تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (2) : التسنيد هو العملية المالية الناتجة عن قيامن المنشئ " بالتفرع عن " موجودات عائلة له الى " بنية قانونية " مؤسسة لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون , وذلك بمساعدة وسيط مالي أو بدونه .
المادة (9) : يجب أن يضمن "الصندوق " جميع مستنداته وفواتيره وإعلاناته ونشراته اسمه متبوعا بذكر عبارة صندوق مشترك للأستثمار بعمليات التسنيد . ويجب أن تتضمن أيضا المستندات الصادرة عن " الصندوق " اسماء وعناوين " المدير " و " الوديع " .
المادة (10) : 1- تناط إدارة "الصندوق" بإحدى الشركات التالية : - المؤسسات المتخصصة بإدارة هيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية والتى تؤسس وتعمل وفقا للمعايير والتنظيمات العامة التى يضعها مصرف لبنان . - فروع المؤسسات الأجنبية المتخصصة بإدارة الصناديق المشتركة للأستثمار بعمليات التسنيد والتى تمارس فعليا هذا النشاط فى مركز عملها الرئيسي . - المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان شرط أن يكون لديها قسم مختص بعمليات إدارة هيئات الأستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات على أن يكون هذا القسم مستقلا عن سائر الأقسام . 2- يحظر على " المدير " تسنيد " الموجودات " العائدة له أو استعمال موجودات " الصندوق " لحاجاته الخاصة أو دمج توظيفاته مع توظيفات " الصندوق " 3- يمثل " المدير " الصندوق تجاه الأشخاص الثالثين ويجوز له المرافعة والمدافعة أمام المحاكم لحماية حقوق أو مصالح مالكي الحصص . 4- يتوجب على " المدير " إدارةى " الصندوق " وفقا للنظام العائد له وانطلاقا من مصلحة مالكي الحصص فقط . 5- على " المدير " أن يتحمل تجاه مالكي الحصص مسؤولية أي ضرر ناجم عن تنفيذ خاطئ لموجباته أو عن عدم تنفيذه لهذه الموجبات . 6- يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان , تأمينا لحسن سير العمل وسلامته , إصدار قرارات تنظيمية بشأن كيفية إدارة " الصندوق " والموجبات الضرورية على الذين تناط بهم هذه الإدارة .
المادة (12) : لا يمكن " للصندوق " القيام بأي عمل الا بواسطة " المدير " ولا يمكن " للمدير " وبهذه الصفة , وفيما يعنى نشاط " الصندوق " القيام بأي نشاط ولا الالتزام بأي دين أو بموجب أو بمسؤولية أيا كانت باستثناء : 1- " الديون " المتمثلة بسندات الدين المصدرة خلال عملية التسنيد , إذا وجدت . 2- الموجبات والمسؤوليات , التى قد توجد , والناتجة عن طبيعة " الموجودات " المتفرغ عنها " للصندوق " وتلك التى تقع أيضا على عاتق " الصندوق " بشكل خاص ومحدد فى نظامه . تقع على عاتق " الصندوق " الالتزامات المعددة فى هذه المادة وكذلك " نفقات الإدارة " الملحوظة فى نظامه , كل ذلك ضمن الحدود المبينة فى هذا النظام .
المادة (14) : يمكن أن تكون الفئات الأساسية والفرعية للحصص ولسندات الدين مرؤوسة من بعضها بعضا وفقا لما ينص عليه نظام " الصندوق " . فى هذا النطاق ويمكن أن تتحمل بعض هذا الفئات مخاطر عدم ايفاء " الدين " . الا أن جميع الحصص وسندات الدين من فئة اساسية أو فرعية معينة تكون متساوية فى الحقوق وتأخذ درجة متساوية مع الحصص والسندات الأخرى التى هي من ذات الفئة الاساسية أو الفرعية .
المادة (30) : مع الأحتفاظ بأحكام الفصل الثاني من هذا الباب , يتولى مصرف لبنان بموجب قرارات تصدر عنه , تحديد طرق قيد وترقين قيد الرهونات والتأمينات العائدة المتفرع وسائر الشروط المتعلقة به , وذلك فيما خص كل فئة أو نوع من " الديون " المضمونة موضوع عملية التسنيد , وباستثناء الديون الموثقة بتأمينات عقارية والتى يستوجب إنشاء الرهونات أو التأمينات عليها قيد هذه الرهونات أو التأمينات فى سجلات خاصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر : - السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية - الطائرات . - السفن . - المؤسسات التجارية .
المادة (31) : خلافا للأحكام التى ترعى قواعد تسجيل الحقوق العينية العقارية العائد للعقارات المسجلة وقيود هذه الحقوق فى السجل العقاري , يكون خاضعا لأحكام هذا الفصل وبالرغم من أي أحكام قانونية أو نظامية مخالفة , كل تسجيل أو قيد يتعلق بالتفرغ عن " ديون " موثقة بتأمين عقاري قابل للتحويل , بواسطة الجدول المنصوص عنه فى المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون , وكذلك المترتبة على هذا التفرع . تعتبر , لغاية تطبيق أحكام هذا القانون , تأمينات عقارية قابلة للتحويل , التأمينات التى لم يذكر فيها صراحة خلاف ذلك .
المادة (40) : يقتضى على " المدير " أن يسلم لكل مالك حصص أو سندات دين تقرير سنويا عن كل فترة محاسبية لكل صندوق يديره , إلا إذا لحظ نظام " الصندوق " وتيرة دورية أكثر تكرارا. يسلم التقرير السنوي بمهلة ثلاثة أشهر على الأكثر تلى اقفال كل فترة محاسبية . ويجب أن يتضمن كل تقرير البيانات المالية الآتية على الأقل : - الميزانية - حساب الواردات - حساب النفقات لا سيما نفقات الإدارة - جرده " بالموجودات " مع تقدير قيمتها وفقا للمعايير المحاسبية الى تنطبق على نوع هذه الموجودات . يجب أن تكون جميع البيانات المالية المذكورة مدققة من مفوض المراقبة . كما يجب أن يتضمن هذا التقرير معلومات أخرى تسمح بالاطلاع على تطور ذمة " الصندوق " المالية . أما فى ما يتعلق " بالديون " فيجب أن يبين التقرير أيضا وضع تطور الديون المستحقة وغير المدفوعة وتنفيذ الضمانات وكذلك تقدير الخسائر التى يمكن أن تلحق بهذه " الديون " . -
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن