تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : صدق اقتراح قانون الموارد البترولية في المياه البحرية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : التعريفات: يقصد بالمصطلحات والتسميات، أينما وردت في هذا القانون ما يلي: - المياه البحرية: المياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والى الحدود التي لا تتعارض مع احكام القانون الدولي باستثناء المياه الداخلية. - الاكتشاف: أول تواجد للبترول يُعثر عليه في مكمن في باطن الأرض من خلال حفر بئر والذي يمكن استخراجه الى السطح من خلال الأساليب التقليدية والحديثة المتبعة في الصناعة البترولية. - المنطقة: أي جزء من المناطق البحرية التابعة للجمهورية اللبنانية والخاضعة للولاية القضائية اللبنانية والذي يمنح ضمنه حق التنقيب عن البترول واستخراجه، على ان يخضع أي تعديل في حدود هذه المنطقة لأحكام التخلي عن المساحات المقررة في هذا القانون وفي اتفاقية الاستكشاف والانتاج المتعلقة بالمنطقة. - الوزير: وزير الطاقة والمياه. - صاحب الحق: أي شركة مساهمة تساهم في الأنشطة البترولية وفقا لهذا القانون من خلال اتفاقية استكشاف وانتاج بترولي أو رخصة بترول تخولها العمل في قطاع البترول. - البترول: النفط والغاز الطبيعي أو كلاهما وجميع انواع الغاز أو غيرها من المواد الهيدروكاربونية الموجودة في حالتها الطبيعية في باطن قاع البحر، وكذلك غيرها من المواد الهيدروكاربونية في حالة سائلة أو غازية. - اتفاقية الاستكشاف والانتاج اتفاقية مبرمة بين الدولة وما لا يقل عن ثلاثة أصحاب حقوق بما في ذلك الملاحق النموذجية التي تشكل بموجب بنود الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها والتي تنظم العلاقة بين الدولة وأصحاب الحقوق من أجل القيام باستكشاف البترول وانتاجه في منطقة محددة. - رخصة البترول: الترخيص الممنوح لصاحب حق أو أكثر لممارسة أنشطة بترولية على النحو الذي تحدده الرخصة. - الأنشطة البترولية: التخطيط والاعداد والتركيب وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالمكمن الموجود في باطن البحر، مثل الاستطلاع والاستكشاف والانتاج والاستثمار ومد خطوط الأنابيب وتطوير المرافق والانتاج من المكامن والنقل بالاضافة الى التوقف عن القيام بهذه الأنشطة. لا يعتبر من الأنشطة البترولية نقل البترول بالجملة بواسطة السفن والمركبات. - الحق البترولي: الحق الناشئ عن رخصة البترول أو اتفاقية الاستكشاف والانتاج أو غيرها من التراخيص التي تمنحها الدولة من أجل القيام بالأنشطة البترولية وفقا لهذا القانون. - السجل البترولي: سجل لتسجيل الحقوق البترولية كما هو منصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون. - المكمن: تراكم منفصل للبترول في وحدة جيولوجية محددة بمزايا خاصة ذات طبيعة صخرية أو تراكيبية أو استراتيغرافية بحيث يكون الضغط في النفط أو الغاز داخل الوحدة الجيولوجية باتصال غير مقيد. - المُنشأة: محطة أو تجهيزات اخرى مخصصة للأنشطة البترولية باستثناء المركبات والسفن التي تنقل البترول بالجملة، وتعتبر من المرافق، الأنابيب والكابلات المعدّة لأنشطة البترول ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، على ان تحدد المنشآت والتجهيزات الأساسية ضمن كل عقد استكشاف وانتاج. - الاستطلاع: الأنشطة الهادفة الى تحديد وجود واحد أو اكثر من المكامن البترولية وذلك بوسائل المسح الجيولوجية والبتروفيزيائية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية أو الجيوتقنية، وغيرها من الأنشطة التي ينص عليها الحق البترولي. - الاستكشاف: حفر الآبار لاستكشاف أو تقويم محتوى المكمن، كذلك التشغيل واستعمال المنشأة الى الحد الممكن استعماله لغرض الحفر الاستكشافي. - الانتاج: استخراج البترول من المكمن ويشمل حفر آبار الانتاج الى المكمن المقصود وحقن المكمن كجزء من النشاط البترولي والتطوير وتحسين المستخرج من المكمن وتحسين ومعالجة المواد المستخرجة من المكمن البترولي باستثناء عمليات التقطير التدميري وتخزين البترول لنقله وشحن البترول وكذلك الخطيط والاعداد والبناء ووضع وتشغيل واستخدام منشآت لغرض الانتاج. - النقل: شحن البترول بواسطة الأنابيب ويشمل بالاضافة الى ذلك التخطيط والاعداد والبناء ووضع الأنابيب وتشغيل واستخدام المرفق لأغراض النقل. - الاستعمال: الانتاج وتوزيع الطاقة والاستعمالات الأخرى للبترول المستخرج وكذلك بناء ووضع وتشغيل واستخدام المنشأة لغرض الاستغلال. - المشغّل: الشركة التي يوافق على تعيينها مجلس الوزراء لتقوم لصالح اصحاب الحقوق البترولية بتنفيذ الأعمال اليومية الخاصة بإدارة الأنشطة البترولية. - البئر: الحفرة التي يتم حفرها في قاع البحر لغاية اختراق الطبقات التي تحوي البترول، باستثناء الحفر قليلة العمق، لأغراض المعايرة الزلزالية. - التطوير: التصميم والهندسة وبناء وتشغيل المنشأة لأهداف الأنشطة البترولية بما في ذلك التخطيط والاعداد وتقديم الخطط. - بترول الكلفة: حصة كل صاحب حق بترولي من البترول المستخرج من المكمن، لتغطية التكاليف والنفقات التي تكبدها لقاء قيامه بالأنشطة البترولية على النحو المنصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء والمحددة في كل اتفاقية استكشاف وانتاج على حدة. - بترول الربح: الحصة المتوفرة لكل صاحب حق بترولي وللدولة من البترول المستخرج من المكمن بعد حسم بترول الكلفة وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا القانون وفي كل اتفاقية استكشاف وانتاج على حدة. - الأتاوة: عائدات الدولة المستحقة لها بصفتها مالكة الموارد البترولية كنسبة مئوية من البترول المستخرج من المكامن المحددة بموجب مرسوم. - الدولة: الجمهورية اللبنانية ومؤسساتها على النحو المنصوص عليه في الدستور والقوانين المرعية الاجراء. - الحكومة: السلطة التنفيذية في الجمهورية اللبنانية على النحو المحدد في الدستور والقوانين المرعية الاجراء. - الهيئة: المؤسسة ذات الطابع الخاص التي تتولى المهام المحددة في هذا القانون.
المادة (2) : نطاق هذا القانون: 1- تخضع لأحكام هذا القانون، الأنشطة البترولية ضمن المياه البحرية في ما يتعلق بالمكامن البترولية التي تخضع للولاية القضائية للدولة وأي مساحة أو حقوق أخرى بما لا يتعارض مع القانون الدولي. 2- تقسم المياه الخاضعة للولاية القضائية للدولة الى مناطق تحدد وفقا لخط عرض وخط طول معينين وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.
المادة (3) : مبادئ ادارة البترول: 1- يهدف هذا القانون الى تمكين الدولة من ادارة الموارد البترولية في المياه البحرية. 2- تودع العائدات المحصلة من قبل الدولة الناتجة عن الأنشطة البترولية أو الحقوق البترولية في صندوق سيادي. 3- يحدد نظام الصندوق ونظام ادارته الخاصة، ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص بالاستناد الى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال، تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة، وتصرف الجزء الآخر وفقا لمعايير تضمن حقوق الدولة من جهة، بما يجنّب الاقتصاد أية انعكاسات سلبية محتملة على المدى القصير والطويل.
المادة (4) : الحقوق على الموارد البترولية تعود ملكية الموارد البترولية والحق في ادارتها حصرا للدولة.
المادة (5) : التراخيص لا يمكن لأي كان ان يمارس اي نشاط بترولي، ما لم يكن مرخصا له القيام بذلك، وفقا لأحكام هذا القانون. كما تخضع القوانين اللبنانية الأنشطة العائدة لأي شركة اجنبية تنفذ أو تشارك في عمليات متعلقة بالأنشطة البترولية.
المادة (6) : مشاركة الدولة: 1- تحتفظ الدولة بحق القيام أو المشاركة في الأنشطة البترولية وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد حصتها في الرخصة البترولية و/أو في اتفاقية الاستكشاف والانتاج بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة. 2- يمكن، عند الاقتضاء، وبعد التحقق من وجود فرص تجارية واعدة، انشاء شركة بترول وطنية، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.
المادة (7) : التحضيرات لاطلاق دورات التراخيص: 1- يتولى الوزير بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على دراسة تضعها الهيئة، اجراء التحضيرات اللازمة لاطلاق دورة تراخيص بترولية وفقا لأحكام هذا القانون، بما فيها دراسة التقويم البيئي الاستراتيجي، وذلك قبل ان تمنح أي حقوق بترولية أو السماح بأنشطة بترولية. 2- تقوم الدولة بدراسة تقويم الأثر البيئي الاستراتيجي قبل ان تمنح أي حقوق بترولية أو تسمح بأنشطة بترولية. ويحدد نطاق هذه الدراسة بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.
المادة (8) : مجلس الوزراء: 1- يضع مجلس الوزراء السياسة البترولية العامة للدولة ولا سيما منها المتعلقة بإدارة مواردها البترولية، ويبت في الآراء المختلفة بين الأطراف المعنية. ويفوّض الوزير التوقيع على اتفاقيات الاستكشاف والانتاج وفقا لأحكام هذا القانون. 2- تحدد شروط الدعوات للمشاركة في دورات التراخيص ودفاتر الشروط والشروط النموذجية لاتفاقية الاستكشاف والانتاج وللاتفاقيات المرتبطة بشروط تأهيل الشركات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.
المادة (9) : الوزير يسهر الوزير على تنفيذ السياسية البترولية العامة وعلى تطبيق هذا القانون لمنح الحقوق البترولية، ويسعى الى تعزيز امكانيات الدولة البترولية، ويعتبر مسؤولا عن المراقبة والاشراف على الأنشطة البترولية. ويتخذ التدابير الضرورية لحماية المياه والصحة والممتلكات والبيئة من التلوث في مواجهة حالات الطوارئ.
المادة (10) : هيئة إدارة قطاع البترول: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «هيئة إدارة قطاع البترول» تتمتع بالاستقلالين المالي والاداري ترتبط بالوزير الذي يمارس عليها سلطة الوصاية، وتخضع بعض قراراتها المالية والادارية لتصديقه، وفق ما يرد في مرسوم تنظيمها. كما تخضع لأنظمتها الداخلية واحكام هذا القانون وهي لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة المصدق بالمرسوم رقم 4517 ولا لمجلس الخدمة المدنية بل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة. يعيّن مجلس ادارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد نظامها وأصول عملها وأصول التوظيف فيها وسلّم الرتب والرواتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتناط بها الصلاحيات التالية: أ- وضع دراسات لجهة الترويج للموارد البترولية المحتملة في لبنان. ب- رفع تقرير الى الوزير حول تقويم مؤهلات وقدرات مقدمي طلبات الترخيص للحقوق البترولية. ج- إعداد مشاريع دعوات المشاركة ودفاتر الشروط والتراخيص والاتفاقيات المرتبطة بها وفقا لأحكام هذا القانون. د- معاونة الوزير بالتفاوض حول اتفاقيات الاستكشاف والانتاج ورفع تقارير حول نتيجة هذه المفاوضات للوزير لاتخاذ القرار النهائي في مجلس الوزراء. ه- الادارة والمتابعة والاشراف والمراقبة على الأنشطة البترولية وحسن تنفيذ التراخيص والاتفاقيات ووضع تقارير دورية فصلية بهذا الشأن ورفعها للوزير للتصديق عليها. و- تقويم خطط تطوير الحقول ونقل البترول ووقف الأنشطة البترولية وإزالة المنشآت. ز- إدارة بيانات الأنشطة البترولية. ح- مسك وإدارة السجل البترولي.
المادة (11) : رخصة الاستطلاع: 1- يُحدّد مجلس الوزراء بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة الشروط العامة لمنح رخصة الاستطلاع ونطاقها والرسوم الواجب استيفاؤها. 2- يمنح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة رخصة الاستطلاع بموجب قرار لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 3- لا تكون رخصة الاستطلاع حصرية ولا تعطي حاملها أي أفضلية أو امتياز في ما يتعلق بالحصول على أي حق بترولي آخر، وفقا لأحكام هذا القانون. 4- تعتبر المعلومات الناتجة عن عمليات الاستطلاع ملكا للدولة اللبنانية.
المادة (12) : منح التراخيص: 1- يمنح مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة، ترخيصا حصريا للقيام بالأنشطة البترولية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. 2- تشمل اتفاقية الاستكشاف والانتاج مرحلتين: أ- مرحلة الاستكشاف لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات. ب- مرحلة الانتاج لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين سنة.
المادة (13) : الدعوة لتقديم طلبات الترخيص: 1- يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة، اطلاق الدعوة للتقدم بطلب الترخيص. 2- يتولى الوزير بعد استشارة الهيئة، اطلاق الدعوات للمشاركة في دورات التراخيص. 3- يتم الاعلان عن مباشرة الهيئة باستقبال طلبات الترخيص في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية والأجنبية والمواقع الالكترونية التي يختارها الوزير. 4- يجب ان يتم الاعلان قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية فترة تقديم الطلبات ولا يمكن تجاوز شرط الاعلان الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى دراسة الهيئة.
المادة (14) : الطلبات الجماعية: 1- يمكن لعدة شركات التعاون بهدف تقديم طلب مشترك للحصول على اتفاقية استكشاف وانتاج. 2- يجب ايداع الوزير مع نسخة للهيئة عقود التعاون الموقعة في ما بين الشركات المتعاونة في ما بينها، والمتعلقة بالحق البترولي أو القيام بالأنشطة البترولية. 3- يمكن للوزير، وبعد استشارة الهيئة ان يطلب في أي وقت إدخال تعديلات على اتفاقيات التعاون بما يتوافق مع الأحكام القانونية المرعية الاجراء واتفاقية الاستكشاف والانتاج والاتفاقيات المرتبطة بها.
المادة (15) : المؤهلون لتقديم الطلبات لا تمنح أي اتفاقية استكشاف وانتاج إلا لشركات مساهمة مؤهلة مسبقا.
المادة (16) : مضمون الطلبات ورسومها: 1- يتوجب على كل مقدم طلب دفع الرسوم المحددة. 2- يحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، محتوى الطلبات والرسوم المتوجب دفعها.
المادة (17) : الاجراءات اللاحقة لتقديم الطلب تقوم الهيئة بعد انتهاء مدة تقديم الطلبات للحصول على الحقوق البترولية، بإجراء عملية تقويم واختيار لائحة المتقدمين المؤهلين وتُرفع الى الوزير توصية بقائمة مختصرة من اللائحة.
المادة (18) : اختيار المؤهلين للتفاوض: 1- يفاوض الوزير بمعاونة الهيئة مقدمي الطلبات المؤهلين بموجب القائمة المختصرة وفقا للأسس والمعايير المحددة في هذا القانون وفي الدعوات. 2- يحق للوزير لدى اطلاقه الدعوة لتقديم طلبات الترخيص وضع شروط خاصة اضافية، في ما يتعلق بدورة ترخيص أو منطقة محددة بعد استشارة الهيئة، وفقا لقرار معلل يَطّلع عليه مجلس الوزراء. 3- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا عن نتائج المفاوضات التي أجراها مع المتقدمين المؤهلين مرفقة بمقترحاته لتوقيع اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
المادة (19) : اتفاقية الاستكشاف والانتاج: 1- موافقة مجلس الوزراء يخضع النص النهائي لاتفاقية الاستكشاف والانتاج لموافقة مجلس الوزراء قبل توقيعه من قبل الوزير، ويصبح عندئذ مقدم الطلب الذي تم اختياره صاحبا لحق بترولي غير قابل للتجزئة وفق اتفاقية الاستكشاف والانتاج. 2- تصبح اتفاقية الاستكشاف والانتاج سارية المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها. 3- يشكل اصحاب الحقوق في اتفاقية الاستكشاف والانتاج شراكة تجارية غير مندمجة وتعتبر مساهمتهم فيها غير قابلة للتجزئة والتنازل. 4- يتحمل كل صاحب حق في اتفاقية الاستكشاف والانتاج المسؤولية الفردية والتضامنية تجاه الغير وتجاه شركائه في اتفاقية الاستكشاف والانتاج وذلك بنسبة مشاركة كل منهم في الاتفاقية لجهة ما ينتج عن الأنشطة البترولية. 5- تمنح اتفاقية الاستكشاف والانتاج أصحاب الحقوق، الحق الحصري المشترك بالقيام بالأنشطة البترولية وفقا لأحكام القوانين المرعية الاجراء ولاتفاقية الاستكشاف والانتاج. 6- يعتبر كل صاحب حق مكلفا ضريبيا عن نشاطاته الخاضعة للضريبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 7- تحدد اتفاقية الاستكشاف والانتاج حقوق وموجبات صاحب الحق تجاه الدولة وتجاه اصحاب الحقوق، وتتضمن ما يلي: أ- إحداثيات المنطقة الممنوحة بموجب اتفاقية الاستكشاف والانتاج. ب- توزيع نسب المشاركة بين اصحاب الحقوق. ج- مدة اتفاقية الاستكشاف والانتاج ومدة كل مرحلة. د- الحد الأدنى لموجبات العمل والالتزامات المتعلقة بالمصاريف لمرحلة الاستكشاف. ه- احكام متعلقة باحتمال مشاركة الدولة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج. و- احكام متعلقة بمسائل بيئية متعلقة بالمنطقة. ز- القواعد والأحكام المحاسبية المطبقة على الأنشطة البترولية الخاضعة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج وطرق تحديد الأرباح. ح- احكام متعلقة بحل النزاعات والتحكيم. ط - الضمانات النموذجية الدنيا التي تغطي موجبات العمل الالزامية للموافقة على خطة التطوير والانتاج، والتوقف عن الأنشطة البترولية وإيقاف تشغيل منشأة ما.
المادة (20) : تعيين أو تبديل المشغِّل: 1- لا يجوز تعيين مشغّل ما لم يكن أحد أصحاب الحقوق ضمن اتفاقية استكشاف وانتاج. 2- بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة الهيئة ولدى توقيع اتفاقية الاستكشاف والانتاج يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين مشغّل، ولا يجوز تغيير المشغّل لاحقا إلا بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (21) : تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف والانتاج: 1- في حال كانت مدة مرحلة الاستكشاف، كما هي محددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج، أقل من (10) عشر سنوات، يحق لمجلس الوزراء بناء على طلب مقدم الى الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة، تمديد مدة مرحلة الاستكشاف ضمن حدود السنوات العشر. 2- في حال كانت مدة مرحلة الانتاج، كما هي محددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج، أقل من (30) ثلاثين سنة، يحق لمجلس الوزراء، بناء على طلب مقدم الى الوزير من قبل أصحاب الحقوق، تمديد مدة مرحلة الانتاج ضمن حدود الثلاثين سنة بالاستناد الى رأي الهيئة. 3- تحدد معايير وشروط تمديد مهل الاستكشاف والانتاج بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.
المادة (22) : حق الغير بوضع منشأة: 1- لا يحق لأصحاب الحقوق ان يمنعوا أو يعيقوا وضع أنابيب أو كابلات أو غيرها من المنشآت في المنطقة أو فوق المنطقة المشمولة باتفاقية الاستكشاف والانتاج في حال وافق مجلس الوزراء على وضع المنشأة. على أي منشأة يتم تركيبها لاحقا ألا تعيق أي منشأة موجودة في المنطقة أو اي أنشطة بترولية قائمة. 2- تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في ما يتعلق بمسوحات المسار والتربة قبل وضع المنشأة.
المادة (23) : الموارد الطبيعية الأخرى لا تحول اتفاقية الاستكشاف والانتاج دون امكانية منح حقوق الى اطراف اخرى غير صاحب الحق للقيام بأنشطة متعلقة بموارد طبيعية غير الموارد البترولية، شرط ألا تؤثر على الأنشطة الجارية أو المنشآت الموجودة. ينسحب الأمر ذاته بالنسبة الى البحث العلمي.
المادة (24) : التخلي عن مساحات: 1- تخفّض مساحة المنطقة بمقدار النصف على الأقل لكل تمديد لمدة الاستكشاف وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون وذلك بناء على قواعد تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة. 2- يتم التخلّي حكما عن اي مساحة ضمن منطقة غير مشمولة بخطة تطوير موافق عليها ضمن اتفاقية الاستكشاف والانتاج وذلك بنهاية مدة الاستكشاف المحددة في الاتفاقية. 3 - يتم إبلاغ الهيئة عن هذا التخلي قبل ثلاثة اشهر كحد اقصى من تاريخ سريان موجب التخلي. يسري مفعول التخلي ابتداء من الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة.
المادة (25) : التنازل عن اتفاقية الاستكشاف والانتاج يجوز لصاحب الحق حصرا التنازل للدولة عن اتفاقية الاستكشاف والانتاج شرط ان يكون قد نفّذ الحد الأدنى من موجبات العمل أو الحد الأدنى من النفقات الاستثمارية المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج، وان يكون قد سدد كامل ما عليه من التزامات مالية للدولة بما فيها الضرائب المستحقة.
المادة (26) : التصريح المتعلق بالانتاج: 1- خلال مهلة أقصاها سنتين من تاريخ حفر آخر بئر استكشاف، على صاحب الحق ابلاغ الوزير خطيّا قراره حول المباشرة أو عدم المباشرة بالانتاج. 2- يجب ان يرفق بالتصريح تقرير يتضمن الأسباب التي دفعته الى اتخاذ مثل هذا القرار، بالاضافة الى ملخص عن وضع المكمن والجوانب التقنية والاقتصادية المتعلقة بالمكمن والدراسات المنجزة أو المخطط لها مع تبيان ما إذا كان المكمن جاهزا أو قابلا للاستثمار التجاري.
المادة (27) : الانتاج الرشيد يتم الانتاج بطريقة تسمح باستخراج أكبر كمية ممكنة من البترول من كل مكمن على حدة أو من عدة مكامن مجتمعة، شرط ان يتم الانتاج وفقا لأفضل المعايير التقنية ولمبادئ اقتصادية مجدية وبطريقة تتفادى هدر البترول أو طاقة المكمن قدر الامكان، وبالوتيرة المناسبة لاقتصاد الدولة. على صاحب الحق ان يقوم بتقويم مستمر لاستراتيجية الانتاج والحلول التقنية المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين النتائج.
المادة (28) : تقويم الاكتشاف والابلاغ عنه: 1- عند حصول أي اكتشاف، على المشغل ابلاغ الوزير فورا وخطيا، ونسخة تبلّغ للهيئة، كما يتوجب عليه القيام بالاختبارات اللازمة لتقويم قابلية المكمن للاستثمار التجاري وابلاغ الوزير بنتيجتها، وذلك ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ الاكتشاف كحد اقصى. يزوَّد الوزير بالمعلومات والبيانات والنتائج المتعلقة بالاختبارات. 2- في حال قرر صاحب الحق تطوير مكمن واحد أو اكثر وفقا للأحكام المرعية الاجراء ولبنود اتفاقية الاستكشاف والانتاج، على المشغل بالنيابة عنه تقديم خطة تطوير وانتاج الى الوزير. 3- يعود للوزير طلب تعديل خطة التطوير والانتاج بعد استطلاع رأي الهيئة. 4- يعرض الوزير خطة التطوير والانتاج بعد استطلاع رأي الهيئة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها.
المادة (29) : محتوى خطة التطوير والانتاج: 1- تتكون خطة التطوير والانتاج من جزئين، الجزء الأول يتعلق بدراسة تقويم الأثر البيئي، والجزء الثاني يتعلق بتطوير ادارة موارد المكمن والجوانب الاقتصادية للخيارات المتاحة. 2- يجب ان تحتوي خطة التطوير والانتاج بالحد الادنى على: أ- الخيارات المتاحة للانتاج والنقل، بما فيها المنشآت المطلوبة ونقل البترول، واقتراحات صاحب الحق للحلول الملائمة. ب- تقويم الخيارات المتاحة من ناحية المكمن ومن النواحي الاقتصادية والتقنية والتجارية. ج- تحديد كيفية تمويل عمليات التطوير والانتاج. د- وصف هيكلية الشركة ونُظم ادارة المشروع. ه- تقويم من ناحية الصحة والسلامة ودراسة عن تقويم الأثر البيئي. و- معلومات عن كيفية تفكيك المنشآت وازالتها عند وقف الأنشطة البترولية. ز- المعلومات الاضافية المطلوبة بموجب القوانين المرعية الاجراء واتفاقية الاستكشاف والانتاج. 3- ان الاجراءات والمتطلبات والشروط المتعلق بدراسة تقويم الأثر البيئي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية. 4- على المشغِّل بالنيابة عن صاحب الحق ابلاغ الوزير مع نسخة الى الهيئة عن أي تغيير أو تعديل ملحوظ قد يطرأ على خطة التطوير والانتاج المقدمة أو الموافق عليها، كما وعن أي تغيير في منشأة ما. يحق للوزير بعد استطلاع رأي الهيئة طلب ادخال تعديلات على الخطة تمهيداً للموافقة على خطة تطوير وانتاج جديدة أو معدّلة.
المادة (30) : الموافقة على خطة التطوير والانتاج: 1- تتم الموافقة على خطة التطوير والانتاج بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- في حال تم وضع خطة للتطوير والانتاج بمرحلتين أو اكثر، يجب ان تتضمن الخطة المقدمة كل مرحلة على حدة، بالاضافة الى خطة التطوير الاجمالية، ويمكن ان تقتصر موافقة مجلس الوزراء على مرحلة أو اكثر. 3- يرتبط تنفيذ الموجبات التعاقدية الأساسية والتي تعني ما يرتبط باستنفاذ المكمن والحلول المتعلقة بالغاز في منطقة الاستخراج وما يرتبط ببناء المنشآت، وكل ما يمكن ان يؤثر على التطوير والانتاج ووقف الأنشطة البترولية وازالة المنشآت أو الموجبات المتعلقة بأشغال البناء، وكذلك بالموافقة على خطة التطوير والانتاج.
المادة (31) : التراخيص والخطط المتعلقة لوضع وتشغيل المنشآت: 1- في حال تضمنت خطة التطوير والانتاج الموافق عليها خططا لبناء وتركيب وتشغيل منشآت نقل أو تخزين، يمكن لمجلس الوزراء منح رخصة لصاحب الحق للقيام بتلك الأعمال بالاستناد الى القوانين المرعية الاجراء واتفاقية الاستكشاف والانتاج واحكام خطة التطوير والانتاج الموافق عليها. 2- يحق لصاحب الحق ان يقدم للوزير مع نسخة الى الهيئة خطة منفصلة لبناء وتركيب وتشغيل منشآت نقل وتخزين، وفقا للمبادئ المشار اليها في المادة 27 من هذا القانون. ويمكن لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير بعد استطلاع رأي الهيئة، منح رخصة بترولية خاصة لبناء وتركيب وتشغيل منشآت نقل أو تخزين. 3- بناء على اقتراح الوزير وبعد استطلاع رأي الهيئة، يمكن لمجلس الوزراء ان يحدد شروط منح رخصة بترولية لبناء وتركيب وتشغيل منشآت نقل أو تخزين، وذلك في ما يتعلق بالتالي: أ- ملكية المنشأة. ب- تركيب المنشأة بما فيه مسار ووجهة الكابلات أو خطوط الأنابيب. ج- سعة المنشأة. د- توزيع السعات وأولويات الاستعمال. ه - التعرفة. و- الربط. ز- تعيين أو تبديل المشغِّل. ح- الأحكام والشروط المتعلقة بحماية السواحل والأنشطة القائمة عليها وحماية البيئة. 4- يخضع لأحكام هذا القانون من يرغب من غير اصحاب الحقوق في بناء، وتشغيل كابلات بحرية أو انابيب تتعلق بأنشطة بترولية، في المناطق البحرية الخاضعة لولاية الدولة القضائية الى الحدود بما لا يتعارض مع القوانين الدولية المرعية الاجراء.
المادة (32) : موجب تقديم تقويم الاثر البيئي: 1- ان الاجراءات والمتطلبات والشروط المتعلقة بدراسة تقويم الأثر البيئي تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية. 2- على المشغل بالنيابة عن صاحب الحق تقديم تقويم مفصل للأثر البيئي بالاستناد الى برنامج موافق عليه الى الوزير، وذلك كجزء من أي خطة متعلقة بالتطوير والانتاج أو النقل أو التخزين أو الاستخدام.
المادة (33) : الاختبارات واختبار الانتاج: 1- لا يحق لصاحب الحق الشروع بإنتاج تجريبي دون الحصول على موافقة الوزير المستندة الى رأي الهيئة. 2- لا يجوز اجراء انتاج تجريبي الا لفترة زمنية مؤقتة وضرورية لوضع وفحص البيانات المطلوبة لتحضير وتنفيذ تطوير وانتاج على نطاق واسع، وذلك بعد الموافقة على خطة التطوير والانتاج. 3- تحدد الشروط المفصلة المتعلقة بالموافقة على طلب انتاج تجريبي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.
المادة (34) : المسوحات على صاحب الحق أو اي جهة اخرى تملك أو تكون مسؤولة عن وضع أنابيب أو كابلات تتعلق بأنشطة بترولية بحرية ضمن المناطق الخاضعة لولاية الدولة القضائية، وقبل المباشرة بالمسوحات المتعلقة بمسارات الأنابيب والكابلات وغيرها من مسوحات للتربة، أن يقدم المعلومات ذات الصلة الى الهيئة ومنها الى السلطات والادارات المختصة، كما هو محدد في الأنظمة المرعية الاجراء.
المادة (35) : الانتاج: 1- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة، الاجراءات والمستندات المطلوبة المتعلقة بمنح رخصة الانتاج. 2- بناء على طلب من صاحب الحق، يمنح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة رخصة لفترات زمنية محددة في ما يتعلق بكمية البترول التي يمكن انتاجها.
المادة (36) : الحرق، التهوية: 1- يجب ان يبين الطلب المقدم للحصول على ترخيص حرق أو تهوية للمكونات، الأسباب الموجبة للحرق أو التهوية ووصفا للمنشأة المعنية، والكميات والتركيبة وتوقيت الحرق أو التهوية. يستند الترخيص الى برنامج الانتاج الذي ارتكزت عليه خطة التطوير والانتاج، وذلك في حال لم تطرأ معلومات جديدة حول المكمن أو غيرها من الظروف خلاف ذلك. 2- يجوز الحرق أو التهوية للمكونات فقط عندما يكون ذلك ضروريا للحفاظ على السلامة أو عند التشغيل التجريبي لمنشأة ما. على صاحب الحق الحصول على رخصة من الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة وبالتنسيق مع وزارة البيئة قبل المباشرة بأي حرق أو تهوية.
المادة (37) : مراقبة الانتاج مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون، للوزير أن يطلب من صاحب الحق أن يقدم تقريرا حول مسائل متعلقة بالانتاج ووضع المنشأة، بما فيها برامج انتاج بديلة وتقنيات محسنة للاستخراج.
المادة (38) : التنسيق بين الانشطة البترولية: 1- في حال تجاوز مكمن ما حدود منطقة خاضعة لاتفاقية استكشاف وانتاج اخرى، على اصحاب الحقوق التوصل الى اتفاقية حول افضل وأكفأ طريقة ممكنة للتنسيق بين الانشطة البترولية لضمان طريقة استخراج فضلى، بما في ذلك توزيع الحصص البترولية. ويطبق المبدأ نفسه في حال تجاوز المكمن حدود الخط الفاصل للجرف القاري أو لمياه اقليمية خاضعة لقوانين دولة اخرى. ويطبق المبدأ نفسه في حال تبين ان ضم عدة مكامن أو القيام بانشطة بترولية مشتركة يزيد من كفاءة الانتاج، وذلك بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة. 2- في حال تجاوز مكمن حدود منطقة خاضعة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج وصولا الى منطقة غير خاضعة لاتفاقية اخرى، لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى الوزير لتوسيع مساحة المنطقة المشمولة باتفاقية الاستكشاف والانتاج الحالي. يخضع توسيع منطقة ما بموجب هذه الفقرة لموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة. 3- تودع الاتفاقيات المتعلقة بالاستكشاف المشترك لدى الهيئة. 4- تقدم الاتفاقيات حول العمليات المشتركة بخصوص الانتاج والنقل والاستخدام وايقاف الانشطة البترولية الى الوزير للحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة. 5- في حال لم يتوصل اصحاب الحقوق الى الاتفاق حول تعاون مشترك وفقا لاحكام هذه المادة، ضمن مهلة زمنية معقولة، يحق لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة، تحديد كيفية تنفيذ هذه الانشطة البترولية المشتركة بما في ذلك توزيع الحصص العائدة لاصحاب الحقوق.
المادة (39) : استفادة الغير من المنشآت البترولية يمكن للوزير منح الغير حق استخدام السعات الفائضة لمنشأة ما لانتاج أو نقل أو تخزين البترول استنادا الى معايير محددة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.
المادة (40) : بيع البترول: 1- يجب ان يتم بيع أو تحويل أي منفعة من البترول المستخرج من مكمن خاضع لاتفاقية الاستكشاف والانتاج وفقا للاحكام والشروط والاصول المعتمدة في السوق العالمية بين اطراف مستقلة. 2- يجب ابلاغ الوزير والهيئة مسبقا عن أي مبيعات أو تحويل منفعة من البترول المستخرج أو الكميات المسلمة. 3- تحدد القواعد المتعلقة ببيع البترول أو تحويل المنفعة الناتجة عنه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة، على ان يبت مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ في هذا الشأن بعد رفعه اليه من قبل الوزير والمستند الى رأي الهيئة.
المادة (41) : الرسوم المتعلقة بالمنطقة: 1- على صاحب الحق أن يدفع للدولة رسما مقابل استخدام المنطقة الخاضعة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج وذلك ابتداء من السنة الاولى التي تلي انقضاء مرحلة الاستكشاف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج. 2- ان طبيعة هذا الرسم تصاعدية ويحتسب لكل كيلومتر مربع، ويتم تحديده وطريقة احتسابه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.
المادة (42) : حصص اطراف اتفاقية الاستكشاف والانتاج: 1- يوزع البترول المستخرج من المكمن الواقع في منطقة خاضعة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج الى اتاوة للدولة وبترول الكلفة وبترول الربح. 2- يلزم كل صاحب حق بدفع الاتاوة ويحق له الحصول على حصته من بترول الكلفة وعلى حصته من بترول الربح بحسب نسبة مشاركته في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
المادة (43) : الاتاوة: 1- تتوجب للدولة اتاوة عن جميع كميات البترول المستخرجة من المكامن المتواجدة في المياه البحرية. 2- يعود للدولة الخيار بين استيفاء الاتاوة العائدة لها من البترول المستخرج نقدا أو عينا وفقا للنسب بين كميات النفط والغاز المستخرجة. 3- على صاحب الحق ان يدفع أو يسلم الاتاوة للدولة، مقابل جميع كميات البترول المستخرجة من مكمن خاضع لخطة التطوير والانتاج الموافق عليها، وذلك باستثناء البترول المعاد ضخه في مكمن يقع في ذات المنطقة الخاضعة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج. 4- يتم دفع الاتاوة بحسب كميات النفط والغاز واسعارها والمبالغ المتوجب دفعها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية على ان يبت مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ في هذا الشأن بعد رفعه اليه من قبل الوزير والمستند الى رأي الهيئة. 5- في حال تم تسليم الاتاوة عينا الى الدولة، تسلم لها في نقاط التسليم المحددة في خطة التطوير والانتاج من قبل الدولة دون أي كلفة على عاتقها.
المادة (44) : تقاسم الانتاج تحدد طريقة احتساب وتوزيع الحصص المتعلقة ببترول الكلفة وبترول الربح بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.
المادة (45) : الضرائب تعتبر جميع الانشطة البترولية والحقوق البترولية الواردة في هذا القانون التي تجري مزاولتها في لبنان ومياهه البحرية خاضعة للقوانين والانظمة الضريبية المرعية الاجراء.
المادة (46) : انتهاء الاستخدام على صاحب الحق ومن دون أي تأخير ابلاغ الوزير عن الوقت المتوقع لانتهاء استعمال المنشأة بشكل نهائي، قبل التوقف الدائم عن التشغيل.
المادة (47) : وقف الأنشطة البترولية: 1- لدى انقضاء مدة اتفاقية الاستكشاف والانتاج أو رخصة البترول الصادرة بموجب هذا القانون أو التنازل عنهما أو فسخهما أو الغائهما أو عند وقف نهائي لاستعمال منشأة ما: أ- يحق للدولة استرداد ملكية المنشأة أو حق استعمالها مع التجهيزات العائدة لها من دون أي كلفة. في حال كانت المنشأة موجودة على أرض خاصة، على الدولة أن تعوّض مالك الارض بالطريقة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء. تصبح ملكا للدولة المؤونات المتخذة من الايرادات المتأتية من اتفاقية الاستكشاف والانتاج والمدخرة في صندوق خاص عائد لصاحب الحق وكذلك المبالغ التي لم تخضع للضريبة التي خصصت لتغطية نفقات وقف الأنشطة أو وقف التشغيل النهائي وذلك عند انتقال ملكية المرفق الى الدولة. ب- في حال كانت الارض مستأجرة، يحق للدولة الحلول محل المستأجر وفقا للشروط نفسها التي كانت مطبقة قبل انقضاء مدة اتفاقية الاستكشاف والانتاج أو التنازل عنها أو الغائها أو فسخها أو إنهاء استعمال المنشأة. ج- يتوجب على صاحب الحق أن يقدم الى الوزير خطة لوقف الانشطة البترولية أو وقف تشغيل منشأة واحدة أو أكثر وذلك ضمن مهلة ثلاث سنوات كحد اقصى وسنة واحدة كحد ادنى قبل انقضاء مدة اتفاقية الاستكشاف والانتاج أو مدة الرخصة الصادرة بموجب هذا القانون، أو التاريخ المحدد للتنازل عن الحق البترولي أو لوقف استعمال المنشأة والاجهزة التابعة لها. في حال الغاء الحق البترولي يجب اعداد وتقديم خطة لوقف الانشطة البترولية ووقف التشغيل بالسرعة الممكنة. 2- يجب أن تتضمن الخطة المتعلقة بايقاف الأنشطة البترولية ووقف التشغيل وصفا لحلول بديلة لايقاف التشغيل، بما فيها تقويم لاحتمال استمرار النشاط البترولي أو استعمال المنشأة والحل المقترح من قبل صاحب الحق. 3- تقسم خطة وقف الأنشطة البترولية أو وقف التشغيل الى قسمين، يتضمن القسم الاول دراسة تقويم الأثر البيئي، ويتضمن القسم الثاني تقويم إدارة الموارد وعرض الجوانب الصناعية والتقنية والبيئية والاقتصادية والسلامة وخاصة بالجوانب الاقتصادية للحلول البديلة. 4- تخضع خطة انتهاء الاستعمال ووقف التشغيل لموافقة الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة. للوزير طلب تعديل الخطة بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء.
المادة (48) : استرداد المنشأة: 1- عند استرداد منشأة ما من قبل الدولة، يجب أن تكون المنشأة بحالة جيدة. 2- في حال أرادت الدولة استرداد منشأة ما عوضا عن ايقاف تشغيلها. على صاحب الحق تحويل جميع الحقوق والمستندات الضرورية المتعلقة بالمنشأة وتشغيلها لمتابعة الأنشطة البترولية، وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة. 3- إن الحقوق العائدة للغير والمتعلقة باستعمال منشأة ما من قبل الغير والموافق عليها من قبل الوزير تبقى سارية المفعول في حال قررت الدولة استرداد المنشأة.
المادة (49) : تنفيذ الخطة المتعلقة بوقف الانشطة البترولية وبوقف التشغيل: 1- لا يجوز البدء بالاجراءات التعاقدية الأساسية المتعلقة بوقف تشغيل منشأة ما، قبل الحصول على موافقة الوزير المسبقة على الخطة المتعلقة بوقف الانشطة البترولية ووقف التشغيل بالاستناد الى رأي الهيئة. 2- ترفع الكفالات والضمانات المالية والرهونات والتأمينات المتعلقة بالمنشأة عند استردادها من قبل الدولة على نفقة صاحب الحق. 3- على صاحب الحق وأي شخص مسؤول عن تنفيذ خطة وقف الأنشطة البترولية ووقف التشغيل الموافق عليها، المباشرة في تنفيذها دون أي تأخير. 4- تعتبر أي جهة مسؤولة عن تطبيق خطة وقف الأنشطة البترولية ووقف التشغيل الموافق عليها مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالغير، وفقا لأحكام هذا الفصل من القانون.
المادة (50) : الرهن: 1- تحدد القواعد والاجراءات المتعلقة برهن منشأة ما بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة. 2- يحق لصاحب الحق أن يرهن حصته فقط في حق بترولي لتمويل الأنشطة البترولية المرتبطة بهذا الحق وذلك بعد موافقة الوزير وفقا للمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بقواعد واجراءات الرهن بالاستناد الى رأي الهيئة. 3- لا يجوز رهن المنشآت والتجهيزات الأساسية التابعة لمنشأة رئيسية بصورة منفصلة. 4- إن رهن أي حصة في حق بترولي يشمل الحقوق التي تتبع هذا الحق البترولي في أي وقت.
المادة (51) : نطاق الرهن لا يشمل مبدأ الرهن المنصوص عليه في هذا القانون، الأصول أو الحقوق المرهونة والمسجّل رهنها أصولا بموجب قوانين مرعية الاجراء.
المادة (52) : سجل الحقوق البترولية والحماية القانونية: 1- ينشأ بموجب هذا القانون سجل لتسجيل الحقوق البترولية، على أن يحدد نظامه والأحكام المتعلقة به بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد أخذ رأي وزير المالية. 2- يتمتع الدين موضوع الرهن المسجل في السجل البترولي بحق الاولوية تجاه سائر الديون باستثناء الديون الممتازة اعتبارا من تاريخ قيده في السجل البترولي.
المادة (53) : البيع الجبري: 1- عند صدور موافقة مجلس الوزراء على البيع الجبري وفقا لأحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، يخضع البيع الجبري في حال الحجز التنفيذي لقانون أصول المحاكمات المدنية وذلك من دون تغيير في شروط الحق البترولي. 2- لا يمكن تحويل أو حجز أو ادراج حقوق الرهن في إجراءات الصلح الواقي أو اجراءات الافلاس من دول الحصول على موافقة مجلس الوزراء بموجب قرار يصدر عنه. 3- يمكن لمجلس الوزراء أن يمنح موافقته على لائحة عارضين مختصرة للسماح بالبيع الجبري أو للتشغيل المؤقت خلال اجراءات البيع الجبري.
المادة (54) : السلامة يجب ممارسة الأنشطة البترولية بطريقة تؤمن أعلى مستويات السلامة وتسمح بالاستفادة من التطورات والتقنيات الفنية.
المادة (55) : الصحة والسلامة وخطة مواجهة الظروف الطارئة قبل المباشرة بأي نشاط بترولي، على صاحب الحق أن يعدّ وينشر الخطط المتعلقة بالصحة والسلامة، تتضمن خطة لمواجهة الظروف الطارئة وتأخذ بالاعتبار خصائص الأنشطة البترولية. يجب أن تكون هذه الخطة معروفة من العمال والمتواجدين في المواقع التي تنفذ فيها تلك الانشطة. تحدد هذه الشروط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الوزارات المختصة وبالاستناد الى رأي الهيئة.
المادة (56) : مواجهة الظروف الطارئة: 1- يجب أن تتوافر على الدوام لدى أي جهة تشارك في أنشطة بترولية وفي كل الأوقات، جهوزية فعّالة لمواجهة ومعالجة الحوادث والحالات الطارئة التي تؤدي الى وفيات أو اصابات جسدية أو تلوث أو تلحق اضرارا بالممتلكات. 2- على صاحب الحق التأكد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي أو للحد من الآثار المضرة على الافراد والممتلكات والبيئة، بما في ذلك من الاجراءات المطلوبة لاعادة الحال الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث. 3- في حال وقوع حوادث أو حالات طارئة كما هو محدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، للوزير بالاستناد الى رأي الهيئة، أن يسمح لجهات أخرى غير صاحب الحق أن تؤمن الموارد الاحتياطية اللازمة على حساب صاحب الحق وعلى نفقته. لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وعلى حساب صاحب الحق، أن يتخذ التدابير اللازمة للحصول على الموارد الاضافية الضرورية. 4- يحق للجهات المختصة الطلب من صاحب الحق بواسطة الوزير أن يتعاون وان يضع منشأة محددة بتصرف الجهات المختصة، وأن يسهّل وينفذ تدابير معينة للحفاظ على الصحة والسلامة والأمان والبيئة.
المادة (57) : مناطق الأمان: 1- يجب اقامة منطقة أمان تحيط بأي منشأة الا اذا قرر مجلس الوزراء غير ذلك بموجب قرار معلل. 2- تحدد مناطق الأمان المحيطة بالمنشآت بموجب مرسوم الموافقة على خطة التطوير والانتاج. 3- في حال حصول حوادث أو حالات طارئة يمكن للوزير أن ينشئ أو أن يوسّع نطاق مناطق الأمان بشكل مؤقت. 4- لمجلس الوزراء أن يقرر بموجب اتفاقية دولية توسيع منطقة أمان عبر الحدود الى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الى الجرف القاري لدولة مجاورة. ولمجلس الوزراء أن يقرر ايضا إنشاء منطقة أمان ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري التابع للجمهورية اللبنانية حتى ولو كانت المنشأة المعنية بتوسيع منطقة أمان تقع خارج الجرف القاري للدولة. 5- يمكن للوزير بناء على رأي الهيئة، السماح بإقامة منطقة مطابقة لمنطقة الأمان قبل تركيب منشأة ما. 6- للوزير تقرير اقامة منطقة آمنة حول منشأة غير مستخدمة أو متخلي عنها أو أقسام من هذه المنشأة بالاستناد الى رأي الهيئة. 7- لا يحق للمراكب أو البواخر غير المرخص لها أن تدخل أو أن ترسو في منطقة محددة بموجب هذه المادة ويطبق ذلك ايضا على قوارب الصيد وغيرها من المعدات. 8- يمكن للوزير أن يسمح بالنفاذ الى منشأة معينة كما هو مشار اليه في الفقرة الاولى والى المناطق كما هي محددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. 9- تستثنى الأنابيب والكابلات البحرية من تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (58) : تعليق الأنشطة البترولية: 1- في حال وقوع حوادث أو حالات طارئة على صاحب الحق أو الجهة المسؤولة عن تشغيل المنشأة واستخدامها تعليق الأنشطة البترولية بالقدر الذي تتطلبه الأنشطة البترولية الرشيدة. 2- للوزير بعد استشارة الهيئة أن يطلب تعليق الأنشطة البترولية أو فرض شروط خاصة للسماح بمتابعة الأنشطة البترولية في حالة الظروف الاستثنائية. 3- في حال اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة تمدد بالقدر نفسه المهلة الزمنية المتعلقة بالحق البترولي، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة أدناه. 4- إن القرارات المتخذة من قبل الوزير في ظل الظروف الطارئة والمتعلقة بحماية الحياة والصحة والممتلكات والبيئة من التلوث، والتي ينجم عنها ضرر من الممكن إثباته لصالح صاحب الحق، تجيز له طلب التعويض عن الضرر المباشر اللاحق به فقط شرط أن لا تكون ناجمة عن فعل أو إهمال صاحب الحق نفسه. وينطبق الأمر ذاته على أية جهة تورّد مواد، بضائع أو خدمات لصاحب الحق.
المادة (59) : شروط الصحة والسلامة: 1- عند تقديم طلب متعلق بالحق البترولي، يجب على مقدم الطلب تقديم الخطط والمستندات المتعلقة بالصحة والسلامة الى الهيئة والى السلطات والادارات المختصة وذلك وفقا للأنظمة المرعية الاجراء. 2- على أي جهة تدير أو تنفذ أنشطة بترولية متعلقة أو ناتجة عن حقوق بترولية ممنوحة بموجب هذا القانون أن تحافظ على مستوى عال من السلامة والصحة المهنية لدى اجرائها واجراء المتعاقدين الثانويين.
المادة (60) : حماية البيئة والتدابير المتعلقة بها: 1- تطبق القوانين اللبنانية المتعلقة بحماية البيئة على الانشطة البترولية في أي موقع وبالقدر الذي تكون فيه هذه الانشطة تجري مزاولتها في المياه البحرية. 2- تقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزير في ما خصّ الاشراف والرقابة على المسائل البيئية والمتعلقة بالانشطة البترولية وتنّسق مع الجهات صاحبة الصلاحية لاتخاذ مبادرات أو تدابير أو اجراءات تعتبر ضرورية للحد من الآثار السلبية التي قد تلحق بالمجتمعات المحلية وبالبيئة.
المادة (61) : الممارسة الرشيدة للأنشطة البترولية يجب ممارسة الانشطة البترولية بطريقة مسؤولة ورشيدة وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك من الممارسات والاساليب المفترض اتخاذها من قبل مشغلين عالميين ذوي خبرة، ويشمل ذلك سلامة الاجراء والعاملين وحماية البيئة والقيم الاقتصادية التي تمثلها الموارد، المنشآت، السفن، المركبات أو المعدات.
المادة (62) : المؤهلات: 1- يجب أن يتمتع صاحب الحق ومن يمارس أنشطة بترولية بالمؤهلات والمهارات اللازمة لتنفيذ العمل بطريقة رشيدة. 2- اذا كانت الشركة مقدمة الطلب مملوكة أو تتحكم بها شركة أخرى، يمكن أثناء تقويم الطلب المتعلق بمنح حق بترولي، الأخذ بالاعتبار تاريخ وخبرة الشركة الاخرى ذات الصلة وكذلك ممارساتها ومدى التزامها بالقوانين المرعية الاجراء. 3- على صاحب الحق أن يتحقق من أن من ينفذ الأنشطة لصالحه يمتثل للأحكام الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة (63) : الادارة والتنظيم: 1- لا يمكن منح حقوق بترولية لأي شركة الا بعد تحقق الهيئة من صحة بياناتها لجهة التسجيل، الملكية، الادارة، والمسائل المالية والضريبية والخبرة السابقة والحالية في مختلف الأنشطة البترولية. 2- يخضع صاحب الحق للقوانين الضريبية اللبنانية، ويجب أن يكون لديه المقومات الكافية لمزاولة الأنشطة البترولية داخل الاراضي اللبنانية. 3- تحدد الشروط المتعلقة بالادارة ومراكز الشركات وغيرها من المسائل المتعلقة بالانشطة البترولية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بناء على رأي الهيئة.
المادة (64) : الانتفاع بالعقارات في حال تطلبت الأنشطة البترولية الانتفاع بعقار، لصاحب الحق تقديم طلب للانتفاع بالعقار الى الوزير، يجب أن يتضمن هذا الطلب الأسباب الموجبة للانتفاع بالعقار بهدف القيام بالانشطة البترولية، حتى يتمكن الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة من تحديد ما اذا كان الانتفاع بالعقار المطلوب ممكنا من خلال اتفاقية مباشرة بين صاحب الحق وصاحب العقار، أو اذا ما دعت الحاجة الى استملاك العقار للمنفعة العامة وفقا للأحكام المرعية الاجراء.
المادة (65) : الاتفاقيات بين أصحاب الحقوق والعقود: 1- تخضع لموافقة الوزير الاتفاقيات البينية الناشئة بين اصحاب الحقوق وبينهم وبين أي شركات مرتبطة بالانشطة البترولية. كذلك تخضع لموافقة الوزير أي اضافة أو تعديل على هذه الاتفاقيات المعقودة بين اصحاب الحقوق وأي شركات مرتبطة بهم. 2- على صاحب الحق أن يتحقق من التزام المقاولين والمتعاقدين الثانويين بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون في ما يتعلق بتوريد المواد والخدمات المتعلقة بالحق البترولي. 3- تخضع العقود المرتبطة بالانشطة البترولية، الحق البترولي أو المنشآت، لهذا القانون وللقوانين اللبنانية المرعية الاجراء. 4- للوزير الحق بعد استطلاع رأي الهيئة تكليف مفوض مراقبة عالمي للتدقيق كلما دعت الحاجة.
المادة (66) : المشغّل غير صاحب الحق يمكن أن يكون المشّغل غير صاحب حق حصرا في الانشطة البترولية المتعلقة بالنقل والتخزين. ويخضع المشغل غير صاحب الحق لأحكام هذا القانون كما لو كان صاحب الحق.
المادة (67) : المكّونات المحلية: 1- على صاحب الحق والمقاولين الثانويين الذين تعاقد معهم أن يعطوا أولوية للشركات اللبنانية في ما يعود للعقود المتعلقة ببناء منشأة ما أو تزويد مواد ومنتجات وخدمات متعلقة بالانشطة البترولية، وذلك في حال كانت الشروط المقدمة من قبل الموردين اللبنانيين متساوية مع منافسيهم. 2- على صاحب الحق والمقاولين الثانويين الذين تعاقد معهم أن يستخدموا اجراء لبنانيين مؤهلين في حال توافرهم، كما على صاحب الحق تنظيم وتمويل دورات تدريب للموارد البشرية اللبنانية، في ما يختص بالانشطة البترولية.
المادة (68) : الضمانات المالية على الوزير عند منح الحق البترولي أو بعده، أن يطلب من صاحب الحق تقديم الضمانات المالية المطلوبة تجاه الدولة وتجاه الآخرين، بالاضافة الى موجبات وقف التشغيل.
المادة (69) : المسؤوليات: 1- يعتبر أصحاب الحقوق الذين يتمتعون بحق بترولي مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الدولة بخصوص الموجبات المتعلقة بالأنشطة البترولية أو الناجمة عنها، بما فيها الموجبات الضريبية. 2- إذا تحققت المسؤولية تجاه الغير من قبل أي جهة تقوم بمهام لصالح صاحب الحق، حينها يصبح صاحب الحق مسؤولا عن الضرر الحاصل بالتكافل والتضامن مع مسّبب الضرر أو الشخص الذي يتبع له.
المادة (70) : التنازل أو تحويل حق بترولي: 1- لا يمكن التنازل أو تحويل الحقوق والموجبات المتعلقة بحق بترولي بشكل كلي أو جزئي الا لشركة مؤهلة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة. 2- ينطبق ذلك ايضا على أي تنازل مباشر لأي حق في شركة تتمتع بحق بترولي، بما في ذلك التفرغ عن الاسهم أو غيرها من الحقوق التي قد تمنح صاحبها سلطة القرار في الشركة التي تملك حصة في الحق البترولي. 3- لا يمكن التفرغ عن ملكية حق أو عن حق استخدام منشأة يعتمد عليها نشاط بترولي دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.
المادة (71) : الغاء الحق البترولي: 1- في حال مخالفة صاحب الحق البترولي المتكررة أو الجسيمة للأحكام الواردة في هذا القانون أو للقرارات السارية المفعول أو للعقود والاتفاقيات، يحق لمجلس الوزراء الغاء الحق البترولي أو الرخصة، بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة. 2- ان تقديم معلومات غير صحيحة أو حجب معلومات مهمة تعتبر بمثابة مخالفات جسيمة بحسب الفقرة السابقة بحيث لم يكن الحق البترولي ليمنح لو توافرت المعلومات الكاملة في طلب الحصول على الحق البترولي. 3- يلغى الحق البترولي حكما في حال حلّ الشركة، أو طلب الصلح الواقي أو اعلان افلاسها.
المادة (72) : التعاقد الثانوي: 1- يحق لصاحب الحق ابرام العقود الثانوية لتوريد الموارد والبضائع والخدمات المتعلقة بالأنشطة البترولية، وعليه التصريح عن تلك العقود والتحقق من أن المقاولين الثانويين يتقيدون بأحكام هذا القانون عن التوريد. 2- يصدر مجلس الوزراء مرسوما بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة، يحدد فيه موجبات أصحاب الحقوق في ما يتعلق بالتصريح عن العقود الثانوية.
المادة (73) : الضمان والمسؤولية تجاه الغير: 1- يجب أن يضمن صاحب الحق الأنشطة البترولية التي ينفذها بشكل دائم وفقا لأحكام هذا القانون بموجب بوليصة تأمين لدى شركات ضمان مؤهلة، يجب أن تغطي بوليصة التأمين على الأقل ما يلي: أ- الاضرار التي تلحق بالمنشأة. ب- التلوث والاضرار الاخرى التي تلحق بالغير. ج- إزالة الحطام والتنظيف نتيجة الأنشطة البترولية أو الحوادث. د- أُجراء صاحب الحق المشاركين بالأنشطة. 2- على صاحب الحق أن يتحقق من أن المقاولين الثانويين الذين يقومون بأنشطة بترولية لحسابه قد أنجزوا بوالص تأمين لصالح أجرائهم مماثلة لتلك التي أنجزها لأُجرائه. 3- في نهاية كل سنة يبلغ صاحب الحق الهيئة عن بوالص التأمين السارية، ويحق للوزير بناء على رأي الهيئة طلب زيادة التغطية أو تعديل شروطها.
المادة (74) : المعاينة والاشراف والتدقيق: 1- يحق للسلطات اللبنانية المختصة الدخول الى أي مكان خاضع لحق بترولي وأي منشأة تستخدم أنشطة بترولية في أي وقت تراه مناسبا بعد الحصول على موافقة الوزير بهدف تدقيق ومراقبة حسن تنفيذ الانشطة البترولية. 2- يمكن للسلطات المختصة التي تراقب وتدقق في الأنشطة البترولية أن تستوفي لصالح الدولة رسوما محددة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الوزارات المختصة. ويجب أن تعكس تلك الرسوم الكلفة التي تتكبدها السلطة المختصة.
المادة (75) : التدريب يحق للوزير اصدار قرارات تفرض على أصحاب الحقوق تنظيم وتمويل دورات تدريب لموظفي القطاع العام الذين ترتبط طبيعة عملهم بالانشطة البترولية.
المادة (76) : المراسيم التطبيقية تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. من الجائز دمج مراسيم تطبيقية متعلقة بتطبيق هذا القانون في مرسوم واحد.
المادة (77) : النفاذ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وتعتبر جميع القوانين أو المراسيم التي تتعارض مع أحكام هذا القانون بحكم الملغاة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن