بشأن تحديد كيفية إشهار الترشيحات للانتخابات.
المادة () : إن الوزير الأول,
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية,
- وبناء على الدستور, لاسيما ال ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 177 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ ...
المادة (2) : إضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عا ...
المادة (3) : يتم التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض, نهارا من الساعة السا ...
المادة (4) : يحدد العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي, كما يأتي:
- خمسة عشر (15) موقعا في البلديات ا ...
المادة (5) : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب, توزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين ...
المادة (6) : على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب, ...
المادة (7) : يشكل توزيع المطويات والمراسلات إحدى كيفيات الإشهار الانتخابي عن طريق الوسائل المكتوبة لصالح المترشح ...
المادة (8) : يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشي ...
المادة (9) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول