تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛ وعلى القانون رقم 114 ل ...
المادة () : مقابل إشهار الحقوق بالسجل أو تعديله تقر ...
المادة () : مقابل الاطلاع على البيانات المشهرة الخدمة الاشتراك السنوي الاش ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانا ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالتعريفات الواردة في قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 201 ...
المادة (2) : تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم الضمان يتفق أطرا ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار واللائحة المرفقة في الوقائع ا ...
المادة (3) : يجوز إنشاء حق ضمان على المنقول المادي القائم أو المستقبلي، وكذلك على المنقول المعنوي القائم المملوك ...
المادة (4) : لا تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على الآتي: 1- الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية المصرية أ ...
المادة (5) : تنشئ الهيئة سجلاً مركزيًا إلكترونيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويتم إشهار الحقوق في هذا الس ...
المادة (6) : في حالة ما إذا عهدت الهيئة لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة بإنشاء وتشغيل السجل، يبقى إنشاء وتشغيل ...
المادة (7) : الغرض من السجل هو قيد/ حفظ البيانات المشهرة من الدائنين أو الجهات المنصوص عليها بالمادة (13) من الق ...
المادة (8) : يقوم السجل بتقديم خدماته بمراعاة الضوابط الآتية: 1- تمكين مستخدمي السجل بشكل منتظم من فتح حساب لدى ...
المادة (9) : يكون للبيانات المشهرة بالسجل المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرس ...
المادة (10) : يجوز لأي شخص البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة في الموقع الإلكتروني للسجل. ولا يجوز إجراء البحث ...
المادة (11) : يجوز لأي شخص الحصول على صور معتمدة من البيانات المدرجة في السجل بعد إدراج بياناته على نموذج الطلب ا ...
المادة (12) : تعتمد الهيئة دليلاً يتضمن التعليمات الخاصة باستخدام ا ...
المادة (13) : يتم شهر حق الضمان من خلال قيام الدائن باستيفاء النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن كاف ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يتم قيد الإشهار في السجل بعد التأكد من استيفائه البيانات الآتية: (أ) ب ...
المادة (15) : لا يُقبل قيد أي إشهار في السجل بما في ذلك إشهارات الجهات المنصوص عليها بالمادة (13) والمحكوم لصالحه ...
المادة (16) : يلتزم الدائن قبل القيام بعملية الإشهار بفتح حساب لدى مشغل السجل. ويكون طالب الإشهار مسئولاً عن صحة ...
المادة (17) : يكون الإشهار وأي تعديل عليه نافذًا بمجرد ظهوره ضمن قواعد بيانات السجل وللمدة المحددة فيه. وفي جميع ...
المادة (18) : يجوز تعديل الإشهار المقيد عن طريق إشهار تعديل على أن يتضمن، بالإضافة للمعلومات المطلوبة لتسجيل الإش ...
المادة (19) : يكون لأي شخص تم إدراج اسمه كمدين/ مقدم الضمان أو محكوم عليه في أي إشهار أن يتقدم باعتراض إلى السجل ...
المادة (20) : في الأحوال التي ينقضي فيها حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار بالسجل، سواء بسبب عدم موافقة المدين أو ...
المادة (21) : يجب على المحكمة المختصة بناءً على طلب كتابي من المحكوم لصالحه، التصريح له بشهر الحقوق المترتبة على ...
المادة (22) : يلزم لإشهار الحقوق الواردة بهذا الفصل مراعاة أحكام المواد ...
المادة (23) : مع عدم الإخلال بحقوق البنك على الحسابات والشهادات والودائع لديه، يكون للدائن إشهار حقوق ضمان على ال ...
المادة (24) : يجوز للدائن المرتهن حيازيًا إشهار رهنه في السجل عن طريق استيفاء النموذج الإلكتروني المعد من الهيئة ...
المادة (25) : يتم شهر حقوق الضمان على مقومات المحل التجاري بالسجل من خلال قيام الدائن باستيفاء النموذج الإلكتروني ...
المادة (26) : يتم شهر حقوق الضمان على حقوق الملكية الفكرية بالسجل من خلال قيام الدائن باستيفاء النموذج الإلكتروني ...
المادة (27) : يجوز للدائن أو لأصحاب الحقوق المقررة بموجب المادة (13) من القانون شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على ال ...
المادة (28) : يستحق مقابل عن إشهار الحقوق بالسجل أو تعديله أو الاطلاع على البيانات المشهرة وفقًا للجدولين الملحقي ...
المادة (29) : يُستحق مبلغ مائة جنيه مصري عن كل صورة معت ...
المادة (30) : يجوز للدائن التنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسري هذا التنازل في حق الغير من تاريخ إشهاره ب ...
المادة (31) : يجوز للدائن التنازل كتابة عن مرتبة الأولوية لحق الضمان المقرر له وفقًا لأحكام هذا القانون في حدود ا ...
المادة (32) : يجوز إنشاء حق ضمان على العقار بالتخصيص شريطة إمكانية فصله عن العقار دون أن ينشأ عن ذلك ضرر لأي منها ...
المادة (33) : إذا حصل المدين على تمويل لشراء منقولات تشكل في الأحوال العادية جزءًا من منقولات سبق إنشاء حقوق ضمان ...
المادة (34) : في حالة إنشاء حق ضمان على منقولات مثلية فيستمر نفاذ حق الضمان إذا اختلطت تلك المنقولات بمثيلاتها، و ...
المادة (35) : في حال إنشاء حق ضمان على منقولات تدخل ضمن مكونات إنتاج سلعة أو منتج، فيجب لسريان الإشهار أن تتضمن ب ...
المادة (36) : إذا منح عقد الضمان الدائن الحق ببيع المنقول الضامن إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزاماته أو بتسديد الد ...
المادة (37) : إذا لم يتضمن عقد الضمان حق الدائن في اتخاذ إجراءات البيع مباشرة في حالة إخلال المدين بالتزاماته، كا ...
المادة (38) : للدائن بيع المنقول الضامن دون اتباع الإجراءات والمدد الواردة بالمادتين السابقتين في أي من الحالات ا ...
المادة (39) : يجب أن يلصق على باب المكان الموجودة به المنقولات محل البيع وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة المختصة ...
المادة (40) : يجب مراعاة الإجراءات الآتية في حالة بيع المنقول الضامن من الدائن: 1- أن يودع حصيلة البيع خزينة الم ...
المادة (41) : يأمر القاضي المختص بالمحكمة الاقتصادية بإعداد قائمة توزيع مؤقتة للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقًا للأولو ...
المادة (42) : إذا كانت حصيلة بيع المنقول الضامن والعوائد الناتجة عنه المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون لا تكف ...
المادة (43) : يجوز للمدين التصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون أو بالباقي منه بحسب الأحوال وبعد خصم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن