه فيحق لكل مساهم أن يداعي بالنيابة عنها على قدر المصلحة التي تكون له في الشركة.
المادة (169) : لكي يتسنى الإدلاء بتبرئة الذمة يجب دائما أن تسبقها تأدية حسابات الشركة وتقرير المفوضين المراقبين. ولا تشمل تلك التبرئة إلا الأمور الإدارية التي تمكنت الجمعية العمومية من معرفتها.
المادة (170) : تكون التبعة إما فردية مختصة بعضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة وإما مشتركة فيما بينهم جميعا. وفي هذه الحالة يكونون ملزمين كلهم على وجه التضامن بأداء التعويض إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار المتخذ بالرغم منه وذكر اعتراضه في المحضر. ويكون توزيع التبعة النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.
المادة (171) : تسقط دعوى التبعة بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العمومية التي أدى فيها الأعضاء حسابا عن إدارتهم.
المادة (172) : تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العادية التي تليها مفوضا أو عدة مفوضين للمراقبة ولا يجوز أن يستمروا في وظيفتهم إلا سنة واحدة. على أنه يمكن تجديد انتخابهم.
المادة (173) : ويضم إليهم مفوض إضافي يختار من خبراء الحسابات لدى المحكمة البدائية وتكون له نفس السلطة ونفس المرتب. ويجري تعيينه بمقتضى قرار يصدره رئيس المحكمة التي يكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقها بناء على طلب مجلس الإدارة في خلال الشهرين التاليين لتأسيس الشركة. ثم يصدر كل سنة مثل هذا القرار في خلال الشهر الذي يلي انعقاد الجمعية العمومية العادية.
المادة (174) : إن مفوضي المراقبة يقومون بمراقبة دائمة لسير أعمال الشركة ويحق لهم أن يطلبوا الاطلاع على جميع الصكوك والأوراق الحسابية وأن يوجبوا على أعضاء مجلس الإدارة إعطاءهم جميع المعلومات. أما قائمة الجرد والموازنة وحساب الأرباح والخسائر فيجب وضعها بين أيديهم قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسين يوما على الأقل.
المادة (175) : يضع المفوضون تقريرا للجمعية العمومية عن حالة الشركة وموازنتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح. وإذا لم يقدم هذا التقرير فإن قرار الجمعية العمومية المختص بتصديق الحسابات يكون باطلا.
المادة (176) : يجب على المفوضين أن يدعوا الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف فيها أعضاء مجلس الإدارة عن دعوتها في الأحوال المعينة في القانون أو في نظام الشركة. وكذلك يحق لهم أن يدعوها كلما رأوا دعوتها مفيدة. بل يجب عليهم أن يقوموا بدعوة الجمعية العمومية إذا طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة.
المادة (177) : ولا يجوز أن يكون لهم أية مصلحة مع جماعة غايتهم إحداث تأثير في أسعار فئة ما من أوراق الشركة المالية (Titres) في سوق البورصة.
المادة (178) : ويكونون مسؤولين إما بصفة فردية وإما بالتضامن حتى لدى الغير كلما ارتكبوا خطأ في المراقبة مع الاحتفاظ بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات.
المادة (179) : جمعيات المساهمين العمومية هي الجمعية التأسيسية وجمعيات عادية وجمعيات غير عادية.
المادة (180) : إن الحق في دعوة الجمعيات العادية وغير العادية هو في الأصل لأعضاء مجلس الإدارة. أما الجمعية التأسيسية فالحق في دعوتها للمؤسسين. وللمفوضين المراقبين أن يقيموا أنفسهم مقام أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال المبينة فيما تقدم.
المادة (181) : يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية أن يوكلوا عنهم من يمثلهم بشرط أن يكون هؤلاء الممثلون أنفسهم من المساهمين. ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الأهلية.
المادة (182) : تنظم ورقة حضور (Une feuille de presence) تذكر فيها أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين وعدد الأسهم التي يملكها كل واحد منهم وعدد الأصوات المختصة بهذه الأسهم. وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة ويجوز الاطلاع عليها لكل طالب يثبت أنه مساهم.
المادة (183) : ينشأ مكتب مؤلف على الأقل من رئيس وكاتب سر.
المادة (184) : لا يجوز للجمعية أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وتستثنى المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ في أثناء الاجتماع.
المادة (185) : كل مساهم أيا كان نوع الأسهم التي يملكها يحق له الاشتراك في التصويت وإن لم يكن بين يديه سوى شهادة موقتة.
المادة (186) : إنه مع الاحتفاظ بمضاعفة أصوات أولئك الذين يملكون أسهما اسمية منذ سنتين على الأقل كما تقدم يكون لكل مساهم عدد من الأصوات بقدر الأسهم التي يملكها أو يمثلها بلا تحديد ما لم يكن نظام الشركة ينص صراحة على التحديد ويشترط حينئذ أن يكون التحديد واحدا لجميع الأسهم أية كانت فئتها.
المادة (187) : لا يجوز للمساهم أن يصوت عن نفسه أو عمن يمثله عندما يكون الأمر متعلقا بمنفعة يراد منحه إياها أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة إذا اتخذت الجمعية قرارا بشأن هذا الخلاف.
المادة (188) : إن ممثلي أصحاب السندات الذين يحضرون الجمعية ليس لهم حق التصويت في المناقشات.
المادة (189) : إذا طلب مساهم واحد الاقتراع السري فإن هذا الاقتراع يصبح إجباريا في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل أعضاء الإدارة مثلا أو إلقاء التبعة عليهم.
المادة (190) : إذا وجد المساهمون الحاضرون إن معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية فيؤجل الاجتماع ثمانية أيام بشرط أن يطلب ربع أعضاء الجمعية هذا التأجيل.
المادة (191) : يجب على أعضاء المكتب أن يضعوا محضر الجلسة ويوقعوا عليه إمضاءهم.
المادة (192) : إن القرارات التي تتخذ بمقتضى الأصول وتراعى فيها شروط النصاب القانوني والغالبية المختصة بكل جمعية ولا يقع فيها غش ولا إساءة استعمال السلطة تلزم المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين.
المادة (193) : لا تكون مناقشات الجمعية التأسيسية قانونية إلا إذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلثي رأسمال الشركة على الأقل. وإذا لم يتم هذا النصاب فيمكن عقد جمعية جديدة بناء على دعوة تنشر في الجريدة الرسمية في صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية مرتين بين الواحدة والأخرى أسبوع واحد. ويذكر في الدعوة جدول أعمال الجمعية السابقة والنتائج التي أسفرت عنها وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية قانونية إذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتم لها هذا النصاب فيمكن عقد جمعية ثالثة ولا يلزمها أن تمثل حينئذ إلا ثلث رأس مال الشركة على الأقل.
المادة (194) : إما فيما يختص بالتحقيق في المقدمات العينية فإنه يجب أن يحسب النصاب بالاستناد إلى عدد الأسهم المكتتب بها أو التي يملكها المساهمون بقطع النظر عن المساهمين العينيين.
المادة (195) : في الجمعيات المنصوص عليها في المادتين 193 و194 تتخذ القرارات بغالبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
المادة (196) : تعقد الجمعية العادية في كل عام بعد انتهاء السنة المالية للبت في حسابات أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع أنصبة الأرباح وتعيين مفوضين جدد للمراقبة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء وكالتهم. ويمكن عقدها أيضا في أثناء السنة المالية عند حدوث ظروف غير منتظرة بشرط أن لا تكون غايتها تعديل نظام الشركة.
المادة (197) : يحق لجميع المساهمين وأصحاب السندات أن يطلعوا في مركز الشركة على جدول الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة المساهمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفوضي المراقبة وحساب الأرباح والخسائر الموحد والميزانية الموحدة إذا وجدا وتقرير مفوضي المراقبة عليهما في خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية السنوية. وإذا منعوا من هذا الحق كانت مناقشات الجمعية باطلة. ويجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يكملوا قائمة المساهمين تدريجيا بحسب إيداع الأسهم المنشأة لحاملها. يجوز لأصحاب الشأن أن يأخذوا أو يطلبوا على نفقتهم نسخا عن جميع الوثائق المتقدم ذكرها ما عدا جدول الجرد. لا يحق للشركة أن تستوفي مقابل تسليم تلك النسخ إلا البدلات التي تحددها تعرفة يقررها وزير الاقتصاد الوطني.
المادة (198) : يجب أن يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية العادية ممثلا لثلث رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتم لها هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية أيا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة.
المادة (199) : في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف تتخذ القرارات بالغالبية المطلقة من عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
المادة (200) : تتناقش الجمعيات غير العادية في ما يراد إدخاله من التعديلات على نظام الشركة.
المادة (201) : للجمعيات غير العادية مع مراعاة أحكام المادة 80 والقواعد الآتية، أن تعدل النظام في جميع أحكامه على أن لا تغير جنسية الشركة ولا تزيد التزامات المساهمين ولا تمس حقوق الغير.
المادة (202) : فيما يختص بالقرارات القاضية بتغيير موضوع الشركة أو شكلها يجب على الدوام أن يكون النصاب القانوني ممثلا لثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
المادة (203) : وفيما يختص بسائر التعديلات المسموح بها يكون النصاب القانوني في الجمعيات الثلاث المتوالية التي تنعقد على منوال الجمعية التأسيسية ممثلا لثلثي رأس المال في الجمعية الأولى ولنصفه في الثانية ولثلثه في الثالثة.
المادة (204) : في الجمعيات العمومية غير العادية تتخذ القرارات بغالبية ثلثي المساهمين الحاضرين والممثلين.
المادة (205) : لا يجوز أن يزاد رأس مال الشركة إلا بعد دفع رأس المال السابق كله.
المادة (206) : يجب أن تراعى القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات المغفلة بالنسبة للأسهم الجديدة المصدرة وتطبق نفس العقوبات المختصة بإبطال زيادة رأس المال وبالغرامات وبمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة القائمين عندئذ بوظيفتهم والمساهمين الذين لم تجر الموافقة حسب الأصول على ما قدموه ومفوضي المراقبة والخبراء (x).
المادة (207) : إذا اكتتب بالأسهم الجديدة أناس غير المساهمين القدماء بالرغم من حق الأفضلية المعطى لهؤلاء وكانت الشركة تملك مالا احتياطيا فإن الأسهم المشار إليها تصدر بثمن أعلى من قيمتها الاسمية فتكون زيادة الثمن مقابلة للاشتراك في المال الاحتياطي.
المادة (208) : لا يجوز أن يقرر تخفيض رأس المال إلا مع الاحتفاظ بحقوق الغير. وعليه فإن قرار الجمعية العمومية القاضي بالتخفيض لا يجوز تنفيذه إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه الدائنون في مهلة ثلاثة أشهر. وإذا حصل الاعتراض فإن تخفيض رأس المال يؤجل ريثما تقرر المحكمة أن هذا التخفيض يضر أو لا يضر بحقوق الغير.
المادة (209) : يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن كل تخفيض غير قانوني لرأس المال يتم بشراء الشركة لنفس اسهمها ودفع ثمنها بمال يؤخذ من رأس المال أو من الاحتياطي القانوني.
المادة (210) : إن إدغام عدة شركات يجب أن تقرره الجمعية العمومية غير العادية المختصة بكل من هذه الشركات.
المادة (211) : عندما تنشأ شركة جديدة باندماج شركات قديمة يجب أن تراعي القواعد القانونية المختصة بتأسيس الشركات. ويجب القيام بمعاملات النشر فيما يختص بحل الشركات القديمة قبل الميعاد وبإنشاء الشركة الجديدة.
المادة (212) : إذا ضمت إحدى الشركات إليها شركة أخرى وجب على الشركة المضمومة (Annexee) أن تنشر إعلان حلها قبل ميعاده وعلى الشركة التي ضمتها أن تخضع للقواعد الأساسية والشكلية المختصة بزيادة رأس المال.
المادة (213) : إن الأحكام المختصة بحقوق الغير عند تخفيض رأس المال تطبق على قرار يقضي بالإدغام أو الضم. (Absorption)
المادة (214) : بناء على القواعد القانونية المختصة بالشروط التي تجب مراعاتها في مناقشات الجمعيات العمومية يعد كل قرار مخالف للأصول باطلا كلما ثبت أن هذه المخالفة أفسدت فعلا النتيجة الحاصلة. ويحق لكل ذي علاقة أن يدلي بهذا الإبطال. ويزول حكم البطلان بتصحيح المناقشات أو بمرور سنة ابتداء من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية.
المادة (215) : إن الذين يختلقون أو يحاولون أن يختلقوا بطريقة الغش أكثرية غير صحيحة في جمعية عمومية للمساهمين أو لأصحاب السندات ولا سيما الذين يتقدمون بصفة كونهم أصحاب أوراق مالية (Titres) هي ملك أناس لا يمكنهم أن يصوتوا أو يحملون غيرهم على وعدهم بمنافع خاصة لكي يصوتوا على وجه معين أو يمتنعوا عن التصويت أو يستعملون سلطة مشتراة بالمال أو أية وسيلة غير جائزة يستهدفون لعقوبات الاحتيال مع الاحتفاظ بأداء بدل العطل والضرر. ويعاقب المتدخلون الفرعيون بالعقوبات نفسها.
المادة (216) : تحل الشركات المغفلة بحلول الأجل المعين لها أو بإتمام المشروع الذي ألغت من أجله أو باستحالة إتمامه. وتحل أيضا بمشيئة الشركاء المعبر عنها في جلسة عمومية بالشروط المبينة في المادتين 202 و204، كما إنها تحل في جميع الحالات الخاصة المنصوص عليها في النظام. إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يعقدوا جمعية عمومية غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
المادة (217) : وفي كل حال إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة عقد الجمعية أو لم يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة فإنه يبقى لكل مساهم الحق في رفع القضية إلى المحاكم.
المادة (218) : يجب نشر القرار المتخذ أيا كان هذا القرار.
المادة (219) : تجري التصفية مبدئيا بحسب القواعد المنصوص عليها لشركات التضامن.
المادة (220) : إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة فإنهم يعينون باقتراع الجمعية العمومية العادية ما لم يكن المراد حل الشركة قبل الميعاد ففي هذه الحالة تعينهم الجمعية العمومية غير العادية في الوقت نفسه. وإذا لم يمكن الحصول على قرار من الجمعية العمومية فإن أمر تعيينهم يعود حينئذ إلى المحكمة.
المادة (221) : إن مفوضي المراقبة الذين ينضم إليهم الخبير الذي عينته المحكمة يبقون في وظائفهم ويقومون إذ ذاك بمراقبة التصفية.
المادة (222) : يتلقى المصفون حسابات الأعمال الإدارية التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة منذ موافقة الجمعية العمومية على الموازنة الأخيرة إلى افتتاح التصفية فيوافقون عليها أو يعرضون على القضاء المشاكل التي تبدو لهم.
المادة (223) : إذا تجاوزت مدة التصفية عاما واحدا وجب على المصفين أن يضعوا الموازنة السنوية وينشروها.
المادة (224) : بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون موازنة نهائية يعينون بها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة.
المادة (225) : يضع مفوضو المراقبة تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون ثم توافق عليه الجمعية العمومية العادية وتقرر براءة ذمة المصفين أو تعترض عليها فيرفع الخلاف إلى المحكمة.
المادة (226) : شركة التوصية التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المفوضين (Commandites) الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة والثانية فئة الشركاء الموصين (Commanditaires) الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه.
المادة (227) : شركات التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية المساهمة. (La Commandite simple et la commandite par actions).
المادة (228) : تعلن شركة التوصية للجمهور تحت عنوان تجاري لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المفوضين. وإذا لم يكن هناك إلا شريك مفوض واحد فيمكن إضافة كلمة "وشركاؤه" إلى اسمه. وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولا كشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسب النية.
المادة (229) : إن الشركاء المفوضين سواء كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدد منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن.
المادة (230) : لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مسندا إلى توكيل. وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولا بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعة الملقاة عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها. على أن مراقبة أعمال مديري الأشغال، والآراء والنصائح التي تسدى إليهم، والترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود سلطتهم كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل.
المادة (231) : تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن ولحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصين.
المادة (232) : أما شركات التوصية المساهمة فيقسم رأس مالها إلى أسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.
المادة (233) : إن شركات التوصية المساهمة أيا كان موضوعها تخضع لقانون التجارة وعرفها.
المادة (234) : تطبق على تأسيس وسير أعمال شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة بالشركات المغفلة.
المادة (235) : جميع الموجبات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة تطبق على مديري أعمال شركة التوصية المساهمة.
المادة (236) : يجب أن يكون عدد مفوضي المراقبة ثلاثة على الأقل ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار. ولا يجوز اختيارهم من الشركاء المفوضين. ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها. أما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة، على أن المجلس الأول لا يعين إلا لمدة سنة واحدة.
المادة (237) : جميع قرارات الجمعيات العمومية ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق الأعمال الإدارية - تفيد ضمنا موافقة الشركاء المفوضين الشخصية طبقا للقواعد المعينة في نظام الشركة.
المادة (238) : يجوز لكل شركة أن تضع في نظامها نصا يفيد أن رأس مالها قابل للتغيير فتكون عندئذ خاضعة لأحكام المواد الآتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص. ويجب نشر ذلك النص.
المادة (239) : عندما تكون الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير يجوز أن يزاد رأس مالها إما بقبول شركاء جدد فيها وإما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء كما يجوز أن ينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها أو جزءا منه. إن زيادة رأس المال وتنقيصه يجريان بحرية تامة ويعفيان من معاملة النشر ما لم يكن نظام الشركة ينص على العكس.
المادة (241) : يعين نظام الشركة مبلغا لا يجوز أن ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء أو بخروج بعضهم. ولا يجوز أن يكون ذلك المبلغ أقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام الشركة لمعاملة النشر.
المادة (242) : يجوز وضع نص في نظام الشركة يقضي بأنه يحق للجمعية العمومية أن تقرر بالغالبية المعينة لتعديل نظام الشركة، إخراج شريك أو عدة شركاء منها بدون أن يحرموا حقوقهم المكتسبة في المال الاحتياطي المختص بها.
المادة (243) : إن الشريك الذي يخرج من الشركة إما بمجرد مشيئته وإما بناء على قرار الجمعية العمومية يبقى سحابة ثلاث سنوات مسؤولا أمام الشركاء وأمام الغير عن كل الموجبات التي كانت موجودة وقت خروجه.
المادة (244) : إذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة وجب أن تبقى أسهمها اسمية حتى بعد إيفاء كل ثمنها. ويجوز أن يمنح نظام الشركة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة حق الاعتراض على انتقال تلك الأسهم. وإنما يشترط أن لا يساء استعمال هذا الحق.
المادة (245) : مهما كان شكل الشركة فإنها لا تحل بخروج أحد الشركاء أو إفلاسه أو عجزه أو فقده الأهلية العامة أو وفاته بل تظل قائمة حكما بين سائر الشركاء.
المادة (246) : يطبق هذا القانون على شركات التعاون الزراعية ما لم تكن أحكام قانونها الخاص مخالفة له.
المادة (247) : تتميز شركة المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.
المادة (248) : إن الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والموجبات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.
المادة (249) : يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق البينة المقبولة في المواد التجارية.
المادة (250) : لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.
المادة (251) : لا تعتبر شركة المحاصة شخصا معنويا.
المادة (252) : لا يكون للغير رابطة قانونية إلا بالشريك الذي تعاقد معه. على أن شركة المحاصة التي تتعرف إلى الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنظر إليه كشركة فعلية.
المادة (253) : لا يجوز أن تصدر الشركة أسهما أو إسنادا قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.
المادة (254) : ليس إثبات العقود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناءات الناتجة عن الأحكام القانونية الخاصة إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف والظرف.
المادة (255) : في الوضع التجاري يجوز إثبات تاريخ المخطوطات الخاصة بالنظر إلى الغير بجميع وسائل الإثبات. إن تاريخ الإسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.
