بشأن سريان قانون المعاشات العسكرية على ضباط الجيش المنقولين لمصلحة السجون.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1955 بتوحيد معاملة ضباط مصلحة السجون وتسوية معاشاتهم.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الحربية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 42 لسنة 1956
قضت مصلحة العمل نقل بعض ضباط الجيش إلى مصلحة السجون.
ولما كان القانون رقم 42 لسنة 1955 قد قضى بسريان القوانين واللوائح الخاصة بضباط الجيش المنقولين طبقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية مع الإضافات التي أدخلها القانون 234 لسنة 1955.
ولما كان نقل هؤلاء الضباط قد تم دون أخذ رأيهم فيه. فقد رؤي وضع مشروع القانون المرافق باستثناء من تتوفر فيهم شروط الإفادة من أحكامه من سريان أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 حتى لا يضارون من النقل.
وقد قضى المشروع بأن تسوى بمقتضى أحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 معاشات ضباط الجيش الذين نقلوا أو ينقلون إلى مصلحة السجون بغير طلب منهم ابتداءً من 23/ 7/ 1952 إذا كانوا قد أمضوا بخدمة الجيش عشرين سنة على الأقل قبل نقلهم إلى مصلحة السجون.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض هذا المشروع في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 42 لسنة 1955 الخاص بتوحيد معاملة ضباط مصلحة السجون وتسوية معاشاتهم، تسوى بمقتضى أحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 معاشات ضباط الجيش الذين نقلوا أو ينقلون إلى مصلحة السجون بغير طلب منهم ابتداءً من 23 يوليه سنة 1952 ويكونون قد أمضوا بخدمة الجيش عشرين سنة على الأقل قبل نقلهم إلى تلك المصلحة.
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين