بشأن تنظيم نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال.
المادة () : وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: وز ...
المادة (2) : يكون الترخيص بمباشرة نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال وفقا للاشتراطات التي تحددها الوزارة - المنشورة على ...
المادة (3) : لا يجوز ممارسة نشاط حاضنات ومسرع ...
المادة (4) : يكون إدراج أي من الشركات الناشئة تحت إحدى حاضنات ومسرعات الأعمال بناء على طلب يقدم للإدار ...
المادة (5) : على حاضنة ومسرعة الأعمال حال تقديمها خدمات الدعم المالي للشركة الناشئة مراعاة التقيد ب ...
المادة (6) : يجوز تسجيل عنوان الشركة الناشئة على عنوان حاضنة ومسرعة الأعمال بناء على طلب المسئول عن الشركة الناش ...
المادة (7) : يتعين ألا يزيد عدد تصاريح العمالة الأجنبية لدى الشركة النا ...
المادة (8) : على وكيلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : زايد بن راشد الزياني - وزير الصناعة والتجارة والسياحة