المادة (256) : إن المديونين معا بمقتضى موجب تجاري يعدون متضامنين في هذا الموجب وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.
المادة (257) : حدد المعدل القانوني للفائدة في الوضع التجاري بتسعة في المئة.
المادة (258) : يعتمد في إثبات الثمن العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات (Mercuriales) ما لم يكن اتفاق مخالف.
المادة (259) : ما من موجب تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة، يعد معقودا على وجه مجاني. وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الأجر المعروف في المهنة.
المادة (260) : لا يحق للمحكمة في الوضع التجاري أن تمنح مهلا للإيفاء إلا في ظروف استثنائية. ولا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة إلغاء العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك. أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الإلغاء. إن القيام بالموجبات بعد إقامة دعوى الإلغاء لا يكون مقبولا.
المادة (261) : إن عدم تنفيذ أحد الموجبات في العقود ذات الموجبات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الموجبات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة ببدل العطل والضرر.
المادة (262) : في الوضع التجاري يسقط الحق في إقامة الدعاوى بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر. وإذا صدر قرار يتضمن حكما ما فإن الدعوى الناتجة عن القضية المحكمة تسقط في كل الأحوال بمرور عشر سنوات.
المادة (263) : إن البيع والتسليف وعقد النقل وعقد الضمان وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها بمقتضى هذا القانون هي خاضعة لقانون الموجبات وللعرف. وتطبق أيضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية. إن عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية (Soit sur valeurs) أم على بضائع هي خاضعة للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تستعير صيغتها أو تصير إليها، وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية. أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقواعد خاصة ينص عليها قانون التجارة البحرية.
المادة (264) : إن الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي هو الذي يؤمن بموجبه الدين التجاري.
المادة (265) : إنه فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع وسائل الإثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها. إن رهن السند الاسمي يقام بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه. أما السند لأمر فيقام الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة "القيمة وضعت تأمينا" (Valeur en garantie) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه. وإما الديون العادية المترتبة لشخص معين فإقامة الرهن عليها تستلزم في كل الأحوال ميثاقا خطيا ذا تاريخ صحيح يبلغ للمديون الذي أقيم الرهن على دينه.
المادة (266) : إن عقد الرهن لا ينتج مفعولا بصفة كونه رهنا إذا بقي المرهون في حوزة المديون بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءا من ثروته الحرة يمكنه من إحراز ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وأن يبقى في حوزته أو في حوزة شخص ثالث يبقيه لحسابه. ويكفي ليعد انتقال اليد تاما، أن تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع أو الأشياء المرهونة مقفلا بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل لوحة باسم المديون، وأن يسلم سند مقابل تلك الأشياء منطبق على العرف التجاري.
المادة (267) : يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المديون عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.
المادة (268) : إذا كان الرهن قائما على أشياء أو سندات مثلية فعقد الرهن يظل قائما وإن أبدلت هذه الأشياء أو السندات بأشياء أو سندات من النوع نفسه. وإذا كانت هذه الأشياء أو السندات غير مثلية فيحق أيضا للمديون أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق.
المادة (269) : يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المديون جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو السندات المسلمة إليه على سبيل الرهن. وإذا كان ما تسلمه إسناد اعتماد مالي تخول حق الاختيار (Titres de credit donnant droit a option) وجب على المديون الذي يريد استعمال حقه في الاختيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للاختيار بيومين على الأقل.
المادة (270) : وإذا كان الشيء الموضوع تأمينا إسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المديون إذا دعي للدفع أن يؤدي المال إلى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الإسناد.
المادة (271) : وعند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن - بعد مرور ثمانية أيام على بلاغ بسيط يرسله إلى المديون وإلى الشخص الثالث مقدم المال المرهون إذا وجد - أن يرجع إلى رئيس دائرة الإجراء فيعني ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية، ويستوفي الدائن دينه من الثمن بوجه الامتياز. ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون المعاملات المبينة آنفا.
المادة (272) : تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية. وبوجه أخص يسمى هذا العقد عقد وساطة ويكون خاضعا لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله. وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون حقوقه وموجباته خاضعة لأحكام الكتاب الثاني من قانون الموجبات.
المادة (273) : في الوضع التجاري يحق الأجر للوكيل في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف. وإذا لم يحدد هذا الأجر بمقتضى اتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف.
المادة (274) : إن الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بمقتضى نص صريح.
المادة (275) : إن الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.
المادة (276) : يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال المختصة بالموكل اعتبارا من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفاقا لأمر الموكل.
المادة (277) : عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث عادة في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة تطبق قواعد عقد الاستخدام فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتطبق قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.
المادة (278) : إن الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل. ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير استبدادي، أن يستفيدوا من مهلة الإعلان المسبق المقررة عرفا بشرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة. وإذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة مستخدمين وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا.
المادة (279) : إن الوسيط هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب مفوضه (Commettant) بيعا وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة أو مؤونة مالية. إن قواعد الوكالة تطبق على عقد الوساطة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل.
المادة (280) : إن الوسيط الذي يعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الأشخاص الذين عاقدهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يدلوا عليه بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يداعوا المفوض مباشرة. أما علاقات المفوض بالوسيط أو بدائنيه فتطبق عليها قواعد الوكالة.
المادة (281) : يجب على الوسيط أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر المعطاة له إلا إذا كان مجازا له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصا ثالثا أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة. وفي هذه الأحوال يحق للمفوض أن يداعي مباشرة الشخص الذي أنابه الوسيط عن نفسه.
المادة (282) : لا يحق للوسيط أن ينصب نفسه فريقا ضد مفوضه إلا برضاه.
المادة (283) : إذا أدان الوسيط أو أسلف شخصا ثالثا بدون رضى المفوض فهو يتحمل مخاطر عمله.
المادة (284) : فيما خلا حالة الإسلاف بدون ترخيص لا يكون الوسيط مسؤولا عن عدم الإيفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الموجبات المترتبة على الذين عاقدهم إلا إذا كان قد كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك. إن الوسيط الذي يكفل من يعاقده يحق له أن يتناول عمولة خاصة يقال لها عمولة الثقة (Ducroite) وهي تحدد عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحلة التي عاقد فيها الوسيط.
المادة (285) : إنه مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد المعاملة وإن لم يقم الشخص الثالث بالموجبات التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوسيط. وتستحق العمولة أيضا إذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى إلى المفوض. أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوسيط مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحلة.
المادة (286) : تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية ومن جملتها النفقات الإضافية ما لم يكن اتفاق مخالف.
المادة (287) : يحق للوكيل أن يسترد جميع النفقات والسلفات والمصاريف التي قام بها لمصلحة المفوض مع فوائدها. ويحق له أيضا أن يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجرا لمستخدميه.
المادة (288) : لكل وسيط امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المخزونة أو المودعة ينشأ بمجرد إرسالها أو خزنها أو إيداعها، لأجل استيفاء جميع القروض والسلفات والمدفوعات التي قام بها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته. على أن هذا الامتياز لا يقوم إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 266 من هذا القانون. ويدخل في دين الوسيط الممتاز المبلغ الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات. إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب المفوض فيحق للوسيط أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني المفوض.
المادة (289) : إن المفوض الذي يلغي الوساطة أو الوسيط الذي ينكل عنها بدون سبب مشروع يستهدف لأداء بدل العطل والضرر.
المادة (290) : إن الوسيط المرسل (Le commissionaire expediteur) الذي يلتزم إرسال البضائع أو إعادتها لحساب مفوضه مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وسيط ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل (Voiturier).
المادة (291) : السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار أن يرشد الفريق الآخر إلى وساطة لعقد ما أو أن يكون هو وسيطا له في مفاوضات التعاقد، ولكن مقابل أجر. وقواعد الوكالة تطبق بوجه عام على السمسرة.
المادة (292) : إن أجر السمسار إذا لم يكن معينا بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية يحدد وفاقا للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف. وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي أن يخفضه بحيث يصبح أجرا عادلا للخدمة المؤداة.
المادة (293) : يستحق السمسار الأجر عندما تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها، إلى عقد الاتفاق. وإذا انعقد الاتفاق تحت شرط التعليق فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط. وإذا اشترط إرجاع النفقات التي قام بها السمسار فهي تجب له وإن لم يتم الاتفاق.
المادة (294) : يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استعادة النفقات التي قام بها إذا عمل لمصلحة الشخص الثالث المعاقد (Tiers contractant;) بما يخالف موجباته أو إذا حمل هذا الشخص على وعده بأجر ما في ظروف تعارض قواعد حسن النية.
المادة (295) : لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالما بعدم أهليتهم.
المادة (296) : ويجب عليه أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك نسخة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين. وفي البيوع التي تعقد وفاقا لنموذج يجب عليه أن يحتفظ بالنموذج إلى أن تتم المعاملة.
المادة (297) : إن معاملات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية (Les bourses de valeurs) وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.
المادة (298) : يتكون حساب جار كلما اتفق شخصان أحوالهما تستدعي أن يتبادلا تسليم الأموال، على تحويل مالهما من الديون إلى بنود بسيطة للتسلف والتسليف يتألف منها حساب واحد بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيئا للأداء (Du compte courant).
المادة (299) : إن اتساع الحساب الجاري يتوقف على مشيئة الفريقين فلهما أن يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط. يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بإسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى ذاك الفريق مؤونة كافية. ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته.
المادة (300) : إن وجود الحساب الجاري لا ينفي حق الحصول على عمولة واسترداد نفقات المعاملات المختصة بالحساب الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (301) : إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف. وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به، أن يقيد قيمته على حساب مسلمه. وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الإيفاء. وإذا قيدت سندات على هذه الصورة وجب على متسلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة على نسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك السندات.
المادة (302) : إن الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.
المادة (303) : إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للإيفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بمرور الزمن. وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.
المادة (304) : لا يعد أحد الفريقين دائنا أو مديونا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري فإن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بينهما وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمديون.
المادة (305) : يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر. ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا ومستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة على المعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فعلى المعدل القانوني. إن الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر.
المادة (306) : ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين وينتهي أيضا بوفاة أحدهما أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.
المادة (307) : إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المهل أو الإعلان المسبق المعينة في العقد. يجب أن يقام البرهان بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة أو بإرجاعها. وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (308) : إذا كان ما أودع في المصرف أوراقا مالية (Titre de credit) فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك. ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق أو اعترف له بحق إرجاع أوراق من نوعها. وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة الأوراق المالية المودعة مقابل عمولة.
المادة (309) : إن الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها تطبق عليها قواعد إجارة الأشياء. ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة.
المادة (310) : في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد (Crediteur) أن يضع بعض الأموال تحت تصرف الموثوق به (Credite) فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه ضمن مهلة معينة. إن ما يوافيه أو يرجعه الموثوق به في مدة العقد تزاد قيمته على المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (311) : يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح الموثوق به غير مليء أو كان عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد. وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها الموثوق به حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو قفل بابه حسب مقتضى الحال.
المادة (312) : إذا كانت الضمانة المقدمة رهنا عقاريا فإن قيد الرهن المتخذ عند العقد يؤمن، ابتداء من تاريخه، جميع السلفات التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.
المادة (313) : إذا خصص الاعتماد المصرفي بإيفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاه ويصبح المصرف ملزما إزاءه مباشرا ونهائيا بقبول الأوراق (Effets) والإيفاءات المقصودة. ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها والمصاريف التي أنفقها لإنفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداء من يوم الدفع ويحق له أيضا استيفاء عمولة.
المادة (314) : إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام قانون الموجبات المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تنطوي تحت حكمها هذه العمليات.
المادة (315) : يحتوي سند السحب على: 1- ذكر كلمة سفتجة أو سند سحب في نص السند نفسه باللغة المستعملة في كتابة هذا السند. 2- التوكيل الصريح بدفع مبلغ معين. 3- اسم الشخص الذي يجب أن يدفع (المسحوب عليه). 4- بيان تاريخ الاستحقاق. 5- بيان المحل الذي يجب أن يجري فيه الدفع. 6- اسم الشخص الذي يجب الدفع له أو الذي يجب أن يكون الدفع بناء على أمره. 7- بيان التاريخ والمحل اللذين أنشئ فيهما السند. 8- توقيع منشئ السند (الساحب).
المادة (316) : إن السند الذي ينقص فيه شيء من المحتويات المبينة في المادة السابقة لا يعد سند سحب إلا في الأحوال المعينة في الفقرات الآتية: إن السند الذي لم يبين فيه تاريخ الاستحقاق يعد مستحقا للدفع لدى الاطلاع. إذا لم يكن ذكر خاص لمحل الدفع فاسم المحل الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد محلا للدفع ومحلا لإقامة المسحوب عليه في الوقت نفسه. إن سند السحب الذي لم يذكر فيه محل إنشائه يعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.
المادة (317) : يجوز أن يكون سند السحب لأمر الساحب نفسه. ويمكن أن يكون مسحوبا على الساحب نفسه. كما يمكن أن يكون مسحوبا لحساب شخص ثالث. ويجوز أن يكون قابلا للدفع في مقام شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه أو في محلة أخرى.
المادة (318) : يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع أو بعد الاطلاع بمدة ما أن يشترط وجوب أداء الفائدة عن المبلغ ولكن هذا الشرط يعد لغوا في أي سند آخر من إسناد السحب. ويجب أن يعين معدل الفائدة في السند وإلا عد هذا الشرط لغوا. وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة (319) : إن سند السحب الذي كتب فيه المبلغ بالأحرف وبالأرقام معا يعد صالحا عند اختلاف القيمتين على قدر المبلغ المكتوب بالأحرف الكاملة. أما السند الذي كتبت قيمته مرارا سواء أكان بالأحرف الكاملة أم بالأرقام فلا يعد صالحا عند اختلاف القيم إلا على قدر المبلغ الأدنى.
المادة (320) : إذا كان السند محتويا على تواقيع أشخاص لا يجوز لهم الالتزام بسند سحب أو على تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تصلح لأي سبب آخر لإلزام الأشخاص الذين وقعوا على سند السحب أو الذين جرى توقيع السند باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام سائر الموقعين على السند.
المادة (321) : كل من وقع إمضاءه على سند سحب بصفة كونه وكيلا عن شخص لم يكن له صلاحية بتمثيله يلزم هو نفسه بمقتضى هذا السند وتكون له إذا قام بالإيفاء نفس الحقوق التي كان يحصل عليها الموكل المزعوم. ويجري الأمر على هذا المنوال في شأن الوكيل الذي تجاوز صلاحيته.
المادة (322) : إن الساحب كافل لقبول السند وللإيفاء. ويجوز له أن يتملص من كفالة القبول ولكن كل نص يفيد تملصه من كفالة الإيفاء يعد لغوا.
المادة (323) : يقدم المؤونة الساحب أو الشخص الذي يسحب لحسابه السند وهذا لا يمنع أن يبقى الساحب لحساب الغير مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين وحامل السند فقط. توجد المؤونة إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السند مديونا للساحب أو للشخص الذي سحب السند لحسابه بمبلغ يوازي على الأقل قيمة السند. إن ملكية المؤونة تنتقل حتما إلى حاملي السند على التوالي.
المادة (324) : إن قبول السند يفيد وجود المؤونة. وهذا القبول مثبت لها بالنظر إلى المظهرين. وفي القبول أو عدمه يجب على الساحب وحده عند إنكار وجود المؤونة أن يقيم البرهان على أن المسحوب عليه كان لديه مؤونة في تاريخ الاستحقاق وإلا لزمه ضمانها وأن يكن الاحتجاج قد أقيم بعد فوات المهل المعينة.
المادة (325) : كل سند سحب وإن لم يكن مسحوبا "لأمر" على وجه صريح هو قابل للانتقال بطريقة التظهير. وإذا وضع الساحب على سند السحب كلمات "ليس لأمر" أو تعبيرا مماثلا له فلا يكون السند قابلا للانتقال إلا بصيغة التفرغ العادي ومفاعيله. ويصح أن يكون التظهير لمصلحة المسحوب عليه سواء أكان قابلا للسند أم لا، أو لمصلحة الساحب أو لمصلحة أي شخص آخر موجب عليه (Oblige) وهؤلاء الأشخاص يمكنهم أن يظهروا السند مجددا.
المادة (326) : يجب أن يكون التظهير بسيطا مطلقا. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا. التظهير الجزئي باطل. والتظهير "لحامله" يعد بمثابة تظهير على بياض.
المادة (327) : يجب أن يكتب التظهير على سند السحب أو على ورقة ملصقة به (ورقة إضافية) ويجب أن يكون مشتملا على توقيع المظهر. ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له أو أن يقتصر على توقيع المظهر (تظهير على بياض) وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كتب على ظهر سند السحب أو على الورقة الإضافية.
المادة (328) : إن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب. وإذا كان التظهير على بياض فيحق لحامل السند: 1- أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر. 2- أن يظهر السند مجددا على بياض أو لشخص آخر. 3- أن يسلم السند إلى شخص ثالث بدون ملء البياض وبدون تظهير.
المادة (329) : إن المظهر كافل للقبول والإيفاء ما لم يكن اتفاق مخالف. ويمكنه أن يمنع التظهير مجددا، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه الأشخاص الذين يظهر لهم السند فيما بعد.
المادة (330) : إن محرز سند السحب يعد حامله الشرعي إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات وأن يكون التظهير الأخير على بياض. والتظهير المشطوب يعد من هذا الوجه لغوا. وإذا كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الأخير يعد حائزا للسند بمقتضى التظهير على بياض. إذا نزع سند السحب من شخص بأي طارئ من الطوارئ فحامل السند الذي يثبت حقه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة السابقة لا يلزم بالتخلي عن السند إلا إذا كان قد أحرزه عن نية سيئة أو إذا كان عند إحرازه قد ارتكب خطأ فادحا.
المادة (331) : إن الأشخاص المدعى عليهم بسند سحب لا يحق لهم أن يدلوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السند أو بحامليه السابقين ما لم يكن حامل السند قد تعمد عند إحرازه الإضرار بالمديون.
المادة (332) : إذا كان التظهير محتويا على عبارة "القيمة للاستيفاء" أو (للقبض) أو "بالوكالة" (Valeur en recouvrement pour encaissement, par procuration) أو غير ذلك من العبارات التي تفيد التوكيل البسيط فيحق لحامل السند أن يستعمل جميع الحقوق الناشئة عنه ولكنه لا يستطيع أن يظهره إلا على سبيل التوكيل. وفي هذه الحالة لا يحق للموجب عليهم أن يدلوا على حامل السند إلا بالدفوع التي يمكن الإدلاء بها على المظهر. إن الوكالة التي يتضمنها تظهير التوكيل لا ينتهي حكمها بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية.
المادة (333) : إذا كان التظهير يحتوي على عبارة "القيمة موضوعة ضمانا" أو "القيمة موضوعة رهنا" (Valeur en garantie, valeur en gage.) أو غير ذلك من العبارات التي تفيد التأمين فيحق لحامل السند أن يستعمل جميع الحقوق الناشئة عنه ولكنه إذا ظهر السند فلا يعد تظهيره إلا على سبيل التوكيل. ولا يجوز للموجب عليهم أن يدلوا على حامل السند بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن حامل السند قد تعمد عند إحرازه الإضرار بالمديون.
المادة (334) : إن التظهير اللاحق للاستحقاق ينتج نفس المفاعيل التي ينتجها التظهير السابق له بيد أن التظهير اللاحق للاحتجاج (Protet) بسبب عدم الإيفاء أو التظهير الذي تم بعد انقضاء المهلة المعينة لإقامة الاحتجاج لا يكون لهما إلا مفاعيل التفرغ العادي. إن التظهير بدون تاريخ يعد حاصلا قبل انقضاء المهلة المعينة لإقامة الاحتجاج ما لم يقم البرهان على العكس.
المادة (335) : لا يجوز أن تؤرخ الأوامر بتاريخ سابق وإلا عد هذا الفعل تزويرا.
المادة (336) : يجوز حتى تاريخ الاستحقاق أن يعرض قبول سند السحب على المسحوب عليه في محل إقامته سواء أكان من قبل حامل السند أو من قبل أي محرز له.
المادة (337) : يحق للساحب أن يشترط في كل سند سحب عرضه للقبول مع تعيين مهلة أو بدون تعيينها. ويجوز له أن يمنع في السند عرضه للقبول ما لم يكن السند قابلا للدفع عند شخص ثالث أو في محلة غير التي يقيم فيها المسحوب عليه أو كان السند مسحوبا لأجل ما بعد الاطلاع عليه. كل مظهر للسند يحق له أن يشترط وجوب عرضه للقبول مع تعيين مهلة أو بدون تعيين، ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع عرضه للقبول.
المادة (338) : إن السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع يجب أن تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها. على أنه يجوز للساحب أن يعين مهلة أقصر من هذه المهلة الأخيرة أو أطول منها ويجوز للمظهرين أن ينقصوا المهل المشار إليها.
المادة (339) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب عرض السند عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الأول ولا يحق لذوي العلاقة أن يتذرعوا بعدم تلبية هذا المطلب إلا إذا كان هذا المطلب مذكورا في ورقة الاحتجاج. لا يلزم حامل السند بالتخلي عنه للمسحوب عليه عند عرضه للقبول.
المادة (340) : يكتب القبول على سند السحب ويعبر عنه بكلمة "مقبول" أو كلمة أخرى تماثلها ويكون ممضي من المسحوب عليه ويعد مجرد توقيعه على ظهر السند بمثابة القبول. إذا كان السند قابلا للدفع في مهلة ما بعد الاطلاع عليه أو كان يجب عرضه للقبول في مهلة معينة بناء على نص خاص يجب أن يؤرخ القبول في اليوم الذي أعطى فيه، ما لم يطلب حامل السند أن يؤرخ في يوم العرض. وإذا لم يوضع تاريخ فلحامل السند أن يثبت هذا الإغفال باحتجاج ينظم ضمن المدة القانونية لكي يحفظ حقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب.
المادة (341) : يكون القبول مطلقا بدون قيد ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على قسم من المبلغ. كل تعديل آخر لمدرجات سند السحب يؤتى به في عبارة القبول يعد رفضا. على أن القابل يكون ملزما بمفاد عبارة قبوله.
المادة (342) : إذا عين الساحب في السند محلا للدفع غير المحل الذي يقيم فيه المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا ثالثا يجب إجراء الدفع عنده، فيحق للمسحوب عليه أن يعينه عند قبوله للسند وإذا قبل بدون هذا التعيين عد كأنه التزم الدفع بنفسه في محل الإيفاء. يحق للمسحوب عليه إذا كان السند قابلا للدفع في محل إقامته أن يعين في عبارة القبول عنوانا في نفس المحلة لإجراء الإيفاء.
المادة (343) : إن قبول المسحوب عليه للسند يلزمه بالإيفاء في موعد الاستحقاق وعند عدم الإيفاء يحق لحامل السند وإن كان هو نفس الساحب أن يقيم على القابل دعوى مباشرة ناشئة عن سند السحب يطلب بها كل ما يمكن طلبه وفاقا لأحكام المادتين 370 و371.
المادة (344) : إذا وضع المسحوب عليه عبارة القبول على السند ثم شطب عليها قبل إعادته يعد كأنه امتنع عن القبول ويعتبر الشطب واقعا قبل إعادة السند ما لم يقم البرهان على العكس. على أن المسحوب عليه إذا أعلن قبوله خطيا لحامل السند أو لأحد موقعيه أيا كان، يكون ملزما تجاه هؤلاء بمفاد عبارة قبوله.
المادة (345) : إن إيفاء مبلغ سند السحب يجوز أن يكون مضمونا كله أو بعضه بموجب تكفل. ويعطي هذه الضمانة شخص ثالث أو أحد موقعي السند.
المادة (346) : يكتب التكفل إما على سند السحب أو على ورقة إضافية وإما في صك مستقل يبين المحل الذي أعطى فيه التكفل. ويعبر عنه بكلمات "صالح للتكفل" أو بعبارة أخرى مماثلة ويوقع عليه المتكفل. ويعد التكفل حاصلا بمجرد توقيع المتكفل على ظهر سند السحب إلا إذا كان صاحب الإمضاء المسحوب عليه أو الساحب. يجب أن يعين في التكفل الشخص الذي أعطي لحسابه. وإذا لم يعين يعد معطي لحساب الساحب.
المادة (347) : إن المتكفل ملزم على الوجه الذي يلزم به المكفول. ويعد التزامه صحيحا ولو كان الموجب الذي ضمنه باطلا لأي سبب كان ما عدا سبب العيب في الصيغة. إن المتكفل الذي يدفع قيمة سند السحب يكتسب ما ينشأ عنه من الحقوق على المكفول وعلى الملزمين تجاه المكفول بمقتضى سند السحب.
المادة (348) : يجوز أن يسحب السند على الوجوه الآتية: - لدى الاطلاع. - لمهلة ما بعد الاطلاع. (A un certain delai de vue) - لمهلة تبتدئ من تاريخ معين. (A un certain delai de date) - ليوم معين. (A jour fixe) أما سندات السحب التي يكون استحقاقها على وجه غير الأوجه المتقدم ذكرها أو تكون ذات استحقاقات متوالية فهي باطلة.
المادة (349) : إن سند السحب لدى الاطلاع قابل للإيفاء عند تقديمه ويجب أن يقدم للاستيفاء في خلال سنة تبتدئ من تاريخه. ويجوز للساحب أن يخفض هذه المهلة أو أن يشترط مهلة أطول منها. كما يجوز للمظهرين أن يخفضوها. ويحق لساحب "سند لدى الاطلاع" أن يوجب عدم تقديمه للاستيفاء قبل تاريخ معين. وفي هذه الحالة تبتدئ مهلة التقديم من هذا التاريخ.
المادة (350) : إن موعد استحقاق السند المسحوب لمهلة ما بعد الاطلاع يحدد إما بتاريخ القبول وإما بتاريخ الاحتجاج. وإن لم يكن هناك احتجاج فالقبول بدون تاريخ يعد بالنظر إلى القابل معطى في اليوم الأخير من المهلة المعينة لعرض السند لأجل القبول.
المادة (351) : إن موعد استحقاق السند المسحوب لشهر أو لعدة أشهر بعد تاريخ معين أو بعد الاطلاع يقع في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب أن يتم فيه الإيفاء وإن لم يكن تاريخ مقابل فالاستحقاق يقع في اليوم الأخير من هذا الشهر. وإذا كان السند مسحوبا لشهر أو عدة أشهر ونصف شهر بعد تاريخ معين أو بعد الاطلاع فيجب أولا أن تحسب الأشهر الكاملة. وإذا عين موعد الاستحقاق في ابتداء الشهر أو في نصفه مثلا (نصف كانون الثاني أو نصف شباط الخ ...) أو في نهاية الشهر يفهم من هذا التعبير اليوم الأول واليوم الخامس عشر واليوم الأخير من الشهر. إن تعبير ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما لا يعني به أسبوع أو أسبوعان بل مدة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما تتم فعلا. وتعبير "نصف شهر" يفيد خمسة عشر يوما.
المادة (352) : إذا كان السند مستحق الأداء في يوم معين بمكان تختلف روزنامته عن روزنامة مكان إصدار السند فيعد تاريخ الاستحقاق معينا بحسب الروزنامة المرعية في محل الإيفاء. وإذا كان السند مسحوبا بين محلين مختلفي الروزنامة وكان مستحق الأداء في مهلة ما من تاريخ معين فيؤخذ من روزنامة محل الإيفاء اليوم المقابل ليوم إصدار السند ثم يحدد موعد الاستحقاق. إن المهل المختصة بعرض سندات السحب تحسب وفاقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة. على أن هذه القواعد لا تطبق إذا وجد نص في سند السحب أو كانت مدرجاته تفيد أن النية عقدت على إتباع قواعد مخالفة.
المادة (353) : يجب على حامل سند السحب المستحق الأداء في يوم معين أو في مهلة ما من تاريخ معين أو بعد الاطلاع أن يقدم السند للإيفاء في يوم استحقاقه. ويعد تقديم السند لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للإيفاء. (Chambre de compesation)
المادة (354) : يحق للمسحوب عليه عند دفعه قيمة السند أن يطلب من حامله تسليمه إليه بعد وضع عبارة الإيفاء عليه. ولا يجوز لحامل السند أن يرفض الإيفاء الجزئي. وفي حالة الإيفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه أن يطلب وضع إشارة على السند تفيد هذا الإيفاء وأن يأخذ سند إيصال. وكل مبلغ يوفى من أصل قيمة السند تبرأ منه ذمة الساحب والمظهر. وعلى حامل السند أن يقدم الاحتجاج فيما يختص بالمبلغ الباقي.
المادة (355) : لا يجبر حامل سند السحب على قبول إيفائه قبل الاستحقاق. وإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق، تحمل مخاطر عمله. ومن يوفي في الاستحقاق يبرأ قانونا إلا إذا كان قد ارتكب خداعا أو خطأ فادحا وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات لا من صحة توقيع المظهرين.
المادة (356) : إذا كتب في سند السحب أنه قابل للإيفاء بعملة غير متداولة في محل الإيفاء فيجوز أن تدفع قيمته بعملة البلاد حسب سعرها في يوم الاستحقاق وإذا تأخر المديون فيجوز لحامل السند أن يطلب حسب اختياره دفع قيمة السند بعملة البلاد إما بحسب سعرها في يوم الاستحقاق وإما بحسب سعرها في يوم الدفع. تحدد قيمة العملة الأجنبية بحسب العرف المرعي في محل الإيفاء على أن الساحب يمكنه أن يشترط أن القيمة تحسب وفاقا لسعر معين في السند. بيد أن القواعد المبينة فيما تقدم لا تطبق عندما يشترط الساحب أن الإيفاء يجب أن يتم بعملة معينة (شرط الإيفاء الفعلي بعملة أجنبية). وإذا كانت قيمة السند معينة بعملة لها تسمية واحدة في محل إصدار السند ومحل إيفائه ولكن قيمتها تختلف في هذين المحلين، فيقدر حصول الاتفاق على عملة محل الإيفاء.
المادة (357) : إذا لم يقدم سند السحب للاستيفاء في يوم الاستحقاق فيحق لكل مديون إيداع المبلغ أمانة في المصرف المجاز له أن يقبل أمانات الدولة وتكون النفقات والمخاطر على عاتق حامل السند. ولا يلزم بعدئذ المديون إلا بتسليم سند الإيداع (L'acte de depot) مقابل تسليم سند السحب.
المادة (358) : لا يقبل الاعتراض على الإيفاء إلا إذا فقد سند السحب أو أفلس حامله.
المادة (359) : إذا فقد سند سحب غير مقترن بالقبول فيحق لصاحبه التشبث باستيفائه بناء على نسخة ثانية أو ثالثة أو رابعة الخ ...
المادة (360) : وإذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بإيفائه بناء على نسخة ثانية أو ثالثة أو رابعة الخ ... إلا بقرار من المحكمة وبأداء كفالة.
المادة (361) : إذا لم يتمكن الشخص الذي أضاع السند سواء كان مقبولا أو غير مقبول أن يبرز النسخة الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ ... فيحق له أن يطلب إيفاء السند المفقود والحصول على هذا الإيفاء بمقتضى قرار من المحكمة إذا ثبت ملكيته بدفاتره وأدى كفالة.
المادة (362) : إذا رفض الإيفاء المطلوب بالاستناد إلى المادتين السابقتين فيحق لصاحب السند المفقود أن يحفظ جميع حقوقه بوثيقة احتجاج يجب وضعها في اليوم الذي يلي استحقاق السند المفقود. أما التنبيهات المنصوص عليها في المادة 367 فيجب أن ترسل للساحب وللمظهرين في المهل المعينة في المادة المذكورة.
المادة (363) : يجب على صاحب السند المفقود لأجل الحصول على النسخة الثانية أن يرجع إلى من ظهر له السند مباشرة. ويجب على هذا المظهر أن يعاونه باسمه وباهتمامه تجاه المظهر له مباشرة. وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى ساحب السند أما النفقات فيتحملها صاحب السند المفقود.
المادة (364) : إن موجب الكفالة (L'engagement de la caution) المنصوص عليها في المادتين 360 و361 يسقط بعد مرور ثلاث سنوات إذا لم يقدم في خلال هذه المدة طلب أو مداعاة لدى القضاء.
المادة (365) : يجوز لحامل السند الرجوع على المظهرين وعلى الساحب وعلى سائر الموجب عليهم: عند الاستحقاق إذا لم يحصل الإيفاء. ويجوز له ذلك حتى قبل الاستحقاق: 1- إذا حصل الامتناع عن القبول كليا كان أو جزئيا. 2- إذا أفلس المسحوب عليه سواء أكان قابلا للسند أم لا أو إذا توقف عن الإيفاء وإن لم يقرر توقفه بموجب حكم أو إذا حجزت أمواله وبقي الحجز بلا جدوى. 3- إذا أفلس الساحب وكان السند غير صالح للقبول. على أن الكفلاء المدعى عليهم في الأحوال المبينة في الفقرتين الأخيرتين السابقتين يمكنهم في خلال ثلاثة أيام من إقامة الدعوى أن يقدموا لرئيس المحكمة التجارية في محل إقامتهم استدعاء بطلب مهلة وإذا وجد هذا الطلب مشروعا فيعين في القرار التاريخ الذي يجب فيه على الكفلاء إيفاء السندات التجارية المومأ إليها بدون أن تتجاوز المهل الممنوحة على هذه الصورة التاريخ المعين للاستحقاق. وهذا القرار لا يكون قابلا للاعتراض ولا للاستئناف.
المادة (366) : يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الإيفاء بوثيقة رسمية (الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الإيفاء). ويجب أن يوضع "الاحتجاج لعدم القبول" ضمن المهلة المعينة لأجل عرض السند للقبول وإذا كان السند قد عرض للمرة الأولى في اليوم الأخير من المهلة كما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 339 فيمكن أيضا وضع الاحتجاج في اليوم التالي. إن الاحتجاج لعدم إيفاء سند مستحق الأداء في يوم معين أو في مهلة ما من تاريخ معين أو من يوم الاطلاع عليه يجب وضعه في أحد يومي الشغل اللذين يليان يوم استحقاق السند. وإذا كان السند مستحق الأداء لدى الاطلاع فيجب أن ينظم الاحتجاج بحسب الشروط المبينة في الفقرة السابقة في شأن الاحتجاج على عدم القبول. وأن "الاحتجاج لعدم القبول" يغني عن عرض السند للإيفاء وعن إقامة الاحتجاج لعدم الإيفاء. وإذا توقف المسحوب عليه عن الإيفاء سواء أكان قابلا للسند أم لا أو حجزت أمواله وبقي حجزها بلا جدوى فلا يجوز لحامل السند أن يقوم بالمراجعة القضائية إلا بعد أن يقدم السند للمسحوب عليه لأجل الاستيفاء وبعد أن ينظم احتجاجا. وإذا أعلن إفلاس المسحوب عليه، سواء أكان قابلا للسند أم لا، أو أعلن إفلاس صاحب سند غير صالح للقبول فيكفي إبراز الحكم المتضمن إعلان الإفلاس ليتمكن حامل السند من المراجعة القضائية.
المادة (367) : يجب على حامل السند أن يرسل بلاغا (Avis) عن عدم القبول أو عدم الإيفاء إلى من ظهر له السند وإلى الساحب في أيام الشغل الأربعة التي تلي يوم الاحتجاج أو يوم عرض السند إذا وجد نص يجيز الإعادة بلا نفقة. ويجب على كل مظهر في يومي الشغل اللذين يليان يوم وصول البلاغ إليه أن يعلم من ظهر له السند بالبلاغ الذي تسلمه مبينا له أسماء وعناوين الأشخاص الذين أرسلوا البلاغات السابقة وهكذا دواليك حتى الوصول إلى الساحب. وتبتدئ المهل المبينة فيما تقدم من تاريخ وصول البلاغ السابق. وعندما يرسل بلاغ إلى أحد موقعي السند وفاقا للفقرة السابقة يجب أن يرسل البلاغ نفسه في المدة نفسها إلى المتكفل (Avaliseur). وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة غير مقررة فيكفي إرسال البلاغ إلى المظهر الذي تقدمه. من وجب عليه إرسال البلاغ يمكنه أن يرسله بأي شكل كان حتى بمجرد إرجاع سند السحب. وعليه أن يثبت إرسال البلاغ في المهلة المعينة. وتعتبر المهلة قد روعيت إذا وضع في البريد كتاب (Lettre missive) يشتمل على البلاغ في خلال المهلة المذكورة. ومن لا يرسل البلاغ في المهلة المبينة فيما تقدم لا يستهدف حقه للسقوط ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه بإهماله، بدون أن يتجاوز بدل الضرر مبلغ السند.
المادة (368) : إذا وضع الساحب أو المظهر أو المتكفل على السند مع توقيعه عبارة "إعادة بدون نفقة" (Retour sans frais) أو "بدون احتجاج" أو أية عبارة مماثلة لها فيعفى حامل السند إذا أراد المراجعة القضائية من إقامة الاحتجاج على عدم القبول أو عدم الإيفاء. على أن هذه العبارة لا تغني حامل السند عن عرضه في المهلة المعينة ولا عن إرسال البلاغات اللازمة. أما إثبات عدم التقيد بالمهل فيكون على من يدلي به ضد حامل السند. وإذا كانت تلك العبارة صادرة عن الساحب فإن مفاعيلها تتناول جميع الموقعين أما إذا كان كاتبها مظهرا أو متكفلا فإن مفاعيلها لا تتناول سواه. وإذا أقام حامل السند احتجاجا مع وجود هذه العبارة وتوقيع الساحب عليها فإن النفقات تكون على عاتقه وإذا كانت العبارة صادرة عن مظهر أو متكفل فإن نفقات الاحتجاج إذا أقيم يمكن استيفاؤها من جميع موقعي السند.
المادة (369) : جميع الذين سحبوا أو قبلوا أو ظهروا أو كفلوا سند سحب يكونون مسؤولين متضامنين تجاه حامل السند. ولحامل السند أن يداعي جميع هؤلاء أفرادا أو مجموعا بدون أن يتقيد بترتيب الموجبات التي التزموها. وهذا الحق يكون لكل من وقع سندا وقام بإيفائه. إن الدعوى المقامة على أحد الموجب عليهم لا تمنع من مداعاة الآخرين ولو جاؤوا بعده في الترتيب.
المادة (370) : لحامل السند أن يطلب من الذي يداعيه: 1- مبلغ سند السحب غير المقبول أو غير الموفي مع الفوائد إذا وجد نص عليها. 2- الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق. 3- نفقات الاحتجاج والبلاغات المرسلة وسائر النفقات. وإذا أقيمت الدعوى قبل الاستحقاق فيخفض من قيمة السند مبلغ قطع (Un escompte) يحسب على معدل القطع الرسمي (أي معدل البنك المجاز له قبول أمانات الدولة) كما يكون هذا المعدل في محل إقامة حامل السند في تاريخ تقديم الدعوى.
المادة (371) : من أوفى مبلغ السند يمكنه أن يطالب كفلاءه: 1- بكامل المبلغ الذي دفعه. 2- بفوائد هذا المبلغ محسوبة على المعدل القانوني ابتداء من يوم دفعه. 3- بما دفعه من نفقات.
المادة (372) : كل موجب عليه أقيمت عليه دعوى أو كان مستهدفا للمداعاة يحق له أن يطلب مقابل إيفائه السند أن يسلم السند إليه مع وثيقة الاحتجاج وورقة حساب تشتمل على ذكر الإيفاء. وكل مظهر أوفى سند السحب يحق له أن يشطب تظهيره وتظهير من جاء بعده.
المادة (373) : إذا أقيمت الدعوى على أثر قبول جزئي للسند فمن أوفى الجزء الذي لم ينل قبولا، يحق له أن يطلب ذكر هذا الإيفاء على السند وإعطائه سند إيصال بالمبلغ ويجب من جهة أخرى على حامل السند أن يسلم إليه نسخة عنه طبق الأصل مع وثيقة الاحتجاج ليمكنه من المداعاة فيما بعد.
المادة (374) : بعد انقضاء المهل المعينة: 1- لأجل عرض السند المستحق الأداء لدى الاطلاع أو في مهلة ما بعد الاطلاع. 2- لأجل إقامة الاحتجاج بداعي عدم القبول أو عدم الإيفاء. 3- لأجل تقديم السند للاستيفاء إذا وجدت عبارة "الإعادة بدون نفقة". تسقط حقوق حامل السند عن المظهرين وعن الساحب وعن سائر الموجب عليهم ما عدا قابل السند. على أن هذا السقوط لا يتم لمصلحة الساحب إلا إذا أثبت وجود المؤونة في وقت الاستحقاق. وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل السند إلا مداعاة الشخص الذي كان السند مسحوبا عليه.
المادة (375) : إذا لم يعرض السند لأجل القبول في المهلة التي عينها الساحب فتسقط ضمن الحدود المعينة في المادة السابقة حقوق حامل السند في المداعاة لعدم الإيفاء أو لعدم القبول ما لم يظهر من نصوص الاتفاق أن الساحب لم يقصد التملص إلا من ضمان القبول. وإذا فرضت مهلة لأجل عرض السند، في أحد التظهيرات فلا يحق التذرع بها إلا للمظهر.
المادة (376) : إذا حال دون عرض السند أو دون إقامة الاحتجاج في المهل المعينة حائل لا يمكن تذليله (كوجود نص قانوني في إحدى الدول أو غير ذلك من الظروف القاهرة) فتمدد هذه المهل. ويجب على حامل السند أن يرسل بدون تأخير بلاغا عن وجود القوة القاهرة إلى مظهره، وأن يشير إلى هذا البلاغ على سند السحب أو على الإضافة بعد أن يؤرخه ويوقع إمضاءه عليه وتطبق فيما بقي أحكام المادة 367. وبعد زوال القوة القاهرة يجب على حامل السند أن يعرضه بدون إبطاء للقبول أو للإيفاء وأن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء. أما إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما بعد موعد الاستحقاق فتحق له المداعاة بدون حاجة إلى عرض السند أو إقامة الاحتجاج. وفيما يختص بالسندات المستحقة الأداء عند الاطلاع أو في مهلة ما بعد الاطلاع تبتدئ مهلة الثلاثين يوما من التاريخ الذي يرسل فيه حامل السند إلى مظهره علما بوجود القوة القاهرة وأن يكن إرسال البلاغ قبل انقضاء المهلة المعينة لعرض السند. وفيما يختص بالسندات المستحقة الأداء في مهلة ما بعد الاطلاع تضاف إلى مهلة الثلاثين يوما مهلة الاطلاع المعينة في السند. ولا تعد من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المحضة المختصة بحامل السند أو بالذي فوض إليه عرض السند أو إقامة الاحتجاج.
المادة (377) : يقام الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الإيفاء بواسطة الكاتب العدل أو أحد معاونيه، ويجب أن يوجه: إلى محل إقامة الشخص الذي كان يجب عليه إيفاء السند أو إلى محل إقامته الأخير المعروف، إلى محل إقامة كل من الأشخاص المعينين في سند السحب لإيفائه عند الاقتضاء وإلى محل إقامة الشخص الثالث الذي قبل السند بطريقة التدخل. كل ذلك يتم بصك واحد وتجري التبليغات وفاقا لأحكام المادة 353 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (378) : يتضمن صك الاحتجاج صورة سند السحب بحرفيته ونص القبول والتظهيرات والتعليمات (Recommandations) المبينة فيه والإنذار بدفع قيمة السند. ويذكر فيه ما إذا كان الشخص الذي يجب عليه إيفاء السند حاضرا أو غائبا مع أسباب الامتناع عن الإيفاء والعجز عن التوقيع أو الامتناع عنه.
المادة (379) : وما من عمل يقوم به حامل السند يغني عن عمل الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 360 وما يليها المتعلقة بفقدان السند.
المادة (380) : يجب على الكاتب العدل أن يحتفظ بصورة طبق الأصل عن الاحتجاجات وأن يدرج نصوصها بكاملها يوما فيوما وبحسب ترتيب تواريخها في سجل خاص وإلا استهدف لأداء بدل العطل والضرر إلى ذوي الشأن.
المادة (381) : كل شخص يملك حق المراجعة القضائية يمكنه، ما لم يكن هناك نص مخالف، أن يسترد ماله بواسطة سند جديد (السحب المجدد) (Retrait) يسحب على أحد كفلائه ويكون واجب الأداء عند الاطلاع في محل إقامة هذا الكفيل. يحتوي السند الجديد على بدل السمسرة وعلى قيمة الطوابع اللازمة للسند علاوة على المبالغ المنصوص عليها في المادتين 370 و371. وإذا كان حامل السند هو الساحب للسند الجديد فتحدد قيمة هذا السند بحسب السعر الذي يكون لسند "لدى الاطلاع" مسحوب من المحل الذي كان يجب فيه دفع السند الأصلي على المحل الذي يقيم فيه الكفيل. وإذا كان ساحب السند الجديد هو أحد المظهرين فإن قيمته تحدد بحسب السعر الذي يكون السند "لدى الاطلاع" مسحوب من المحل الذي يقيم فيه ساحب السند الجديد على المحل الذي يقيم فيه الكفيل.
المادة (382) : لا يجوز تواتر السندات المجددة (Les rechanges ne peuvent etre cumules). فكل مظهر لا يلزم إلا بسند مجدد واحد والساحب أيضا.
المادة (383) : يحق للساحب أو لأحد المظهرين أو أحد المتكفلين أن يعين شخصا للقبول أو للإيفاء عند الاقتضاء. يجوز ضمن الشروط المحددة فيما يلي أن يقبل أو يوفي سند السحب شخص يتدخل لمصلحة مديون مستهدف للمداعاة. ويجوز أن يكون المتدخل شخصا ثالثا أو يكون المسحوب عليه نفسه أو شخصا ملزما بمقتضى سند السحب ويستثنى قابل السند. ويجب على المتدخل أن يعلم بتدخله في ظرف يومين من أيام الشغل، الشخص الذي تدخل لمصلحته وإذا لم يتقيد بهذه المهلة كان مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي نشأ عن إهماله بدون أن يتجاوز بدل هذا الضرر مبلغ سند السحب.
المادة (384) : إن القبول بطريقة التدخل يمكن حصوله في كل حال تجوز فيه المداعاة قبل الاستحقاق لحامل سند معد للقبول. عندما يعين شخص في السند لقبوله أو لإيفائه عند الاقتضاء في محل الإيفاء لا يحق لحامل السند أن يداعي قبل الاستحقاق من عين هذا الشخص ولا موقعي السند اللاحقين إلا إذا كان قد عرض السند على الشخص المعين فامتنع عن قبوله وأثبت هذا الامتناع بوثيقة احتجاج. وفي غير ذلك من حالات التدخل يجوز لحامل السند أن يرفض القبول بطريقة التدخل. أما إذا قبله فيفقد حقه في إقامة الدعوى قبل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته وعلى موقعي السند اللاحقين.
المادة (385) : إن القبول بطريقة التدخل يذكر على سند السحب ويوقعه المتدخل ويعين فيه الشخص الذي جرى القبول لحسابه وإذا لم يعين هذا الشخص يعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة (386) : من قبل السند بطريقة التدخل يكون ملزما تجاه حامل السند وتجاه المظهرين التالين للشخص الذي تدخل لمصلحته، على الوجه الذي يلزم به هذا الشخص. وبالرغم من القبول بطريقة التدخل يجوز للشخص الذي تم هذا القبول لمصلحته ولكفلائه، أن يطلبوا من حامل السند مقابل دفعهم القيمة المعينة في المادة 370 أن يسلم إليهم السند ووثيقة الاحتجاج وحسابا مقترنا بالإبراء عند الاقتضاء.
المادة (387) : يمكن الإيفاء بطريقة التدخل في كل حال تجوز فيها المداعاة لحامل السند سواء أكان عند الاستحقاق أم قبله. ويجب أن يشمل الإيفاء جميع المبالغ الواجب دفعها على الشخص الذي يتم الإيفاء لحسابه. كما يجب أن يحصل هذا الإيفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم تقبل فيه إقامة الاحتجاج لعدم الإيفاء.
المادة (388) : إذا كان المتدخلون الذين قبلوا السند مقيمين في محل الإيفاء أو كان السند يشتمل على تعيين أشخاص مقيمين في هذا المحل للقيام بالإيفاء عند الحاجة، فيجب على حامل السند أن يعرضه على جميع هؤلاء وأن يقيم إذا اقتضت الحال احتجاجا لعدم الإيفاء في اليوم التالي لأخر يوم تقبل فيه إقامة الاحتجاج وهو أخر ميعاد. وإذا لم يرفع الاحتجاج في هذه المهلة فمن عين الشخص الذي يفي عند الاقتضاء ومن قبل السند لمصلحته والمظهرون التالون لهما يصبحون في حل من التزامهم.
المادة (389) : إن حامل السند الذي يرفض إيفاء المتدخل يفقد حق الادعاء على الأشخاص الذين يبرأون بهذا الإيفاء.
المادة (390) : إن الإيفاء بطريقة التدخل يجب إثباته بعبارة إبراء توضع على سند السحب مع تعيين الشخص الذي جرى الإيفاء لمصلحته، وإذا لم يعين هذا الشخص فيعد الإيفاء حاصلا لمصلحة الساحب. ويجب أن يسلم سند السحب ووثيقة الاحتجاج إذا كان هناك احتجاج، إلى الشخص الذي أوفى بطريقة التدخل.
المادة (391) : إن الموفي بطريقة التدخل يكتسب الحقوق الناشئة عن سند السحب على الذي تم الإيفاء لحسابه وعلى الملزمين إزاءه بمقتضى هذا السند ولكن لا يجوز له أن يظهره مجددا. وتبرأ ذمة المظهرين التالين للموقع الذي تم الإيفاء لمصلحته. وإذا تعدد المتدخلون للإيفاء فالأفضلية لمن يكون إيفاؤه أعم. ومن يتدخل عن علم خلافا لهذه القاعدة يفقد حق المداعاة تجاه الذين يبرأون بالإيفاء الأعم.
المادة (392) : يمكن سحب السند على نسخ متعددة متماثلة. ويجب أن تعين أرقام هذه النسخ في نص السند نفسه وإلا عد كل منها سندا مستقلا. كل حامل سند لم يذكر فيه أنه سحب على نسخة وحيدة يمكنه أن يطلب على نفقته تسليمه نسخا متعددة عنه. ولأجل ذلك يجب أن يخاطب مظهره المباشر كما يجب على هذا أن يعاونه في العمل مع مظهره وهلم جرا حتى الوصول إلى الساحب ويجب على المظهرين أن يعيدوا تظهيراتهم على النسخ الجديدة.
المادة (393) : إن الإيفاء الذي يتم بمقتضى إحدى النسخ مبرئ للذمة، وإن لم يشترط أن هذا الإيفاء يبطل مفعول سائر النسخ. بيد أن المسحوب عليه يبقى ملزما بكل نسخة مقبولة لم يتمكن من استردادها. إن المظهر الذي أحال النسخ لأشخاص مختلفين، والمظهرين اللاحقين يكونون ملزمين بجميع النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم ترد.
المادة (394) : من أرسل إحدى النسخ للقبول يلزمه أن يبين على سائر النسخ أسم الشخص الذي تكون لديه هذه النسخة ويجب على هذا الشخص أن يسلمها إلى الحامل الشرعي لنسخة أخرى. وإذا امتنع عن تسليمها فلا يحق لحامل السند إقامة الدعوى إلا بعد أن يثبت باحتجاج: 1- إن النسخة المرسلة لم تسلم إليه بناء على طلبه. 2- إن القبول أو الإيفاء لم يمكن الحصول عليهما بمقتضى نسخة أخرى.
المادة (395) : يحق لكل من يحمل سند سحب أن يأخذ عنه صورا. ويجب أن تمثل الصورة بالتدقيق جميع مدرجات السند الأصلي مع التظهيرات وجميع الشروح الموضوعة عليه وأن يبين فيها الحد الذي تنتهي إليه. ويجوز أن تظهر الصورة وتكفل كالسند الأصلي وتكون لها المفاعيل نفسها.
المادة (396) : يجب أن يذكر في الصورة محرز السند الأصلي ويكون المحرز ملزما بأن يسلم السند المذكور إلى حامل الصورة الشرعي. وإذا امتنع فلا يحق لحامل الصورة أن يقيم الدعوى على مظهرها أو كفلائها إلا بعد أن يثبت باحتجاج أن السند الأصلي لم يسلم إليه بناء على طلبه. وإذا كان السند الأصلي بعد التظهير الأخير، الذي جرى قبل وضع الصورة، يتضمن العبارة الآتية "بعد الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة" أو أية عبارة بهذا المعنى فإن التظهير الذي يوقع فيما بعد على السند الأصلي يكون باطلا.
المادة (397) : إذا جرى تحريف في نص سند السحب فالموقعون بعد هذا التحريف يكونون ملزمين بحسب النص المحرف، والموقعون السابقون يكونون ملزمين بحسب النص الأصلي.
المادة (398) : كل ما ينشأ عن سند السحب من حقوق الادعاء على قابل السند يسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق. إن حقوق حامل السند في الادعاء على المظهرين وعلى الساحب تسقط بمرور سنة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المقام في المدة القانونية أو ابتداء من تاريخ الاستحقاق إذا وجدت عبارة "الإعادة بدون نفقة". أما حقوق المظهرين في الادعاء بعضهم على بعض وعلى الساحب فتسقط بمرور ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر مبلغ السند أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
المادة (399) : لا تسري مدة مرور الزمن في حال إقامة الدعوى إلا من يوم الملاحقة القضائية الأخيرة، ولا يطبق مرور الزمن إذا كان قد صدر حكم أو اعتراف بالدين في صك مستقل. ولا يكون لقطع مرور الزمن من مفعول إلا ضد الشخص الذي جرى في حقه العمل القاطع لمرور الزمن. على أن المديونين المزعومين يلزمون عند الطلب أن يثبتوا باليمين براءة ذمتهم ويلزم ورثتهم أو خلفاؤهم في الحقوق بحلف اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية أن الدين أوفي كله.
المادة (400) : إن سند السحب الذي يقع استحقاقه في يوم عطلة قانونية لا يمكن المطالبة بإيفائه إلا في أول يوم يلي يوم الشغل. وكذلك جميع المعاملات المختصة بسند السحب ولا سيما عرضه للقبول والاحتجاج فإنه لا يمكن القيام بها إلا في أيام الشغل. وعندما يكون القيام بإحدى هذه المعاملات واجبا في مهلة يصادف أخرها يوم عطلة قانونية تمدد المهلة إلى أول يوم يلي من أيام الشغل. أما أيام العطلة التي تتخلل المهلة فتدخل في حسابها.
المادة (401) : لا يدخل في حساب المهل القانونية أو المهل الاتفاقية اليوم الذي يعد مبدأ لها.
المادة (402) : وليس من الجائز قانونيا ولا قضائيا أن تمنح مهلة يوم واحد للإيفاء إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 365 و376.
المادة (403) : يحتوي سند الأمر: 1- على عبارة "لأمر" أو ذكر في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته. 2- الوعد بلا قيد ولا شرط (La promesse pure et simple) بدفع مبلغ معين. 3- تعيين موعد الاستحقاق. 4- تعيين المحل الذي يجب أن يتم فيه الإيفاء. 5- اسم الشخص الذي يجب أن يتم الدفع له أو بناء على أمره. 6- تعيين التاريخ والمحل اللذين أمضي فيهما السند. 7- إمضاء الشخص مصدر السند (الموقع).
المادة (404) : إن السند الذي تنقص فيه إحدى المشتملات المبينة في المادة السابقة لا يعد "سند أمر" إلا في الأحوال المذكورة في الفقرات الآتية: - إن سند الأمر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد قابلا للإيفاء لدى الاطلاع. - إذا لم يكن في السند تعيين خاص فيعد محل إنشاء السند محلا للإيفاء ولإقامة الموقع في الوقت نفسه. - إن سند الأمر الذي لم يعين فيه محل إنشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع.
المادة (405) : إن الأحكام المختصة بسند السحب والمتعلقة بالمواد التالية تطبق على سند الأمر بقدر ائتلافها مع ماهيته: التظهير (المادة 325 إلى 335). الاستحقاق (المادة 348 إلى 352). الإيفاء (المادة 353 إلى 364). المداعاة لعدم الإيفاء (المادة 365 إلى 372 و374 إلى 376). الاحتجاج (المادة 377 إلى 380). تجديد السحب (المادة 381 و382). الإيفاء بطريقة التدخل (المادة 387 إلى 391). الصور (المادة 395 و396). التحريف (المادة 397). مرور الزمن (المادة 398 و399). أيام العطلة وحساب المهل ومنع إطالة المدة (المادة 400 إلى 402).
المادة (406) : وتطبق أيضا على سند الأمر الأحكام المختصة بسند السحب المستحق الأداء لدى شخص ثالث أو في محل غير محل إقامة المسحوب عليه (المادة 317 والمادة 342) والأحكام المختصة باشتراك الفائدة (المادة 318) وباختلاف النصوص المتعلقة بالقيمة الواجبة الأداء (المادة 319) والأحكام المختصة بنتائج توقيع الإمضاء على الوجه المبين في المادة 320 وبنتائج توقيع شخص لا يملك تفويضا أو يتجاوز حدود تفويضه (المادة 321).
المادة (407) : وتطبق أيضا على سند الأمر الأحكام المختصة بالتكفل (المادة 345 والمادة 347). وفي الحالة المعينة في الفقرة الأخيرة من المادة 346 إذا لم يبين في التكفل الشخص الذي أعطي هذا التكفل لمصلحته فيعد معطى لمصلحة موقع سند الأمر.
المادة (408) : إن موقع سند الأمر ملزم كالشخص الذي يقبل سند السحب. وأن إسناد الأمر الواجبة الأداء في مهلة ما بعد الاطلاع (Payable a un certain delai de vue) يجب أن تعرض على موقعها للتصديق ضمن المهل المعينة في المادة 338 وتبتدئ مهلة الاطلاع من تاريخ التصديق الموضوع على السند بإمضاء الموقع وإذا امتنع موقع السند عن وضع تصديق ذي تاريخ وجب إثبات هذا الامتناع بوثيقة احتجاج (المادة 340) ويكون تاريخ الاحتجاج مبدأ لمهلة الاطلاع.
المادة (409) : يشتمل الشك: 1- على ذكر كلمة "شك" مدرجة في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته. 2- والتوكيل المجرد عن كل قيد وشرط (Le mandat pur simple) بدفع مبلغ معين. 3- واسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه) (Tite). 4- وتعيين المحل الذي يجب أن يتم فيه الدفع. 5- وتعيين التاريخ والمحل اللذين أنشئ فيهما الشك. 6- وتوقيع مصدر الشك (الساحب) (Ttreur).
المادة (410) : إن السند الذي تنقص فيه إحدى المشتملات المبينة في المادة السابقة لا يعد شكا إلا في الأحوال المبينة في الفقرات التالية: إذا لم يكن في السند تعيين خاص يعد المحل المذكور بجانب اسم المسحوب عليه محلا للدفع. وإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشك واجب الأداء في المحل المذكور أولا. وإذا لم تذكر هذه الإيضاحات أو غيرها يكون الشك واجب الدفع في محل مؤسسة المسحوب عليه الأصلية. أما الشك الذي لم يذكر فيه محل إنشائه فيعد منشئا في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.
المادة (411) : لا يمكن سحب الشك إلا على صيرفي يكون لديه وقت إنشاء السند أموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق صريح أو ضمني يحق بموجبه للساحب أن يتصرف بهذه الأموال بطريقة إصدار الشك.
المادة (412) : لا يخضع الشك لشرط القبول (Le cheque ne peut etre accepte) وإذا كتبت على الشك عبارة تختص بالقبول فتعد لغوا. على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يعلم على الشك فتكون نتيجة هذا الإعلام إثبات وجود المؤونة في تاريخ إصدار الشك.
المادة (413) : يجوز أن ينص في الشك على كونه قابلا للدفع: - لشخص معين (A une personne denommee) مع التصريح بكلمة "لأمر" أو بدونها. - لشخص معين مع عبارة "ليس لأمر" أو عبارة تماثلها. لحامل السند. إن الشك المسحوب لمصلحة شخص معين مع ذكر كلمتي - "أو لحامله" أو تعبير مماثل يعد بمثابة شك لحامله. والشك الذي لم يذكر فيه اسم مستحقه يعد بمثابة شك لحامله.
المادة (414) : يجوز وضع الشك لأمر الساحب نفسه. كما يجوز سحب الشك لمصلحة شخص ثالث. ولا يمكن سحب الشك على الساحب نفسه إلا عندما يكون مسحوبا فيما بين مؤسسات مختلفة للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون هذا الشك لحامله.
المادة (415) : كل اشتراط للفائدة مدرج في الشك يعد لغوا.
المادة (416) : يجوز أن يكون الشك واجب الدفع في محل إقامة شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه أو في محلة غيرها ويشترط أن يكون الشخص الثالث صيرفيا.
المادة (417) : الساحب كفيل بالإيفاء وكل شرط يقصد به تملص الساحب من هذه الكفالة يعد لغوا.
المادة (418) : إن الشك المنصوص على كونه قابل الأداء لشخص مسمى (Personne denommee) مع عبارة لأمر الصريحة أو بدونها هو قابل للانتقال بطريقة التظهير. أما الشك المنصوص على كونه قابل الأداء لشخص مسمى مع عبارة "ليس لأمر" أو عبارة مماثلة فلا يكون قابلا للانتقال إلا بصيغة التفرغ العادي وبمفاعيله.
المادة (419) : يجوز أن يكون التظهير لمصلحة الساحب نفسه أو أي شخص آخر موجب عليه ويجوز لهؤلاء أن يظهروا الشك مجددا.
المادة (420) : يجب أن يكون التظهير بلا قيد ولا شرط. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا. إن التظهير الجزئي باطل. وكذلك تظهير المسحوب عليه. أما التظهير لحامله فيكون بمثابة تظهير على بياض. إن التظهير للمسحوب عليه لا يصلح إلا بمثابة سند إيصال ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وكان التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشك.
المادة (421) : إن محرز الشك القابل للتظهير يعد حاملا شرعيا له إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض. أما التظهيرات المشطوب عليها فتعد من هذا الوجه لغوا. وإذا كان التظهير يتبعه تظهير آخر فإن موقع هذا التظهير يعد كأنه أحرز الشك بطريقة التظهير على بياض.
المادة (422) : إن التظهير الموضوع على شك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفاقا للأحكام المختصة بحقوق المراجعة القضائية وليس من شأنه أن يحول السند إلى شك "لأمر".
المادة (423) : إذا انتزع شك "لأمر" من يد شخص بأي حادث من الحوادث فإن مستحق هذا الشك الذي يثبت حقه على الوجه المبين في المادة 421 لا يجبر على التخلي عنه إلا إذا كان قد أحرزه عن نية سيئة أو كان قد ارتكب خطأ فادحا عند إحرازه.
المادة (424) : إن التظهير بعد الاحتجاج أو بعد انتهاء مهلة العرض لا ينتج إلا مفاعيل التفرغ العادي. أما التظهير بدون تاريخ فيعد موضوعا قبل الاحتجاج أو قبل انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يقم برهان على العكس.
المادة (425) : إن الشك قابل للإيفاء لدى الاطلاع. وكل شرط (Mention) مخالف يعد لغوا. والشك الذي يقدم للإيفاء قبل اليوم المعين كتاريخ للإصدار هو قابل الإيفاء في يوم العرض.
المادة (426) : إن الشك الذي يصدر في لبنان ويكون قابل الإيفاء فيه يجب أن يعرض للإيفاء في مهلة ثمانية أيام. أما الشك الذي يصدر في خارج لبنان ويكون قابلا للإيفاء فيه فيجب عرضه في مهلة عشرين يوما إذا كان محل إصداره في بلاد متاخمة للبنان أو لسوريا أو في أوروبا أو في بلاد واقعة على شاطئ البحر المتوسط. وتكون المهلة سبعين يوما إذا كان الشك صادرا عن أي بلد آخر.
المادة (427) : إذا كان الشك الواجب الإيفاء في لبنان صادرا عن بلاد تطبق فيها روزنامة غير الروزنامة الغريغورية فيجعل يوم الإصدار اليوم الذي يناسبه في الروزنامة الغريغورية.
المادة (428) : على المسحوب عليه أن يدفع حتى بعد انتهاء مهلة العرض ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك إلا في حالة فقدانه أو في حالة إفلاس حامله. وإذا قدم الساحب اعتراضا لأسباب أخرى بالرغم من هذا المنع فيجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يقرر رفع هذا الاعتراض وإن كانت هناك دعوى مقامة في الأساس.
المادة (429) : لا يؤثر في مفاعيل الشك موت الساحب ولا فقدانه الأهلية الحاصلان بعد إصداره.
المادة (430) : يحق للمسحوب عليه أن يطلب عند إيفاء الشك أن يسلم إليه الحامل سند إيصال ولا يجوز للحامل أن يرفض إيفاء جزئيا. وإذا كانت المؤونة أقل من قيمة الشك فيحق للحامل أن يتشبث بالإيفاء على قدر المؤونة. وفي حالة الإيفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه أن يطلب ذكر هذا الإيفاء على الشك وأن يسلم إليه سند إيصال به. إن الإيفاءات الجزئية من أصل قيمة الشك مبرئة لذمة الساحب والمظهرين. وعلى حامل الشك أن يقيم الاحتجاج عن الباقي.
المادة (431) : إن الذي يوفي شكا غير معترض عليه يعد قانونا بريء الذمة. إن المسحوب عليه الذي يوفي شكا قابلا للتظهير يلزمه أن يتحقق صحة تسلسل التظهيرات وليس عليه أن يتحقق تواقيع المظهرين.
المادة (432) : إذا اشترط إيفاء الشك بعملة غير دارجة في لبنان فيجوز دفع المبلغ في مهلة عرض الشك بليرات لبنانية معادلة لقيمته في يوم الإيفاء. وإذا لم يتم الإيفاء عند العرض فلحامل السند الخيار بأن يطلب دفع قيمة الشك بالعملة اللبنانية بحسب السعر الدارج (Le cours) في يوم العرض أو في يوم الإيفاء. ويجب إتباع العرف اللبناني في تحديد سعر كل عملة أجنبية يحرر بها الشك لأجل تعيين قيمتها بليرات لبنانية. على أن للساحب أن يشترط حساب القيمة الواجب إيفاؤها بسعر معين في الشك. ولا تطبق القواعد المتقدم ذكرها عندما يشترط الساحب الإيفاء بعملة معينة (شرط الإيفاء الفعلي بعملة أجنبية).
المادة (433) : للساحب أو لحامل الشك أن يشطبه فيكون له النتائج المبينة في المادة الآتية: ويتم الشطب بوضع خطين متوازيين على ظهر الشك، ويكون الشطب عاما أو خاصا. فهو عام إذا لم يكن بين الخطين تعيين ما أو كلمة "صيرفي" أو ما شاكلها. وهو خاص إذا كتب بين الخطين اسم أحد الصيارفة. إن الشطب العام يمكن تحويله إلى شطب خاص. غير أنه لا يجوز تحويل الشطب الخاص إلى شطب عام. إن محو الشطب أو اسم الصيرفي يعد لغوا.
المادة (434) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع شكا ذا شطب عام (A barrement general) إلا لزبون (Client du tire) أو لأحد الصيارفة. لا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع شكا ذا شطب خاص إلا للصيرفي المعين. وإذا كان الصيرفي هو المسحوب عليه فلا يجوز دفعه إلا لزبون له. على أن الصيرفي المعين يمكنه أن يستعين بصيرفي آخر للقبض. ولا يحق للصيرفي أن يحرز شكا ذا شطب إلا من زبون له أو صيرفي آخر ولا يجوز له أن يقبضه لحساب أشخاص غيرهما. إن المسحوب عليه أو الصيرفي الذي يخالف الأحكام السابقة يكون مسؤولا عن الضرر بقدر قيمة الشك.
المادة (435) : يجوز لساحب الشك ولحامله أن يمنعا إيفاءه نقدا بوضعهما العبارة المعترضة (Transversal) الآتية على ظهره "لكي يقيد في الحساب" (A porter en compte) أو ما شاكلها. وفي هذه الحالة لا يمكن أن يؤول الشك إلا إلى تسديد في القيود من قبل المسحوب عليه (اعتماد مالي على الحساب أو نقل أو مقاصة) ويعد التسديد في القيود إيفاء (Le reglement par ecriture vaut payement). إن محو عبارة "لكي يقيد في الحساب" يعد لغوا. والمسحوب عليه الذي يخالف الأحكام السابقة يكون مسؤولا عن الضرر بقدر قيمة الشك.
المادة (436) : يحق لحامل السند أن يداعي المظهرين والساحب وغيرهم من الموجب عليهم إذا لم يوف الشك الذي عرض في الوقت المناسب وإذا كان الامتناع عن الإيفاء مثبتا: 1- إما بوثيقة رسمية (الاحتجاج). 2- وإما بتصريح من المسحوب عليه مكتوب ومؤرخ على الشك ومبين فيه يوم العرض.
المادة (437) : يجب أن يقام الاحتجاج أو الإثبات المماثل له قبل نهاية المهلة المعينة للعرض. وإذا لم يتم العرض إلا في اليوم الأخير من المهلة فيمكن أن يقام الاحتجاج أو الإثبات المماثل له في أول يوم يلي من أيام الشغل.
المادة (438) : لحامل الشك أن يطالب الشخص الذي تقام عليه الدعوى: 1- بمبلغ الشك الذي لم يوف. 2- بالفوائد ابتداء من يوم العرض محسوبة على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشكات. 3- نفقات الاحتجاج أو الإثبات المماثل ونفقات التنبيهات المرسلة والنفقات الأخرى.
المادة (439) : يحق لمن أوفى الشك أن يطالب كفلاءه: 1- بكامل المبلغ الذي دفعه. 2- بفوائد هذا المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشكات. 3- بالنفقات التي قام بها.
المادة (440) : إذا حال دون عرض الشك أو إقامة الاحتجاج أو الإثبات المماثل له في المهل المعينة حائل لا يمكن تذليله (نص قانوني أو غير ذلك من أحوال القوة القاهرة) فتمدد هذه المهل. فعلى حامل السند أن يرسل دون إبطاء علما لمن ظهر له السند بوجود قوة قاهرة وأن يشير إشارة موقعة ومؤرخة بيده وفيما عدا ذلك إلى هذا العلم على الشك أو على الورقة الإضافية (Allonge). تطبق أحكام المادة 367 على المعاملات الباقية. بعد زوال القوة القاهرة يجب على حامل الشك أن يعرضه بلا إبطاء للاستيفاء وإذا اقتضت الحال فيقيم الاحتجاج أو الإثبات المماثل له. وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ إرسال حامل السند علما إلى المظهر بوجود القوة القاهرة ولو كان إرساله سابقا لانتهاء مهلة العرض، فيجوز أن تقام الدعوى بدون حاجة إلى عرض السند أو إقامة الاحتجاج أو الإثبات المماثل له. لا تعد من قبيل القوة القاهرة الأمور الشخصية المحضة المختصة بحامل الشك أو بالشخص الذي عهد إليه بعرضه أو بإقامة الاحتجاج أو الإثبات المماثل له.
المادة (441) : فيما خلا الشك المسطر لحامله يجوز أن تنظم نسخ متعددة متماثلة لكل شك صادر في بلاد أخرى أو في جزء من البلاد نفسها واقع فيما وراء البحار والعكس بالعكس، ولكل شك صادر وقابل للإيفاء في جزء واحد أو في أجزاء مختلفة واقعة فيما وراء البحار من البلاد نفسها. وإذا نظمت عدة نسخ للشك الواحد وجب أن يذكر رقم النسخة في نص الشك نفسه وإلا عدت كل من النسخ كشكات مستقلة.
المادة (442) : إن حق حامل الشك في إقامة الدعوى على المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم يسقط بمرور ستة أشهر تبتدئ من نهاية مهلة العرض. أما حق الملزمين بإيفاء الشك في مداعاة بعضهم لبعض فيسقط بمرور ستة أشهر تبتدئ من يوم دفع الموجب عليه مبلغ الشك أو من يوم إقامة الدعوى عليه. على أنه في حالة السقوط أو مرور الزمن يبقى الحق في إقامة الدعوى على الساحب الذي لم يؤد المؤونة أو على سائر الموجب عليهم الذين أحرزوا كسبا غير مشروع. إن حق حامل الشك في إقامة الدعوى على المسحوب عليه يسقط بمرور ثلاث سنوات تبتدئ من نهاية مهلة العرض.
المادة (443) : إن عرض الشك أو إقامة الاحتجاج لا يمكن إجراؤهما إلا في يوم شغل. وإذا كان اليوم الأخير من المهلة التي يمنحها القانون لإجراء الأعمال المختصة بالشك ولا سيما عرضه وتنظيم الاحتجاج أو وثيقة مماثلة له، يقع في يوم عطلة رسمية فتمدد المهلة إلى أول يوم شغل يلي نهايتها إما أيام العطلة الواقعة أثناء المهلة فتدخل في حسابها.
المادة (444) : إن الإيفاء بتسليم شك يقبله الدائن لا يعد تجديدا لعقد الدين (Novation) بل يبقى الدين الأصلي قائما مع جميع الضمانات المختصة به إلى أن يتم إيفاء الشك المذكور.
المادة (445) : إنه مع قطع النظر عن المعاملات المفروضة لإقامة دعوى الكفالة يحق لحامل الشك الذي أقيم عليه الاحتجاج بعد الاستئذان من رئيس الدائرة الإجرائية أن يحجز منقولات الساحب والمظهرين حجزا احتياطيا بدون أن يكون ملزما بتأدية كفالة.
المادة (446) : من أصدر شكا ولم يبين فيه محل الإصدار أو التاريخ أو وضع تاريخا غير صحيح يستهدف لغرامة قدرها ستة في المئة من مبلغ الشك، ولا يجوز أن تقل هذه الغرامة عن خمس ليرات لبنانية. وتجب الغرامة نفسها بلا مراجعة على المظهر الأول أو حامل الشك شخصيا إذا كان الشك خاليا من بيان محل الإصدار أو من التاريخ أو كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو عرضه. وتجب هذه الغرامة أيضا على الذي يفي أو يستلم على سبيل المقاصة شكا لا يشتمل على محل الإصدار أو التاريخ.
المادة (447) : كل صيرفي لديه مؤونة يسلم إلى دائنه صيغ شكات على بياض قابلة للإيفاء من صندوق المصرف يلزمه أن يذكر على كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت إليه هذه الصيغة وإلا استهدف لغرامة قدرها ليرة لبنانية عن كل مخالفة. على كل مصرف أن يطبع على غلاف دفاتر الشكات التي يسلمها لزبائنه نص المادة 666 من قانون العقوبات وإلا تعرض لغرامة قدرها عشر ليرات عن كل مخالفة.
المادة (448) : إن جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات.
المادة (449) : إن المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة أقل من المؤونة الموجودة يستهدف لغرامة قدرها خمس وعشرون إلى خمسماية ليرة لبنانية.
المادة (450) : وفضلا عما تقدم تطبق على الشك المواد الآتية من هذا القانون ما دامت أحكامها لا تتعارض مع ماهية هذا السند: من المادة 319 إلى 321 ومن 327 إلى 329 و331 و332 و335 و345 إلى 347 والفقرة الثانية من المادة 353 و359 و361 إلى 364 و367 إلى 369 و372 و377 و393 و397 و399 و401 و402. إن سند الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 362 يجب أن ينظم على الأكثر في أول يوم شغل يلي نهاية المهلة المعينة لعرض الشك.
المادة (451) : كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات (Choses fongibles) في محل وفي وقت معينين يجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر. ويكون التظهير خاضعا لأحكام المادة 325 وما يليها المختصة بتظهير سندات السحب ما لم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة. وليس للمديون أن يدلي بأسباب للدفع غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، إلا إذا كان المدعي سيء النية. ولا يجبر على الإيفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملا على ذكر الإيصال وفقا للأصول.
المادة (452) : إذا سلم على سبيل إيفاء الدين سند سحب أو سند للأمر أو غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن مشيئة الفريقين تفيد العكس.
المادة (453) : إن الأسهم والإسناد ووثائق الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول (Des actions, obligations, rentes et tous autres titres negociables;) التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية، يجوز أن تكون أسمية أو لحاملها أو للأمر.
المادة (454) : وإذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. وكل محرز لهذا السند يعد أهلا لاستعمال الحقوق المختصة به، وما دام المديون لم يتلق اعتراضا قانونيا يكون دفعه لحامل السند مبرءا لذمته حسب الأصول. وليس للمديون أن يدلي على حامل السند إلا بأسباب الدفع المسندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.
المادة (455) : وإذا كان السند أسميا فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند. وملكية هذا السند تنشأ عن هذا التسجيل.
المادة (456) : إن التفرغ عن السند الاسمي يتم بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو مفوض من قبله. والمؤسسة المديونة يحق لها قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح إثبات هويته وأهليته. وهذا التفرغ يخول المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا. وليس للمؤسسة المديونة أن تدلي عليه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.
المادة (457) : يجوز أن تكون السندات الاسمية مشتملة على فصائل قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاق والتوزيعات والفوائد (وتسمى سندات مختلطة).
المادة (458) : إن سندات القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير. وتظهيرها يخضع للقواعد نفسها التي يخضع لها تظهير سندات السحب ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه.
المادة (459) : يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الإيفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يكون فيها محله الأصلي ويطلب إليها أن تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا احتياطيا.
المادة (460) : وعلى التاجر أن يقدم تأييدا لهذا الطلب: دفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفاقا للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات. وأن يقدم أيضا وثيقة تثبيت قيده في سجل التجارة وبيانا مفصلا وتقديريا لأعماله وبيانا بأسماء جميع دائنيه مع الإشارة إلى مبلغ دين كل منهم ومحل إقامته. وإذا كان الأمر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لإنشائها وفقا للأصول. وعلى التاجر أن يوضح الأسباب التي حملته على طلب الصلح، وأن يبين معدل التوزيع (Dividende) الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الأسباب التي تحول دون الإفصاح في الحال عن مقترحاته، وأن يعين أيضا الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه. وعلى كل حال لا يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من 50 بالمئة من رأسمال ديونه العادية إذا كانت مهلة الإيفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من 75 بالمئة إذا كانت المهلة ثمانية عشرة شهرا ولا أقل من 100 بالمئة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات.
المادة (461) : على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب: 1- إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة. 2- إذا كان قد حكم عليه سابقا بالإفلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الائتمان أو الاحتيال أو بالاختلاس في إدارة الأموال العامة أو كان قد أعلن إفلاسه سابقا ولم يوف ديون جميع دائنيه تماما أو لم يقم بموجبات الصلح بتمامها. 3- إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح. 4- إذا فر بعد إقفال جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته. ففي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن إيفاء ديونه التجارية تقرر المحكمة من تلقاء نفسها إعلان إفلاسه.
المادة (462) : إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار غير قابل للاستئناف بدعوة الدائنين للحضور أمام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الاحتياطي. وهذا القاضي يعين محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين المهلة التي يجب فيها نشر هذا القرار وإبلاغه إلى الدائنين. ويعين أيضا مفوضا من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المديون ثم يقدم تقريرا لجمعية الدائنين في هذا الشأن. وعليه أن يعين مهلة للطالب لا تتجاوز خمسة أيام لإكمال البيان الاسمي (Liste nominative) المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملا في الحال. وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي والكاتب ويسطر في أخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد إليه دفاتره.
المادة (463) : وينشر قرار المحكمة بعناية الكاتب وبواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ثم تدرج خلاصة القرار في إحدى جرائد الإعلانات القضائية ويسجل في السجل التجاري، كل ذلك في مهلة تعين في القرار نفسه. وإذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في النشر فيحق للمحكمة أن تعين جرائد أخرى وأن تكن أجنبية لنشر الإعلانات. وعلى الكاتب أن يبلغ كلا من الدائنين بواسطة كتاب مضمون أو برقية، حسبما تكون المسافة، علما يبين فيه اسم المديون واسم القاضي المنتدب واسم المراقب وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المديون. ويجب أن تضم إلى الملف الأوراق المثبتة لحصول النشر والتبليغ إلى الدائنين.
المادة (464) : منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب قرار تصديق الصلح صيغة القضية المحكمة لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ القرار أن يباشر أو يواصل معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المديون أو أن يسجل رهنا عقاريا، وإن فعل كان عمله باطلا. تبقى موقوفة المدات المختصة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت من جراء الأعمال المبينة فيما تقدم. إن الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الإيداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط. أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وإن تكن ممتازة فلا تخضع للمفاعيل المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (465) : في أثناء معاملة الصلح الاحتياطي يبقى المديون قائما بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب. ويحق لهذين الشخصين أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن.
المادة (466) : إن الهبات وغيرها من الأعمال المجانية أو أعمال الكفالة التي يقوم بها المديون في أثناء معاملة الصلح الاحتياطي لا يجوز الإدلاء بها على الدائنين. وتتبع القاعدة نفسها إذا قام المديون بأعمال لاقتراض المال حتى لو كان الاقتراض في صيغة سندات سحب أو عقد صلحا أو تحكيما أو أجرى بيوعا لا دخل لها في ممارسة تجارته أو أقام رهنا عقاريا أو تأمينا بدون ترخيص من القاضي المنتدب. ولا يحق للقاضي أن يسمح بها إلا إذا كانت فائدتها جلية واضحة.
المادة (467) : إذا خالف المديون أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفى قسما من موجوداته أو أهمل خدعة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام خداعا ما فالقاضي المنتدب يرفع الأمر إلى غرفة المذاكرة في المحكمة فتقرر الإفلاس. ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.
المادة (468) : إن المراقب بعد الاطلاع على دفاتر المديون وسنداته، وبالاستناد إلى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق صحة بيان (Liste) الدائنين والمديونين ويجري فيه جميع التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمديون أو عليه. ويحق له عند الاقتضاء أن يطلب من أصحاب العلاقة الإيضاحات اللازمة. ثم يضع بلا إبطاء تقريرا مفصلا عن حالة المديون التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (469) : يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين. وكل دائن يحق له أن يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية. وعلى المديون أو من يمثله شرعا أن يحضر بنفسه ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص إلا إذا تعذر حضور المديون بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب. وبعد تلاوة تقرير المراقب يقدم المديون مقترحاته النهائية. وإذا لم يمكن إنجاز جميع المعاملات في اليوم المعين فإن متابعتها تعتبر مؤجلة حكما إلى أقرب يوم شغل يلي، بدون حاجة إلى إعلام الدائنين مجددا حتى الغائبين منهم. ويجري الأمر على هذا المنوال إلى أن تتم المعاملات.
المادة (470) : لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المديون ليس أهلا للتساهل الذي يلتمسه أو أن مقترحاته غير جديرة بالقبول. وللدائن أن يؤدي جوابه، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه. ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات.
المادة (471) : يجب أن توافق على الصلح الاحتياطي غالبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت، وأن تمثل هذه الغالبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن منقول أو غير منقول. على أنه يجوز للدائنين أصحاب الامتياز والرهون العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم. ويجوز أن يقتصر هذا التنازل على قسم من الدين وملحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معينا وأن لا يقل عن ثلث مجموع هذا الدين. على أن الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي، يفيد حتما التنازل عن تأمين الدين بكامله. وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجبات المديون على أثر هذا التصويت وهذا القبول. إن مفاعيل التنازل عن امتياز أو عن رهن عقاري أو غير عقاري وإن كان هذا التنازل جزئيا، تسقط حتما إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله.
المادة (472) : ولا تدخل في حساب الغالبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المديون ولا ديون أقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة. ويحرم أيضا من التصويت الأشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح. إن التفرغ عن الديون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.
المادة (473) : على القاضي المنتدب أن يذكر في المحضر الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على المحضر. ويدخل في حساب الغالبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية إلى القاضي المنتدب أو إلى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع. ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه إليه.
المادة (474) : وقبل توقيع الإمضاءات يتخذ القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة إلى حضور جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تثبيت الصلح في مهلة لا تتجاوز عشرين يوما.
المادة (475) : على المراقب أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتثبيت بثلاثة أيام طلباته المعللة في إمكان قبول الصلح. وفي الجلسة يقدم القاضي المنتدب تقريرا ويحق للمديون وللدائنين أن يتدخلوا في المناقشة. وللمحكمة أن تدعو المراقب إلى غرفة المذاكرة للاستيضاح بعد أن ترسل علما للمديون وللدائنين المتدخلين.
المادة (476) : يحق للمحكمة في قرار التثبيت أن تقدر مؤقتا واستنادا إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الغالبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الأحكام القطعية.
المادة (477) : إذا اعتبرت المحكمة أن المديون يستحق الاستفادة من الصلح وأن الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الغالبية المطلوبة وأن مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وإنها مشروعة وتنفيذها مضمون، فتقرر تثبيت الصلح الملتمس. وتقضي المحكمة في القرار نفسه بوجوب إيداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها. إما رفض تثبيت الصلح فالمحكمة تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها.
المادة (478) : إذا لم يكن اتفاق مخالف مدرج في عقد الصلح أو في قرار آخر جرى بحسب الشروط المبينة فيما سبق وأثبتته المحكمة، فلا يحق للمديون قبل أن ينفذ جميع ما التزمه في عقد الصلح أن يبيع أو يرهن عقاراته أو أن يقيم حقوق تأمين، وبوجه عام لا يحق له أن يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته. وكل عمل يقوم به خلافا لهذا المنع يكون بلا مفعول تجاه الدائنين السابقين لتثبيت الصلح.
المادة (479) : إن الأحكام التي تمنح أو ترفض تثبيت الصلح يجب أن تنشر وفاقا للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم إعلان الإفلاس.
المادة (480) : يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تثبيت الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي ويجب أن يحتوي هذا الاعتراض على الأسباب وأن يبلغ إلى المديون وإلى المراقب. ولا يقبل الاستئناف إلا من المديون نفسه أو من الدائنين المعترضين. أما مهلة الاستئناف فهي خمسة عشر يوما. وعندما يصبح قرار تثبيت الصلح نهائيا تنقطع حتما وظيفة المراقب إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه. إن النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.
المادة (481) : إن تثبيت الصلح الاحتياطي يجعله إجباريا على جميع الدائنين. إن الدائنين حتى الذين وافقوا منهم اختيارا على عقد الصلح يحتفظون تماما بجميع حقوقهم على شركاء المديون في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المديون. غير أنه يحق لهم أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملحوظاتهم في شأن الصلح.
المادة (482) : إن الصلح الممنوح لشركة ما يستفيد منه الشركاء المسؤولون شخصيا عن ديون الشركة، ما لم يكن نص مخالف.
المادة (483) : في كل شركة تجارية أصدرت سندات تربو قيمتها على عشرين في المئة من مجموع الديون التي عليها، لا يجوز منح الصلح إلا إذا وافقت على المقترحات جمعية أصحاب السندات بقرار يتخذ وفاقا لشروط النصاب والغالبية المعينة في باب الشركات المغفلة. إن موافقة جمعية أصحاب السندات تكون واجبة أية كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشئ عن السندات ومجموع الدين العام إذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند إصدار السندات فيما يختص بحامليها.
المادة (484) : وكلما وجدت فائدة من عقد جمعية أصحاب السندات، فالمهلة التي تحددت سابقا لدعوة الدائنين يمكن أن تزاد إلى ستين يوما.
المادة (485) : إن أصحاب السندات المشترط لها أداء مكافأة عند الإيفاء (Les porteurs d'obligation avec prime de remboursement) لا يقتصرون على المطالبة بسعر الإصدار بل يضيفون إليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية.
المادة (486) : بناء على طلب أي دائن كان في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر قرار التثبيت، يحق للمحكمة أن تبطل الصلح وأن تعلن إفلاس المديون إذا ثبت أنه بالغ احتيالا في تحديد الديون المترتبة عليه أو أخفى قسما لا يستهان به من موجوداته. ولا تقبل أي دعوى أخرى لإبطال الصلح بعد تثبيته. وإذا تقرر إبطال الصلح فإن ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الاحتيال تبرأ من الموجبات التي التزموها في عقد الصلح، والرهون العقارية وغيرها من التأمينات المقامة في الصك نفسه تسقط حكما.
المادة (487) : إذا لم يقم المديون بتنفيذ جميع الموجبات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والتذرع بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب حل (Faire resoudre) الصلح وإشهار إفلاس المديون.
المادة (488) : يجوز أن يشترط في عقد الصلح أن التاجر لا تبرأ ذمته نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسرا. على أن مدة تطبيق هذا الشرط يجب أن تحدد بخمس سنوات كما يشترط أن تزيد قيمة موجودات المديون على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المئة على الأقل.
المادة (489) : مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به (Ou qui ne soutient son credit) إلا بوسائل يظهر بجلاء إنها غير مشروعة.
المادة (490) : يعلن الإفلاس بمقتضى حكم من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الأصلية. ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ. وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بإعلان إفلاس التاجر نفسه كان ثمة سبيل لتعيين المرجع (Reglement de juges). إن المحكمة المشار إليها فيما سبق تكون صالحة لرؤية جميع الدعاوى التي يمكن أن تحدث ويكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس.
المادة (491) : يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه ويجب عليه أن يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع وإلا استهدف لارتكاب جنحة الإفلاس التقصيري وعليه أن يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كونها مطابقة لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.
المادة (492) : ويجوز أيضا أن ترفع القضية إلى المحكمة بطلب استحضار لمدة ثلاثة أيام يقدمه دائن أو عدة دائنين. وفي الأحوال المستعجلة كما لو أقفل التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسما هاما من موجوداته، يحق للدائنين المراجعة بطريقة الاستدعاء بلا دعوة وعندئذ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة.
المادة (493) : وللمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو عفوا من تلقاء نفسها. وللمحكمة عند الاقتضاء أن تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها أيضا.
المادة (494) : إن التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي يجوز إعلان إفلاسه قضائيا في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان انقطاعه عن الإيفاء سابقا للاعتزال أو للوفاة. غير أنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا إفلاسه.
المادة (495) : يجب أن يتضمن الحكم بإعلان الإفلاس تعيين وقت الانقطاع عن الإيفاء. ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت الانقطاع عن الإيفاء إلى تاريخ أسبق بمقتضى حكم بتبديل التاريخ أو عدة أحكام تصدرها فيما بعد بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما الدائنين إذ يحق لكل منهم أن يقوم بالمراجعة على حدة. ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد فوات المهلة التي نصت عليها المادة 551 والتي تقفل نهائيا بعد فواتها لائحة الديون. وبعد انقضاء هذه المهلة يصبح الوقت الذي عين للانقطاع عن الإيفاء محددا على وجه لا يقبل المراجعة بالنظر إلى الدائنين. إن وقت الانقطاع عن الإيفاء لا يمكن إرجاعه إلى أكثر من ثمانية عشر شهرا قبل الحكم بإعلان الإفلاس.
المادة (496) : إن الحكم بإعلان الإفلاس والأحكام بتبديل تاريخ الانقطاع عن الإيفاء يجب أن تلصق في خلال خمسة أيام بعناية وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة ويجب أيضا أن تنشر خلاصتها في خلال المهلة نفسها في إحدى جرائد الإعلانات. ويجب أن يتم هذا النشر في المحل الذي أعلن فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية. كما يجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل التجارة وأن تبلغ إلى النيابة العامة بعناية الكاتب.
المادة (497) : إن هذه الأحكام قابلة للاعتراض والاستئناف وكذلك جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية، ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف. إن مهل الاعتراض تكون على السواء ثمانية أيام ومهل الاستئناف خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الأحكام على أن المهل المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد تبتدئ من يوم إتمام هذه المعاملات. وتفصل محكمة الاستئناف القضية في ظرف ثلاثة أشهر على أن الاعتراض والاستئناف المقدمين من قبل المفلسين لا يكون لهما في حال من الأحوال مفعول موقف.
المادة (498) : إذا ظهر للمحكمة عرضا في أثناء محاكمة مدنية أو تجارية أو جزائية أن التاجر في حالة إفلاس ظاهرة (L'etat manifeste de faillite) فيحق لها، وإن يكن الإفلاس لم يعلن، أن تطبق أحكام الإفلاس الأساسية كما هي محددة في هذا الكتاب.
المادة (499) : إن أسماء التجار المعلن إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم تدرج في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة من جميع البورصات. ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفيا وقت إعلان إفلاسه أما في سائر الأحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر.
المادة (500) : وفيما عدا ذلك تسقط حقوق المفلس السياسية. فلا يجوز أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس السياسية أو المختصة بالمهن ولا يجوز له أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.
المادة (501) : إن الحكم بإعلان الإفلاس ينتج حتما منذ يوم صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله حتى الأموال التي يمكن أن يحرزها في مدة الإفلاس. ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئا من أمواله ولا يحق له القيام بأي إيفاء أو قبض إلا إذا كان الإيفاء عن حسن نية لسند تجاري، ولا يمكنه أن يعاقد أو يداعي أمام القضاء إلا بصفة فريق متدخل في الدعاوى التي يتتبعها وكلاء التفليسة. على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.
المادة (502) : بيد أن هذا التخلي لا يشمل الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفة كونه رب عيلة أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة. على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية إذا كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ من النقود. وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي جعلها القانون غير قابلة للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحرزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وعيلته.
المادة (503) : إن الحكم بإعلان الإفلاس يستلزم إيقاف الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام عن المداعاة الفردية التي تنحصر بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.
المادة (504) : إن الحكم بإعلان الإفلاس يوقف بالنظر إلى جماعة الدائنين فقط، مجرى فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري. أما فوائد الديون المؤمنة فلا تمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأمينا.
المادة (505) : إن الحكم بإعلان الإفلاس يكون مسقطا للأجل بالنظر إلى المفلس وحده دون شركائه في الموجب وأن يكن ذلك في مصلحة دائنيه الحاصلين على تأمين. ولحاملي السندات المقرونة بمكافأة عند الإيفاء (Obligations avec primes de remboursement) أن يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الاحتياطي.
المادة (506) : إذا كان المفلس صاحب أموال عقارية أو حقوق عينية عقارية فيكون الحكم بإعلان الإفلاس خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقارية ويسجل بعناية وكلاء التفليسة فينشأ عنه من تاريخ تسجيله رهن إجباري لمصلحة جماعة الدائنين.
المادة (507) : إن الأعمال الآتية تكون باطلة حتما بالنظر إلى جماعة الدائنين إذا كان المديون قد قام بها بعد تاريخ انقطاعه عن الإيفاء كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوما السابقة لهذا التاريخ: 1- الأعمال والتفرغات المجانية ما خلا الهدايا الصغيرة المعتادة أو إنشاء وقف. 2- الإيفاءات السابقة للاستحقاق أية كانت صيغتها. 3- الإيفاء لديون نقدية مستحقة بغير نقود أو سندات سحب أو سندات "لأمر" أو حوالات (Mandats de virement) وبوجه عام كل إيفاء بأداء بدل (Toute dation en paiement). 4- إقامة رهن عقاري اتفاقي أو قضائي أو رهن منقول (Gage) أو رهن استغلال (Antichrese) على أموال المديون لتأمين دين سابق. إن الإيفاء بأداء البدل إذا حصل بشكل التفرغ عن عقار فإن البطلان لا يكون له مفعول إلا تجاه الدائن الذي عاقد المفلس، ولا يمس حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسنى النية.
المادة (508) : كل إيفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الإيفاء وقبل الحكم بإعلان الإفلاس يجوز إبطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المديون أو عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الإيفاء.
المادة (509) : إن إبطال الأعمال المتقدم ذكرها يفسح مجالا عند الاقتضاء لإقامة دعوى الاسترجاع (Action en rapport). وإذا كان الموفي سند سحب أو شكا فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشك لحسابه أما إذا كان سندا "لأمر" فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول. وفي كلا الحالين يجب أن يقام البرهان على أن الذي يطلب منه الإرجاع كان عالما وقت إصدار السند بانقطاع المديون عن الإيفاء.
المادة (510) : يكون باطلا تجاه جماعة الدائنين قيد الرهن بعد تسجيل الحكم بإعلان الإفلاس. وتكون قابلة للإبطال القيود المتخذة بعد الانقطاع عن الإيفاء أو في خلال العشرين يوما التي سبقته إذا كان قد مضى أكثر من خمسة عشر يوما بين تاريخ إنشاء التأمين وتاريخ القيد وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين.
المادة (511) : إن دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد 507 و508 و510 تسقط بحكم مرور الزمن بعد ثمانية عشر شهرا من يوم إعلان الإفلاس.
المادة (512) : تسلم إدارة ممتلكات المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة. أن الحكم بإعلان الإفلاس يعين وكيلا أو عدة وكلاء للتفليسة. ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاثة. وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقا للتعريفة الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 آذار سنة 1953 ويحق للمديون وللدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ظرف ثمانية أيام وتفصل المحكمة قضية الاعتراض في غرفة المذاكرة.
المادة (513) : يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب (Juge commissaire) مراقب أو مراقبان من الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.
المادة (514) : لا يجوز أن يعين وكيلا للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (515) : وإذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.
المادة (516) : إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلا منهم أو عدة وكلاء إذنا خاصا في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.
المادة (517) : وإذا أقيم اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصل فيه القاضي المنتدب في ظرف ثلاثة أيام. ويكون قرار القاضي المنتدب معجل الإجراء.
المادة (518) : يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو عفوا من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء. وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ظرف ثمانية أيام فيمكن رفعها إلى المحكمة. فتسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتبت في أمر العزل بجلسة علنية.
المادة (519) : إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.
المادة (520) : تعين المحكمة في حكمها بإعلان الإفلاس أحد أعضائها ليكون قاضيا منتدبا.
المادة (521) : يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها. وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقريرا عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في صلاحية المحكمة.
المادة (522) : إن قرارات القاضي المنتدب تودع في الحال قلم المحكمة. وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة ويجوز للمحكمة أيضا أن تنظر فيها من تلقاء نفسها. ويقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط إلى قلم المحكمة في ظرف خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصل فيه في ظرف ثمانية أيام بقرار لا يقبل المراجعة.
المادة (523) : للمحكمة في كل آن أن تستبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي المنتدب قابلين لطرق المراجعة.
المادة (524) : على المحكمة في حكمها بإعلان الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام ويحق لها في كل حال من أحوال القضية أن تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن محل إقامته بدون إذن القاضي المنتدب. إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالا في تنظيم لائحة الجرد.
المادة (525) : على كاتب المحكمة أن يرسل في الحال علما إلى حاكم الصلح بفقرة الحكم التي تقضي بوضع الأختام. ويحق لحاكم الصلح أن يضع الأختام حتى قبل صدور هذا الحكم إما من تلقاء نفسه وإما بناء على طلب دائن أو عدة دائنين وهو لا يملك هذا الحق إلا في حالة هرب المديون أو تهريب موجوداته كلها أو بعضها.
المادة (526) : توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه (Effets) وفي حالة إفلاس شركة تضامن لا يكتفي بوضع الأختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في محل إقامة كل من الشركاء المتضامنين على حدة. وفي جميع الأحوال يرسل حاكم الصلح بدون إبطاء علما بوضع الأختام إلى رئيس المحكمة.
المادة (527) : وإذا كان وضع الأختام لم يجر قبل تعيين وكلاء التفليسة فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها من حاكم الصلح.
المادة (528) : على القاضي المنتدب أن يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو الترخيص باستخراجها: الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس أو لعيلته. ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقا للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة. ويحق له أن يجيز أيضا عدم وضع الأختام: 1- على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها. 2- على الأشياء الصالحة لاستثمار المؤسسة التجارية إذا كان هذا الاستثمار لا يمكن توقيفه بلا ضرر يلحق بالدائنين. وتدون الأشياء المشار إليها في الفقرتين السابقتين حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور حاكم الصلح الذي يجب عليه أن يوقع المحضر.
المادة (529) : إن بيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص عاجل في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة يتم بعناية الوكلاء وبترخيص من القاضي المنتدب. إن استثمار المؤسسة التجارية بعناية وكلاء التفليسة لا يجوز أن تسمح به المحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب إلا إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.
المادة (530) : يستخرج حاكم الصلح الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يعلم على أخر قيودها ثم يثبت في محضره باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر. إن أضبارة الإسناد (Les effets de portefeuille) ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية يستخرجها أيضا حاكم الصلح من بين الأشياء المختومة ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها ثم تسلم لائحة هذه السندات إلى القاضي المنتدب. أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم. وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفضونها. ويحق للمفلس إذا كان حاضرا أن يقف على فضها.
المادة (531) : يجوز للمفلس ولعيلته أن يأخذا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب بناء على اقتراح الوكلاء.
المادة (532) : يدعو الوكلاء المفلس لإقفال الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر. ويمكنه أن ينيب عنه مفوضا بشرط أن يبدي أسبابا لتمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.
المادة (533) : إذا لم يقدم المفلس الموازنة (Bilan) فعلى الوكلاء أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الموازنة قلم المحكمة.
المادة (534) : يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الموازنة أو بأسباب التفليسة وظروفها.
المادة (535) : إذا أعلن إفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد إعلان إفلاسه فيحق لأرملته وورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الموازنة وبسائر معاملات الإفلاس.
المادة (536) : في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بإعلان الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره، يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول.
المادة (537) : ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور قاضي الصلح في نسختين أصليتين على نسبة ما يرفع من الأختام فيوقع هذا القاضي إمضاءه على القائمة بعد كل فراغ من العمل (A chaque vacation) وتودع إحدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء. وللوكلاء أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تخمين الأشياء. وتجري مقابلة الأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه.
المادة (538) : إذا أعلن الإفلاس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل إعلانه فيشرع حالا في تنظيمها وفاقا للصيغ المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول ويجري الأمر على هذا المنوال إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.
المادة (539) : يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريرا أو حسابا إجماليا عن حالة الإفلاس الظاهرة وعن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها. وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النيابة العامة مع ملحوظاته وإذا لم يرفع إليه التقرير في المهلة المعينة فعليه أن يعلم النيابة العامة مبينا أسباب التأخير.
المادة (540) : يحق لضباط النيابة العامة أن ينتقلوا إلى محل إقامة المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إيداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.
المادة (541) : بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وسندات الدين المطلوب للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المديون وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد.
المادة (542) : يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مديونيه. وعليهم أيضا أن يطلبوا قيد الرهون على عقارات مديوني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه. ويجري الوكلاء القيد باسم جماعة الدائنين ويضمون إلى جداولهم شهادة تثبت تعيينهم. ثم يجب عليهم أخيرا أن يتخذوا قيدا بالرهن الإجباري المختص بجماعة الدائنين كما هو مبين فيما تقدم.
المادة (543) : ويواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس.
المادة (544) : يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع. وهو يقرر إجراء هذا البيع إما بالطريقة الحبية وإما بالمزايدة العلنية بواسطة دائرة الإجراء. وبمقتضى الإذن نفسه وبعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا، يحق للوكلاء على وجه استثنائي أن يشرعوا في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المؤسسة التجارية وفاقا للصيغ المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.
المادة (545) : إن النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات تسلم حالا إلى البنك المجاز له قبول ودائع بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف ويجب أن يثبت للقاضي المنتدب حصول هذا الإيداع في خلال ثلاثة أيام من تاريخ القبض وإذا تأخر الوكلاء وجبت عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها. جميع المبالغ التي أودعها الوكلاء أو غيرها من المبالغ التي أودعها أشخاص آخرون لحساب التفليسة لا يمكن استرجاعها إلا بقرار من القاضي المنتدب. وإذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء أن يحصلوا مقدما على قرار برفعه. ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من البنك مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بإجرائه.
المادة (546) : يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحوا في كل نزاع يتعلق بجماعة الدائنين حتى ما كان منه مختصا بحقوق أو دعاو عقارية. وإذا كان موضوع المصالحة ذا قيمة غير معينة أو كانت قيمته تربو على خمسماية ليرة لبنانية فيجب تصديق المحكمة على المصالحة. ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه للحؤول دون المصالحة إذا كان موضوعها أموالا عقارية. إن أعمال التنازل والعدول والرضوخ لا يمكن أن يجريها الوكلاء إلا على الطريقة نفسها.
المادة (547) : منذ صدور الحكم بإعلان الإفلاس يستطيع الدائنون أن يسلموا إلى وكلاء التفليسة سنداتهم مع جدول يدل على الأوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة. ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل. ويعطى الوكلاء سند إيصال بملف الأوراق المبرزة ويمكن إرسال هذا الملف إليهم بواسطة كتاب مضمون مع علم بالوصول. وبعد انعقاد جمعية الصلح يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن السندات إلا في مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
المادة (548) : إن الدائنين الذين قيدت أسماؤهم في الموازنة ولم يبرزوا إسناد ديونهم في الثمانية الأيام التي تلي الحكم بإعلان الإفلاس يبلغون في نهاية هذه المهلة بواسطة النشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء إنه يجب عليهم تسليم سنداتهم مع الجدول التفصيلي إلى وكلاء التفليسة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر. وتزاد هذه المهلة للدائنين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية وفاقا للقواعد المقررة في باب التبليغ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (549) : يجري تحقيق الديون بعناية وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا، مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو دعوته حسب الأصول. وإذا كان وكلاء التفليسة يجادلون في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر إلى الدائن بكتاب مضمون. ويعطى الدائن عشرة أيام لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية.
المادة (550) : على أثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس، يودع الوكلاء قلم المحكمة بيانا بالديون (Etat du creance) التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها. وعلى الكاتب أن يعلم الدائنين بلا إبطاء بإيداع هذا البيان بواسطة النشر في الجرائد ويرسل إليهم علاوة على ذلك كتابا يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان. وفي أحوال جد استثنائية يمكن تجاوز المهلة المحددة في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.
المادة (551) : كل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الموازنة يجوز له في خلال ثمانية أيام من تاريخ النشرات المشار إليها في المادة السابقة أن يبدي لقلم المحكمة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بواسطة وكيل. ويعطى المفلس الحق نفسه. إن القاضي المنتدب بعد نهاية هذه المهلة وبناء على اقتراحات الوكلاء مع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يقرر نهائيا بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة: "بناء على إثبات السيد ............ أو الشركة ............... قبل أو (قبلت) بصفة دائن (عادي أو ممتاز أو مرتهن) في التفليسة (Au passif de la faillite) مبلغ ...........".
المادة (552) : إن الديون المتنازع عليها تحال بعناية الكاتب إلى المحكمة التجارية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في المادة 550 وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (553) : يحق للمحكمة أن تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه ولا يكون هذا القرار قابلا لأي طريق من طرق المراجعة.
المادة (554) : إن الدائن الذي لا يتناول النزاع إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي.
المادة (555) : إن الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز سندات ديونهم في المهل المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في التوزيع الذي سيجري. على أن باب الاعتراض يبقى مفتوحا أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. إما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم. إن اعتراضهم لا يوقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة موقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم. وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود (Du prelever sur l'Actif) الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى.
المادة (556) : إن الإسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون.
المادة (557) : يجب على القاضي المفوض في خلال الثلاثة الأيام التي تلي اختتام جدول الديون أو في خلال الثلاثة أيام التي تلي قرار المحكمة الذي صدر عملا بأحكام المادة 553 - إذا كان هناك نزاع، أن يدعوا بواسطة الكاتب الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح، ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من أجله يعقد الاجتماع. أما الدائنون الذين قبلت ديونهم موقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة في شأنها.
المادة (558) : تنعقد الجمعية برئاسة القاضي المفوض في المحل واليوم والساعة التي عينها. ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائيا أو قبلت موقتا إما بأنفسهم وإما بواسطة مفوضين من قبلهم. ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب صالحة وافق عليها القاضي المفوض.
المادة (559) : يقدم وكلاء التفليسة تقريرا عن حالتها وعن المعاملات والعمليات التي أجريت ويجب أن تسمع أقوال المفلس ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على توقيعهم إلى القاضي المفوض فينظم هذا القاضي محضرا عما قيل وتقرر في الجمعية.
المادة (560) : لا يجوز للدائنين المتناقشين أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآتية وإلا كان العقد باطلا. إن هذا العقد لا يتم إلا بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويكون لهم ثلثا مبلغ الديون المقبولة على وجه نهائي أو موقت وفاقا لأحكام الجزء الثالث من الفصل الثالث على أن الديون المطلوبة للذين لم يشتركوا في التصويت تحسم عند حساب غالبية الأصوات وغالبية المبالغ. ولا يشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الأشخاص الذين تفرغوا لهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
المادة (561) : إن الدائنين الحاصلين على رهن عقاري أو امتياز رهن منقول لا يحق لهم أن يصوتوا إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
المادة (562) : يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلا. وإذا لم يرض بالصلح إلا غالبية عدد الدائنين أو غالبية الحائزين لثلثي الديون منهم فتؤجل المناقشة ثمانية أيام لا مهلة بعدها وفي هذه الحال لا يجب على الدائنين الذين حضروا الجمعية الأولى أو كانوا ممثلين فيها على وجه قانوني ووقعوا إمضاءهم على محضر جلستها أن يحضروا الجمعية الثانية. وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي أبدوها صالحة يعتد بها إلا إذا جاءوا وعدلوها في الاجتماع الأخير. إن توقيع الدائنين في الجمعيات يمكن أن يستعاض عنه بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.
المادة (563) : لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي. وإذا كان التحقيق جاريا في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا ينوون المناقشة في أمر الصلح عند التبرئة فيؤجلون الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء التعقبات. على أن هذا التأجيل لا يمكن تقريره إلا إذا توفرت غالبية العدد وغالبية المبلغ المعينتين فيما تقدم. وإذا اقتضت الحال إجراء المناقشة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المناقشة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.
المادة (564) : إذا حكم على المفلس لإفلاس بسيط كان عقد الصلح ممكنا. على أن الدائنين يمكنهم في حالة البدء بالتعقبات أن يؤجلوا التناقش إلى ما بعد انتهائها وفاقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (565) : إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت سندات فإن الصلح لا يمكن عقده إلا إذا وافقت عليه جمعية حملة السندات وأبدت رأيها في الأحوال وعلى الشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
المادة (566) : يجوز الاعتراض على الصلح لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللذين جرى الاعتراف بحقوقهم بعدئذ ولممثلي جماعة أصحاب السندات إذا وجدوا. ويجب أن يكون الاعتراض معللا وأن يبلغ إلى وكيل التفليسة وإلى المفلس في خلال الثمانية أيام التي تلي عقد الصلح أو عقد جمعية أصحاب السندات وإلا كان باطلا. ويجب أن يشتمل على دعوتهم إلى أول جلسة تعقدها المحكمة. وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضا في عقد الصلح وجب عليه أن يطلب تعيين وكيل جديد، ويلزمه بالنظر إلى هذا الوكيل أن يطبق الصيغ المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (567) : تجري معاملة تصديق الصلح لدى المحكمة بناء على استدعاء الفريق السابق (A la requete de la partie la plus diligente). ولا يجوز للمحكمة أن تفصل قبل انصرام مهلة الأيام الثمانية المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا قدمت اعتراضات في خلال المهلة المذكورة فتفصل المحكمة قضية الاعتراضات وقضية التصديق بحكم واحد. وإذا قبل الاعتراض فالحكم ببطلان الصلح يتناول جميع ذوي العلاقة.
المادة (568) : وفي جميع الأحوال يضع القاضي المفوض قبل الحكم في مسألة التصديق تقريرا عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح.
المادة (569) : إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر أن أسبابا تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون الصلح لزم المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق. ويمكنها أيضا أن ترفض تصديق عقد الصلح إذا كان لا يتضمن نصا يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضا أو عدة مفوضين يكلفون السهر على تنفيذه وفك الرهن العقاري المختص بجماعة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه، ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود.
المادة (570) : إن تصديق عقد الصلح يجعله واجبا على جميع الدائنين سواء أكانوا مذكورين في الموازنة أم لا، وسواء كانت ديونهم محققة أو غير محققة. وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية وفي حق الذين قبل دخولهم موقتا في المناقشات أيا كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي. على أن الصلح لا يكون نافذا في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كان دينهم قد نشأ في أثناء مدة التفليسة.
المادة (571) : على أثر صدور حكم التصديق واكتسابه صفة القضية المحكمة تنقطع مفاعيل الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة 500. إن وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم يقدمون للمفلس حسابهم النهائي بحضور القاضي فتجري فيه المناقشة ويقرر، ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشياءه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها. وينظم القاضي المفوض محضرا لكل ذلك وتنتهي وظيفته. وإذا قام نزاع فالفصل فيه للمحكمة.
المادة (572) : يتضمن عقد الصلح مهلا لإيفاء الديون أقساطا لآجال متتابعة كما يتضمن على وجه عام إبراء المديون من جزء كبير أو صغير من دينه. بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه موجبا طبيعيا. ويجوز أن لا يعقد الصلح إلا بشرط الإيفاء إذا أيسر المديون وفاقا للشروط المعينة في باب الصلح الاحتياطي.
المادة (573) : يبقى الرهن العقاري المترتب لجماعة الدائنين (L'hypotheque de la masse) تأمينا لإيفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.
المادة (574) : يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلا أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.
المادة (575) : ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمديون أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها ما لم يكن هناك اتفاق على العكس. فيجب أن تراعى في هذا الوجه الأحكام المنصوص عليها في باب الصلح الاحتياطي.
المادة (576) : لا تقبل أية دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على خداع اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئا عن إخفاء مال المفلس أو المبالغة في الديون المطلوبة منه. ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى. على أن إقامتها يجب أن تكون في خلال خمس سنوات بعد اكتشاف الخداع. ويبطل عقد الصلح أيضا إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاسا احتياليا. ويكون إبطال عقد الصلح مبرئا لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الخداع.
المادة (577) : إذا جرى بعد تصديق عقد الصلح تعقب المفلس من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف موقت أو غير موقت، جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية. وتلغى هذه التدابير حكما منذ صدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء (Absolution).
المادة (578) : إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ (resolution) هذا العقد يحضرها الكفلاء أو يدعون إليها حسب الأصول إذا كان هناك كفلاء.
المادة (579) : عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة. وتعمد أيضا إلى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه (Soit l'annulation soit la resolution). ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام. وعليهم أن يشرعوا بلا إبطاء بمعاونة قاضي الصلح وبناء على قائمة الجرد القديمة في مراجعة الإسناد المالية والأوراق، وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي. وعليهم أيضا أن يضعوا موازنة إضافية. وكذلك يلزمهم بلا إبطاء أن يلصقوا وأن يدرجوا في الصحف المختصة، مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم، دعوة للدائنين الجدد - إذا وجدوا - يطلبون إليهم إبراز سندات ديونهم في خلال خمسة عشر يوما لإجراء تحقيقها. ويتم هذا التحقيق على الطريقة المبينة في الجزء الثالث من الفصل الثالث.
المادة (580) : يشرع بلا تأخر في تحقيق سندات الديون المبرزة عملا بأحكام المادة السابقة. وليس هناك داع لإجراء تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها ذلك مع الاحتفاظ بحق رفض الديون أو تنقيصها إذا كانت عندئذ قد أوفيت كلها أو جزء منها.
المادة (581) : بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو استبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد.
المادة (582) : إن الأعمال التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه لا تبطل إلا عند وقوع خداع أصاب حقوق الدائنين.
المادة (583) : إن الدائنين السابقين لعقد الصلح تعاد إليهم جميع حقوقهم بالنسبة إلى المفلس وحده. أما بالنسبة إلى جماعة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية: إذا كانوا لم يقبضوا شيئا من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم. أما إذا كانوا قد استوفوا جزءا من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يوازي الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه. وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثان لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه.
المادة (584) : إذا لم يعقد صلح كان الدائنون حتما في حالة الاتحاد. ويستشيرهم القاضي المنتدب بلا تأخر فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن عقار أو منقول. وينظم محضر لأقوال الدائنين وملحوظاتهم. وعند اطلاع المحكمة عليه تعين وكلاء الاتحاد (Syndic de l'union) ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم أن يقدموا حسابا للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس بحسب الأصول.
المادة (585) : يستشار الدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال (Actif) التفليسة. فإذا رضيت غالبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغا على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مبلغا ويحدده القاضي المنتدب بقرار لا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا عليه أمام المحكمة.
المادة (586) : إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنين أن لا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء. وفي هذه الحالة يبقى مجموع أموال الشركة خاضعا لنظام اتحاد الدائنين. وتستثنى الأموال الشخصية المختصة بالذين عقد معهم الصلح. ولا يجوز أن يتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزاما يوجب عليهم دفع أي معدل إلا من أموال خارجة عن أموال الشركة. ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص.
المادة (587) : يمثل وكلاء التفليسة جماعة الدائنين ويقومون بأعمال التصفية. على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة. وتعين في قرار توكيلهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما تعين المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيديهم ليتمكنوا من القيام بالنفقات والمصاريف. على أن هذا القرار لا يجوز اتخاذه إلا بحضور القاضي المنتدب وغالبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا وثلاثة أرباع الديون التي لهم. ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين. على أن الاعتراض لا يستوجب وقف التنفيذ.
المادة (588) : إذا أدت أعمال الوكلاء إلى التزامات تتجاوز قيمتها مال الاتحاد فإن الدائنين الذين أجازوا تلك الأعمال يكونون وحدهم مسؤولين شخصيا عما يتجاوز حصتهم في المال المذكور ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون.
المادة (589) : يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة على نفس الشروط التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس. أما الاتفاقات على مبلغ مقطوع، فيجب على الدائنين أن يطرحوها على بساط المناقشة في جمعية يدعوهم إلى عقدها القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين. ويجب على المحكمة أن تعطي الوكلاء ترخيصا في هذا الشأن.
المادة (590) : يجب على الوكلاء أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المؤسسة التجارية، تحت إشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة إلى دعوة المفلس وفاقا للصيغ المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية.
المادة (591) : إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض إجراء البيع إلى الوكلاء دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبعناية دائرة الإجراء الموجودة في موقع الأملاك.
المادة (592) : يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويدرجون فيه ما تقضي بذكره المادة 744 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وتطبق في البيع علاوة على ما تقدم المواد 746 و747 (الفقرة الأولى) و753 إلى 761 و763 إلى 767 و778 إلى 792 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما خلا الأحكام التي لا تعارض ماهية هذه المعاملة. إن المزايدة بمجرد حصولها تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية.
المادة (593) : يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى. وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال. ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حسابا عن إدارتهم.
المادة (594) : إن أموال التفليسة توزع على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعانات التي منحت للمفلس أو لعائلته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين.
المادة (595) : ولهذه الغاية يقدم الكفلاء بيانا شهريا للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت البنك المعين لقبول ودائع الدولة ثم يأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين.
المادة (596) : لا يجوز للوكلاء أن يقوموا بأي إيفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعه. وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون. وفي جميع الأحوال يعترف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع.
المادة (597) : بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضرا أو مدعوا حسب الأصول. فيبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس ويوضع محضر لهذا الغرض يدرج فيه كل دائن أقواله وملحوظاته. وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتما.
المادة (598) : يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها. ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذورا أو غير معذور.
المادة (599) : إن مرتكبي الإفلاس الاحتيالي والمحكوم عليهم لتزوير أو سرقة أو احتيال أو سوء ائتمان أو اختلاس أموال عامة لا يمكن أن يعدوا معذورين.
المادة (600) : يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي عن موجودات المفلس. أما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط. على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بعناية وكلاء يعينون على منوال وكلاء الاتحاد. ويكون البيع وتوزيع المال خاضعين لنفس القواعد المرعية في حالة الاتحاد. ثم يسلم إلى المديون من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه.
المادة (601) : إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين. إن مجرى أعمال التفليسة وقف لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإقفال التفليسة. وبهذا الحكم يعود إلى كل دائن حق المداعاة الفردية.
المادة (602) : يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم إلى الوكلاء المبلغ الكافي لها. وفي جميع الأحوال يجب أن توفي أولا نفقات المداعاة التي جرت عملا بأحكام المادة السابقة.
المادة (603) : إن الدائن الذي يحمل إسناد دين (Engagement) ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الموجب مفلسين أيضا يشترك في التوزيع مع كل جماعات الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي (Valeur nominaic) إلى أن يتم إيفاؤه.
المادة (604) : ولا يحق على الإطلاق لتفليسات الملزمين بموجب واحد أن يطالب بعضها بعضا لدى المحاكم بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه. ففي هذه الحالة تعود الزيادة إلى الموجب عليهم الذين يكفلهم بقية شركائهم في الموجب مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.
المادة (605) : إذا كان الدائن يحمل سندات منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاص آخرين واستوفى جزءا من دينه قبل وقوع الإفلاس فلا يشترك مع جماعة الدائنين إلا بعد إسقاط الجزء المستوفي ويحتفظ فيما يبقى له واجبا من الدين، بحقوقه على الشريك في الموجب أو الكفيل. أما الشريك في الموجب أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع جماعة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس.
المادة (606) : بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الموجب لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين، ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملحوظاتهم.
المادة (607) : للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حوزة المفلس أن يطلبوا استردادها، ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب. أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع أقوال القاضي المنتدب.
المادة (608) : ويجوز على الخصوص المطالبة برد الأوراق التجارية وغيرها من الإسناد غير الموفاة التي وجدت عينا تحت يد المفلس وقت افتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصا بإيفاء معين ويجوز أيضا طلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها.
المادة (609) : كذلك يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها على حساب مالكها. كما يجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزءا من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر عليها المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.
المادة (610) : يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه.
المادة (611) : يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف (Apparente disposition) أو في مخازن وسيط (Commissionnaire) كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه. على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بلا خداع لمشتر آخر حسن النية.
المادة (612) : إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يتذرع بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتياز ما.
المادة (613) : في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتشبثوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.
المادة (614) : إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع إلى جماعة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب. ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع جماعة الدائنين العاديين.
المادة (615) : إن حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس تحدد وفاقا للقواعد المبينة فيما يلي.
المادة (616) : إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني لرهن أو امتياز خاص على منقول لا تدرج أسماؤهم في جدول جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكير.
المادة (617) : يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة، الأشياء المرهونة بعد إيفاء الدين.
المادة (618) : إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة، وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع جماعة الدائنين بصفة دائن عادي.
المادة (619) : يقدم الوكلاء للقاضي المنتدب بيانا بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء إيفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل. وإذا قام نزاع على امتياز فتفصل فيه المحكمة.
المادة (620) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا فإن الدائنين الحائزين لامتياز أو رهن عقاري الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بجماعة هؤلاء الدائنين بشرط أن تكون ديونهم محققة بحسب الصيغ المقررة فيما سبق.
المادة (621) : إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين لامتياز أو رهن عقاري والمحققة ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم إرجاعه كما سيأتي.
المادة (622) : بعد بيع العقارات وإجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقا بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة أو أن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من جماعة الدائنين العاديين. أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لجماعة الدائنين ذوي الرهون العقارية بل ترجع إلى جماعة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم.
المادة (623) : أما الدائنون الحائزون لرهن عقاري الذين لا يوفي نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءا من دينهم فيتبع المنوال الآتي فيما يختص بهم: إن حقوقهم في المال المخصص لجماعة الدائنين العاديين تحدد نهائيا على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات. أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرجع إلى جماعة الديون العادية.
المادة (624) : إن الدائنين الذين لا نصيب لهم في توزيع ثمن العقارات يعدون كدائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لمفاعيل الصلح وجميع الأعمال المختصة بجماعة الديون العادية.
المادة (625) : إذا أفلس الزوج فتسترجع الزوجة عينا العقارات والمنقولات التي ثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج، والأموال التي آلت إليها بطريقة مجانية في أثناء مدة الزواج. كذلك يحق لها أن تسترجع الأملاك التي اشترتها في أثناء مدة زواجها باستعمال نقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.
المادة (626) : فيما خلا الافتراض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة مقابل بدل في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها. ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة، إلا إذا قدمت الزوجة برهانا على العكس.
المادة (627) : إذا أوفت الزوجة ديونا لحساب زوجها كانت هناك قرينة قانونية على إنها أوفت هذه الديون من مال زوجها فلا يمكنها أن تقيم أية دعوى على التفليسة إلا إذا قام البرهان على العكس.
المادة (628) : إذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجرا في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة لرهن الزوجة.
المادة (629) : إن المرأة التي كان زوجها تاجرا في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجرا في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج. وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور. والهبات الممنوحة في أثناء مدة الزواج هي أيضا باطلة.
المادة (630) : إذا نتج عن الموازنة التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تتجاوز ألفين وخمسماية ليرة لبنانية أو ظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يتجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب الدائنين أن تأمر بإجراء أعمال التفليسة وفاقا لأصول المحاكمة المسماة "بالموجزة".
المادة (631) : إن أصول المحاكمة المتقدم ذكرها تختلف عن أصول المحاكمة العادية بالميزات الآتية: 1- إن المهل لإبراز سندات الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المهل المنصوص عليها في المواد 497 و512 و548 و566 و579 من هذا القانون تخفض إلى النصف. وإذا كانت المهلة خمسة عشرة يوما فتخفض إلى ثمانية أيام. أما زيادة المهلة المنصوص عليها في المادة 548 لمصلحة الدائنين المقيمين في خارج الأراضي اللبنانية فلا تقبل التخفيض. 2- لا توضع الأختام. 3- لا يعين مراقبون. 4- يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى المحكمة الاستئنافية. 5- يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات. 6- لا يجري إلا توزيع واحد للنقود. 7- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته (Honoraires).
المادة (632) : تنظر المحكمة البدائية الجزائية في قضايا الإفلاس التقصيري (Banqueroute simple) بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة. ويعاقب مرتكب هذا الإفلاس بالحبس من شهر إلى سنة مع مراعاة الظروف المخففة للجرم.
المادة (633) : كل تاجر يوجد في إحدى الحالات الآتية يعتبر مفلسا مقصرا: 1- إذا كانت نفقاته الشخصية ونفقات بيته تعد فاحشة. 2- إذا أنفق مبالغ كبيرة على عمليات من نوع القمار الصرف (Operations de pur hazard) أو على مجازفات (Operations fictives,) في البورصة أو في شراء البضائع. 3- إذا اشترى قبل انقطاعه عن الإيفاء وبقصد تأخير إفلاسه مقدارا من البضائع لبيعها بأقل من الثمن العادي أو اندفع بالقصد نفسه إلى عقد قروض ومداولة أوراق تجارية أو غير ذلك من الوسائل المرهقة بغية الحصول على نقود. 4- إذا قام بعد انقطاعه عن الدفع بإيفاء لأحد الدائنين يضر بمصلحة الجماعة.
المادة (634) : كل تاجر يوجد في إحدى الحالات الآتية يمكن اعتباره مفلسا مقصرا: 1- إذا أخذ على نفسه لحساب الغير بدون مقابل التزامات تعتبر باهظة جدا بالنظر إلى حالته وقت التزامها. 2- إذا أعلن إفلاسه مجددا ولم يكن قد أوفى الموجبات المفروضة عليه بمقتضى صلح سابق. 3- إذا لم يعمل بمقتضى الموجبات المختصة بسجل التجارة. 4- إذا لم يقدم لقلم المحكمة في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع التصريح الذي يوجبه هذا القانون أو كان التصريح المذكور لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين. 5- إذا لم ينظم دفاتر ولم يقم بجرد صحيح أو كانت الدفاتر وقوائم الجرد ناقصة أو مخالفة للأصول أو لم تكن مطابقة لحالته الحقيقية فيما له وما عليه، ما لم يكن هناك خداع.
المادة (635) : إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق جماعة الدائنين. وفي حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من النفقات إلا بعد انقضاء المهل الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.
المادة (636) : إن نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة تقوم بها جماعة الدائنين عند تبرئة المفلس وتقوم بها الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة.
المادة (637) : لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم جماعة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه غالبية العدد من الدائنين الحاضرين.
المادة (638) : إن نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين تدفعها الخزينة العامة إذا حكم على المفلس ويدفعها الدائن المدعي إذا برئت ساحته.
المادة (639) : كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو اختلس أو أخفى جزءا من موجوداته أو اتضح أنه أدعى احتيالا كونه مديونا بدين ليس عليه سواء كان ذلك في مدرجات دفاتره أو في صكوك رسمية أو في التزامات ذات توقيع خاص أو في الموازنة، يعد مفلسا محتالا ويعاقب بالعقوبة المختصة بالإفلاس الاحتيالي.
المادة (640) : لا يجوز في حال من الأحوال أن تلقى نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق جماعة الدائنين. وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حالة التبرئة تبقى على عاتقهم.
المادة (641) : يعاقب بعقوبة الإفلاس الاحتيالي (Banqueroute frauduleuse): 1- الأشخاص الذين يثبت أنهم اختلسوا أو أخفوا لمصلحة المفلس جميع أمواله المنقولة أو غير المنقولة أو قسما منها كل ذلك مع الاحتفاظ بأحوال التدخل الفرعي المنصوص عليها في قانون الجزاء. 2- الأشخاص الذين يثبت أنهم بطريقة احتيالية أبرزوا في التفليسة ديونا وهمية بقصد تثبيتها سواء كانت باسمهم أو باسم أشخاص مستعارين. 3- الأشخاص الذين أتخذوا لتعاطي التجارة اسم غيرهم أو اسما غير صحيح وارتكبوا أعمالا تعد من نوع الإفلاس الاحتيالي.
المادة (642) : إن زوجة المفلس وأصوله وفروعه ومصاهريه من الدرجة نفسها إذا اختلسوا أو حاولوا أو أخفوا أمتعة تختص بالتفليسة من غير أن يتواطأوا مع المفلس يجزون بعقوبة السرقة.
المادة (643) : في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة تفصل المحكمة البدائية أو الاستئنافية في الأمور الآتية وأن تكن هناك تبرئة: 1- عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية إلى جماعة الدائنين. 2- تحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر وتعين مبلغه في الحكم الذي تصدره.
المادة (644) : إن وكيل التفليسة الذي يرتكب اختلاسا في إدارة أشغاله يستهدف للعقوبة المنصوص عليها لجنحة سوء الائتمان.
المادة (645) : كل دائن يتفق مع المفلس أو أي شخص آخر على منافع خاصة ينالها مقابل تصويته في جمعيات التفليسة أو يعقد معاهدة خاصة ينجم عنها نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز مايتين وخمسين ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بالظروف المخففة. ويمكن زيادة مدة الحبس إلى سنتين إذا كان الدائن وكيلا للتفليسة.
المادة (646) : وعلاوة على ذلك يقرر إبطال المعاهدات المذكورة بالنظر إلى جميع الأشخاص حتى المفلس. ويجب على الدائن أن يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه المعاهدات إلى من تعود له قانونا.
المادة (647) : جميع القرارات والأحكام التي تصدر بمقتضى أحكام هذا الباب تلصق وتنشر بالصيغ المقررة لنشر الحكم المختص بإعلان الإفلاس.
المادة (648) : إن التعقيبات التي تجري من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي لا تستوجب شيئا من التعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة.
المادة (649) : على أن الوكلاء يلزمهم في هذه الحال أن يسلموا إلى النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم.
المادة (650) : إن المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمها الوكلاء في أثناء التحقيق توضع قيد الاطلاع في قلم المحكمة ويجري الاطلاع عليها بناء على طلب الوكلاء ويجوز لهؤلاء أن يأخذوا عنها خلاصات خاصة أو يطلبوا نسخا رسمية عنها فيرسلها إليهم الكاتب. أما المستندات والصكوك والأوراق التي لم يصدر أمر بإيداعها لدى القضاء فتسلم بعد الحكم البدائي أو الاستئنافي إلى الوكلاء مقابل سند إيصال.
المادة (651) : بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حتما بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصرا أو محتالا. إن استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن أن تمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة مديونيهم لم تبرأ تماما.
المادة (652) : يعود الاعتبار حتما إلى المفلس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عليه أصلا وفائدة مع النفقات ولا تجوز مطالبته بدفع الفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات. ولكي يعود الاعتبار حتما لشريك في الشركة أشخاص وقعت في الإفلاس يجب عليه أن يثبت أنه أوفى بالشروط المتقدم ذكرها الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وأن يكن قد حصل على صلح خاص. وإذا اختفى أحد الدائنين أو عدة منهم أو غابوا أو رفضوا قبول الإيفاء فيودع المبلغ الواجب لهم في المصرف المجاز له قبول أمانات الدولة ويعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصال.
المادة (653) : وتجوز إعادة الاعتبار للمفلس المعترف بنزاهته: 1- إذا كان قد أوفى تماما جميع الأقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل هو على صلح خاص من الدائنين. 2- إذا أثبت المفلس أن الدائنين ابرأوا ذمته إبراء تاما من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة اعتباره.
المادة (654) : كل طلب لإعادة الاعتبار يرفع إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس. وتضم إليه إسناد الإيصال والأوراق المثبتة. فيحيل هذا القاضي جميع الأوراق إلى رئيس المحكمة التي أعلنت الإفلاس وإلى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها الطالب ويكلفهما أخذ كل المعلومات التي يمكن الحصول عليها فيما يختص بصحة الوقائع المعروضة. إن مجرد إبراز إسناد الإيصال وسائر الأوراق المطلوبة لإعادة الاعتبار لا يجعل تسجيلها إجباريا.
المادة (655) : يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب إعادة الاعتبار، إلى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بها في قرار قضائي لاحق ولم يحصلوا على إيفاء تام لديونهم.
المادة (656) : كل دائن لم يحصل تماما على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرئ ذمة مديونه إبراء تاما يحق له في خلال شهر من تاريخ هذا العلم أن يعترض على إعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة. ويمكن الدائن المعترض، بواسطة استدعاء يقدم إلى المحكمة ويبلغ إلى المديون، أن يتدخل في المحاكمة التي تجري لإعادة الاعتبار.
المادة (657) : بعد انقضاء المهلة تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب، نتيجة التحقيقات المفروضة فيما تقدم، والاعتراضات المتقدمة من الدائنين وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى رئيس المحكمة.
المادة (658) : تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهيا أقوالهم في غرفة المذاكرة ويجوز للطالب أن يستعين بمحام. وفي حالة إيفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بتحقق صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها منطبقة على القانون تأمر بإعادة الاعتبار. وإذا كانت إعادة الاعتبار اختيارية فتقدر المحكمة ظروف القضية. ثم يصدر الحكم في جلسة علنية. ويجوز استئنافه سواء أكان من قبل طالب إعادة الاعتبار أم من قبل النائب العام أو من قبل الدائنين، في خلال شهر ابتداء من العلم الذي يرسل إليهم بكتاب مضمون. ويبلغ الحكم أيضا إلى الدائنين المعترضين ولهؤلاء أن يستعملوا حقهم في الاعتراض أمام محكمة الاستئناف. وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقا للصيغ المنصوص عليها فيما تقدم.
المادة (659) : وإذا رد الطلب فلا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة. وإذا قبل الطلب فالحكم الصادر من محكمة البداءة أو الاستئناف يدرج في سجل محكمة التفليسة أو المحكمة التي يقيم في منطقتها الطالب. ويرسل أيضا هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار وهذا الأخير يرسله إلى النائب العام في محل مولد الطالب فيشير إليه إزاء إعلان الإفلاس في السجل العدلي. ويسجل أيضا هذا الحكم في السجل التجاري.
المادة (660) : لا يقبل طلب إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الاحتياليين ولا الأشخاص الذين حكم عليهم لسرقة أو احتيال أو سوء ائتمان إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي.
المادة (661) : يجوز إعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.
المادة (662) : فيما عدا القواعد المبينة في الأبواب السابقة تخضع الشركات للأحكام التالية:
المادة (663) : جميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة يجوز لها أن تحصل على صلح احتياطي كما يجوز أن يعلن إفلاسها. إن الشركة وإن كانت في حالة التصفية يجوز أن يعلن إفلاسها. وتجري الحال على هذا المنوال أيضا وأن تكن الشركة قد أبطلت قضائيا بشرط أن تكون الشركة مستمرة فعلا (Toutes les fois du moins que subsiste une societe de fait).
المادة (664) : إن طلب الصلح الاحتياطي أو التصريح الذي يرمي إلى استصدار الحكم بالإفلاس يجب أن يشتملا على توقيع الشريك أو الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة إذا كانت شركة تضامن أو شركة توصية وعلى توقيع المدير أو عضو مجلس الإدارة الذي يقوم بوظيفته بناء على قرار مجلس الإدارة إذا كانت الشركة مغفلة. وإذا كانت الشركة قد دخلت في طور التصفية فعلى المصفي أن يقدم هذا التصريح. ويودع الطلب أو التصريح قلم المحكمة الواقع في منطقتها مركز الشركة.
المادة (665) : جميع الشركاء في شركات التضامن وجميع المفوض إليهم في شركات التوصية يجب عليهم أيضا، كل فيما يختص به، أن يقوموا بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا القانون في خلال عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة عن الدفع. وعلى المحكمة أن تعلن في الحكم نفسه إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين وتعين مبدئيا قاضيا منتدبا واحدا ووكيلا واحدا للتفليسة وأن تكن التفليسة متميزة بعضها عن بعض، وجماعات الدائنين فيها مختلفة القوام.
المادة (666) : يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات أن يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالها حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.
المادة (667) : إذا أفلست الشركة إفلاسا احتياليا أو تقصيريا فيجوز عند الاقتضاء أن تقام دعوى التبعة الجزائية على الشركاء في شركة التضامن وعلى الشركاء المفوض إليهم في شركة التوصية وعلى مديري الشركات المغفلة أو أعضاء مجالس إدارتها الذين يقومون بوظائف المديرين.
المادة (668) : إن جميع النصوص التشريعية السابقة المختصة بالأمور المنصوص عليها في هذا القانون تفقد قوتها القانونية منذ يصبح هذا القانون واجب التنفيذ. يوضع هذا القانون موضع الإجراء بعد مضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن