بشأن التشريعات التنظيمية الصادرة عن سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
السلطة: الجهة الحكومية المنوط بها قانونا الإشراف على المنطقة الحرة أو
المنطقة الخاصة في الإمارة.
المنطقة الحرة: المناطق الحرة المنشأة في الإمارة بموجب تشريع اتحادي أو تشريع صادر عن الحاكم، أو المنشأة وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
المنطقة الخاصة: مناطق التطوير الخاصة المشمولة بأحكام المرسوم رقم (22) لسنة 2009 المشار إليه، أو أي منطقة يتم إنشاؤها باعتبارها منطقة تطوير خاصة بموجب تشريع صادر عن الحاكم، أو يتم إنشاؤها وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
التشريع: القوانين التي تصدر عن الحاكم في مركز دبي المالي العالمي،
والقرارات والأنظمة واللوائح التنظيمية والتعليمات والأدلة وما في حكمها، الصادرة عن السلطة، التي تتضمن قواعد عامة تطبق على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات داخل المنطقة الحرة أو المنطقة الخاصة.
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون على المناطق الحرة والمناطق الخاصة في الإمارة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي.
المادة (3) : تتولى السلطة نشر التشريعات الصادرة عنها في موقعها الإلكتروني، ويجب عليها السماح للكافة بالاطلاع على هذه التشريعات بدون أي رسوم أو مقابل مادي.
المادة (4) : تكون لغة التشريعات الصادرة عن السلطة والمنشورة في موقعها الإلكتروني هي اللغة العربية أو أي لغة أجنبية أخرى.
المادة (5) : أ- يعتبر التشريع الصادر عن السلطة والمنشور في موقعها الإلكتروني معلوما وملزما لكافة المخاطبين بأحكامه، وواجب العمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني للسلطة، ما لم ينص التشريع على موعد آخر.
ب - تعتبر كافة التشريعات التي صدرت عن المناطق الحرة والمناطق الخاصة قبل العمل بأحكام هذا القانون أنها معلومة وملزمة للمخاطبين بأحكامها، على أن يتم نشرها في الموقع الإلكتروني العائد للسلطة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي