بشأن الإجازة للمؤسسات الاستثمارية للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة فقط لإيداعها مقبوضاتها تمهيداً لإيداعها مصرف لبنان.
المادة () : أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة () : الأسباب الموجبة
لما كانت المؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه، تعمل عبر اجهزتها الادارية والمالية والفنية على كامل الأراضي اللبنانية.
ولما كانت جباية اموال المؤسسات العامة المعنية تتم غالباً عبر جباة يضطرون لنقل الاموال وتسديدها في مختلف المناطق اللبنانية.
ولما كانت فروع مصرف لبنان موجودة في المدن الرئيسية،
ولما كان العديد من الجباة وناقلي الأموال قد تعرضوا لحوادث شتى من سلب وإعتداء وخطف وبعضهم قد اختفى أو قتل.
وحفاظاً على الأموال العمومية، ولسلامة العاملين على جبايتها ونقلها، وحيث سبق لمجلس الوزراء ان وافق، بصورة استثنائية، على الاجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ولمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وآخرها القرار رقم 53 تاريخ 4/12/2014 الذي اجاز لمؤسسات المياه فتح حسابات خاصة باسمها بصورة استثنائية، الى حين صدور القانون الذي يجيز لهذه المؤسسات فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة،
لذلك اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي اذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم راجية اقراره.
المادة (1) : خلافاً لأي نص آخر ولا سيما أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، وأحكام قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته، يجاز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه، فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة، حصراً لإيداع الأموال المجبية من الاشتراكات تمهيداً لتحويلها تلقائياً إلى مصرف لبنان في مهلة لا تتعدى الأسبوع وليس لإجراء أي دفعات أو تحويلات منه سوى لمصرف لبنان، على أن تودع الفوائد التي قد تنتج عن هذه الإيداعات في حساب الخزينة العامة.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية