تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة () : إن تطور الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان والعالم وبروز حاجة ماسة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات تمويل المشاريع الاستثمارية التي أصبحنا نحتاج إلى قيام الكثير منها، ونظرا لوجود استعدادات محلية وخارجية لتنفيذ هذه المشاريع والقيام بهكذا عمليات، أكان من خلال المصارف اللبنانية التي تستوعب إيداعات كبيرة أو من خلال الشركات والمؤسسات الخارجية والمحلية المهتمة بهذا الموضوع، ونظرا لغياب الإطار القانوني الذي ينظم هذه العمليات التي أصبحت معتمدة في معظم دول العالم، ونظرا لتفعيل موضوع الخصخصة في لبنان خاصة بعد صدور عدة قوانين تنظيم قطاعات اقتصادية مهمة، وتحفيزا لتوظيف الرساميل اللبنانية والعربية في مشاريع اقتصادية منتجة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحفيزا لمبدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص ولتنظيم موضوع المشاركة بينهما، نتقدم باقتراح القانون المرفق راجين المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
المادة (1) : صدق اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما عدلته لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لكل منها: الشخص العام: الدولة أو المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة أو البلديات أو اتحادات البلديات وسائر أشخاص الحق العام. الشريك الخاص: شركة أو تكتل شركات محلية و/او أجنبية من القطاع الخاص فازت بعقد الشراكة. المشروع المشترك: أي مشروع ذو منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والإدارة وإحدى العمليات التالية على الأقل: التصميم، الإنشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل. عقد الشراكة: مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الشخص العام وشركة المشروع والأطراف الأخرى المعنية. المجلس: المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. شركة المشروع: الشركة المغفلة اللبنانية التي تؤسس من قبل الشريك الخاص بهدف تنفيذ المشروع المشترك. الوزير المختص: الوزير الذي يدخل المشروع المشترك في نطاق صلاحيات الإدارات التابعة له أو المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة أو البلديات أو اتحادات البلديات الخاضعة لوصايته أو لرقابته الإدارية. المرحلة التأسيسية: المرحلة التي تبدأ من تاريخ توقيع عقد الشراكة من قبل أطرافه ولحين الانتهاء من التصميم والإنشاء، و/أو التشييد، و/أو التطوير، و/أو الترميم، و/أو التجهيز، و/أو التأهيل، كما هي محددة في عقد الشراكة. المرحلة التشغيلية: المرحلة التي تبدأ من تاريخ البدء بتقديم خدمات المشروع وبعمليات التشغيل والصيانة ولحين الانتهاء منها كما هي محددة في عقد الشراكة.
المادة (2) : 1- تخضع لأحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات أو اتحاد البلديات والتي يجوز لها أن تُخضع المشاريع المشتركة التابعة لها لأحكام هذا القانون. 2- خلافا لأي نص آخر، تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني لأحكام هذا القانون. 3- عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك، تمارس الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما خص إصدار الترخيص من خلال المشاركة في لجنة المشروع. وفي حال شغور مقعد رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للقطاع، تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط بمثابة الترخيص. 4- تمارس الهيئة المنظمة عملها بحسب قانون إنشائها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وأحكام شروط عقد الشراكة سيما المتعلق منها بتعديل أسعار الخدمات في العقد وبفرض الغرامات وبتعليق وتعديل وتجديد وإلغاء وسحب التراخيص.
المادة (3) : 1- تستبدل تسمية المجلس الأعلى للخصخصة المنشأ بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 أينما وردت بتسمية المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. يتولى المجلس بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه المهام الملحوظة في هذا القانون. 2- ينضم إلى أعضاء المجلس حكما الوزير المختص. 3- يستبدل مركز أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة الوارد في المرسوم رقم 5540 تاريخ 23 أيار 2001 بمركز أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. يترأس هذا الأخير الأمانة العامة للمجلس ويقوم بتسيير وتنفيذ أعمال المجلس العادية.
المادة (4) : 1- تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير المختص. وتقترح المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي من قبل رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الأتحاد. يتم الاقتراح عبر تقديم ملف إلى المجلس يتضمن دراسة أولية للمشروع. 2- يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريرا يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيدا لاتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الاقتراح. 3- عند موافقة المجلس على قبول الاقتراح وبالتالي السير بالمشروع، يؤلف المجلس لجنة للمشروع يرأسها أمين عام المجلس وتضمّ ممثلا عن الوزير المختص وممثلا عن وزارة المالية يسميه وزير المالية، ورئيس الهيئة المنظمة للقطاع عند وجودها، ورئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد عند النظر في المشاريع ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون. تقوم لجنة المشروع باختيار مكاتب استشارات مالية وقانونية وفنية لتعاونها في عملها على أن يتعاقد معها المجلس. 4- تستعين لجنة المشروع في عملها بفريق عمل ينسق نشاطاته مندوب من الأمانة العامة للمجلس يسميه أمين عام المجلس، على أن يضمّ هذا الفريق ممثلا عن الشخص العام المستفيد من المشروع المشترك وممثلين عن مكاتب الاستشارات المالية والقانونية والفنية التي تم التعاقد معها، وأشخاص ذوي خبرات معينة، بحسب الحاجة، من الوزارات والهيئات المنظمة المعنية والقائمة وأي شخص من أشخاص القانون العام ترى لجنة المشروع أن بعض نواحي المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صلاحياته. إن أي أجر إضافي قد يتوجب لأحد أعضاء لجنة المشروع أو فريق العمل من الخاضعين لأحكام القانون العام، يكون على عاتق الشخص العام الذي يتبع له هذا العضو ويسدد وفقا لأنظمته.
المادة (5) : تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد دراسة شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك معايير التأهيل ومدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل اللازم، وترفع تقريرا يتضمن توصيتها بشأنه إلى المجلس.
المادة (6) : بعد موافقة المجلس على السير بالمشروع المشترك في المشاريع التي تقوم بها الدولة أو المؤسسات العامة أو أي شخص من أشخاص الحق العام باستثناء البلديات أو اتحاد البلديات، يحال ملف المشروع إلى مجلس الوزراء بواسطة رئيسه. وبعد موافقة مجلس الوزراء على السير بالمشروع المشترك، تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون. وبعد موافقة المجلس على السير بمشروع مشترك ذات طابع بلدي أُخضع لأحكام هذا القانون، يحال ملف المشروع بواسطة رئيس المجلس إلى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد المعني لنيل المصادقات اللازمة عليه وفقا لأحكام المرسوم ألاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977، وبعد ذلك تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون.
المادة (7) : 1- تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية الاشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في معاملتهم، ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير تعدد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد. 2- تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة للراغبين بالترشح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر هذه الدعوة قبل مدة شهر على الأقل من الموعد النهائي لتقديم طلبات الاهتمام في صحف محلية ودولية ومجلات متخصصة وعلى موقع المجلس الإلكتروني. 3- تزود لجنة المشروع الراغبين بالتأهل بالمعلومات والتعليمات اللازمة ليتقدموا بطلباتهم على أساسها. يمنع تأهيل أو اختيار شريك خاص أُعلن إفلاسه أو كان في حالة التصفية أو قد صدر بحقه أحكاما قضائية لبنانية أو أجنبية بالإدانة لقيامه بأعمال تواطؤ أو ممارسات فاسدة. في حال كان الشريك الخاص تكتل شركات، يتوجّب على كل شركة من هذا التكتل أن تستوفي هذه الشروط. يمنع التعاقد مع شركة مشروع صدر بحق رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارتها حكم مبرم يدينه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة. 4- تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بدراسة طلبات التأهيل المقدمة والتدقيق بمستنداتها. تقيم لجنة المشروع طلبات التأهيل وفقا لمعايير التأهيل المعلن عنها وترفع تقريرا معللا إلى المجلس يتضمن اقتراحا بأسماء المرشحين المؤهلين والمرشحين غير المؤهلين لاتخاذ القرار المناسب. بعد أن يبت المجلس بالتقرير، يتم الإعلان عن نتائج التأهيل، على أن لا يقل عدد المرشحين المؤهلين عن ثلاثة. 5- في حال لم يتأهل ثلاثة مرشحين على الأقل، يعاد الإعلان عن الدعوة العامة للراغبين بالتأهل مجددا. 6- تبلغ لجنة المشروع المرشحين غير المؤهلين أسباب عدم تأهيلهم. 7- تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد مسودة دفتر شروط. يجب أن تتضمن المسودة، على سبيل التعداد وليس الحصر: أ- معايير التقييم الخاصة بالمشروع المشترك والتي يجب أن تكون موضوعية ومتناسبة مع حجم وطبيعة المشروع ومتصلة مباشرة به وقابلة للتدقيق والإثبات. ب- معطيات المشروع التي تشمل إجراءات تقديم العروض وعناصر المشروع المالية والفنية والإدارية وآليات الاستفسار وتقديم الاعتراضات والبت بها. ج- مسودة عقد الشراكة وملحقاته. 8- تبلغ لجنة المشروع مسودة دفتر الشروط إلى المرشحين المؤهلين. 9- تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بعقد مشاورات (Consultations) مع جميع المرشحين المؤهلين والجهات الممولة وبطريقة محايدة وشفافة بهدف التوصل إلى تصور متكامل ونهائي لتحديد المتطلبات التقنية والوسائل العملية والهيكلية المالية الأفضل لتحقيق المشروع المشترك، تعدل مسودة دفتر الشروط عند الاقتضاء من قبل لجنة المشروع على ضوء نتائج تلك المشاورات. 10- ترفع لجنة المشروع دفتر الشروط بصيغته النهائية إلى المجلس، وبعد الموافقة عليه، يرفع دفتر الشروط بواسطة رئيسه إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليه. أما فيما خصّ المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون، وبعد موافقة المجلس على دفتر الشروط بصيغته النهائية، يحال بواسطة رئيس المجلس إلى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد المعني لنيل المصادقات اللازمة وفقا لأحكام المرسوم ألاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977. 11- يبلغ دفتر الشروط إلى المرشحين المؤهلين من قبل لجنة المشروع. 12- يقوم المرشحون المؤهلون بإعداد عروضهم الفنية والمالية وبتقديمها إلى لجنة المشروع وفقا للأصول المحددة في دفتر الشروط. 13- في حال لم يتم تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجددا، وفي حال لم يسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس. 14- تفض لجنة المشروع العروض الفنية المقدمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص عليها في دفتر الشروط. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها. 15- ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها إلى أصحابها دون الكشف عنها. يتم إبلاغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض. 16- تقيم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، العروض الفنية الباقية وفقا للمعايير التي حدّدها دفتر الشروط وتحدد لجنة المشروع العروض الفنية المقبولة على ضوء هذا التقييم. وفي حال لم يتم قبول عرضين فنيّين على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجددا، وذلك لتأمين المنافسة. 17- تفض لجنة المشروع العروض المالية العائدة إلى العروض الفنية المقبولة بحضور عارضيها وترفع بعد ذلك تقريرا إلى المجلس تصنّف فيه العارضين على ضوء التقييمات الفنية والمالية. ترفق لجنة المشروع هذا التقرير بتوصيتها لجهة العرض الأفضل المبنية على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط. للجنة المشروع، بتفويض من المجلس، أن تقوم بمفاوضات مع مقدم العرض الأفضل بهدف تحسين العرض من الناحية الفنية.
المادة (8) : يفوز بالعقد المرشح الذي تقدّم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط، وبموافقة المجلس. تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية الاختيار وتبلغ العارضين المتبقين أسباب فشل عروضهم.
المادة (9) : 1- يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنانية للمشروع (شركة المشروع) تكون كافة أسهمها اسهما اسمية تخضع لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم ألاشتراعي رقم 304 بتاريخ 24/12/1942 وتعفى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادتين 78 و144 منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي، ويعفى رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل. 2- في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات أو اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فأنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد. 3- يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها، وتعفى مقدماته العينية من معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة على أن يتم التخمين من قبل جهة مستقلة ذات خبرة دولية. يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية على أن يمثل الشخص العام طيلة مدة مساهمته في الشركة بعضو على الأقل يعين من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. 4- لا تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (10) : يوقع عقد الشراكة من قبل السلطة المخولة التوقيع باسم الشخص العام وممن يمثل شركة المشروع. كما ويوقع عند الاقتضاء من قبل الشريك الخاص وأي طرف آخر معني. يجب أن يتضمن عقد الشراكة الأمور التالية: 1- موجبات الأطراف على أنواعها وحقوقهم. 2- أسس تمويل المشروع المشترك. 3- مدة عقد الشراكة، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمسة وثلاثين عاما من تاريخ توقيع عقد الشراكة. 4- الإيرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام، أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك وذلك لقاء قيام شركة المشروع بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة، وكيفية تقاضي تلك الإيرادات. 5- الرسوم والبدلات والجعالات العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه. 6- مؤشرات تقييم الأداء شركة المشروع (Key Performance Indicators). 7- التقارير التي يجب أن تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع المشترك والتي يجب أن تحيلها حكما إلى الشخص العام والمجلس. 8- توزيع المخاطر بين الشخص العام وشركة المشروع بالإضافة إلى التدابير ولإجراءات التي يجب إتباعها للحد من وقع تلك المخاطر. 9- الضوابط التي ترعى تعديل شروط العقد الأساسية. 10- الضمانات والتعهدات والالتزامات التي قد تعطى لتنفيذ المشروع المشترك من قبل شركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو الشخص العام. 11- الأموال والأملاك العائدة إلى الشخص العام والتي توضع طيلة مدة عقد الشراكة بتصرف شركة المشروع لتنفيذ موجباتها، بالإضافة إلى حقوق وموجبات شركة المشروع فيما خص هذه الأملاك والأموال. 12- كيفية تحويل المشروع المشترك عند حلول اجله إلى الشخص العام عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع. 13- إجراءات تأمين استمرارية المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهائه بحلول أجله أو بفسخه أو في حال إخلال شركة المشروع في تنفيذ موجباتها التعاقدية. 14- الإجراءات والجزاءات التي تلحق بأطراف العقد في حال إخلالها بأي من موجباتها التعاقدية والآليات التفصيلية لتطبيق تلك الجزاءات. 15- الأصول المتبعة لحل النزاعات، بما فيها الوساطة والتحكيم الداخلي والدولي.
المادة (11) : يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه بحسب الأحكام المنصوص عليها في عقد الشراكة. تتم المراقبة على ذلك على مرحلتين، المرحلة التأسيسية والمرحلة التشغيلية. 1- المرحلة التأسيسية أ- يتوجب على الشخص العام وفور التوقيع على عقد الشراكة من قبل أطرافه أن يعين: . لجنة توجيهية يرأسها ممثل عن الشخص العام وتضم أيضا ممثلين عن الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، وعن الأمانة العامة للمجلس وعن وزارة المالية وعن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها. . مكتبا لإدارة المرحلة التأسيسية يضم بالإضافة إلى أفراده المعينين من يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين وأو الدوليين وذلك بحسب طبيعة المشروع المشترك ويكون مكتب إدارة المشروع صلة الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع. ب- يقوم مكتب إدارة المشروع باستلام وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم بالأعمال المعدة من قبل شركة المشروع، وبوضع تقارير مراقبة فصلية وتقديمها إلى اللجنة التوجيهية. يجب أن تبين تقارير المراقبة مدى التزام شركة المشروع بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المحددة في العقد وأن تتضمن الاقتراحات بالنسبة للمسائل الطارئة التي تقتضي معالجتها. ج- تجتمع اللجنة التوجيهية فصليا ولدى حصول أي طارئ بهدف مراجعة تقارير المراقبة المقدمة من مكتب إدارة المشروع وإعطاء التوجيهات الضرورية ورفع التقارير إلى الشخص العام، والوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والأمانة العامة للمجلس. د- للشخص العام من غير الدولة، وبعد موافقة الوزير المختص، أن يتخذ التدابير والقرارات اللازمة بناء على تقارير اللجنة التوجيهية ومكتب إدارة المشروع. 2- المرحلة التشغيلية أ- يتوجب على الشخص العام قبل بدء هذه المرحلة أن يعين مكتباً لإدارة المرحلة التشغيلية يضم بالإضافة إلى أفراده المعينين ممثل عن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها، ومن يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين أو الدوليين. ب- يتولى مكتب إدارة المرحلة التشغيلية على سبيل التعداد وليس الحصر المهام التالية: . مراقبة العمليات التي تقوم بها شركة المشروع لناحية المخرجات ومستويات وجودة الخدمات المطلوبة بالنسبة للمعايير الموضوعة وتوزيع المخاطر. . تقديم الاقتراحات العائدة لخطة مواجهة إخلال شركة المشروع بموجباتها وفرض العقوبات المنصوص عليها في عقد الشراكة. . المساهمة في إدارة تسوية النزاعات القائمة. . التأكد بشكل عام من انطباق عمليات شركة المشروع على الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة. ج- يضع مكتب إدارة المرحلة التشغيلية تقارير نصف سنوية بنتائج المراقبة، وكلما دعت الحاجة. تبلغ نسخة عن هذه التقارير إلى الشخص العام لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والى الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والى الأمانة العامة للمجلس وذلك للإطلاع وإبداء الرأي وإحالتها إلى المجلس كلما دعت الحاجة.
المادة (12) : تتولى الأمانة العامة للمجلس: أ- إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي إلى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها الى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء. ب- تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم ولتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.
المادة (13) : 1- خلافا لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك وذلك طيلة مدة عقد الشراكة. 2- إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبق في هذه الحالة أصول الاستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجل العقارات المستملكة في السجل العقاري باسم الشخص العام وتعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة. 3- يجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كليا أو جزئيا مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الاستملاك للعقارات المطلوب استملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصرا لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.
المادة (14) : تلحظ نفقات المشروع المشترك التي تقع على عاتق الدولة في موازنة الدولة العامة.
المادة (15) : يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الاستشارات المنصوص عليها في هذا القانون بالاستناد إلى أنظمتهما الخاصة عند وجودها، وإلا بالاستناد إلى نصوص قانون المحاسبة العمومية.
المادة (16) : لا تحول أحكام هذا القانون دونه استفادة الشريك الخاص وشركة المشروع من أحكام القانون رقم 360 الصادر بتاريخ 16 آب 2001 والمتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان وبأحكام القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات، بما لا يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الشخص العام.
المادة (17) : تحدد عن الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن