بشأن إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر 2010، بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُعمل بأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : تتحمل الدولة، عن مواطنيها من العسكريين العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قيمة تكلفة المدة الاعتبارية والمبالغ الإضافية المستحقة قانوناً، في حالات انتهاء الخدمة.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر