بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع من مدققي الحسابات.
المادة () : وزير الاقتصاد،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصل ...
المادة (1) : تختص إدارة مدققي الحسابات في الوزارة بتلقي طلبات الصلح المقدّمة من مدقق ...
المادة (2) : على الإدارة بعد التحقق إخطار مدقق الحسابات بالمخالفة التي وقعت منه عن طريق العناوين المسجّلة لدى ال ...
المادة (3) : لا يجوز التصالح مع مدقق الحسابات إذا لم يكن مدقق ...
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة (40) من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014م، يكون التصالح في الخالفات ووفقاً ...
المادة (5) : 1- إذا تعددت المخالفات في البنود (1، 2، 3) من الجدول الوارد في المادة (4) من هذا القرار أو إحداهم ي ...
المادة (6) : تقوم الإدارة المختصة بالنظر في طلب التصالح وترفعه إلى الوزير أو من يفوضه خلال خمسة أيام عمل من تاري ...
المادة (7) : إذا لم يقم مدقق الحسابات المتصالح معه بأداء المبلغ المتصالح عليه في المي ...
المادة (8) : إذا تبين للوزارة أن تلك المخالفات تشكل فعل جنائي معاقب عليه بالح ...
المادة (9) : لا يجوز التصالح عن المخالفات المذكورة بعد إحالته ...
المادة (10) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري ـ وزير الاقتصاد