تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية اللبنانية بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه؛ ربما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 أيار 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بالنقد والتسليف؛ وبما أنه أنقضى أكثر من أربعين يوما على إحالة هذا المشروع على مجلس النواب دون أن يبت به؛ بناء على اقتراح وزير المالية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 7/ 1963؛ يرسم ما يأتي:
المادة (1) : الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي هو ل. ل.
المادة (1) : يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 أيار سنة 1963 وهذا نصه:
المادة (2) : يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تقسم الليرة إلى مئة جزء متساو يسمى قرشا. والاختصار الرسمي للقرش اللبناني هو ق. ل. ويقسم القرش إلى مئة جزء متساو يسمى سنتيما.
المادة (4) : تقسم السمات النقدية إلى: أ- أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها. ب- أوراق نقدية أو قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تقل عنها. يمكن أيضا إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب. تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة (5) : يمكن إصدار الأوراق النقدية من فئات: الليرة الواحدة، الخمس ليرات، العشر ليرات، الخمس والعشرين ليرة، الخمسين ليرة، المائة ليرة، المايتين والخمسين ليرة، الخمسماية ليرة، الألف ليرة.
المادة (6) : يمكن أن تكون الأوراق والقطع الصغيرة من فئات: القرش، القرشين والنصف، الخمسة قروش، العشرة قروش، الخمسة والعشرين قرشا، الخمسين قرشا.
المادة (7) : للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها الليرة الواحدة وما فوق قوة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية.
المادة (8) : القوة الإبرائية للنقود الصغيرة هي التالية: أ- ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش أو أقل من 10 قروش. ب- عشر ليرات لأوراق أو قطع الـ 25 قرشا. ج- عشرون ليرة لأوراق أو قطع الـ 50 قرشا.
المادة (9) : تقبل مؤسسة إصدار النقد والصناديق العامة الأوراق النقدية الصغيرة والقطع المعدنية الصغيرة دون أي تحديد لمقدارها.
المادة (10) : إصدار النقد امتياز للدولة دون سواها. ويمكن الدولة أن تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه.
المادة (11) : يحظر أن يصدر أو يوضع في التداول أو يقبل: - جميع السمات المحررة بالعملة اللبنانية لاستعمالها كوسائل دفع بدلا من السمات النقدية المجازة بالقانون. - جميع سندات الدين لحاملها غير المنتجة فوائد، حتى ولو كانت محررة بعملة غير العملة اللبنانية.
المادة (12) : أنشئ مصرف مركزي تحت اسم "مصرف لبنان" ويدعى فيما يلي "المصرف" أو "المصرف المركزي".
المادة (13) : "المصرف" شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي. وهو يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي. ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، ولا سيما لأحكام المراسيم الاشتراعية رقم 114 و115 و117 و118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. لا تطبق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة. لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير.
المادة (14) : مركز المصرف هو بيروت. وعلى "المصرف" أن ينشئ فروعا له في طرابلس وصيدا وزحلة. وبإمكانه أن ينشئ فروعا في أماكن أخرى من لبنان وأن يغلق من هذه الفروع ما يراه قد أصبح عديم الفائدة. كما يمكنه أن يتخذ له ممثلين وعملاء في لبنان وفي الخارج.
المادة (15) : يتكون رأسمال "المصرف" من مبلغ تخصصه له الدولة قيمته/ 15.000.000/ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. يمكن زيادة الرأسمال أما بمبلغ جديد تخصصه الدولة بموجب قانون أو بضم أموال احتياطية يجاز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب "المصرف" واقتراح وزير المالية.
المادة (16) : لا يحل "المصرف" إلا بموجب قانون يحدد، عند الاقتضاء، طرق تصفيته.
المادة (17) : تؤمن إدارة "المصرف" من حاكم يعاونه نائب حاكم أول ونائب حاكم ثان، ونائب حاكم ثالث، ونائب حاكم رابع، ومن مجلس مركزي يدعى فيما يلي "المجلس".
المادة (18) : يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم. وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم. ينبغي أن تتوفر لدى الحاكم ونائبيه الشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظائفهم. يمكن تجديد ولاية الحاكم ونائبي الحاكم مرة أو مرات عدة. يقسم الحاكم ونائبو الحاكم بين يدي رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقة محترمين القانون والشرف.
المادة (19) : فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت بحسب الأصول، أو لإخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات، أو لمخالفة أحكام المادة 20، أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال. لا يمكن إقالة نائبي الحاكم من وظيفتهم إلا لذات الأسباب المعددة في الفقرة السابقة، بناء على اقتراح الحاكم أو بعد استطلاع رأيه.
المادة (20) : على الحاكم ونائبي الحاكم أن يتفرغوا بكليتهم للمصرف. ولا يمكنهم أن يجمعوا بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهني، سواء كان هذا النشاط أو هذا العمل مأجورا أو غير مأجور. يحظر عليهم خلال مدة ولايتهم أن يحتفظوا أو أن يأخذوا أو يتلقوا أية منفعة في مؤسسة خاصة. تعتبر منفعة، بمعنى الفقرة السابقة، كل مساهمة أو اشتراك بأي شكل أو أي وسيلة كان، حتى بطريق الإقراض البسيط. ولا يعتبر "منفعة" امتلاك محفظة سندات مالية مصدرة من شركات مغفلة. لا يمكن أن يقبل في محفظة "المصرف" أي تعهد يحمل توقيع الحاكم أو نائبي الحاكم.
المادة (21) : يحق للحاكم ولنائبي الحاكم بعد موافقته، خلافا للفقرة الأولى من المادة السابقة: - أن يعينوا في لجان تشكلها الحكومة. - أن يعينوا حكاما أو أعضاء مجلس إدارة لدى صندوق النقد الدولي أو لدى البنك الدولي للإنماء والتعمير أو لدى أية مؤسسة دولية أخرى يكون لبنان منتميا إليها. - أن يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية.
المادة (22) : تحدد مخصصات الحاكم ونائبي الحاكم في النظام الخاص المنصوص عليه بالمادة 33.
المادة (23) : لا يمكن الحاكم ونائبي الحاكم، طوال مدة سنتين من تاريخ انتهاء وظائفهم في المصرف المركزي، أن يدخلوا في مجلس إدارة أي مصرف أو أية مؤسسة مالية خاضعين لهذا القانون، أو أية مؤسسة يشرف عليها المصرف أو المؤسسة المالية المشار إليهما، ولا أن يشغلوا لديها أية وظيفة أو يساهموا فيها بشكل من الأشكال.
المادة (24) : بحال انتهاء خدمات الحاكم أو نائبي الحاكم لعجز صحي مثبت بحسب الأصول، أو لاستقالة مقبولة من الحكومة، أو لعدم تجديد الولاية، أو بحال الوفاة، يدفع لهم أو لورثتهم تعويض مساو لرواتبهم عن سنتين.
المادة (25) : بحال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد.
المادة (26) : يتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتسيير أعماله. فهو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس. وهو ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية. وهو ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف. وليس لسائر ما ورد أعلاه طابع حصري.
المادة (27) : بحال غياب الحاكم أو تعذر وجوده يحل محله نائب الحاكم الأول وبحال التعذر على الأول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقا للشروط التي يحددها الحاكم. وبإمكان الحاكم أن يفوض مجمل صلاحياته إلى من حل محله.
المادة (28) : يتألف المجلس من: - الحاكم، رئيسا، - نائبي الحاكم، - مدير وزارة المالية العام، - مدير وزارة الاقتصاد الوطني العام. وليس لهذين العضوين الأخيرين أن يتصرفا في المجلس كمندوبين عن الحكومة. وهما لا يمارسان لدى المصرف سوى المهام الملتصقة بصفتهما عضوين في المجلس المركزي. ويقسمان لدى رئيس الجمهورية نفس القسم الذي يقسمه الحاكم ونائبو الحاكم.
المادة (29) : يجتمع المجلس كلما دعاه الحاكم، ومرة في كل شهر على الأقل. ويمكن وزير المالية أيضا أن يطلب من الحاكم دعوة المجلس إلى الاجتماع.
المادة (30) : لا يمكن المجلس المركزي أن يجتمع لا في غياب الحاكم أو من ينوب عنه ولا في غياب مدير المالية أو مدير الاقتصاد الوطني العام.
المادة (31) : إن حضور أربعة أعضاء على الأقل ضروري لصحة المذاكرات. وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الحاكم مرجحا.
المادة (32) : يمكن المجلس، بناء على طلب أحد أعضائه، إذا ما اعتبر هذا الطلب معللا تعليلا كافيا، أن يعلق تنفيذ قرار ما ثلاثة أيام على الأكثر. وتجري في المهلة المحددة مذاكرة جديدة حول المسألة المعلقة. ويمكن وضع القرار المتخذ في الاجتماع الجديد موضع التنفيذ.
المادة (33) : إن المجلس، ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة للمصرف بمقتضى هذا القانون، يتمتع خاصة بالصلاحيات التالية، دون أن يكون لهذا التعداد طابع حصري: 1- يحدد سياسة المصرف النقدية والتسليفية. 2- يضع أنظمة تطبيق هذا القانون. 3- يحدد، على ضوء الأوضاع الاقتصادية، معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات المصرف ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف. 4- ويتذاكر في إنشاء غرف المقاصة وتنظيمها. 5- ويتذاكر في الأمور المتعلقة بالإصدار. 6- ويتذاكر في طلبات القروض المقدمة من القطاع العام. 7- يضع سائر الأنظمة المتعلقة بعمليات المصرف. 8- يتذاكر في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف، أو بحقوقه العقارية، كما يتذاكر في رفع الحجوزات العقارية أو الاعتراضات أو التأمينات العقارية وفي التنازل عن الامتيازات أو الحقوق وفي مشاريع التحكيمات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف. 9- يضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنائبي الحاكم والمنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي المصرف. يجب أن يقترن هذان النظامان بموافقة وزير المالية. يعين موظفو المصرف وفق نظام القانون الخاص إلا أنه يحظر عليهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية والجمع بين العمل في المصرف والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما يحظر عليهم تولي مركز أعضاء مجالس الإدارة في الشركات. يمنع دفع أي أجر أو أية مخصصات بأي شكل من أشكال العمولة أو المخصصات النسبية على أساس مداخيل المصرف أو أرباحه. 10- يقر المجلس موازنة نفقات المصرف ويدخل عليها، خلال السنة، التعديلات اللازمة. 11- يقطع أيضا حسابات السنة المالية. 12- يوافق على مشروع التقرير السنوي الذي على الحاكم توجيهه إلى وزير المالية وفقا لأحكام المادة 117.
المادة (34) : يحدد بمرسوم تعويض مهمة مدير المالية العام ومدير الاقتصاد الوطني العام ويدفعه المصرف. لا يخضع هذا التعويض لأحكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
المادة (35) : تنشأ لدى المصرف المركزي لجنة استشارية تتألف من ستة أعضاء: 1- أربعة يختارون بالنظر إلى خبرتهم في الحقول المصرفي والتجاري والصناعي والزراعي. ولهذه الغاية يقدم إلى وزير المالية من قبل الهيئات الممثلة لكل من القطاعات المصرفي والتجاري والصناعي والزراعي لائحة بخمسة إلى عشرة أشخاص أكفاء، فيختار من كل من اللوائح الأربعة شخص واحد يعين عضوا في اللجنة الاستشارية. لا يعتبر هؤلاء الأعضاء وليس لهم أن يتصرفوا داخل اللجنة كممثلين أو مندوبين عن مصالح القطاعات التي اختيروا منها. 2- واحد يختار من مجلس التصميم. 3- يختار العضو السادس من بين أساتذة الاقتصاد الجامعيين من الجنسية اللبنانية.
المادة (36) : يعين أعضاء اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس المصرف المركزي. وتكون ولايتهم لمدة سنتين. ويمكن تجديدها تكرارا وتحدد تعويضات مهمتهم بالاتفاق مع وزير المالية ويتحملها المصرف. تضع اللجنة بنفسها نظامها الداخلي. يقسم الأعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 المعطوفة على القانون الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 المتعلق بسرية المصارف.
المادة (37) : يؤمن المصرف للجنة مقرها وأمانة السر اللازمة لها.
المادة (38) : يمكن الحاكم أن يستشير اللجنة في قضايا ذات طابع عام وفي قضايا متعلقة بسياسة النقد والتسليف، كما يمكنه أن يستنيرها حول التدابير التي ينوي اتخاذها والتي يرى مناسبا أن يعرف وجهة نظر اللجنة فيها.
المادة (39) : يمكن اللجنة: أ- أن تقدم للحاكم دراسات عن الوضع الاقتصادي بصورة عامة، أو عن الوضع الاقتصادي في منطقة معينة أو في قطاع معين، وأن تقدم له اقتراحات بهذا الصدد. ب- أن تقدم اقتراحات غايتها إنماء الودائع وخفض المخزون من الأوراق النقدية وتوسيع استعمال الودائع وجمع أموال الأفراد الجاهزة من أجل المصلحة العامة. ج- أن تقترح جميع التدابير اللازمة لتأمين ضمان الودائع المصرفية وسلامة الأموال الموظفة.
المادة (40) : لا يمكن أن يكونوا أعضاء في اللجنة الأشخاص الذين يشغلون عضوية نيابية أو الموظفون أو الأشخاص المشار إليهم بالمادة 127.
المادة (41) : تنشأ في وزارة المالية "مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي". يدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام يحمل لقب: "مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي".
المادة (42) : يكلف المفوض: أ- السهر على تطبيق هذا القانون. ب- مراقبة محاسبة المصرف، ويساعده في هذا الجزء من مهمته موظف من مصلحته ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل من ملاك وزارة المالية. تشمل مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي، من جهة أخرى، على دائرة أبحاث للشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف.
المادة (43) : تبلغ فورا إلى المفوض قرارات المجلس. وله خلال اليومين التاليين للتبليغ أن يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفا للقانون وللأنظمة ويراجع وزير المالية بهذا الصدد. وإذا لم يبت في الأمر خلال خمسة أيام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ.
المادة (44) : للمفوض ولمساعده، المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة 42، حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية، باستثناء حسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف المنشأة بقانون 3 أيلول سنة 1956. وهما يدققان في صناديق المصرف المركزي وموجوداته. وليس لهما أن يتدخلا، بأية صورة، في تسيير أعمال المصرف المركزي.
المادة (45) : يطلع المفوض وزير المالية والمجلس، دوريا، على أعمال المراقبة التي أجراها. كما يطلع وزير المالية بعد قفل كل سنة مالية على المهمة التي قام بها خلال السنة المنصرمة، بموجب تقرير يرسل نسخة عنه إلى الحاكم.
المادة (46) : يحدد بمرسوم تنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف وسير أعمالها وملاكاتها. أن التعويض الخاص الذي سيمنح لمفوض الحكومة يكون وحده على عاتق المصرف ولا يخضع هذا التعويض للمادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
المادة (47) : يمنح مصرف لبنان دون سواه امتياز إصدار النقد المنصوص عليه بالمادة العاشرة.
المادة (48) : تحمل الأوراق النقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة أو تفوق، صورة توقيعي حاكم المصرف ونائب الحاكم الأول. في حال تولي نائب الحاكم الأول مهام الحاكم وفقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون، تحمل الأوراق النقدية المشار إليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.
المادة (49) : يحدد المصرف حجم الأوراق النقدية المنوي إصدارها ورسومها ونصوصها وسائر مميزاتها الأخرى.
المادة (50) : يحيط المصرف الجمهور علما بأنواع ومميزات الأوراق التي ينوي وضعها في التداول.
المادة (51) : يمكن المصرف أن يقرر سحب نوع أو أنواع عدة من أوراقه النقدية من التداول بغية استبدالها بأنواع جديدة.
المادة (52) : إن الإعلان الذي يحيط الجمهور علما بهذا القرار يجب أن يعين المهلة التي يمكن خلالها أن تقدم لأحد صناديق المصرف الأوراق المقرر استبدالها. بعد انقضاء هذه المهلة لا يبدل المصرف الأوراق المقرر استبدالها إلا لدى صندوقه المركزي في بيروت.
المادة (53) : بعد ثلاث سنوات من انقضاء المهلة الملحوظة في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يقيد المصرف قيمة الأوراق التي تقرر سحبها والتي لم تعرض للاستبدال في حساب احتياط تؤخذ منه قيمة الأوراق التي ستستبدل فيما بعد.
المادة (54) : تخرج من قيمة الأوراق المصدرة الأوراق التي تكون قيمتها قد قيدت في حساب الاحتياط الملحوظ بالمادة السابقة.
المادة (55) : بعد سبع سنوات من انقضاء المهلة المحددة بالمادة 53، يسقط حق الاستبدال ويحول رصيد حساب الاحتياط إلى الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة 115.
المادة (56) : المصرف غير ملزم بدفع قيمة الأوراق المبادة أو المفقودة أو بقبول الأوراق المزورة أو بإعادة قيمتها.
المادة (57) : يدفع المصرف قيمة الأوراق المنقوصة، شرط أن تكون مساحة القطعة المقدمة أكبر من نصف الورقة وأن تحتوي على كل الإشارات الضرورية للتعرف إليها.
المادة (58) : لا يمكن توجيه أي اعتراض إلى المصرف بمناسبة فقدان أو سرقة أوراق نقدية.
المادة (59) : يصدر المصرف أوراقا نقدية صغيرة أو قطعا صغيرة من الفضة أو من أي معدن آخر.
المادة (60) : تحمل الأوراق النقدية الصغيرة صورة توقيع أمين صندوق المصرف الرئيسي.
المادة (61) : يحدد المصرف حجم الأوراق النقدية الصغيرة ورسومها ونصوصها وحجم القطع الصغيرة ووزنها وعيارها والتسامح في وزنها وفي عيارها، وسائر المميزات الأخرى لهذه الأوراق والقطع.
المادة (62) : يحيط المصرف الجمهور علما بأوصاف الأوراق والقطع الصغيرة التي ينوي وضعها في التداول.
المادة (63) : بحال سحب فئة أو فئات عدة من الأوراق أو القطع الصغيرة، تعطى لحاملها مهلة سنتين لأجل استبدالها لدى صناديق المصرف. بعد انقضاء هذه المهلة يسقط حق الاستبدال ولا يعود للأوراق أو القطع المقرر سحبها أية قوة إبرائية.
المادة (64) : تحول قيمة الأوراق والقطع الصغيرة غير المستبدلة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة 115.
المادة (65) : تطبق أحكام المادتين 56 و57 على الأوراق النقدية الصغيرة.
المادة (66) : لا تقبل ولا تعاد قيمة القطع الصغيرة التي أصبح التعرف إليها مستحيلا أو التي أصابها نقص أو تشويه.
المادة (67) : تطبق على العملات الصغيرة أحكام المادة 58.
المادة (68) : يبين المصرف في ميزانياته وفي بيانات وضعيته، ببابين منفصلين، قيمة ما يصدره من الأوراق النقدية وقيمة ما يصدره من العملات الصغيرة.
المادة (69) : على المصرف أن يبقي في موجوداته أموالا من الذهب ومن العملات الأجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني توازي (30 بالمئة) ثلاثين بالمئة على الأقل من قيمة النقد الذي أصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب، على أن لا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50 بالمئة) خمسين بالمئة من قيمة النقد المصدر. لا تؤخذ موجودات المصرف من النقد اللبناني بعين الاعتبار لحساب النسبتين المحددتين في الفقرة السابقة.
المادة (70) : مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي: - المحافظة على سلامة النقد اللبناني. - المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. - المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي. - تطوير السوق النقدية والمالية. - يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون.
المادة (71) : يتعاون المصرف المركزي مع الحكومة ويقدم لها كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الأوفر بين مهمته وأهداف الحكومة.
المادة (72) : للمصرف أن يقترح على الحكومة التدابير التي يرى أن من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الأسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة. يطلع المصرف الحكومة على الأمور التي يعتبرها مضرة بالاقتصاد وبالنقد. ويؤمن علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية. تستشير الحكومة المصرف في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في مذاكراتها حول هذه القضايا.
المادة (73) : تقدم الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك للمصرف المركزي الإحصاءات والمعلومات التي قد يحتاج إليها في دراساته الاقتصادية.
المادة (74) : تؤمن الحكومة سلامة أبنية المصرف وحمايتها. وتعزز هذه الأبنية مجانا بحراسة كافية كما تقدم الحرس اللازم لسلامة نقل الأموال أو القيم.
المادة (75) : يستعمل المصرف الوسائل التي يرى أن من شأنها تأمين ثبات القطع. ومن أجل ذلك، يمكنه خاصة أن يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا أو بائعا ذهبا أو عملات أجنبية مع مراعاة أحكام المادة 69. وتقيد عمليات المصرف على العملات الأجنبية في حساب خاص يسمى "صندوق تثبيت القطع".
المادة (76) : يخول المصرف المركزي، إبقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها بالمادة 70، صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة أو مجتمعة أو مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون: أ- تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدلات الاعتمادات الأخرى المجاز له منحها للمصارف وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى. ب- اللجوء للعمليات المشار إليها بالمادة 75. ج- شراء وبيع السندات في السوق الحرة وفقا للمواد 106 و107 و108. د- إلزام المصارف بأن تودع لديه أموالا (احتياطي أدنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والأموال المستقرضة التي يحددها "المصرف" باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف أخرى ملزمة أيضا بإيداع الأموال الاحتياطية هذه. - ويمكن للمصرف المركزي أن يعتبر، إذا رأى ذلك مناسبا، توظيفات المصارف في سندات حكومية أو سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له أمر تحديدها. ولا يمكن المصرف المركزي أن يحدد نسبة الاحتياط الأدنى بأكثر من 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب وبأكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لأجل معين. وللمصرف المركزي أن يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة. وله كذلك في الحالات الاستثنائية أن يفرض نسبا حدية خاصة دون التقيد بالحدود الآنفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات أو من أي فئات منها عن حد معين أو على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات أو في أي فئات منها بعد تاريخ معين. أضيفت الفقرتين (ه) و(و) التاليتين إلى المادة 76 بموجب المرسوم رقم 6102 تاريخ 5/ 10/ 1973: هـ- إلزام المصارف بأن تودع لديه أموالا (احتياطا أدنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف. و- أن يقبل، في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف.
المادة (77) : إن الموجودات الشهرية لمصرف لدى المصرف المركزي (الاحتياط الفعلي) يجب أن تبلغ على الأقل النسب المئوية التي تكون قد حددت، من المتوسط الشهري للالتزامات الخاضعة لموجب إنشاء أموال احتياطية (الاحتياط الالزامي). يحق للمصرف المركزي أن يستوفي، عن مبلغ تدني الاحتياط الفعلي عن الاحتياط الإلزامي، فائدة جزائية يمكن أن تبلغ معدلا يفوق بثلاث آحاد المعدل المطبق في حينه على تسليفاته لقاء سندات مالية. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون. ويمكن المصرف المركزي ألا يطبق هذا الجزء إذا بدا له أن النقص كان نتيجة حتمية لظروف غير مرتقبة أو إذا كان المصرف الذي ظهر النقص لديه في حالة التصفية.
المادة (78) : تعطى المصارف مهلة 30 يوما على الأقل لتطبيق التعليمات القاضية بإنشاء أموال احتياطية إلزامية أو بتعديل معدلها.
المادة (79) : يمكن المصرف المركزي أن يعمل أيضا على التأثير في أوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من أنواع معينة أو الممنوح لأغراض معينة أو لقطاعات معينة، وبتنظيم شروط هذا التسليف.
المادة (80) : ينشئ المصرف وينظم غرفا للمقاصة في المدن حيثما يرى ذلك ضروريا.
المادة (81) : يجاز للمصرف: 1- أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر الذهب وسائر المعادن الثمينة، وأن يجري جميع العمليات الأخرى على هذه المواد. 2- أن يقبل لدية إيداعات النقود الذهبية أو السبائك الذهبية وأن يصدر لصالح من يطلبها من المودعين شهادات إيداع ذهب بشكل سندات لحاملها أو لآمر. 3- أن يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع وأموالا تحت الطلب محررة بعملات أجنبية. ويجب أن لا تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة أشهر. 4- أن يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية والتي تكون محررة بعملات أجنبية وأن تكون سهلة البيع. 5- أن يكون له حسابات لدى مصارف مركزية أو لدى عملاء في الخارج. 6- أن يفتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف أجنبية ولمؤسسات دولية وأن يكون عميلا لهذه المصارف والمؤسسات. 7- أن يقرض المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية وأن يستقرض منها، شرط أن تكون هذه العمليات قصيرة الأجل وضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي.
المادة (82) : لا يمكن المصرف أن يجري العمليات التي تجيزها المادة السابقة إلا مع الهيئات التالية أو لحسابها: أ- القطاع العام. ب- المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان. ج- المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية في الخارج. د- المؤسسات المالية الدولية.
المادة (83) : خلافا لأحكام المادة السابقة يمكن المصرف: أ- أن يصدر شهادات إيداع الذهب، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 81، لصالح جميع الأشخاص وأن يشتري أو يبيع الذهب دون وساطة المصارف. ب- أن يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها منه.
المادة (84) : يشمل القطاع العام بمفهوم هذا القانون الدولة والبلديات والأشخاص المعنويين من القانون العام المنصوص عليهم بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
المادة (85) : المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام، وبهذه الصفة: أ- تودع لديه دون سواه أموال القطاع العام. ب- يدفع المبالغ التي يأمر بصرفها القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الأخير لديه. ج- يجري تحويل الأموال التي يطلبها منه القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الأخير لديه. د- يؤمن حراسة القيم التي يسلمه إياها القطاع العام وعند الاقتضاء إدارتها وبصورة عامة يؤدي لهذا القطاع جميع الخدمات المصرفية. هـ- يمكنه، أخيرا، وفي الحالات المنصوص عليها بالمواد 88 و91 و92 إعطاء قروض للقطاع العام.
المادة (86) : إن ودائع القطاع العام لدى المصرف المركزي لا تنتج فوائد. على أنه يمكن هذا المصرف بالاتفاق مع وزير المالية، أن يؤدي فائدة لودائع القطاع العام غير ودائع الدولة.
المادة (87) : يؤمن المصرف مجانا الخدمات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 85.
المادة (88) : يجاز للمصرف أن يمنح الخزينة، بطلب من وزير المالية، تسهيلات صندوق لا يمكن أن تتعدى قيمتها عشرة بالمئة من متوسط واردات موازنة الدولة العادية في السنوات الثلاث الأخيرة المقطوعة حساباتها ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه التسهيلات الأربعة أشهر.
المادة (89) : تعطى الحكومة إجازة دائمة تخولها اللجوء إلى الاستلاف المنصوص عليه بالمادة السابقة كلما تبين لوزارة المالية وللمصرف المركزي أن موجودات الخزينة الجاهزة لدى هذا المصرف غير كافية لمواجهة التزامات الدولة الفورية. إلا أن هذه الإجازة لا يمكن استعمالها أكثر من مرة واحدة خلال اثني عشر شهرا.
المادة (90) : باستثناء تسهيلات الصندوق المنصوص عليها بالمادتين 88 و89 فالمبدأ أن لا يمنح المصرف المركزي قروضا للقطاع العام.
المادة (91) : إلا أنه، في ظروف استثنائية الخطورة أو في حالات الضرورة القصوى، إذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي، تحيط حاكم المصرف علما بذلك. يدرس المصرف مع الحكومة إمكانية استبدال مساعدته بوسائل أخرى، كإصدار قرض داخلي أو عقد قرض خارجي أو إجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الأخرى أو إيجاد موارد ضرائب جديدة الخ ... وفقط في الحالة التي يثبت فيها أنه لا يوجد أي حل آخر, وإذا ما أصرت الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن المصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب. حينئذ يقترح المصرف على الحكومة، إن لزم الأمر، التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره, في الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.
المادة (92) : لا يمكن هيئات القطاع العام غير الدولة أن تطلب قروضا من المصرف المركزي إلا في الظروف أو الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 91. توجه مباشرة إلى المصرف الطلبات الصادرة عن هذه الهيئات. يدرس المصرف هذه الطلبات من وجهات النظر المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 91، كما يمحص، من جهة أخرى، وضع المشروع الذي يطلب القرض لتمويله وإمكانيات الطالب لإيفاء القرض. ويأخذ أخيرا بعين الاعتبار وضعية الخزينة وتعهداتها نظرا لاحتمال كفالته من قبل الدولة. لا يمكن المصرف مواجهة منح القرض المطلوب إلا إذا أثبتت دراسته أنه ليس هنالك أي ظرف أو أي اعتراض يحولان دون إجراء العملية. وفي هذه الحالة يرفع المصرف لوزير المالية تقريرا مفصلا عن القضية، فإذا وافقت الحكومة على المشروع وأعلنت استعدادها لإعطاء كفالة الدولة للعملية يمكن المصرف منح القرض المطلوب. وعلى المصرف أن يطلع كذلك وزير المالية على الأسباب التي تكون قد دعته إلى عدم الاستجابة لطلب قرض مقدم من هيئة تنتمي إلى القطاع العام غير الدولة.
المادة (93) : إن القروض الممنوحة بموجب المواد 88 و91 و92 تنتج فوائد لصالح المصرف. يحدد معدل الفائدة بالنسبة لأوضاع السوق. لا يمكن أن يكون معدل الفائدة على تسهيلات الصندوق المشار إليها بالمادة 88 أقل من معدل الحسم المعمول به لدى المصرف مخفضا واحدا. أما معدل الفائدة على القروض المشار إليها بالمادتين 91 و92 فلا يمكن أن يقل عن معدل الحسم المعمول به لدى المصرف مضافا إليه واحد.
المادة (94) : لا يمكن أن تمنح القروض المشار إليها بالمادتين 91 و92 لمدة أطول من عشر سنوات.
المادة (95) : يجري تحديد معدل الفائدة ومدة القرض وشروطه الأخرى في عقد يوقع بين المصرف والمستقرض. يحال العقد على مجلس النواب مع كامل ملف دراسات وتقارير الإدارة والمصرف.
المادة (96) : يمكن المصرف المركزي أن يفرض، في تحقيق القروض المشار إليها بالمواد 88 و91 و92 إصدار المستقرض وتسليمه المصرف سندات مالية قابلة التداول وممكن بيعها من الجمهور.
المادة (97) : المصرف هو أيضا العميل المالي للقطاع العام، وبهذه الصفة: أ- يساعد مجانا على ترويج قروض القطاع العام الداخلية والخارجية. ب- يقوم، دون نفقة أو عمولة، بدفع فوائد القروض المذكورة وإيفاء أقساطها المستحقة من المؤونات التي تكون قد أودعت لديه قبل الاستحقاق بعشرة أيام على الأقل. ج- يشترك في المفاوضات الرامية إلى عقد اتفاقات دفع أو مقاصة. د- يكلف دون سواه بمسك الحسابات المتعلقة بهذه الاتفاقات وبإمكانه أن يتعاقد على الترتيبات الضرورية لهذه الغاية. إن عمل المصرف المركزي في الاتفاقات المذكورة أعلاه يجري لحساب الدولة التي تستفيد من جميع الأرباح وتتحمل جميع المخاطر والمصاريف والعمولات والفوائد والأعباء أية كانت.
المادة (98) : يفتح المصرف حسابات ودائع أموال للمصارف وللمؤسسات المالية. لا تنتج هذه الحسابات فوائد.
المادة (99) : ليس المصرف مجبرا بمبدأ إلزامي على منح قروض للمصارف، إنما هو يقوم بذلك على قدر ما يرى أن مساعدته تخدم المصلحة العامة.
المادة (100) : يمكن المصرف أن يحسم سندات تجارية ناتجة عن ديون حقيقية أساسها عمليات تجارية أو صناعية أو زراعية. يجب أن يكون لهذه السندات تواريخ استحقاق معينة وأن لا تتجاوز مدته 180 يوما وأن تحمل ثلاثة تواقيع مشهورة بملاءتها. ويمكن المصرف أن يقبل استبدال التوقيع الثالث: - بشهادة إيداع Warrant تمثل بضائع مقبولة منه. - أو رهن قيم من نوع القيم المسموح له بإعطاء سلفات عليها وفقا للمادة 102. وفي هذه الحالة يستطيع المصرف ملاحقة الموقعين الاثنين دون أن ينفذ الرهن قبل هذه الملاحقة.
المادة (101) : يمكن المصرف المركزي أن يشتري تحت نظام عقد الأمانة Pension سندات تجارية تتوفر فيها الشروط المبينة بالمادة السابقة، لمدة حدها الأقصى ثلاثون يوما قابلة التجديد مرة واحدة. وإذا لم ينه المصرف البائع العملية عند نهاية العقد يحول المصرف المركزي الأمانة إلى حسم.
المادة (102) : يمكن المصرف أن يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على أن تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة، أو بذهب أو بعملات أجنبية أو بسندات قيم. ويجوز للمصرف أن يقبل ضمانا للقروض المنصوص عليها في الفقرة السابقة سندات لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاث سنوات إذا كانت تتعلق بعمليات تمويل زراعي أو صناعي أو تعهدات أشغال عامة أو تصدير منتجات لبنانية إلى الخارج وذلك حسب شروط خاصة يمكن أن يضعها لهذه الغاية. ولمجلس المصرف، في ظروف استثنائية الخطورة، أو في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه إلى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف أن يقرر منح تسليفات استثنائية، مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ومقدمة إما من المصرف المستقرض نفسه، أو من أعضاء مجلس إدارته، أو من زبائنه ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.
المادة (103) : يحدد المصرف، في أنظمة عملياته معدلات الفوائد والحد الأدنى لعمولات القطع والمصاريف وللعمولات التي تطبق على الحسم وعلى الأمانات وعلى القروض. كما يعين أيضا تجاوزات الرهونات وأصولها وسائر الشروط الأخرى المتعلقة بالحسم والأمانات والقروض.
المادة (104) : للمصرف المركزي أيضا أن يعين الحد الأقصى لمساعدته لكل مصرف أيا كان شكلها وخاصة بالنسبة لأهمية هذا المصرف وحسن تسيير أعماله.
المادة (105) : فيما إذا وجدت لدى الجمهور سندات عامة مصدرة من الدولة أو بكفالتها يمكن المصرف أن يحسم أو أن يشتري هذه السندات تحت نظام عقد أمانة شرط أن لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما. يمكن المصرف أيضا أن يحسم أو أن يقبل رهنا عن قروضه سندات حكومية أو سندات مصدرة بكفالة الحكومة، لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات إذا كانت هذه السندات عائدة لتنفيذ مشاريع إنشائية على أن لا يقل معدل الفائدة المدفوعة أصلا عن هذه السندات مضافا إليه نقطتان على الأقل.
المادة (106) : يمكن المصرف عملا بالفقرة (ج) من المادة 76، أن يشتري ويبيع بدون تظهير السندات الخاصة التي لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما، والسندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة، والتي لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة من تاريخ شرائها.
المادة (107) : في أي حال من الأحوال لا يمكن أن تجري لصالح الخزينة أو لصالح الهيئات المصدرة الأخرى من القطاع العام العمليات على السندات العامة المنصوص عليها بالمادتين 105 و106.
المادة (108) : للمصرف المركزي أن يحسم السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة أو أن يمتلكها في نظام عقد الأمانة أو أن يشتريها بموجب الشروط المحددة بالمادتين 105 و106 وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مقتضيات الاستقرار النقدي.
المادة (109) : لا يجري المصرف المركزي العمليات التي تجيزها المواد 98 لغاية 108، إلا مع المصارف والمؤسسات المالية. وللمصرف إجراء عمليات شراء أو بيع السندات الحكومية أو السندات المصدرة بكفالة الحكومة عن طريق بورصة بيروت عند الاقتضاء إذا رأى ذلك ملائما.
المادة (110) : يمكن المصرف أيضا: أ- أن يشتري ويشيد ويجهز بأمواله الخاصة، العقارات اللازمة لسير عمله وأن يبيع هذه العقارات أو يستبدلها. ب- أن يشتري بالتراضي أو بطريقة البيع الإجباري، أموالا منقولة وغير منقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يبيع هذه الأموال في أقصر وقت مستطاع إلا إذا استعملها لسير عمله. ج- أن يدير الأموال المكونة لصالح موظفيه كالمؤونات المعدة لتعويضات الصرف من الخدمة وأموال الاحتياط وغيرها. د- أن يفتح حسابات إيداع لموظفيه وأن يمنحهم قروضا من أمواله الخاصة. هـ- وبوجه عام، أن يجري جميع العمليات التي قد تنتج بصورة ثانوية عن تنفيذ أو تصفية العمليات التي يجيزها هذا القانون. و- أن يسهم في شركات لبنانية ذات منفعة عامة أو شركات وطنية مختلطة وذلك ضمن حدود أمواله الخاصة.
المادة (111) : يحظر على المصرف المركزي: أ- أن يقوم بعمليات تجارة خارجة عن نطاق مهامه كما حددها هذا القانون. ب- أن يساهم، بأي شكل من الأشكال، في أي مشروع كان، باستثناء الشركات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 110. ج- أن يشتري أموالا غير منقولة سوى التي نصت عليها المادة السابقة أو أن يحتفظ بها. د- أن يقوم بالعمليات المجازة بشروط أو بضمانات أو مع أشخاص غير الشروط أو الضمانات أو الأشخاص المبينة في هذا القانون.
المادة (112) : تطابق سنة المصرف المالية السنة المدنية. تشمل السنة المالية الأولى، بصورة استثنائية، المدة المتراوحة بين اليوم الذي يكون المصرف المركزي قد باشر فيه أعماله و31 كانون الأول سنة 1964.
المادة (113) : يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والأعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات. يقيد 50 بالمئة من هذا الربح الصافي في حساب المصرف المركزي يدعى "الاحتياط العام" ويدفع 50 بالمئة إلى الخزينة. عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف يوزع الربح الصافي بنسبة 20 بالمئة للاحتياط العام و80 بالمئة للخزينة. وإذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزا، تغطى الخسارة من الاحتياط العام وعند عدم وجود هذا الاحتياط أو عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة. وإذا أصبح رصيد حساب "الاحتياط العام"، من جراء اقتطاع مبلغ بموجب الفقرة السابقة، أقل من نصف الرأسمال يجري توزيع الربح الصافي مجددا بنسبة 50 بالمئة لهذا الحساب و50 بالمئة للخزينة، إلى أن يبلغ الحساب مجددا نصف الرأسمال.
المادة (114) : تقيد موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية في محاسبته بما يوازي قيمتها بالسعر القانوني لليرة اللبنانية.
المادة (115) : يفتح باسم الخزينة حساب خاص تقيد فيه: أ- الفروق بين ما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء أو بيع هذه الموجودات. ب- الأرباح أو الخسائر الناتجة، في موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية، عن تعديل سعر الليرة اللبنانية القانوني أو سعر إحدى العملات الأجنبية. ج- المبالغ الملحوظة بالمادتين 55 و64.
المادة (116) : إن الرصيد المدين للحساب الخاص المشار إليه بالمادة السابقة لا يستحق الأداء ولا ينتج فوائد ما دامت قيمته لا تتجاوز 25 بالمئة مما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني. تغطي الدولة المبالغ التي تتجاوز حد الـ 25 بالمئة هذا، أما نقدا أو ضمن شروط تحدد بالاتفاق مع المصرف بسندات خزينة تنتج فوائد. وإذا أصبح الحساب الخاص دائنا، فإنه يستعمل لاستهلاك مسبق لسندات الخزينة المصدرة بموجب المرسوم رقم 581 تاريخ 8 كانون الأول سنة 1949، المعدل بالمرسوم رقم 3453 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950، ولاستهلاك سندات الخزينة التي تكون قد أصدرت بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة. وفيما إذا أصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائنا بعد الاستهلاكات المشار إليها بالفقرة السابقة، فيجب أن يحفظ إلزاميا ما يوازي عشرين بالمئة منه لدى المصرف كوديعة خزينة وتحول إلى حساب الخزينة الثمانين بالمئة المتبقية.
المادة (117) : يقدم حاكم المصرف لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية وتقريرا عن عمليات المصرف خلالها. ينشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية. وينشر بيان وضع موجز كل 15 يوما.
المادة (118) : يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم والمكوس، أية كانت، منشأة أو ستنشأ لمصلحة الدولة والبلديات أو أية هيئة أخرى.
المادة (119) : يعفى المصرف، في الإجراءات القضائية، من تقديم الكفالة أو السلفة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على الفرقاء. وللمصرف حق رهن عام على الأموال والقيم الأخرى التي هي بحوزته، لأي سبب كان، باسم مدينيه أو لحسابهم.
المادة (120) : مع الاحتفاظ بحق الاستفادة من جميع الأحكام الحاضرة أو المقبلة الأكثر ملاءمة للدائنين المسترهنين، يخول المصرف حق تنفيذ الرهن المعطى له تأمينا لدينه، وفقا للأصول التالية: 1- إذا لم يسدد دين مستحق الأداء، يمكن المصرف بالرغم من كل اعتراض وبعد انقضاء خمسة عشر يوما على إخطار مسجل لدى الكاتب العدل ومبلغ للمدين أن يعمد إلى بيع الرهن لاستيفاء المبالغ المتوجبة له رأسمالا وفوائد وعمولات ونفقات ولا يحول ذلك دون الملاحقات الأخرى التي يمكن إجراؤها ضد المدين أو كفلائه أو المسؤولين معه. 2- يقرر البيع رئيس محكمة الدرجة الأولى لمجرد طلب من المصرف دون أن يكون من داع لاستحضار المدين. 3- يسترجع المصرف دينه من حاصل المبيع مباشرة وبدون إجراء أية معاملة أخرى. وعلى المصرف، لكي يستفيد من الأصول المجازة والمبينة في هذه المادة، أن يكون مستحصلا على موافقة المستقرض الخطية على جميع أحكام هذه المادة وذلك قبل أو عند إبرام عقد الاقتراض.
المادة (121) : تدعى مصرفا المؤسسة التي موضوعها الأساسي أن تستعمل لحسابها الخاص في عمليات تسليف، الأموال التي تتلقاها من الجمهور.
المادة (122) : تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، من قبل المصرف، الودائع وحاصلات القروض.
المادة (123) : تخضع الودائع لأحكام المادة 307 من قانون التجارة.
المادة (124) : لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور من قبل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة: أ- الرأسمال المكتتب به من قبل المساهمين والأموال الاحتياطية وعلاوة إصدار الأسهم والأرباح المدورة. ب- الأموال التي يستحصل عليها المصرف، بمثابة قروض أيا كان شكلها، من مصارف أخرى أو مؤسسات مالية.
المادة (125) : يحظر على كل شخص حقيقي أو معنوي لا يمارس المهنة المصرفية أن يتلقى ودائع بمعنى المادة 123.
المادة (126) : لا يمكن أن يمارس المهنة المصرفية في لبنان إلا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة أو مساهمة. لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الأجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط أن تعتبر هذه المصارف الأجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.
المادة (127) : لا يمكن أي شخص أن ينشئ أو أن يدير أو أن يكون مستخدما لدى مصرف: 1- إذا كان محكوما عليه منذ أقل من عشر سنوات: أ) لارتكاب أي جريمة عادية أو سرقة أو سوء ائتمان، أو احتيال، أو جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال، أو اختلاس أموال أو قيم أو إصدار شكات دون مؤونة عن سوء نية أو النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين 319 و320 من قانون العقوبات، أو إخفاء الأشياء المحصول عليها بواسطة هذه المخالفات. ب) لارتكابه أية مخالفة يعاقب عليها بإحدى المواد 689 لغاية 700 من قانون العقوبات. ج) لمحاولة القيام بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، أو الاشتراك فيها. يطبق التحظير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأشخاص المحكومين في الخارج لارتكابهم مخالفات تشكل بموجب القانون اللبناني إحدى الجرائم أو الجنح المبينة بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) أعلاه بعد التحقق من صحة الحكم الأجنبي وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات. 2- إذا كان أعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقل. وإذا كان الإفلاس قد أعلن في الخارج فإنه يكون نافذا في لبنان بعد التحقق من صحة الحكم الأجنبي وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات. 3- إذا حكم عليه لمخالفته أحكام قانون 3 أيلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف. ولا يحق لأي شخص يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير عام مساعد أو مدير أو مدير مساعد أن يمارس أعمالا تجارية خاصة ولا أن يكون عضوا في شركات أشخاص يترتب عليه إزاءها مسؤوليات غير محدودة. كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة الشركات. تطبق أحكام هذه المادة على المصرف المركزي أيضا.
المادة (128) : أ- يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف أجنبي في لبنان. ب- يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف اللبنانية.
المادة (129) : عند تأسيس مصرف أو زيادة لاحقة في رأسماله يجب أن يحرر هذا الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان، باستثناء المقدمات العينية المرخصة وفقا لأحكام المادة 132. يقوم المصرف بالوساطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ترتيب أي نفقة أو عمولة.
المادة (130) : على كل مصرف أجنبي يعتزم إقامة فرع له في لبنان أن يحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 128 قبل القيام بمعاملات البيان والنشر المنصوص عليها في القرار رقم 96 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 وفي المادة 29 من قانون التجارة.
المادة (131) : يمنح مجلس المصرف المركزي الترخيص المشار إليه في المادة 128 بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة. يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص أو رفضه.
المادة (132) : أ- على كل مصرف لبناني قائم قبل تاريخ 9 أيار 1977 أن يكون له رأسمال أدنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان. لمصرف لبنان أن يقرر زيادة رأس المال الأدنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وأن يحدد مهل تحرير هذه الزيادة. ب- على كل مصرف لبناني يرخص بتأسيسه بعد تاريخ 9 أيار 1977 أن يكون له رأس مال أدنى مدفوع قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من أصله قبل مباشرة أعماله سبعة ملايين وخمسماية ألف ل. ل. كأمانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية وتعاد إليه بدون فائدة عند تصفية أعماله. وتعتبر هذه الأمانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153. يجب أن تكون جميع أسهمه اسمية وأن تكون نسبة 50% على الأقل من هذه الأسهم مملوكة من أشخاص حقيقيين لبنانيين أو من شركات أو مؤسسات يكون جميع أعضائها أشخاصا حقيقيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها إلا لأشخاص لبنانيين. لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج أو ضم مصارف قائمة. إلا أنه يقتضي الحصول لأجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان. ج- على كل مصرف لبناني أن يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من أرباحه السنوية الصافية. د- في ما عدا حالات الضم أو الدمج أو تحويل فرع مصرف أجنبي إلى شركة مغفلة لبنانية يجب أن يحرر رأسمال المصرف اللبناني نقدا لدى مصرف لبنان. إلا أنه يجوز بعد موافقة مصرف لبنان تحرير نصف الرأسمال عينا بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف. هـ- لا يجوز لأي مصرف لبناني أن يخفض رأسماله المصرح به وأن يسترد أي جزء منه.
المادة (133) : أ- على كل مصرف أجنبي رخص له بإنشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 أيار 1977 أن يثبت أنه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الأقل. لمصرف لبنان أن يقرر زيادة رأس المال الأدنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وأن يحدد مهل تحرير هذه الزيادة. ب- على كل مصرف أجنبي يرخص له بممارسة الأعمال المصرفية عند طريق إنشاء فرع في لبنان بعد تاريخ 9 أيار 1977 أن يخصص لهذا الفرع رأسمالا أدنى قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من أصله وقبل مباشرة أعماله مبلغ سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية كأمانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد إليه بدون فائدة عند تصفية أعماله. لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج أو ضم مصارف قائمة أو من تحويل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة إلى فرع لمصرف أجنبي إلا أنه يقتضي الحصول لأجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان. ج- على كل مصرف أجنبي أن يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من الأرباح الصافية لفرعه في لبنان. د- في ما عدا حالات الضم أو الدمج أو تحويل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة لبنانية إلى فرع لمصرف أجنبي يجب أن يحرر الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان. هـ- لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لفرعه في لبنان لأي سبب كان.
المادة (134) : يحدد المصرف المركزي مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مصرف ما. وهو يفرض على كل مصرف أن يثبت أن موجوداته تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسماله. على المصرف الذي يكون قد أصيب بخسائر أن يعيد تكوين رأسماله في مهلة سنة على الأكثر. إلا أن مهلا إضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة، يمكن منحها من قبل المصرف المركزي إذا قدم المصرف المعني ضمانات كافية لجهة قدرته على إعادة تكوين رأسماله في المهلة المحددة. يعود أمر تحديد الخسارة إلى تقدير لجنة الرقابة على المصارف. وفي حال اعتراض المصرف المعني أو أي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية إلى المجلس المركزي. ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية.
المادة (135) : على المصارف أن تتقدم بطلب تسجيلها لدى المصرف المركزي. يقبل الطلب إذا توفرت في أصحابه أحكام هذا القانون وانطبقت عليهم أحكام قانون التجارة.
المادة (136) : يضع المصرف المركزي لائحة المصارف التي يكون قد قبل بتسجيلها وتسمى في ما يلي "اللائحة". ينشر المصرف المركزي اللائحة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة. يمكن أي شخص أن يطلع على هذه اللائحة مجانا لدى مركز المصرف المركزي أو لدى فروعه.
المادة (137) : لا يمكن أية مؤسسة لم تسجل في لائحة المصارف أن تمارس المهنة المصرفية ولا أن تدخل عبارات "مصرف"، "صاحب مصرف"، "مصرفي"، أو أية عبارة أخرى مماثلة في أية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري أو في موضوعها أو في إعلاناتها كما أنه لا يمكنها أن تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدي إلى تضليل الجمهور حول صفتها.
المادة (138) : على المصارف المسجلة في اللائحة المنصوص عليها بالمادة 136 أن تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه اللائحة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات تحت طائلة نفس العقوبات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.
المادة (139) : تسجيل المصارف في اللائحة المنصوص عليها بالمادة 136 يحل محل إجازة وزارة المالية المفروضة بموجب المادة الأولى من قانون 3 أيلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف.
المادة (140) : يشطب كل مصرف من لائحة المصارف: أ- إذا وضع قيد التصفية. ب- إذا صرح هو بذاته أنه في حالة توقف عن الدفع. ج- إذا تبين للهيئة المصرفية العليا أنه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة أعماله. د- إذا لم يمارس نشاطه أكثر من سنة منذ تسجيله على اللائحة. هـ- إذا انقطع عن ممارسة نشاطه أكثر من سنة. و- إذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134. ز- في الحالات المنصوص عليها بالمادة 208. يقرر الحاكم الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الأخرى.
المادة (141) : يؤدي الشطب حكما إلى التحظير المنصوص عليه بالمادة 125 وإلى تصفية المصرف المشطوب وفقا للقوانين المرعية الإجراء. يمكن المصرف الذي هو في حالة التصفية أن يستمر في استعمال تسميته "كمصرف" شرط أن يذكر بوضوح بعد اسمه أنه قيد التصفية.
المادة (142) : تطلب النيابة العامة إلى المحكمة، بناء على طلب المصرف المركزي إقرار سائر التدابير الكفيلة بحماية مصالح مودعي المصرف المشطوب، وبنوع خاص الختم بالشمع الأحمر وإجراء الجردة وتعيين حارس الخ ...
المادة (143) : على المصارف أن تمسك محاسبة منفصلة لمجموع عملياتها المجراة في لبنان.
المادة (144) : تؤلف الفروع أو الشعب في لبنان لمصرف واحد، لبنانيا كان أو أجنبيا، مجموعة واحدة في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (145) : يجب أن تطابق سنة المصارف المالية السنة المدنية.
المادة (146) : على المصارف أن تضع حسابات سنوية موقوفة في 31 كانون الأول تشتمل على ميزانية وحسابات أرباح وخسائر. وكذلك على جميع البيانات الدورية الحسابية أو الإحصائية الأخرى التي قد يطلبها منها المصرف المركزي ضمن الشروط والنماذج والمهل المحددة من قبل هذا المصرف. وعليها أن تقدم أيضا للمصرف، بصدد المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات التي قد يطلبها منها هذا المصرف.
المادة (147) : على المصارف، من جهة أخرى، أن تقدم للمصرف المركزي، لسير مصلحته المركزية للمخاطر المصرفية، بيانات دورية عن الاعتمادات الممنوحة منها، بحسب نماذج موضوعة من قبل المصرف المركزي وضمن المهل المحددة منه. تغطى نفقات هذه المصلحة من قبل المصارف بالشروط والأصول التي سيحددها المصرف المركزي.
المادة (148) : يعهد بالرقابة على المصارف إلى دائرة المصرف المركزي منفصلة ومستقلة تماما عن بقية دوائره ومرتبطة مباشرة بالحاكم. يحلف جميع موظفي هذه الدائرة ويلزمون، لصالح المصارف وزبائنها، بكتمان السر المفروض بالمادة الثانية من قانون 3 أيلول 1956، حتى تجاه الأشخاص المنتمين إلى دوائر المصرف الأخرى، باستثناء الحاكم، على أن لا يحول ذلك دون تطبيق المادة 151.
المادة (149) : يمارس المصرف المركزي رقابته على الوجه الآتي: 1- بالتدقيق في البيانات والمستندات والمعلومات والإيضاحات والإثباتات التي يجب على المصارف أن تقدمها أو التي يحق للمصرف المركزي أن يطلبها منها عملا بنصوص هذا القانون. 2- بأن يطلب، كلما رأى حاجة لذلك، من مديري المصارف المسؤولين، أية معلومات أو إيضاحات أو إثباتات إضافية، وأن يطلب منهم تأكيدها خطيا وعلى مسؤوليتهم الشخصية. 3- بأن يحق لحاكم المصرف المركزي أن يقرر إجراء تدقيق أوفى بواسطة مراقبيه إذا رأى لزوما، للتثبت من كل أو بعض ما ورد ذكره في الفقرتين السابقتين. وفي حالة اتخاذ الحاكم مثل هذا القرار يتوجب على المديرين المسؤولين في المصرف أو المصارف المعنية أن يضعوا تحت تصرف المراقبين الذين يكون الحاكم قد اختارهم من بين المراقبين التابعين للدائرة المنصوص عليها في المادة 148، المستندات التي تمكنهم من إنجاز مهمتهم ورفع تقرير معلل.
المادة (150) : لا يحق لمراقبي المصرف المركزي، في أية حال، أن يلزموا مديري المصارف بإفشاء أسماء زبائنهم، باستثناء أصحاب الحسابات المدينة، كما لا يحق لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول. يمكن المصارف أن تنظم حساباتها بشكل لا تظهر فيه أسماء الزبائن باستثناء أصحاب الحسابات المدينة. يحظر تحظيرا باتا على مراقبي المصرف المركزي، بمناسبة ممارستهم رقابتهم أن يستطلعوا أي أمر من الأمور ذات الصفة الضرائبية أو أن يتدخلوا فيها أو أن يخبروا عنها أي شخص كان.
المادة (151) : على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي إلى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ بقانون 3 أيلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وإنما أيضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون أطلع عليها بانتمائه إلى المصرف المركزي.
المادة (152) : يحظر على المصارف: 1- أن تزاول تجارة أو صناعة أو نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية. 2- أن تشترك، بأي شكل من الأشكال، في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية، أو غيرها، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 153. 3- أن تمنح، بأي شكل كان، اعتمادات لمفوضي مراقبة حساباتها وللمجلس المركزي ولموظفي المصرف المركزي، من جميع الرتب، ولأفراد أسرة كل من هؤلاء الأشخاص. 4 - أن تمنح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اعتمادات لأعضاء مجالس إدارتها أو القائمين على إدارتها وكبار المساهمين فيها ولأفراد أسر هؤلاء الأشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي: أ- يجب أن تكون الاعتمادات موضوع إجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية، يعين فيها على الأقل الحد الأعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الإدارة، ومفوضي المراقبة أن يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات، وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب أن تجدد إجازة هذه الجمعية إن أقتضى الأمر في كل سنة. ب- يمنح كل اعتماد بموجب إجازة صريحة من مجلس الإدارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه. ج- يجب أن تغطى الاعتمادات بضمانات عينية، أو بكفالة مصرفية أو بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة في لجنة الرقابة. د- يجب ألا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 بالمئة من الأموال الخاصة للمصرف. هـ- يمكن لأي مصرف أن يمنح اعتمادات لأعضاء مجلس إدارته وللقائمين على إدارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من أمواله الخاصة وضمن الحد الأقصى الذي تنص عليه الفقرة (د) أعلاه. و- يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباق أحكام هذه المادة على حسابات أو مخاطر معينة، خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وإدارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها، ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية. لا تخضع لأحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما إلى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وإن كان القائمون على إدارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته أعضاء في مجلس إدارته أو مستخدمين لديه وذلك شرط أن تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان. تتألف الأسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والأصول والفروع والأخوة والأخوات إذا كانوا على عاتق المستقرض.
المادة (153) : إن مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الأولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة أو المساهمة أيا كان شكلها العائدة له في أية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا إليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن أن تتعدى مجموع الأموال الخاصة في أي وقت كان. إن الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه، لا يمكن أن تتمثل إلا بأملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه المصرف المركزي.
المادة (154) : خلافا للفقرة الثانية من المادة 152 وللمادة 153، يمكن مصرفا أن يشتري حصص شراكة أو مساهمة أو عقارات تفوق قيمتها الحد المسموح به، شرط أن يكون الشراء قد حصل لاستيفاء ديون موقوفة أو مشكوك في تحصيلها. إلا أنه يترتب على هذا المصرف تصفية هذه الموجودات خلال مدة أقصاها سنتان وإذا تعذر عليه التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن إرادته، يراجع بشأنها المصرف المركزي. إن التملك الموقت للعقارات وفقا للفقرة السابقة يعفى من الترخيص المنصوص عليه في قانون تملك الأجانب إنما يخضع لترخيص تعطيه لجنة الرقابة على المصارف بعد التحقق من أن الشراء يتم فعلا استيفاء لدين موقوف أو مشكوك في تحصيله.
المادة (155) : للمصرف المركزي الصلاحية في أن يقدر، على ضوء التعريفات المبينة في المادة 177، ما إذا كانت بعض العناصر التي تتألف منها موجودات مصرف ما تشكل مشاركات أو مساهمات أو تجميدات، خلافا لأحكام المادتين 152 و153. إذا اعترض المصرف صاحب العلاقة على وجهة نظر المصرف المركزي، يبت بالقضية عن طريق التحكيم العادي، وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية. يجب أن يحصل العقد التحكيمي خلال الشهر التالي لتاريخ الاعتراض. يكون القرار التحكيمي غير قابل الاستئناف. يلزم المحكمون والمحكم الإضافي بكتمان السر المفروض بموجب قانون 3 أيلول سنة 1956.
المادة (156) : على المصارف أن تراعي في استعمال الأموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه. وعليها بصورة خاصة أن توفق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها.
المادة (157) : تصنف توظيفات المصارف إلى عمليات قصيرة الأجل وعمليات متوسطة أو طويلة الأجل.
المادة (158) : القروض القصيرة الأجل هي جوهريا المساعدات الموقتة التي تسديها المصارف لخزينة زبائنها أو الاعتمادات التي يؤمن تسديدها طبيعيا انتهاء العمليات التي أعطيت من أجلها ضمن مهلة لا تتعدى السنة.
المادة (159) : القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل هي التي تلزم صاحب المصرف بصفته مقرضا، بتمويل عمليات أو مشاريع لا تسمح بطبيعتها للمستقرض أن يفي، ضمن مهلة السنة، المبالغ التي استقرضها لتحقيق هذه العمليات والمشاريع.
المادة (160) : على المصارف أن تفرض على كل طالب اعتماد تقديم بيان وضع أو ميزانية.
المادة (161) : على المصارف أن تتبع استعمال الاعتمادات التي تمنحها لتتأكد على قدر المستطاع من أن الأموال التي سلفتها لم تنحرف عن الغاية المصرح بها.
المادة (162) : عندما يلزم العقد الجاري بين المصرف وعميله بأن ينشئ هذا الأخير، تمثيلا للسلفة بالحساب المعطاة له، سندات لأجل معين، تكون هذه السندات خلافا لأحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعى رقم 130/ ل تاريخ 20 كانون الأول 1933، خاضعة فقط لرسم طابع مقطوع قدره ليرة لبنانية واحدة للسندات التي لا تفوق قيمتها الـ 5000 ليرة لبنانية وليرتان لبنانيتان للسندات التي تتراوح قيمتها بين 5001 و10000 ليرة لبنانية و5 ليرات لبنانية للسندات التي تفوق قيمتها 10000 ليرة لبنانية.
المادة (163) : الغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 1973/10/5.
المادة (164) : يحظر على مصرف تقييد القيم المرهونة لديه بأي موجب أو استلاف أموال عليها دون أن يستحصل مسبقا، بموجب صك خاص، على موافقة المدين الراهن. ولا يجوز للمصرف بأي حال تقييد القيم المرهونة لديه، بأي موجب ولا استلاف أموال عليها لمبلغ يزيد عن قيمة الدين المتوجب له في ذمة المدين الراهن.
المادة (165) : لا يجوز لمصرف أن يشتري أسهمه ولا أن يقبلها رهنا عن قروض يمنحها.
المادة (166) : يمكن المصارف أن تتلقى ودائع ادخار من أشخاص حقيقيين أو من جمعيات لا تستهدف الربح.
المادة (167) : تعتبر ودائع ادخار الأموال المودعة على سبيل تكوين رأسمال.
المادة (168) : يؤدي فتح حساب ادخار لتسليم المصرف دفترا شخصيا إلى صاحب الحساب. يكون الدفتر بمثابة سند دين للمودع وهو غير قابل الانتقال لا بالتفرغ ولا بالتظهير.
المادة (169) : لا يمكن دفع المبالغ وسحبها إلا بعد إبراز الدفتر للدائرة التي أصدرت هذا المستند الذي يجب أن تدون فيه العمليات المذكورة. ولا يسمح بسحب المبالغ بواسطة الشكات أو التحاويل.
المادة (170) : للمصارف أن تحدد الشروط الأخرى التي تفتح بموجبها حسابات الادخار.
المادة (171) : تعفى حسابات الادخار من ضريبة الدخل المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 144 بتاريخ 12 حزيران سنة 1959.
المادة (172) : إن التسجيل في "اللائحة" يعفي المصارف من المعاملة المشار إليها في المادة 186 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
المادة (173) : يخضع إصدار "شكات المسافرين" لإجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الإجازة.
المادة (174) : للمصرف المركزي صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن عمل مصرفي سليم. يمكن أن تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة أو فردية. وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. كما أن له أن يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا، قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها.
المادة (175) : بغية تأمين سلامة العمل المصرفي، للمصرف المركزي أن يحدد بين الحين والآخر بشكل عام أو لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات أو بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الأموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.
المادة (176) : أن الأحكام التي قد تصدر بموجب المادة السابقة لا يمكن أن تكون فورية التطبيق أو رجعية المفعول، بل يحدد المصرف المركزي في التعليمات التي يوجهها إلى المصارف بهذه المناسبة المهلة التي سيبدأ بنهايتها تطبيق النسب المقررة كما يحدد الأصول التي تحسب هذه النسب بموجبها.
المادة (177) : يحدد المصرف المركزي، في الأنظمة والتعليمات التي يضعها تطبيقا لهذا القانون معنى العبارات: "أموال سائلة"، "حالة السيولة"، "موجودات قابلة التجهيز"، "تعهدات قصيرة الأجل"، "أموال أو رساميل خاصة"، "أموال مجمدة" الخ ...
المادة (178) : تعتبر مؤسسات مالية في إطار الأحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون المؤسسات التي يكون موضوعها الأساسي القيام بعمليات التسليف أيا كان نوعها والتي تتوفر فيها والشروط المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 و182 من هذا القانون.
المادة (179) : تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة. لا يرخص للمؤسسات المالية الأجنبية بالإقامة في لبنان إلا للشركات الأجنبية أو لفروع الشركات الأجنبية المنشأة في بلادها الأصلية بشكل شركات مغفلة. تطبق على المؤسسات المالية الأحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك أحكام المواد 128، 130، 131، 143، 144، 145، 146، 147، من هذا القانون. لا تعتبر ودائع في تطبيق أحكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية: أ- رأس المال، أموال الاحتياط، الأرباح المدورة، علاوة إصدار الأسهم. ب- الأموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أو عن طريق إصدار سندات دين.
المادة (180) : على كل مؤسسة مالية لبنانية أن يكون لها رأس مال أدنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية. على كل مؤسسة مالية أجنبية أن تثبت أنها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الأقل.
المادة (181) : على المؤسسات المالية أن تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان. تقبل الطلبات المستوفية الشروط القانونية. ينشر مصرف لبنان، لائحة المؤسسات المالية المسجلة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف. لا يحق لأي مؤسسة أن تنتحل صفة المؤسسة المالية إن لم تكن مسجلة ومدرجة على لائحة المؤسسات المالية. يعطى الأشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين سبق تسجيلهم كمؤسسات مالية، عملا بأحكام قانون النقد والتسليف مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون للتقيد بأحكام المواد 178 إلى 181 من هذا القانون، وإذا لم تقفل بنهاية هذه المهلة، تصبح حكما خاضعة لأحكام المواد 183 و184 و222 من هذا القانون.
المادة (182) : على المؤسسات المالية أن تنفذ كافة التدابير التي يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 من هذا القانون وعليها أن تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها المصرف المركزي بالنسبة لإدارتها. تناط مراقبة المؤسسات المالية بلجنة الرقابة على المصارف وتخول اللجنة تجاه هذه المؤسسات نفس الصلاحيات التي تمارسها تجاه المصارف. تطبق على المؤسسات المالية وعلى مفوضي المراقبة لديها الأحكام العائدة إلى مفوضي المراقبة لدى المصارف. تسري على المؤسسات المالية العقوبات الإدارية التي تسري على المصارف بموجب المادة 208، وفي حال شطب تسجيلها، يمكنها إما أن تتابع أعمالها ضمن إطار المادة 183 أدناه، أو أن تصفى.
المادة (183) : لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين الذين يمارسون إحدى أو بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية. تطبق على هؤلاء الأشخاص الأحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127. لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والأموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين إذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين إذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة، ومن قبل الشركاء المفوضين، إذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة، وكذلك الأموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق إصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.
المادة (184) : على المؤسسات المعنية بالمادة السابقة أن تقدم إلى مصرف لبنان ضمن الستة أشهر التي تلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون، إذا كانت تأسست بعده - تصريحا يتضمن عنوانها التجاري أو تسميتها - عنوانها البريدي - قيمة رأسمالها ونوع العمليات التي تتعاطاها. وعليها أن تقدم أيضا صورة عن ملف تسجيلها في السجل التجاري، وكذلك صورة عن ملف تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني إذا كانت فرعا لمؤسسة أجنبية وعليها أن ترسل للمصرف المركزي بالشروط ووفقا للنماذج وضمن المهل المحددة منه كافة البيانات المحاسبية أو الإحصائية التي يطلبها منها. وعليها أن تتقيد بالتدابير التي قد يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف خاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 والتوجيهات التي قد يزودها بها بالنسبة لإدارتها.
المادة (185) : لا يمكن أن يعين أحد مفوض مراقبة لدى مصرف إذا كان في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 127.
المادة (186) : خلافا لأحكام المادتين 172 و173 من قانون التجارة، تعتمد الأصول التالية في تعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف والمؤسسات المالية المسجلة. يعين مفوضو المراقبة من جمعية المساهمين العمومية لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة الثالثة. أما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات هذه، لتحدد مدة ولايته، بالمدة المتبقية من ولاية سلفه. إذا تخلفت الجمعية العمومية عن تعيين مفوض المراقبة، يحق لكل مساهم أن يطلب من المحكمة المختصة تعيين مفوض موقت تنتهي مدة ولايته عند تعيين مفوض مراقبة أصيل من قبل الجمعية العمومية. على مفوضي المراقبة أن يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لأن يكونوا مقبولين كخبراء لدى المحاكم ويجب أن يكونوا محلفين. يحق لمساهم واحد أو لمجموعة من المساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الأقل من رأسمال المصرف أو المؤسسة المالية أن يعترضوا على تعيين أحد أو أكثر من مفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية وأن يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين غيرهم وإذا أجابت المحكمة طلب هؤلاء المساهمين فلا يجوز إقالة المفوضين المعينين بهذه الطريقة قبل انتهاء مدة ولايتهم، إلا بقرار من المحكمة المختصة. تعفى المصارف والمؤسسات المالية من ضرورة تعيين مفوض إضافي من قبل المحكمة. مع مراعاة أحكام قانون سرية المصارف، يحق لمساهم واحد أو لمجموعة مساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الأقل من رأسمال المصرف أو المؤسسة المالية أن يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين خبير للتحقيق في أمور معينة. وعلى المحكمة إذا وجدت الطلب هذا واستجابت إليه، أن تحدد مهمة الخبير وصلاحياته وأتعابه يقدم الخبير تقريره للمساهم أو للمساهمين المستدعين ولمجلس الإدارة ويجب أن يعرض هذا التقرير على أول جمعية عمومية يعقدها المساهمون.
المادة (187) : على المفوضين، خلال السنة، أن يطلعوا فورا السلطات المسؤولة في المصرف المولجين بمراقبته، عن المغايرات والمخالفات التي يكونون قد لاحظوها طالبين من هذه السلطات تسوية الوضعية في أقرب وقت مستطاع. وعليهم من جهة أخرى، أن يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن أعمال المراقبة التي قاموا بها ونتائجها، ويسلم هذا التقرير للسلطات المسؤولة في المصرف صاحب العلاقة، على الأكثر في نهاية شهر آذار التالي للسنة الجارية المراقبة خلالها. على مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونها عملا بأحكام قانون التجارة أن يقدموا إلى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديه، تقريرا خاصا مفصلا عن التسليفات التي منحها هذا المصرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس إدارته والقائمين على إدارته.
المادة (188) : على مفوضي المراقبة أن يرسلوا، مباشرة وبآن واحد، إلى حاكم المصرف المركزي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف نسخا عن تقاريرهم المذكورة في المادة السابقة. وعليهم من ناحية ثانية أن يلبوا في أقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات أو إيضاحات يوجه إليهم من هاتين السلطتين. وإذا كان هذا التقرير يحتوي على أسماء زبائن فينبغي استبدال هذه الأسماء بأرقام على النسخة المرسلة إلى الحاكم.
المادة (189) : على كل مصرف أجنبي أن يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للأصول المنصوص عليها في المادة 186. يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة أعمال المصارف الأجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة (190) : يلزم مفوضو المراقبة بكتمان السر المصرفي على غرار الأشخاص المشار إليهم بالمادة الثانية من قانون 3 أيلول سنة 1956.
المادة (191) : يجاز للحكومة أن تنظم مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المصرف المركزي وبعد موافقة وزير المالية.
المادة (192) : تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات.
المادة (193) : تطبق على مخالفة أحكام المادة 11 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها بالمادة 44 من قانون العقوبات.
المادة (194) : تطبق على مخالفة أحكام المادة 23 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 356 من قانون العقوبات. تعتبر المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المشار إليها بالمادة 23 شريكة للأشخاص الذين يكونون قد قبلوا منها ولاية أو وظيفة أو مساهمة خلافا لأحكام المادة 23 الآنفة الذكر.
المادة (195) : تطبق على مخالفة أحكام المواد 125 و137 و141 فقرتها الأولى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات.
المادة (196) : يعاقب بالسجن لمدة شهر على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر، وبغرامة قدرها 300 ليرة لبنانية على الأقل و1000 ليرة لبنانية على الأكثر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف المحظورات المعددة بالمادة 127.
المادة (197) : يعاقب بالسجن لمدة شهر على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر، وبغرامة قدرها 1000 ليرة لبنانية على الأقل و5000 ليرة لبنانية على الأكثر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادتين 152 و153.
المادة (198) : تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات على كل من يكون قد استحصل على اعتماد من مصرف بإعطائه معلومات غير صحيحة أو ناقصة جوابا على الطلب الذي يكون قد وجهه له هذا المصرف عملا بأحكام المادة 160. يعاقب بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 ليرة لبنانية المصرف الذي لا يكون قد طلب بيان الوضع أو الميزانية الملحوظين بالمادة 160.
المادة (199) : يعاقب بالسجن لمدة شهر على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة قدرها 1000 ليرة لبنانية على الأقل و5000 ليرة لبنانية على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادتين 164 و165.
المادة (200) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون إجازة المصرف المركزي أو خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173. يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة أعمال تسليف، أيا كان نوعها دون أن يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لأحكام المادة 181 أو دون أن يكون قد أجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.
المادة (201) : يعاقب بالسجن من 8 أيام إلى 30 يوما وبغرامة من 100 إلى 1000 ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص معتمد للتوقيع عن مصرف أو مؤسسة مالية، أو هو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستخدم لدى مصرف أو مؤسسة مالية يكون قد قدم للمصرف المركزي عن قصد بيانات حسابية أو إحصاءات أو معلومات أو شروحا ناقصة أو مخالفة للحقيقة. وفضلا عن ذلك، يمكن أن يعاقب المتصرف الذي لم يصرح لمصلحة المخاطر المركزية عن عميل أو عن بعض مخاطر عميل، بالعطل والضرر تجاه المصارف الأخرى الدائنة لهذا العميل بحال توقفه عن الدفع.
المادة (202) : يعتبر شركاء وتطبق عليهم نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الرئيسيين مفوضو المراقبة الذين يكونون، عن قصد أو عن إهمال، قد أخلوا بواجباتهم المحددة في هذا القانون. تطبق على مخالفة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 186 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 356 من قانون العقوبات. ويمكن المحكمة أيضا أن تمنع مفوضي المراقبة المحكوم عليهم بمقتضى الفقرتين السابقتين من ممارسة المهنة موقتا أو نهائيا.
المادة (203) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من يفشي سرية المصارف من الأشخاص المشار إليهم في المواد 148 و151 و155 و190، ولا يحول ذلك دون تطبيق المادتين 127 و185.
المادة (204) : إذا ثبتت مخالفة ضد شخص معنوي، تفرض العقوبات المادية التي يمكن أن تجرها المخالفة على مدير أو مدراء أو مستخدمي هذا الشخص المعنوي المسؤولين عن المخالفة. إن المسؤول أو المسؤولين المشار إليهم ملزمون بالتضامن مع الشخص المعنوي بدفع الغرامات والعطل والضرر والنفقات كافة.
المادة (205) : لا يمكن مصرفا أو مؤسسة مالية التذرع بالرقابة التي يقوم بها المصرف المركزي للتملص من المسؤوليات المدنية أو الجزائية التي قد تكون وقعت عليهما. ولا يمكنهما التوسل بهذه الرقابة كعنصر دعاية.
المادة (206) : تلاحق مخالفات هذا القانون أمام المحاكم الجزائية وفقا للأصول العاجلة وتقام الدعوى من قبل النيابة العامة بناء لطلب المصرف المركزي. تقرر المحكمة بنشر الحكم أو بإعلانه أو بكلا الإجراءين وجزئيا أو كليا على نفقة المحكوم.
المادة (207) : تفرض غرامة، يمكن أن تبلغ مائة ليرة لبنانية باليوم الواحد، على كل مصرف لا يتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المواد 146 و147 و175 و176 أو يعرقل أعمال الرقابة المنوطة بالمصرف المركزي والمشار إليها بالمادة 149. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية التي يتعرض لها. وتفرض نفس العقوبات على المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادة 182. تحدد الغرامة من قبل المصرف المركزي وتصبح متوجبة الأداء اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار الذي يكون قد أرسله بكتاب مضمون للمصرف أو للمؤسسة المالية صاحبي العلاقة.
المادة (208) : سواء خالف مصرف أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون أو قدم بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يحق للمصرف المركزي أن ينزل بالمصرف المخالف العقوبات الإدارية التالية: أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف المعطاة له أو تعليقها. ج- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسته المهنة. د- تعيين مراقب أو مدير مؤقت. هـ- شطبه من لائحة المصارف. ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها المصرف المخالف.
المادة (209) : تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/ 67 تاريخ 9 أيار سنة 1967. لا تقبل قرارات هذه الهيئة أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الإدارية أو القضائية.
المادة (210) : يجب نشر قرارات اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة عندما تتناول هذه القرارات تعيين مدير مؤقت أو شطب مصرف من لائحة المصارف.
المادة (211) : على المؤسسات المشار إليها بالمادتين 121 و178 أن تطلب، وفقا لأحكام المادتين 135 و180، قيدها أو تسجيلها لدى المصرف المركزي، خلال مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلام الذي سينشره هذا المصرف في الصحف داعيا إياها لإجراء هذه المعاملات.
المادة (212) : تنشر اللائحة المشار إليها بالمادة 136 للمرة الأولى خلال الأشهر التسعة التي تلي انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة بالمادة السابقة.
المادة (213) : إن المؤسسات التي لا تكون مدرجة في اللائحة المشار إليها بالمادة السابقة يجب عليها، وفقا للمادة 137، أن تتوقف عن ممارسة المهنة المصرفية وعن استعمال عبارات "مصرف"، "صاحب مصرف"، أو "مصرفي"، اعتبارا من نشر هذه اللائحة.
المادة (214) : على المصارف أن تتقيد بأحكام المادتين 132 و133 خلال السنتين التاليتين لتاريخ إعلام المصرف المركزي لها بقبول طلب تسجيلها.
المادة (215) : على المصارف، اعتبارا من التاريخ الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها أن تتوقف عن إجراء العمليات المحظورة بموجب المادة 152.
المادة (216) : تمنح المصارف مهلة خمس سنوات، اعتبارا من اليوم الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها على اللائحة: أ- لتصفية أو تسوية العمليات المشار إليها بالمادة 152 والتي قد تكون قد سارت بها. ب- لاتخاذ التدابير اللازمة بغية الانطباق على أحكام المادة 153.
المادة (217) : في خلال المهلة المحددة بالمادة السابقة، تعمل المصارف في سبيل انطباقها على أحكام الفقرة الثانية من المادة 156.
المادة (218) : في خلال مهل التنسيق المنصوص عليها بالمواد 214 و216 و217 يتخذ المصرف المركزي على ضوء الوضعية الخاصة بكل مصرف، جميع التدابير الصالحة للمحافظة على سيولة هذا المصرف وملاءته.
المادة (219) : تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال والكتابة العدل أو التسجيل الاجراءات التي ستضطر لاتخاذها المؤسسات المنصوص عليها بالمادتين 121 و178 كتعديلات الأنظمة لتحقيق انفصال أو ضم أو إنشاء شركة جديدة أو المقدمات المنقولة وغير المنقولة أو القسمة أو التصفية، وبصورة عامة جميع العمليات والوثائق المجراة لتنفيذ أحكام المواد 214 و215 و216 و217 ضمن المهل المحددة في هذه المواد.
المادة (220) : في المصارف المنشأة بشكل شركة مغفلة تعتبر القرارات التي قد يستوجبها تنفيذ المواد 214 و215 و216 و217 متخذة بصورة صحيحة من قبل جمعية مساهمين عمومية غير عادية جرت مذاكراتها ضمن شروط النصاب والأغلبية المشار إليها بالمادتين 203 و204 من قانون التجارة.
المادة (221) : إن التسجيل في اللائحة الأولى المقبولة من المصرف المركزي يعتبر جاريا بشرط تقيد المؤسسات ذات العلاقة ضمن المهل المحددة بأحكام الباب الثالث. بعد انقضاء هذه المهل تشطب من اللائحة وتعتبر مدتها منتهية وتصفى كل مؤسسة لم تجعل وضعها قانونيا ولا تكون متوافقة مع الأحكام المذكورة. تطبق الأحكام الواردة أعلاه على المؤسسات المالية.
المادة (222) : لا يمكن أية مؤسسة يخضع نشاطها لأحكام الباب الثالث التذرع بالحقوق المكتسبة تجاه تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (223) : يجاز للحكومة، فور اضطلاع المجلس المركزي بوظائفه أن تدفع للمصرف الرأسمال المحدد بالمادة 15. ينظم المجلس دوائر المصرف المختلفة ويجعلها تدريجيا قيد العمل، بحيث تصبح هذه المؤسسة قادرة على ممارسة مجمل الوظائف المسندة إليها بموجب هذا القانون اعتبارا من أول نيسان سنة 1964.
المادة (224) : يخول المصرف المركزي: 1- أن يحدد مع بنك سوريا ولبنان عناصر الموجودات والمطلوبات التي يتوجب على هذا البنك نقلها إليه نتيجة لانتهاء امتياز الإصدار المعطى له، وكذلك شروط هذه العملية وكيفية إجرائها. 2- أن يفاوض بنك سوريا ولبنان ويوقع معه بروتوكولا أو بروتوكولات عدة للبت في القضايا المعلقة بين الدولة وهذه المؤسسة، وخاصة: أ- قضية التزوير، في سنة 1952، لأوراق بنك سوريا ولبنان النقدية من فئة الماية ليرة لبنانية، إصدار أول كانون الأول سنة 1945. ب- أساس تحديد معدل الفائدة التي يؤديها بنك سوريا ولبنان لودائع الدوائر العامة بموجب المادة 11 من اتفاقية 29 أيار سنة 1937. ج- الطلب المقدم من بنك سوريا ولبنان المتعلق بالتعديل الجزئي الذي أدخل بموجب قانون 24 أيار سنة 1949 على اتفاقية 29 أيار سنة 1937. يخول المصرف المركزي صلاحية إجراء كل تحكيم أو مصالحة كي تصفى نهائيا العلاقات الناشئة بين الدولة وبنك سوريا ولبنان من جراء اتفاقية 29 أيار سنة 1937. يجب أن يصادق مجلس الوزراء على البروتوكول أو البروتوكولات المشار إليها في هذه المادة لتصبح قابلة التنفيذ. يقيد المصرف المركزي على الخزينة المبالغ التي تكون الدولة مدينة بها لبنك سوريا ولبنان ويقيد لها المبالغ التي يكون هذا البنك مدينا بها للدولة، من جراء تصفية الأمور المعلقة المشار إليها أعلاه.
المادة (225) : إن الأوراق النقدية التي يكون بنك سوريا ولبنان قد أصدرها لغاية 31 آذار سنة 1964 بصفته مؤسسة إصدار الجمهورية اللبنانية، يبقى لها، اعتبارا من أول نيسان سنة 1964 قوة إبرائية غير محدودة. يجاز للمصرف المركزي، إذا اقتضى الأمر وريثما يصدر أوراقه النقدية الخاصة، أن يأخذ من مخزونات بنك سوريا ولبنان فئات الأوراق النقدية اللازمة وأن يضعها في التداول. يسحب المصرف تدريجيا من التداول، فيما بعد، أوراق بنك سوريا ولبنان النقدية بالشروط المحددة في المواد 51 لغاية 55. تعتبر أوراق بنك سوريا ولبنان النقدية المتداولة بعد أول نيسان سنة 1964 كأوراق المصرف المركزي نفسها في تطبيق المواد 56 و57 و58 و69.
المادة (226) : إن المصرف المركزي، من أجل تطبيق المادة 59: أ- يدرج في مطلوباته القيمة الاسمية للنقود الصغيرة المتداولة بتاريخ مساء 31 آذار سنة 1964، بقيدها على الخزينة في حساب موقت يفتحه باسمها. ب- يأخذ على عاتقه بسعر الكلفة، مخزون القطع المسكوكة التي تخص الخزينة، ويقيد للخزينة المبلغ العائد لها في الحساب الموقت المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه. تعتبر جزءا من هذا المخزون العملات الصغيرة التي تكون في صناديق بنك سوريا ولبنان بتاريخ 31 آذار سنة 1964 مساء. يمكن المصرف ألا يأخذ على عاتقه فئات القطع الصغيرة المخزونة التي يراها غير صالحة للتداول وأن يبطل صفتها النقدية. إذا أظهر الحساب الموقت رصيدا مدينا بعد إجراء القيود المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، يقتطع المصرف قيمة دينه على الدولة من الحصة العائدة لها المنصوص عليها بالمادة 113. أما إذا كان رصيد الحساب الموقت دائنا فيدفع المصرف هذا الرصيد للخزينة ويقيد في موجوداته قيمة القطع الصغيرة المخزونة.
المادة (227) : تطبيقا للفقرة (د) من المادة 97 يسند إلى المصرف المركزي تنفيذ اتفاقات الدفع التي يكون تنفيذها قد أسند لمصارف خاصة. ويمنح المصرف المركزي المهل اللازمة للمصارف ذات العلاقة ويحدد شروط استعادة حسابات "الكليرينغ" التي لديها.
المادة (228) : يأخذ المصرف المركزي على عاتقه، بالشروط التي يحددها بالاتفاق مع وزير المالية، موجودات مكتب القطع الذي أصبح ملغي. إن العملات الأجنبية، التي يكون المصرف قد حصل عليها عملا بأحكام الفقرة السابقة، تؤخذ بعين الاعتبار، لحساب النسبتين المئويتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 69، كباقي موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية.
المادة (229) : ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقا للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الإجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها: 1- يعتمد لليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الأميركي المحدد بـ 888671،. غرام ذهب خالص، سعر قطع حقيقي أقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هو "السعر الانتقالي القانوني" لليرة اللبنانية. 2- يقيد عنصر الذهب في تغطية الأوراق النقدية المصدرة من قبل مؤسسة الإصدار الحالية على أساس "السعر الانتقالي القانوني". 3- إن الفروق بين، من جهة، ما يوازي، بالسعر الانتقالي، الذهب الداخل في التغطية والعملات الأجنبية التي قد تكون داخلة فيها، ومن جهة أخرى، السعر الفعلي لهذا الذهب وهذه العملات، تبقى خاضعة لأحكام المرسوم رقم 15105/ ك تاريخ 27 أيار سنة 1949 إلى أن تتحول هذه العناصر إلى المصرف المركزي. اعتبارا من تاريخ هذا التحويل تخضع العناصر الآنفة الذكر مع موجودات المصرف المركزي الأخرى من ذهب وعملات أجنبية لأحكام المادة 115. 4- تحسب على أساس "السعر الانتقالي القانوني" الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الأجنبية والتي تحسب حاليا على أساس السعر المحدد بالمادة الأولى من قانون 24 أيار سنة 1949. يجب ألا يؤدي تطبيق معدل التحويل الجديد إلى أية زيادة على الضرائب والرسوم المستوفاة عن مبالغ محررة بالعملات الأجنبية. يحدد وزير المالية، بقرارات، الطرق الكفيلة بتأمين هذا المبدأ. 5- إن العملات الأجنبية التي تستوفيها الدولة تدخل في المحاسبة بالسعر الانتقالي القانوني. 6- تعدل بالنسبة إلى السعر الانتقالي القانوني نفقات الدولة الخارجية المحددة بالليرات اللبنانية وتحول من الآن فصاعدا بسعر السوق الحرة.
المادة (230) : في خلال الشهرين التاليين لنشر هذا القانون، تعين الحكومة المجلس المركزي الذي يكون عليه مباشرة وظائفه للحال. توضع بقية أحكام هذا القانون موضع التنفيذ تباعا لضرورتها، بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية. ويكون هذا القانون نافذا بكامله حكما بتاريخ أول نيسان سنة 1964. على إنه يمكن إرجاء تطبيق أحكام المادتين 228 و229 أو بعضها حتى أول كانون الثاني سنة 1965 بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية. كما أن حكم التفرغ الكلي المنصوص عليه بالمادة 20، لا يطبق على الحاكم إلا اعتبارا من أول نيسان سنة 1964. تلغى جميع الأحكام القانونية والنظامية المخالفة لأحكام هذا القانون الجديدة تبعا لوضعها موضع التنفيذ، وكذلك الأحكام الأخرى التي تناولها هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن