بشأن تحديد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتحاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك.
المادة () : إن الوزير الأول,
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, ...
المادة (1) : يحدد هذا المرسوم شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين ...
المادة (2) : يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل ...
المادة (3) : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخ ...
المادة (4) : تسلم بطاقة الناخب التي تعدها الممثلية الدبلوماسية ...
المادة (5) : تسلم بطاقة الناخب للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية, وعند الاقتضاء, ترسل عن طريق البري ...
المادة (6) : تحدث في إطار أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 ...
المادة (7) : تزود اللجنة الإدارية الانتخابية بأمانة دائمة يسيرها موظف قنصلي وتوضع تحت رقابة رئ ...
المادة (8) : تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية ...
المادة (9) : تنشأ, في إطار أحكام المادة 162 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق ...
المادة (10) : تنشأ, في إطار أحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق ...
المادة (11) : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباش ...
المادة (12) : يمكن الناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة بطلب منهم, ...
المادة (13) : تعد الوكالة بموجب عقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة الموكل الذي يجب ...
المادة (14) : تبدأ مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية, وتنتهي ...
المادة (15) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول