بشأن توحيد معاملة ضباط مصلحة السجون وتسوية معاشهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء
سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1933 باعتبار خدمة الضباط الملحقين
بمصلحة السجون كخدمة ضباط البوليس،
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس
واختصاصاتها والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1951 بتحديد ماهيات الضباط
والكونوستبلات في البوليس والمصالح الأخرى،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة (1) : تسري على ضباط مصلحة السجون سواء أكانوا معينين بها أصلا أم منقولين إليها, القوانين واللوائح الخاصة بضباط البوليس وذلك مع عدم الإخلال بأقدمية الضباط الموجودين في المصلحة عند العمل بهذا القانون ما داموا في خدمتها.
ويكون لوزير الحربية سلطات مجلس البوليس الأعلى.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 67 لسنة 1933 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء