بشأن إنشاء وتنظيم المتحف القومي للحضارة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى قانون الهيئات ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار المشار إليه, تنشأ هيئة عامة تسمى (المتحف القومي للحضارة ال ...
المادة (2) : المتحف هو مركز ثقافي حضاري, يهدف إلى تقديم خدمة للمجتمع المحلي والدولي في كافة المجالات الثقافية وا ...
المادة (3) : يختص المتحف بما يلي:
1- عرض المجموعات الأثرية التي تمثل الحضارة المصرية بعصورها المختلفة في أجواء ...
المادة (4) : يكون للمتحف مجلس أمناء, يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء, بناءً على عرض الوزير المختص بشئون ا ...
المادة (5) : يكون للمتحف مدير ونائبان للمدير يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بعد ...
المادة (6) : يجتمع مجلس أمناء المتحف بصفة دورية مرتين سنويًا على الأقل, ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أغ ...
المادة (7) : مجلس أمناء المتحف هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره, وللمجلس أن يصدر القرارات اللازم ...
المادة (8) : يختص مدير المتحف بتنفيذ السياسات العامة للمتحف التي يضعها مجلس الأمناء, وله أن يتخذ جميع القرارات و ...
المادة (9) : تتكون موارد المتحف من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصص من الموازنة العامة للدولة.
2- القروض التي ...
المادة (10) : يكون للمتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للمتحف مع بداي ...
المادة (11) : تعتبر أموال المتحف أموالاً عامة, ويكون للمتحف تحقيقً ...
المادة (12) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء