بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : يُسمى هذا القانون "قانون الجريدة الرسمية لحكومة دبي رقم (32) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
الجهة الحكومية: الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والسلطات والمجالس التابعة للحكومة وما في حكمها.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة العليا.
الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية للحكومة، التي تنشر فيها التشريعات المحلية للإمارة، والاتفاقيات والإعلانات وأية وثيقة أخرى يتقرر نشرها فيها بقرار من السلطة المختصة أو اللجنة العليا.
التشريعات: تشمل القوانين والمراسيم والأوامر والأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات وما في حكمها الصادرة عن السلطات المختصة على مستوى الحكومة والجهات الحكومية.
القرارات التنظيمية: تشمل القرارات واللوائح والتعليمات والأدلة وما في حكمها التي تصدر عن السلطة المختصة لدى الجهات الحكومية، التي تقرر اللجنة العليا نشرها في الجريدة الرسمية وتتضمن قواعد عامة مجردة تطبق على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو أي كيان آخر ولا تشمل القرارات الإدارية الفردية.
المادة (3) : تُطبق أحكام هذا القانون على الجريدة الرسمية التي تصدر عن اللجنة العليا.
المادة (4) : تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية، ويجوز نشر ترجمة بعض ما يُنشر فيها بلغة أجنبية لضرورة تُقدرها اللجنة العليا.
المادة (5) : تتولى الأمانة العامة مهمة الإشراف على إدارة الجريدة الرسمية وموقعها الإلكتروني، وإصدار القرارات اللازمة لكيفية تحريرها وطباعتها ومواعيد إصدارها وتوزيعها ورقياً وإلكترونياً وتحميلها عبر التطبيقات الذكية.
المادة (6) : يُعتبر التشريع الذي يصدر بعد العمل بهذا القانون معلوماً ومُلزِماُ للكافة في الإمارة، وواجب العمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ما لم ينص على تاريخ آخر في التشريع ذاته.
المادة (7) : على جميع الجهات الحكومية تزويد الأمانة العامة بنسخ عن كافة القرارات التنظيمية الصادرة عنها لأغراض النشر في الجريدة الرسمية، والحفظ والتوثيق.
المادة (8) : أ- تُحدد اللجنة العليا بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية، وكذلك الجهات التي تقدم لها الجريدة الرسمية كإهداء.
ب- يُتاح للكافة وبدون مقابل الإطلاع على الجريدة الرسمية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها، أو عبر التطبيقات الذكية.
المادة (9) : يُصدر رئيس اللجنة العليا أو من يُفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10) : يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (11) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي