تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله: (محمد بن الحسين بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14. 19 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
المادة (1) : لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي: 1- أدوات مالية: الأدوات المالية كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12. 44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، ما عدا الأدوات المالية الآجلة؛ 2- سوق منظمة: سوق أدوات مالية محدثة بموجب قانون، تسهر على تدبيرها مؤسسة تسهل وتضمن السير المنتظم والشفاف لتداولات الأدوات المالية. ويجب أن تحدد قواعد هذه السوق على الخصوص شروط إدراج الأدوات المالية وتسعيرها والتشطيب عليها، والأحكام المتعلقة بتنظيم وشروط توقيف تداولاتها وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها؛ 3- مقاولة السوق: شخص اعتباري يزاول بصفة رئيسية واعتيادية واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية: - تداول الأدوات المالية؛ - مقاصة الأدوات المالية؛ - إتمام المعاملات المتعلقة بأدوات مالية؛ - حفظ الأدوات المالية. 4- معاملات تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم: كل نقل ملكية الأدوات المالية المذكورة والتي يجب أن تكون مقيدة لدى ماسك للحسابات كما هو معرف في ه) من المادة الأولى من القانون رقم 96. 35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛ 5- نقل مباشر: كل نقل لملكية أداة مالية مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم التي تتم بين الأزواج والأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والثانية وكذا عقب ميراث أو وصية والتي لا تستلزم مقابلا؛ 6- إتمام معاملة: سداد المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بهذه المعاملة بشكل متزامن ومتلازم؛ 7- مؤسسة منتسبة: كل منتسب حسب مدلول المادة الأولى من القانون سالف الذكر رقم 96. 35؛ 8- تجميع الأوامر: عملية تقوم من خلالها شركة بورصة بجمع عدة أوامر البورصة، ذات نفس الدلالات وتتعلق بنفس الأداة، والتي تلقتها شركة البورصة من طرف أحد أو عدة مصدري الأوامر، وبعرض أمر واحد في سوق البورصة يشمل كمية تساوي مجموع كميات هذه الأوامر؛ 9- مقاصة الأوامر: عملية تقوم من خلالها شركة بورصة بمقاصة أوامر الشراء والبيع المتلقاة تتعلق بنفس الأداة حتى لا تعرض في سوق البورصة إلا الوضعية الصافية الناتجة عن الفرق بين أوامر الشراء وأوامر البيع؛ 10- سعي مالي: السعي المالي كما هو معرف في 4) من المادة 2 من القانون سالف الذكر رقم 12. 44؛ 11- مصدر أمر: كل شخص ذاتي أو اعتباري يصدر أمر شراء أدوات مالية أو بيعها؛ 12- أعضاء أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير: - فيما يخص شركة المساهمة: أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس والمدير العام والمديرون العامون المنتدبون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة؛ - فيما يخص شركة التوصية بالأسهم: المسير أو المسيرون. 13- تقديم سندات: عملية يتم من خلالها نقل، بكامل الملكية، أداة مالية من لدن مالكها لشخص اعتباري أو هيئة بمقابل أو بدون مقابل وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم؛ 14- مصدر: كل شخص اعتباري أو هيئة توظيف جماعي كما تم تعريفها في التشريع الجاري به العمل الذي يصدر واحدة أو عدة أدوات مالية المشار إليها في 1) من هذه المادة؛ 15- تداول الكتل: كل تداول يتعلق بمبلغ معاملات تتعلق بالأدوات المالية يفوق أو يساوي الحجم الأدنى للكتلة؛ 16- تبادلية السندات: صفة لصنف من السندات تمنحهم خاصية قابلية الاستبدال؛ 17- تجمع للتوظيف: مجموعة من الوسطاء الذين اختارهم مبادر عملية مالية لتوظيف سنداتها؛ 18- الممتلكات: الأدوات والتوظيفات المالية.
المادة (2) : تعد بورصة القيم سوقا منظمة تخضع لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه، محل تداول علني. تشمل بورصة القيم سوقا رئيسيا وسوقا بديلا. يشمل السوق الرئيسي أربعة أقسام على الأقل. يخصصا القسمان الأول والثاني لتداول سندات رأس المال. ويخصص القسم الثالث لتداول سندات هيئات التوظيف الجماعي كما تم تعريفها في التشريع الجاري به العمل. ويخصص القسم الرابع لتداول سندات الدين. ويشمل السوق البديل قسمين على الأقل ذات قواعد سير مخففة ويخصصان على التوالي لتداول سندات رأس المال وسندات الدين، التي تصدرها مقاولات صغيرة أو متوسطة. يحدد النظام العام لبورصة القيم شروط إدراج الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه، وإقامتها في مختلف أقسام السوق الرئيسي والسوق البديل وكذا شروط التشطيب عليها.
المادة (3) : يجوز للشركة المسيرة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون إحداث أقسام إضافية لتسعير الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه. وقد تخصص بعض هذه الأقسام حصريا لفئة معينة من المستثمرين أو من المصدرين. كما يجوز لها أن تقوم بتعديل أو حذف هذه الأقسام. تحدث الشركة المسيرة واحدا أو أكثر من الأقسام الجديدة بالنظر لا سيما للعناصر التالية: - احتياجات الفاعلين للقسم المذكور؛ - إمكانية تطور سوق الأداة المالية التي ستكون محل تداول في القسم المعني. لا يجوز للشركة المسيرة القيام بحذف قسم إلا إذا لم تتحقق الأهداف التي حفزت إحداثه. تحدد كيفيات إحداث وتعديل هذه الأقسام وكذلك شروط حذفها في النظام العام لبورصة القيم المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.
المادة (4) : يخول امتياز تسيير بورصة القيم إلى شركة مساهمة تطبيقا لدفتر التحملات، يصادق عليه بمقرر للوزير المكلف بالمالية. ويجوز لهذه الشركة تسيير بورصة القيم بطريقة مباشرة أو عبر شركة تابعة لها تحت مسؤوليتها يكون غرضها الأساسي هذا التسيير. كما يصادق الوزير المكلف بالمالية بمقرر على كل تعديل يطرأ على دفتر التحملات. علاوة على البنود الإدارية المتعلقة بالامتياز، يحدد دفتر التحملات الالتزامات المتصلة بسير بورصة القيم وبتسجيل المعاملات وإشهارها وكذا الالتزامات التنظيمية والتقنية والحكامة. وتسمى الشركة ذات الامتياز فيما يلي بـ "الشركة المسيرة".
المادة (5) : تعد الشركة المسيرة النظام العام لبورصة القيم طبقا لأحكام هذا القانون. ويصادق على هذا النظام العام بقرار الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وينشر في الجريدة الرسمية. يحدد النظام العام لبورصة القيم على الخصوص: 1- القواعد المتعلقة بإدراج الأدوات المالية للتسعيرة وكذا قواعد إقامتها والتشطيب عليها؛ 2- القواعد والإجراءات المسطرية المتعلقة بطريقة سير السوق الرئيسي والسوق البديل؛ 3- القواعد المتعلقة بإحداث الأقسام وتعديلها وحذفها؛ 4- القواعد والكيفيات المتعلقة بتداول الكتل؛ 5- كيفيات تنقيل الأدوات المالية بين أقسام نفس السوق أو من سوق إلى آخر؛ 6- شروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية الصادرة عن هيئات أو أشخاص اعتباريين التي لا تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب؛ 7- العمليات التي يمكن تصنيفها كتقديم سندات وكيفيات تسجيلها في البورصة؛ 8- القواعد المطبقة فيما يخص التداول وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة؛ 9- القواعد المتعلقة بخدمات التداول المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون؛ 10- القواعد المتعلقة بكيفيات تطبيق وإعمال الضمان وكذا كيفيات تكوين ودائع الضمان وتسييرها واستعمالها المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون؛ 11- قائمة الوثائق الواجب على شركات البورصة إبلاغها إلى الشركة المسيرة؛ 12- قائمة الوثائق التي قد تطلبها الشركة المسيرة من مصدري الأدوات المالية؛ 13- وعند الاقتضاء، كل البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه. يخضع كل تعديل يطرأ على النظام العام لبورصة القيم لنفس المسطرة المنصوص عليها للمصادقة عليه.
المادة (6) : تصدر الشركة المسيرة تعليمات من أجل تفعيل النظام العام لبورصة القيم وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه. كما يجوز لها أن تصدر إشعارات لنشر أي معلومة عامة أخرى ذات فائدة للسوق والعموم أو الإعلان عن تطبيق القواعد المحددة في النظام العام لبورصة القيم أو في التعليمات المذكورة أعلاه. تضمن الشركة المسيرة توزيع ونشر التعليمات والإشعارات التي تصدرها حسب الكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم.
المادة (7) : يجب أن تضمن تسميات المكتتبين الأوائل ونسبة رأس المال الاجتماعي التي يمتلكها كل واحد منهم في النظام الأساسي للشركة المسيرة. لا يجوز لأي مساهم في الشركة المسيرة أن يمتلك في رأسمالها الاجتماعي نسبة تفوق سقفا يتم تحديده بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يخضع كل تغيير يطرأ على تشكيلة رأس مال الشركة المسيرة للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية. يصادق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التعديلات التي تطرأ عليه بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تتأكد من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه. ويتم تفويت أسهم الشركة المسيرة وفقا للثمن المتفق عليه بين الأطراف. إلا أنه عندما تختار الأطراف اللجوء لمقيم مستقل من أجل تحديد ثمن أسهم الشركة المسيرة. يتم انتقاؤه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل استنادا لقائمة المقيمين المقترحة من قبل الأطراف.
المادة (8) : يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما يجوز للشركة المسيرة أن تمتلك مساهمات في مقاولات السوق أو في أي شركة أخرى يكون نشاطها ذو صلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المسيرة. وترفع الشركة المسيرة قبل أي مساهمة الأمر إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يعترض، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل، على هذه المساهمة إذا لم تكن متوافقة مع المصالح الاقتصادية الإستراتيجية الوطنية. تحدد قائمة وثائق الملف سالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالمالية. يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب من الشركة المسيرة كل إثبات مناسب وكل معلومة تكميلية لازمة لدراسة الطلب. ويعلق طلب الإثباتات والمعلومات سالفة الذكر الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة. في حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن الوزير المكلف بالمالية ليس لديه أي اعتراض على المساهمة سالفة الذكر.
المادة (9) : يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير معلل للهيئة المغربية لسوق الرساميل ويعين من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد.
المادة (10) : يجوز للوزير المكلف بالمالية، في حالة خطر جسيم يهدد أمن وحسن سير السوق، أن يعين متصرفا مؤقتا للشركة المسيرة. وتنقل إليه جميع صلاحيات الإدارة والتدبير والتسيير والتمثيل. ويعين المتصرف المؤقت إما بطلب من مجلس إدارة أو مجلس رقابة الشركة المسيرة أو بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك استنادا إلى تقرير معلل. يحدد قرار تعيين المتصرف المؤقت مدة انتدابه ونطاق مهمته وكذا أجرته. وتتحمل الشركة المسيرة أجرة المتصرف المؤقت.
المادة (11) : بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بتدبير البورصة كما هي محددة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، تناط بالشركة المسيرة المهمتان التاليتان: - الإعلان عن إدراج الأدوات المالية في جدول أسعار بورصة القيم والتشطيب عليها؛ - التأكد من أن عمليات التداول وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة تتقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة على هذه العمليات. تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السير المنتظم لمعاملات البورصة. ويجب عليها، علاوة على ذلك، أن تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال على كل مخالفة أو إخلال تم الكشف عنه أثناء مزاولة مهمتها. يجوز للشركة المسيرة أن تقدم خدمات تداول تخص الأدوات المالية غير المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم.
المادة (12) : تؤهل الشركة المسيرة لاتخاذ كل تدابير ذات فائدة للحفاظ على أمن السوق وللتدخل بناء على ذلك لدى شركات البورصة. وتخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي وسيلة مناسبة. ويجب أن تكون قرارات الشركة المسيرة معللة بشكل صحيح.
المادة (13) : يجب على الشركة المسيرة أن توقف تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية لمدة محددة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات خلال نفس جلسة بورصة تغيير نحو الارتفاع أو الانخفاض، يتجاوز العتبات القصوى المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجوز للشركة المسيرة أن تحدد، داخل هذه العتبات مستويات عتبات الانقطاع الوسيطة حسب الكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم. تصدر الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعليمات حول الكيفيات التقنية لتوقيف واستئناف التسعير وتتكلف بنشرها.
المادة (14) : توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقتضي الأمر إطلاع العموم من طرف مصدر السندات على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هذه السندات طبقا لأحكام المادة 15 من القانون سالف الذكر رقم 12. 44. تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركة المسيرة استئناف التسعير فور نشر هذه المعلومات المذكورة في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية وفي أي دعامة نشر أخرى تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف. كما يتم توقيف التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا كان المصدر المعني موضوع تصفية قضائية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة. لا يجب أن يتجاوز توقيف التسعير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عشرة (10) أيام عمل البورصة شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف. غير أن هذا الأجل لا يطبق بالنسبة للمصدر موضوع تصفية قضائية ويظل هذا التوقيف ساريا إلى أن يتم التشطيب على السند من جدول الأسعار. دون الإخلال بالحالات الأخرى للتوقيف المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، تصدر الشركة المسيرة إشعارا معللا بخصوص توقيف واستئناف التسعير. في حالة توقيف أو استئناف التسعير، تخبر الشركة المسيرة على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الكيفيات التي تحددها هذه الأخيرة.
المادة (15) : إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات إحدى شركات البورصة من شأنها أن تخل إخلالا شديدا بأمن ونزاهة السوق، جاز لها أن توقف مؤقتا تدخلها في السوق. وتعلل الشركة المسيرة قراراتها وتخبر في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعية المهنية لشركات البورصة المنصوص عليها في المادة 90 أدناه. تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل أجل يومين (2) من أيام عمل البورصة يحتسب ابتداء من تاريخ نشر الشركة المسيرة للإشعار بتوقيف تدخل شركة البورصة المعنية في السوق في شأن استمرار التوقيف سالف الذكر أو رفعه.
المادة (16) : يجوز للشركة المسيرة إلغاء، بصورة استثنائية وفي الحالات المنصوص عليها بعده، سعر مسعر وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر. كما يجوز لها إلغاء معاملة. تقوم الشركة المسيرة بعمليات الإلغاء المنصوص عليها في الفقرة السابقة في الحالتين التاليتين: - إما بطلب من شركة بورصة ارتكبت خطأ في إحالة الأمر، إذا ثبت أن طلبها مبرر. ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموع شركات البورصة المتصرفة بصفتها طرفا مقابلا؛ - إما بمسعى من الشركة المسيرة، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير. وتعفى شركات البورصة التي لا تكون سببا في إلغاء معاملة من تحمل المسؤولية اتجاه عملائها فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء. تحدد كيفيات إلغاء المعاملات المنصوص عليه أعلاه ودعامة نشرها في النظام العام لبورصة القيم.
المادة (17) : يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى من هذا القانون. يخضع تنظيم جدول الأسعار للنظام العام لبورصة القيم. تعلن الشركة المسيرة عن إدراج الأدوات المالية في جدول أسعار بورصة القيم حسب القواعد والكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم. تكفل الشركة المسيرة تداولا شفافا وعادلا ومنظما وفعالا للأدوات المالية المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم.
المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر رقم 12. 44، يمكن أن تقبل الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى من هذا القانون والصادرة عن هيئات أو أشخاص اعتبارية لا يوجد مقرها بالمغرب في أحد أقسام الأسواق المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه. ويمكن أن تسعر الأدوات المالية بالعملات الأجنبية أو بالعملة الوطنية. علاوة على الشروط المحددة في النظام العام لبورصة القيم، يظل إدراج هذه الأدوات المالية في جدول الأسعار رهينا بالتقيد المسبق للشروط التالية: - انخراط هيئة رقابة المصدر في منظمة دولية لسلطات رقابة الأسواق المالية. تحدد قائمة المنظمات الدولية المعترف بها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ - إبرام اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة المراقبة على المصدر؛ - تبادلية الأدوات المالية موضوع الإدراج بجدول الأسعار في حالة التسعير المزدوج. ويجب على المصدر أن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبل الإدراج المذكور، التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة. تحدد شروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية المذكورة في النظام العام لبورصة القيم. عندما تكون هذه الأدوات المالية مسعرة بالعملة الوطنية، يحدد بمقرر للوزير المكلف بالمالية السقف السنوي للإصدارات المتوقعة لهذه الأدوات المالية وكذلك سقف كل عملية إصدار في الأسبوع الأول من كل سنة.
المادة (19) : يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا. ويجوز كذلك للمصدر المعني أن يلتمس من الشركة المسيرة التشطيب على أداة مالية من جدول الأسعار. وتقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على أداة مالية بالنظر للعناصر التالية: 1- عدم التقيد بشروط الإقامة في جدول أسعار بورصة القيم؛ 2- نقص في سيولة الأداة المالية المعنية؛ 3- عدم التقيد بالتوصية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة العادية والقاضية بدفع الربائح.
المادة (20) : يتم التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة من طرف الشركة المسيرة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل: 1- إذا لم يتقيد المصدر بأحكام القانون سالف الذكر رقم 12. 44 والنصوص الصادرة بتطبيقه؛ 2- إذا صدر في حق المصدر المعني حكما يقضي بفتح مسطرة تصفية قضائية.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادتين 19 و20 أعلاه، تقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على الأدوات المالية من جدول أسعار بورصة القيم طبق القواعد والكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم. ويجب أن يكون كل تشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم معللا بشكل صحيح من طرف الشركة المسيرة.
المادة (22) : لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون. عندما تكون سندات رأس مال الشركات المشار إليها في أ) من 1) من المادة 2 من القانون سالف الذكر رقم 12. 44 مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، تطبق أحكام الفقرة الأولى على مجموع السندات المكونة لرأس مال هذه الشركات. لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب عندما تكون السندات المذكورة المكونة لرأس المال مدرجة في جدول أسعار هذا السوق. عندما تتعلق المعاملات بسندات هيئات التوظيف الجماعي المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إلا على شطر السندات المسعرة.
المادة (23) : يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع البيانات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه. ويجب أن تحدد البيانات المذكورة في النظام العام لبورصة القيم. يجوز للعملاء إرسال الأوامر عبر جميع الوسائل التي تمكن من تحديد أصحابها وصحتها وتتبعها وبصفة عامة جميع الوسائل المثبتة المعترف بها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. يجب أن تكون هذه الأوامر محل تسجيل صوتي من لدن شركات البورصة إذا تم تلقيها بالهاتف. ويجب أن تؤرخ فور تسلمها بالتاريخ والساعة من قبل شركات البورصة التي يتعين عليها توجيهها إلى الشركة المسيرة على وجه السرعة.
المادة (24) : يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان نفس السعر. يجوز لشركات البورصة أن تتلقى أوامر بورصة مجمعة عندما يكون مصدر الأمر شركة تسيير المحافظ. تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تجميع وتنفيذ أوامر البورصة المذكورة.
المادة (25) : تسجل الشركة المسيرة على الفور المعاملات على الأدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم. يترتب على تسجيل المعاملات المذكورة أداء عمولة من طرف البائع والمشتري تسمى عمولة التسجيل. ولا يزيد مستوى العمولة المذكورة عن العتبة أو العتبات المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة (26) : تعفى شركات البورصة من أداء عمولة التسجيل المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه فيما يخص العمليات التي تنجزها لحسابها الخاص.
المادة (27) : يجب على الواهب أو المستفيد من النقل المباشر أو كليهما أن يصرح حسب الحالة إلى المؤسسة المنتسبة المعنية أو إلى شركة البورصة، بالنقل المباشر كما هو معرف في 5) من المادة الأولى من هذا القانون. يحدد النظام العام لبورصة القيم كيفيات وآجال التصريح بالنقل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. يجب على شركات البورصة والمؤسسة المنتسبة، عند الاقتضاء، أن تضمن النقل المباشر المذكور في سجل خاص يبين على وجه الخصوص هوية المستفيد من النقل والشخص الذي قام به والأدوات المالية المعنية وكذا كميتها. يجب على شركات البورصة أن تصرح بعمليات النقل المباشر إلى الشركة المسيرة داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من التاريخ الذي أجري فيه التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. يترتب عن عمليات النقل المباشر أداء عمولة التسجيل المشار إليها في المادة 25 أعلاه لفائدة الشركة المسيرة من طرف الواهب أو المستفيد من النقل المذكور مع تخفيض بنسبة 75%. يحدد النظام العام لبورصة القيم السعر المعتمد كمرجع لاحتساب العمولة المذكورة. لا يترتب عن عمليات النقل المباشر الناتج عن الإرث أو الوصية أداء أي عمولة لفائدة الشركة المسيرة ولا لفائدة الوديع المركزي ولا لفائدة المؤسسات المنتسبة.
المادة (28) : تقوم الشركة المسيرة بتفعيل الآليات التي تمكن من الإتمام الفعال والمؤمن للمعاملات التي تتعلق بأدوات مالية مقيدة في بورصة القيم، وذلك لضمان حسن مآلها.
المادة (29) : تضمن الشركة المسيرة لشركات البورصة تسليم السندات وسداد المبالغ المستحقة لها برسم المعاملات المنجزة حسب الكيفيات المحددة في نظامها العام. ويتم تسليم السندات وسداد المبالغ بشكل متزامن ومتلازم يوم إتمام المعاملات. ولهذا الغرض، تكون كل شركة بورصة لدى الشركة المسيرة ودائع ضمان تخصص لتغطية الوضعيات التي لم يتم إتمامها بعد والتي لا تزال في حوزتها. يحدد النظام العام لبورصة القيم كيفيات تكوين الودائع المذكورة وضبطها واستعمالها وكذلك قواعد تصفية الوضعيات.
المادة (30) : تتوفر شركة البورصة ذات وضعية معلقة على أجل معين لإتمام الوضعية المذكورة. ويحدد هذا الأجل في النظام العام لبورصة القيم. ويترتب عن كل وضعية معلقة أداء غرامة تأخير يحدد جدولها في النظام العام لبورصة القيم. وفي حالة عدم القيام بالضبط أو إذا لم تقم شركة البورصة ذات الوضعية المعلقة بإتمام الوضعية المذكورة عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، يجوز للشركة المسيرة أن تبادر، بحكم القانون، بإصدار أوامر الشراء أو البيع تخصص لتصفية الوضعيات المعلقة باسم شركة البورصة المذكورة.
المادة (31) : يتم التسليم الفعلي للسندات من طرف شركات البورصة إلى أصحاب الأوامر في الأجل المحدد في النظام العام لبورصة القيم. إذا لم يتم سداد المبالغ أو تسليم السندات من لدن شركة البورصة بسبب تقصير ماسك حسابات السندات أو المبالغ أو هما معا لمصدر الأوامر، وجب على ماسك الحسابات أن يؤدي إلى شركة البورصة جميع المصاريف والتكاليف التي تحملتها بسبب تقصيره.
المادة (32) : لا تخضع الشركة المسيرة للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. تحدث لجنة تسمى "لجنة تتبع امتياز البورصة" يترأسها ممثل للوزير المكلف بالمالية. وتتألف علاوة على ذلك من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومن الشركة المسيرة ومن أعضاء آخرين. ويحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بقرار للوزير المكلف بالمالية. يعهد لهذه اللجنة مهمة تتبع تنفيذ الشركة المسيرة للمهام الأساسية المنوطة بها بموجب هذا القانون ودفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
المادة (33) : لأجل التأكد من حسن سير سوق بورصة القيم، تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقيد الشركة المسيرة بقواعد سير السوق المذكورة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنظام العام لبورصة القيم. كما تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتفويض من الوزير المكلف بالمالية. مدى تقيد الشركة المسيرة ببنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون. ولهذا الغرض، تلزم الشركة المسيرة بأن توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الدورية التي تحددها، جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها. وتحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة وآجال الاحتفاظ بها ومحتواها ونماذجها وكذا دعائم وآجال موافاة الهيئة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل. تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه المتعلقة بسير سوق بورصة القيم، إجراء مراقبة على الوثائق وفي عين المكان لدى الشركة المسيرة بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 12. 43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب الحصول على كل تقرير ينجزه مدققون خارجيون. ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن اقتضى الحال، أن توصي بتدقيق على نفقتها. علاوة على ذلك، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تقيد الشركة المسيرة لمقتضيات الدوريات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون سالف الذكر رقم 12. 43 والمطبقة عليها.
المادة (34) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذير أو إنذارا أو توبيخا إلى الشركة المسيرة إذا لم تمتثل للأحكام المنصوص عليها في المواد 5 و7 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و28 و29 و33 و36 من هذا القانون. إذا ظل التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة بدون مفعول، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تقترح على الوزير المكلف بالمالية استنادا على تقرير عن الحالة، تعويض أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة.
المادة (35) : إذا اختل السير المنتظم للتداولات على الأدوات المالية، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى الشركة المسيرة أمرا باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تسوية الوضعية داخل الأجل الذي تحدده وتخبر بذلك الوزير المكلف بالمالية. إذا ظل الأمر بدون مفعول داخل الآجال المحددة، تطبق أحكام المادة 10 والفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون.
المادة (36) : تلزم الشركة المسيرة بنشر القوائم التركيبية برسم السنة المالية المنصرمة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية بعد مضي ستة أشهر على اختتام كل سنة محاسبية على أبعد تقدير.
المادة (37) : يتمثل النشاط الرئيسي والاعتيادي لشركات البورصة في تنفيذ المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية. يجوز لشركات البورصة، في إطار مزاولة نشاطها الأساسي، أن تمنح تسبيقات لمستثمر ليتسنى له القيام بمعاملة متعلقة بإحدى الأدوات المالية المعرفة في التشريع الجاري به العمل. تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط وكيفيات منح هذه التسبيقات. كما يجوز لشركات البورصة أن تزاول أيضا واحدة أو أكثر من الأنشطة المرتبطة التالية: 1- تلقي أوامر لحساب الغير وإرسالها؛ 2- توظيف السندات الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات؛ 3- مسك حسابات السندات والخدمات التابعة بما في ذلك مسك حسابات النقود الملازمة لهذه السندات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ 4- تسيير محافظ السندات بموجب وكالة؛ 5- الإرشاد والسعي لدى العملاء قصد اقتناء أو تفويت أدوات مالية وكذا الإرشاد والمساعدة في مجال تدبير الممتلكات؛ 6- مساعدة الأشخاص الاعتبارية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها لإعداد وثائق المعلومات المخصصة للعموم؛ 7- تنشيط سوق الأدوات المالية المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم؛ 8- تدبير برامج إعادة شراء الشركات المسعرة سنداتها بالبورصة؛ 9- التحليل المالي أو أي توصية أخرى من التوصيات العامة المتعلقة بالمعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية؛ 10- الهندسة المالية؛ 11- الإرشاد وتقديم الخدمات للشركات لا سيما فيما يتعلق ببنية رأس المال والاستراتيجية وعمليات الإدماج والانفصال وإعادة شراء الشركات.
المادة (38) : تؤهل شركات البورصة وحدها دون غيرها لتنفيذ المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
المادة (39) : يجب على كل شركة بورصة، قبل مزاولة نشاطها، أن تكون معتمدة مسبقا بمقرر لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استطلاع رأي لجنة الاعتماد المحدثة بموجب المادة 40 أدناه. يحدد مقرر الاعتماد علاوة على النشاط الأساسي، قائمة الأنشطة المرتبطة التي يرخص لشركة البورصة مزاولتها. ويجب على شركة البورصة أن تقدم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وكذا تجربة مسيريها ونزاهتهم. تسهر شركة البورصة باستمرار على استيفاء الضمانات المذكورة طوال الفترة التي تزاول فيها أنشطتها. ويجب على شركة البورصة أن تثبت في أي وقت للهيئة المغربية لسوق الرساميل وجود هذه الضمانات. ولا تعتمد باعتبارها شركات البورصة إلا الشركات المحدثة في شكل شركة مساهمة التي يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب والتي يكون نشاطها الأساسي تنفيذ المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية وعند الاقتضاء، مزاولة الأنشطة المرتبطة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 37 من هذا القانون.
المادة (40) : تحدث لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة الاعتماد التي يرأسها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتكلف بإبداء رأيها في طلبات الاعتماد المقدمة من طرف شركات البورصة. وتتألف هذه اللجنة، علاوة على رئيسها، من: - ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية يعينهما الوزير المكلف بالمالية؛ - ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام الداخلي للجنة الاعتماد الذي يحدد كيفيات تنظيمها وقواعد سيرها. وتصادق اللجنة المذكورة على هذا النظام. تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل كتابة لجنة الاعتماد.
المادة (41) : يجب على الأعضاء المؤسسين لشركة البورصة أو مسيريها أن يوجهوا طلب الاعتماد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لدراسته. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يتضمن على وجه الخصوص العناصر التالية: - نسخة من مشروع النظام الأساسي؛ - الأنشطة المرتبطة المزمع القيام بها؛ - مبلغ رأس مال الشركة وحصة كل مساهم؛ - قائمة المؤسسين أو المسيرين؛ - الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع وضعه لمزاولة نشاط شركة بورصة. وتحدد قائمة الوثائق المطلوبة لدراسة الملف بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويثبت إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بشكل صحيح من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطالب طالبي الاعتماد موافاتها بكل وثيقة أو معلومة تكميلية التي ترى أنها ذات فائدة لدراسة طلب الاعتماد داخل الآجال التي تحددها. وتوقف هذه الآجال أجل طلب الاعتماد. يبلغ منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة مضمون مع إشعار بالتوصل داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد. ويجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.
المادة (42) : تكون التغييرات التي تؤثر على مراقبة شركة البورصة أو طبيعة الأنشطة التي تزاولها موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون. يسلم الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون. تخضع التغييرات التي تؤثر على موقع المقر الاجتماعي لشركة البورصة أو المكان الفعلي لنشاطها للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تقيمها بالنظر إلى تأثيرها على تنظيم الشركة.
المادة (43) : تكون مشاريع إدماج وانفصال اثنتين أو أكثر من شركات البورصة موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون. يسلم الاعتماد إذا لم يكن بشأن العملية أن تضر بمصالح عملاء شركات البورصة المعنية.
المادة (44) : تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات البورصة المعتمدة. وتنشر بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها على موقعها على الإنترنت.
المادة (45) : يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن شركات البورصة والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات والإعلانات ومختلف المنشورات، تسمية الشركة تليها مباشرة وبشكل مقروء، الإحالات إلى المقرر الصادر باعتمادها.
المادة (46) : يجب أن يحرر رأس مال شركات البورصة بكامله عند إنشائها، ولا يمكن أن يقل عن مليون درهم. ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدده في مبلغ أعلى بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب طبيعة الأنشطة التي تزاولها شركات البورصة.
المادة (47) : تخبر شركات البورصة عملاءها بالعمولات المطبقة على العمليات المنجزة لحسابهم حسب الكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة (48) : إذا أخلت إحدى شركات البورصة بممارسات المهنة، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه توبيخا إلى مسيريها بعد إعذارهم لتقديم توضيحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.
المادة (49) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى شركة البورصة، إذا تطلبت وضعيتها ذلك، أمرا لتتخذ كل تدبير يرمي إلى إعادة إقرار توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح مناهج إدارتها، وذلك في الآجال التي تحددها.
المادة (50) : إذا ظل التوبيخ أو الأمر المشار إليهما في المادتين 48 و49 أعلاه بدون مفعول وإذا كان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو السير المنتظم للسوق، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توقف واحدا أو أكثر من أنشطة شركة البورصة المعنية أو أن تعين متصرفا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتدبير وتسيير شركة البورصة المعنية. وعندما تكون شركة البورصة في حالة توقف عن الأداء، لا يجوز تعيين متصرفا مؤقتا وتنتهي مهامه إذا ما تم تعيينه قبل ذلك. ولا يعمل في هذه الحالة إلا بأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بالتسوية والتصفية القضائية. استثناء من أحكام المادة 568 من مدونة التجارة، تعين المحكمة السنديك باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة (51) : لا يجوز للمتصرف المؤقت المشار إليه في المادة 50 أعلاه القيام باقتناء أو تفويت عقارات أو سندات مساهمة والتوظيفات المماثلة إلا بإذن مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجب عليه أن يرفع للهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا كل ثلاثة أشهر حول تدبير شركة البورصة المعنية وتطور وضعيتها. ويجب عليه كذلك أن يرفع إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل في نهاية مدة لا تفوق سنة ابتداء من تاريخ تعيينه تقريرا يبين مصدر الصعوبات التي تعترض شركة البورصة وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتسويتها أو إذا تعذر ذلك بتصفيتها. يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلع الوزير المكلف بالمالية على مضمون التقارير المذكورة.
المادة (52) : يسحب الاعتماد بمقرر للهيئة المغربية لسوق الرساميل إما بطلب من شركة البورصة وإما في الحالات التالية: 1- إذا لم تستخدم شركة البورصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر؛ 2- إذا لم تعد شركة البورصة تستوفي الشروط التي على أساسها منح لها الاعتماد؛ 3- إذا انقطعت شركة البورصة عن مزاولة نشاطها الأساسي خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر؛ 4- على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 104 من هذا القانون. تصفى بقوة القانون كل شركة بورصة سحب منها الاعتماد وتدخل في حالة التصفية، باستثناء شركات البورصة التي تختار مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي وذلك طبقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون.
المادة (53) : تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون ولا يجوز لها القيام حصريا إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها. كما لا يجوز لها أن تبين صفتها كشركة بورصة إلا إذا أشارت إلى كونها في حالة تصفية. وتعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن اقتضى الحال مصفيا لشركة البورصة المعنية في المقرر المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 52 من هذا القانون. وتحدد بالمقرر المذكور شروط التصفية وآجالها وكذلك التاريخ الذي ابتداء منه يجب أن توقف شركة البورصة المعنية جميع العمليات التي تقوم بها.
المادة (54) : يبلغ سحب الاعتماد في نفس الأشكال المتعلقة بمنحها ويترتب عليه التشطيب على الشركة من قائمة شركات البورصة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون.
المادة (55) : استثناء من أحكام القانون رقم 88. 09 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تخضع شركات البورصة لقواعد محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة (56) : تخضع شركات البورصة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل طبقا لأحكام القانون سالف الذكر رقم 12. 43. تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تقيد شركات البورصة بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه والدوريات التي تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا النصوص التشريعية المطبقة عليها. تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولتها لمهام المراقبة، إجراء مراقبة على الوثائق وفي عين المكان لدى شركات البورصة بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض، وذلك طبقا لأحكام القانون سالف الذكر رقم 12. 43. كما يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب منهم موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية للقيام بمهمتها. وتحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ومحتواها ونماذجها وكذلك دعائمها وآجال موافاة الهيئة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة (57) : يجب على شركات البورصة أن تنشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية كل أو جزء من القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المنصرمة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات وذلك بعد مضي ستة أشهر على اختتام كل سنة محاسبية على أبعد تقدير. تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق التي ستنشر من طرف شركات البورصة وكيفيات نشرها.
المادة (58) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بمسعى منها، أن تقوم بنشر بعض أو مجموع الوثائق المشار إليها في المادة 57 أعلاه.
المادة (59) : يجب على شركات البورصة أن توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة المساهمين الذين يملكون، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة تساوي أو تفوق 5% من رأس مالها الاجتماعي أو من حقوق التصويت. وتحدد الهيئة أجل وكيفيات توجيه القائمة المذكورة.
المادة (60) : يراد في مدلول هذا القانون بمرشد في الاستثمار المالي، كل شخص اعتباري يتواجد مقره الاجتماعي بالمغرب، يزاول بصفة رئيسية واعتيادية واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية: 1- الإرشاد في مجال تسيير محافظ الأدوات المالية؛ 2- الإرشاد والمساعدة في مجال تدبير الممتلكات؛ 3- الإرشاد والمساعدة في مجال التدبير المالي والهندسة المالية لحساب الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛ 4- إرشاد العملاء قصد اقتناء أو تفويت أدوات مالية؛ 5- الإرشاد أثناء عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات؛ 6- إرشاد الشركات في مجال الإدراج في البورصة ومرافقتها بعد هذا الإدراج. يجوز أيضا للمرشد في الاستثمار المالي أن يزاول كنشاط مرتبط تلقي وإرسال أوامر لحساب الغير.
المادة (61) : لا تخضع للالتزامات الواجبة على المرشدين في الاستثمار المالي والمنصوص عليها في هذا الباب، عندما تزاول الهيئات الواردة بعده نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي: 1- بنك المغرب؛ 2- الخزينة العامة للمملكة؛ 3- صندوق الإيداع والتدبير. لا يخضع أيضا لأحكام هذا القسم الأشخاص الذين يقدمون خدمات الإرشاد في الاستثمار المالي في إطار نشاط مهني خاضع لنص تشريعي.
المادة (62) : يجوز فقط للأشخاص الاعتبارية المسجلة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 63 و64 بعده مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي بصفة رئيسية واعتيادية.
المادة (63) : يوجه طلب التسجيل للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويكون الطلب مصحوبا بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة (64) : تسجل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الشخص الاعتباري المعني عندما يقدم الضمانات اللازمة لحسن مزاولة هذا النشاط وبالخصوص نزاهة مسيريه وكفاءاتهم أو خبراتهم في المجالين القانوني والمالي. دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، لأجل مزاولة نشاط تلقي وإرسال الأوامر، يجب على كل مرشد في الاستثمار المالي تقديم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمه ووسائله التقنية. تحدد شروط التسجيل بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. تكون التغييرات التي تؤثر على مراقبة المرشد في الاستثمار المالي أو طبيعة الأنشطة التي يزاولها وكذا مشاريع إدماج اثنان أو أكثر من المرشدين في الاستثمار المالي ومشاريع الانفصال، موضوع تسجيل جديد يتم وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. تخضع التغييرات التي تؤثر على المقر الاجتماعي أو الموقع الفعلي لنشاط المرشد في الاستثمار المالي على الموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة (65) : تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في طلب التسجيل وتبلغ مقررها للشخص المعني داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المرفق بطلب التسجيل. يحدد مقرر التسجيل الأنشطة التي يرخص للمرشد في الاستثمار المالي بمزاولتها. يجب أن يكون كل رفض معللا.
المادة (66) : تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة المرشدين في الاستثمار المالي المسجلين. وتبين القائمة النشاط أو الأنشطة التي يرخص للمرشد في الاستثمار المالي بمزاولتها. وتنشر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات التي تطرأ عليها، في موقعها على الإنترنت.
المادة (67) : لا يجوز للمرشدين في الاستثمار المالي أن يتلقوا في شكل ودائع الأموال أو الأدوات المالية من طرف عملائهم.
المادة (68) : يجب على المرشدين في الاستثمار المالي التقيد بالقواعد الأخلاقية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا قواعد حسن السلوك المنصوص عليها في المادة 84 من هذا القانون.
المادة (69) : يخضع المرشدون في الاستثمار المالي المسجلون لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمراقبتها. تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبتها على أنشطة الإرشاد في الاستثمار المالي التي تزاولها مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين بموجب النصوص المطبقة عليها بالتنسيق على التوالي مع بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويجب على المرشدين في الاستثمار المالي موافاة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالوثائق التي تحدد قائمتها ومضمونها ودعامتها ودوريتها.
المادة (70) : تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتشطيب على مرشد في الاستثمار المالي من القائمة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون إما بطلب من المرشد في الاستثمار المالي وإما في الحالات التالية: 1- إذا لم يعد المرشد في الاستثمار المالي يستوفي الشروط التي تم تسجيله على أساسها؛ 2- إذا انقطع المرشد في الاستثمار المالي عن مزاولة نشاطه الأساسي منذ ما لا يقل عن ستة أشهر؛ 3- على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 112 من هذا القانون. تحدد دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط التشطيب على المرشد في الاستثمار المالي.
المادة (71) : يجب على كل شركة بورصة اختارت مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي كما تم تعريفه في المادة 60 من هذا القانون أن تودع لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلبا للتسجيل. ويكون هذا الطلب مرفقا بملف يحدد مضمونه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المرفق بطلب التسجيل للبت فيه. تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى شركة البورصة المعنية داخل الأجل: - موافقتها المؤقتة للتسجيل؛ - أو رفضها الذي يجب أن يكون معللا.
المادة (72) : لا يجوز لشركة البورصة التي حصلت على الموافقة المؤقتة المشار إليها في المادة 71 أعلاه القيام بأي عملية غير العمليات اللازمة لتحويلها كمرشد في الاستثمار المالي ولتصفية التزاماتها بصفتها شركة بورصة. علاوة على ذلك، لا يجوز تسجيلها لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بصفتها مرشد في الاستثمار المالي إلا بعد إثباتها للهيئة تصفية الالتزامات المرتبطة بأنشطتها كشركة بورصة. يجب أن تتم التصفية المذكورة داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة. وإلا تلغى الموافقة المؤقتة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (73) : يترتب عن تسجيل شركة البورصة المعنية كمرشد في الاستثمار المالي من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ما يلي: - سحب الاعتماد الممنوح لها كشركة بورصة؛ - والتشطيب عليها من قائمة شركات البورصة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون. تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا المقررات المذكورة لشركة البورصة المعنية.
المادة (74) : لا يجوز لأي شخص، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أو عضوا في أجهزة إدارتها وتدبيرها وتسييرها أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه الشركة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الأوجه أو يتمتع بسلطة التوقيع لفائدتها: 1- إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛ 2- إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف أو للتشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛ 3- إذا صدر في حقه أو في حق المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكما بفتح مسطرة تسوية أو تصفية قضائية ولم يرد إليه اعتباره؛ 4- إذا صدر في حقه حكما نهائيا عملا بالمادتين 113 و114 من هذا القانون؛ 5- إذا صدر في حقه حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به صادرا عن محكمة أجنبية ويعتبر طبقا للقانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه.
المادة (75) : لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها أن يكون عضوا في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو أن يزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة.
المادة (76) : لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها أن يقوم بعمليات في البورصة لحسابه الخاص إلا بواسطة شركة البورصة المذكورة باستثناء الحالة التي تكون فيها المعاملة ناتجة عن عملية إدراج السندات في البورصة ولا تكون شركة البورصة المعنية عضوا في تجمع للتوظيف.
المادة (77) : لا يجوز أن تنجز المعاملات المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون وفق شروط امتيازية مقارنة مع تلك التي يستفيد منها مجموع العملاء. ويجب، علاوة على ذلك، أن تقيد المعاملات المذكورة في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض. ويمكن مسك هذا السجل بطريقة إلكترونية.
المادة (78) : يجب على شركات البورصة، للحفاظ على سيولتها وملاءتها أن تتقيد بقواعد احترازية تتمثل في مراعاة وجود نسب مناسبة ولا سيما: 1- بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات؛ 2- بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر التي تتعرض لها السندات الصادرة عن مصدر واحد أو عن مجموعة من المصدرين المنتمين لنفس مجموعة الشركات؛ يراد بمجموعة الشركات كل مجموعة تتألف من الشركة الأم والشركات التابعة لها والشركات التي تملك الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو هما معا مساهمات يراقبونها حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 95. 17 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه. 3- بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم. وتحدد النسب المذكورة، حسب نوع الأنشطة التي تزاولها شركات البورصة، بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تمنح، بشكل استثنائي ولمدة محدودة، استثناءات فردية للقواعد الاحترازية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشركات البورصة، وذلك وفق الشروط التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية.
المادة (79) : يجب على شركات البورصة أن تقوم بفصل بين أصولها وأصول عملائها على مستوى حسابها الخاص وحسابات العملاء وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. لا يجوز لشركات البورصة استخدام أصول عملائها دون موافقتهم الخطية.
المادة (80) : لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية أوامر عملائها.
المادة (81) : إذا قامت شركات البورصة، أثناء تنفيذ أوامر العملاء، بالتدخل لحسابها الخاص بشكل كلي أو جزئي بواسطة عملية بيع أو شراء أو هما معا، وجب عليها أن تخبر بذلك مصدري الأوامر المعنيين.
المادة (82) : لا يجوز لشركات البورصة أن تقوم لحسابها الخاص بشراء أو بيع السندات لعملائها عندما تتولى تدبير حساباتهم وتكون لها تبعا لذلك مبادرة إنجاز العمليات على الحسابات المذكورة.
المادة (83) : تعتبر شركات البورصة مسؤولة عن أي تقصير محتمل لمصدري الأوامر فيما يتعلق بتسليم السندات وسداد المبالغ المتعلقة بأوامر البيع والشراء التي يعرضونها في السوق.
المادة (84) : يجب على شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وضع التدابير الكفيلة للوقاية من تعارض المصالح واحترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصلحة العميل. تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (85) : طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 05. 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تخضع شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي لأحكام القانون سالف الذكر.
المادة (86) : يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عملاء شركات البورصة التي تكون قيد تصفية. وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا. غير أنه لا يمكن أن يزيد مجموع تدخلات صندوق الضمان المترتبة على تقصير شركة بورصة عن مبلغ 30 مليون درهم. وإذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لتعويض العملاء استنادا على المبلغ المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة، وجب تخفيض المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة. ويعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتدبير صندوق الضمان المشار إليه أعلاه طبقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.
المادة (87) : تكمن الالتزامات المغطاة بصندوق الضمان في استرجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة لإنجاز عمليات بورصة أو المستحقة لفائدة عملائها عقب هذه العمليات وكذا السندات المسلمة لشركات البورصة على سبيل الوديعة.
المادة (88) : يجب على جميع شركات البورصة أن تساهم في صندوق الضمان عبر دفع اشتراكا يمثل مبلغه نسبة من قيمة السندات ومبالغ النقود التي تحتفظ بها كل شركة بورصة. وتحدد هذه النسبة وكذا كيفيات احتساب الاشتراك ودفعه من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة (89) : يتوقف تدخل صندوق الضمان على معاينة التصفية من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة بورصة وذلك كيفما كان مصدرها. ويكون هذا التدخل موضوع إشعار تنشره الشركة المسيرة في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية تدعو فيه عملاء شركة البورصة قيد تصفية إلى المطالبة بحقوقهم لدى صندوق الضمان المتعلقة بالسندات المسجلة في حسابهم أو مستحقاتهم من النقود أو كلاهما. وتودع طلبات التعويض داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإشعار سالف الذكر. ويترتب على تدخل صندوق الضمان حلوله محل أصحاب الديون المستفيدين من الضمان على شركة البورصة قيد التصفية في حقوقهم وذلك في حدود الحقوق المغطاة فعليا بالضمان.
المادة (90) : يجب على كل شركة بورصة معتمدة بصورة قانونية أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى "الجمعية المهنية لشركات البورصة" خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
المادة (91) : يجب على كل مرشد في الاستثمار المالي المسجل بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى "الجمعية المهنية للمرشدين في الاستثمار المالي" خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. تخضع الجمعية المهنية للمرشدين في الاستثمار المالي لأحكام المواد من 92 إلى 96 من هذا القانون.
المادة (92) : يصادق على النظام الأساسي للجمعية المهنية لشركات البورصة وكذا على كل تغيير يطرأ عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة (93) : تسعى الجمعية المهنية لشركات البورصة على أن يتقيد أعضاؤها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه. ويجب عليها أن تطلع الوزير المكلف بالمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل تقصير يتم معاينته في مجال أنشطة شركات البورصة.
المادة (94) : فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تعتبر الجمعية المهنية لشركات البورصة الوسيط الوحيد بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى، باستثناء كل تجمع آخر أو جمعية أو نقابة.
المادة (95) : تنظر الجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة مهنة شركة البورصة ولا سيما تحسين تقنيات البورصة وإحداث خدمات مشتركة وإدخال تكنولوجيات جديدة وتكوين المستخدمين. ويخول لها أن تقيم الدعاوى القضائية إذا تبين لها أن مصالح المهنة مهددة.
المادة (96) : يجوز للوزير المكلف بالمالية أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يستشيرا الجمعية المهنية لشركات البورصة في كل قضية تهم المهنة. كما يجوز للجمعية أن تقدم إليهما اقتراحات في هذا المجال.
المادة (97) : يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري قام بمفرده أو باتفاق بامتلاك أكثر من نسبة نصف العشر (20/1) أو العشر (10/1) أو الخمس (5/1) أو الثلث (3/1) أو النصف (2/1) أو الثلثين (3/2) من رأس مال أو حقوق تصويت شركة مقيدة في بورصة القيم، أن يعلم بذلك الشركة المعنية والهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تجاوز حد من حدود المساهمة المذكورة، بالعدد الإجمالي لأسهم الشركة التي يملكها وكذا بعدد السندات التي تخول له بعد أجل الولوج إلى رأس المال وإلى حقوق التصويت المترتبة عنها. وعلاوة على ذلك، يعلم الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة داخل أجل خمسة (5) أيام سالف الذكر، ما إذا كان يعتزم متابعة تجاوز حدود المساهمة المذكورة أعلاه خلال الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ تجاوز حد من حدود المساهمة المذكورة. ويجب على الشخص أن يبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة بكل تغيير فيما يعتزم القيام به خلال الستة (6) أشهر السالفة الذكر. وتطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم بهذه المعلومات.
المادة (98) : يخضع لنفس التزامات الإخبار المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه كل شخص ذاتي أو اعتباري تصرف بمفرده أو باتفاق يملك أكثر من نصف العشر (20/1) أو العشر (10/1) أو الخمس (5/1) أو الثلث (3/1) أو النصف (2/1) أو الثلثين (3/2) من رأس مال أو من حقوق تصويت شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم والذي قام بتفويت مجموع الأسهم أو حقوق التصويت المذكورة أو جزءا منها، والذي تجاوز نحو الانخفاض إحدى حدود المساهمة المذكورة.
المادة (99) : تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية: - كيفيات حساب حدود المساهمة المنصوص عليها في المادتين 97 و98 من هذا الباب؛ - كيفيات تبليغ المعلومات المنصوص عليها في المادتين 97 و98 من هذا الباب والموجهة لها؛ - كيفيات إطلاع العموم بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 97 و98 من هذا الباب.
المادة (100) : تحدث لجنة استشارية تسمى "لجنة سوق الرساميل" يترأسها الوزير المكلف بالمالية. وتتألف علاوة عن رئيسها من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومن أعضاء آخرين. ويحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بقرار للوزير المكلف بالمالية. تقوم لجنة سوق الرساميل بدراسة جميع القضايا التي تهم تطوير سوق الرساميل وكذا تطور نشاط مقاولات سوق الرساميل. يجوز إحداث مجموعات عمل داخل لجنة سوق الرساميل للقيام بكل الدراسات التي ترى فائدة فيها أو التي قد تعهد إليها من قبل الوزير المكلف بالمالية. ويجوز لها أن تطلب من أعضائها مدها بكل معلومة أو دراسة تساعدها على إنجاز مهمتها. تتولى الوزارة المكلفة بالمالية أعمال كتابة اللجنة المذكورة.
المادة (101) : دون الإخلال بالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12 والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر العقوبات بعده.
المادة (102) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية بين 50.000 و200.000 درهم أو هما معا في حق كل شركة بورصة لم تتقيد بالشروط التي تم على أساسها اعتمادها.
المادة (103) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي: 1- لا تتقيد بأحكام النظام العام لبورصة القيم الخاضعة لها وإن اقتضى الحال التعليمات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون؛ 2- لا تؤرخ بالتاريخ والساعة أوامر العملاء ولا تقوم بالتسجيل الصوتي للأوامر المتلقاة بالهاتف أو لا توجهها على وجه السرعة مخالفة لأحكام المادة 23 أعلاه؛ 3- تبادر بتجميع أو مقاصة أوامر البورصة مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه؛ 4- لا تتقيد بالأحكام المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 25 و27 أعلاه؛ 5- لا توجه وثائق المعلومات كما هي محددة في النظام العام لبورصة القيم؛ 6- لا تكون لدى الشركة المسيرة ودائع الضمان طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه؛ 7- لا تسلم السندات إلى مصدر الأوامر داخل الأجل المحدد في النظام العام لبورصة القيم، ماعدا إذا كان عدم التسليم راجعا إلى إخلال ماسك حسابات مصدر الأوامر؛ 8- تستمر في مزاولة نشاطها دون الحصول على اعتماد جديد إثر التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 42 أعلاه أو تغير مقرها الاجتماعي أو المكان الفعلي لنشاطها دون الموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 42 المذكورة؛ 9- لا تمتثل لأحكام المادة 45 أعلاه؛ 10- لا تتقيد بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛ 11- لا تمتثل لالتزامات التبليغ والنشر المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 56 و57 أعلاه؛ 12- لا توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة المساهمين المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه؛ 13- لا تتقيد بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه؛ 14- لا تمتثل لأحكام المواد 80 و81 و82 أعلاه؛ 15- لا تساهم في صندوق الضمان طبقا لأحكام المادة 88 أعلاه.
المادة (104) : عندما لا تقوم شركة البورصة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في المادتين 102 و103 من هذا القانون أو التي بررت توقيفها كما هو منصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير شركة البورصة المعنية أو مجلس رقابتها. وعلاوة على ذلك، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن: 1- تعين متصرفا مؤقتا؛ 2- تمنع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات أو حصر نشاطها في بعض منها؛ 3- تسحب الاعتماد من شركة البورصة.
المادة (105) : إذا لم تتقيد شركة البورصة بالقواعد المتعلقة بواحدة أو أكثر من الأنشطة التي على أساسها منحت الاعتماد، جاز أيضا للهيئة المغربية لسوق الرساميل القيام بتوقيف مزاولة هذه الأنشطة وفق الشروط التي تحددها.
المادة (106) : تصدر العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب وفق الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 12. 43.
المادة (107) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ 1% من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم، في حق: 1- كل شخص ذاتي لا يصرح داخل الآجال المحددة في النظام العام للبورصة بعملية نقل مباشر غير العمليات المترتبة على إرث أو وصية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من هذا القانون؛ 2- كل مؤسسة منتسبة للوديع المركزي لا تصرح داخل الآجال المحددة بنقل مباشر مترتب على عملية إرث أو وصية طبقا للفقرة الثانية من المادة 27 من هذا القانون.
المادة (108) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية بمبلغ 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المحددة بتجاوز إحدى حدود المساهمة في شركة مسعرة سنداتها في بورصة القيم أو لا يصرح للهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يعتزم القيام به أو أي تغيير قد يطرأ على ما يعتزم القيام به وذلك طبقا لأحكام المادة 97 أعلاه.
المادة (109) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم ضد كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة سنداتها في بورصة القيم أو لا يصرح للهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يعتزم القيام به أو أي تغيير قد يطرأ على ما يعتزم القيام به وذلك طبقا لأحكام المادة 98 أعلاه.
المادة (110) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل مستخدم أو عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة يقوم خلافا لأحكام المادتين 76 أو 77 من هذا القانون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بعمليات في البورصة لحسابه الخاص بواسطة شركة بورصة أخرى أو يعطي الأولوية لهذه العمليات على حساب عمليات العملاء.
المادة (111) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 50.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها يكون عضوا في الأجهزة المذكورة في شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو يزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة وذلك خلافا لأحكام المادة 75 من هذا القانون.
المادة (112) : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو توبيخ أو إنذار) أو عقوبة مالية بين 50.000 و200.000 درهم أو هما معا في حق كل مرشد في الاستثمار المالي لا يتقيد بالشروط التي تم على أساسها تسجيله أو لا يمتثل لأحكام المواد 67 و68 و69 (الفقرة الثانية) من هذا القانون. إذا لم يصحح الوضع في الآجال المحددة عقب الإنذار أو التوبيخ أو التحذير المنصوص عليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير المرشد في الاستثمار المالي المعني أو مجلس رقابتها. ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل علاوة على ذلك: 1- إما أن تمنع المرشد في الاستثمار المالي من مزاولة الأنشطة أو حصر مزاولته في بعض منها؛ 2- وإما أن تقوم بالتشطيب على المرشد في الاستثمار المالي من القائمة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون.
المادة (113) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق تسمية أو اسما تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كشركة بورصة أو يحدث في أذهان العموم التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية.
المادة (114) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو شخص اعتباري غير معتمد كشركة بورصة يقوم بصفة اعتيادية بالعمليات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.
المادة (115) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص غير مسجل كمرشد في الاستثمار المالي ويقوم بصفة اعتيادية بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه.
المادة (116) : في الحالات المنصوص عليها في المواد 113 و114 و115 من هذا القانون، تصدر المحكمة أمرا بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة. وتصدر أيضا الأمر بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة (117) : تلغى بقوة القانون كل معاملة على أدوات مالية مسعرة تتم خارج بورصة القيم، باستثناء النقل المباشر وتقديم السندات كما تم تعريفهما في المادة الأولى من هذا القانون وكذا المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية التي تكون محل قيد في جدول أسعار سوق منظمة خارج المغرب والمعاملات المتعلقة بشطر من سندات هيئات التوظيف الجماعي التي لا تكون مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم. تلغى بقوة القانون كل معاملة تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول الأسعار تمت في سوق منظمة أخرى بالمغرب غير بورصة القيم. علاوة على ذلك، يعاقب الأشخاص أو الهيئات الذين أنجزوا إحدى المعاملات المشار إليهما في الفقرتين أعلاه على وجه التضامن بغرامة تساوي قيمة المعاملة.
المادة (118) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون.
المادة (119) : يخضع أعضاء أجهزة إدارة أو تدبير أو تسيير الشركة المسيرة وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي أو مجلس رقابتها ومستخدموها لكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي. دون الإخلال بأحكام القانون سالف الذكر رقم 12. 43، يجوز لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل الولوج إلى أي وثيقة أو معلومة في حوزة الأشخاص أو الهيئات الخاضعين لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون إمكانية الاحتجاج بالسر المهني.
المادة (120) : يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 كل من الرؤساء أو المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدبرين أو المديرين العامين للأشخاص الاعتبارية وكذلك الأشخاص الذاتية التي تمتنع عن الوفاء بالتزامات الإخبار الواجب على هذا الشخص القيام بها بموجب المادتين 97 و98 وذلك نظرا للحصص التي يمتلكها. علاوة على ذلك، يفقد هذا الشخص أو الهيئة حقه في التصويت الناشئ عن الأسهم التي تتجاوز الجزء الذي كان من الواجب عليه التصريح به وذلك في كل جمعيات المساهمين المقرر عقدها إلى غاية انصرام أجل سنتين ابتداء من تاريخ المخالفة. وفي حالة تفويت الذي يلي المخالفة، يسترجع المفوت إليه حقوقه في التصويت.
المادة (121) : عندما تخضع الأدوات المالية المدرجة للتداول في بورصة القيم لبيع قضائي، لا يجوز أن يتم هذا البيع إلا في بورصة القيم بواسطة واحدة أو أكثر من شركات البورصة. ويتم إنجاز عملية البيع القضائي المشار إليه في الفقرة السابقة حسب الكيفيات المحددة لهذا الغرض في النظام العام لبورصة القيم.
المادة (122) : تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 18(الفقرة الثانية) و20(الفقرة الرابعة) و20 المكررة (الفقرة الثانية) و29 و31 (الفقرة الأولى) و37 من القانون رقم 03. 26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة الصادر بالظهير الشريف رقم 1.04.21 في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) كما تم تغييره وتتميمه: "المادة 18 (الفقرة الثانية). – تحدد الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية "لسوق الرساميل نسبة حقوق التصويت التي تلزم مالكها بإيداع عرض "عمومي للشراء حسب قسم السوق الذي قيدت فيه سندات الشركة "المقصودة. ولا يمكن أن تكون هذه النسبة أقل من: "- ثلث حقوق التصويت في الشركة المقصودة عندما تكون سنداتها "مقيدة في جدول أسعار أحد أقسام السوق الرئيسي المنصوص "عليه في القانون رقم 14. 19 المتعلق ببورصة القيم وشركات "البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي؛ "- نصف حقوق التصويت عندما تكون سنداتها مقيدة في جدول "أسعار أحد أقسام السوق البديل المنصوص عليه في القانون "السالف الذكر رقم 14. 19." "المادة 20 (الفقرة الرابعة). -وفي حالة عدم القيام ............................... ولا تسترد هذه "الحقوق إلا بعد إيداع بيان معلومات مشروع العرض العمومي للسحب "والحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفقا لأحكام "الباب الرابع من هذا القانون." "المادة 20 المكررة (الفقرة الثانية). – يجب على الأشخاص الذاتيين "..........................." "وقبل التشطيب الفعلي على إيداع بيان معلومات مشروع العرض "العمومي للسحب والحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق "الرساميل حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون." "المادة 29. – تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل أهم مميزات "مشروع العرض العمومي ....................."................ وتتوفر الإدارة "على أجل خمسة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور "لتقرر، عند الاقتضاء، عدم قبول المشروع باعتبار المصالح المذكورة. "في الحالة ............... بإخبار الهيئة المغربية لسوق "الرساميل بذلك. "إذا لم تعلن الإدارة عن قرارها داخل أجل الخمسة أيام المشار إليه "................ بهذا الشأن." "المادة 31 (الفقرة الأولى). – يضرب للهيئة المغربية لسوق الرساميل "أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام البورصة جارية ابتداء من تاريخ "نشر إعلان العرض لدراسة إمكانية قبول مشروع العرض "العمومي." "المادة 37. - للتأشير على بيان أو بيانات المعلومات، يضرب للهيئة "المغربية لسوق الرساميل أجل عشرة (10) أيام من أيام البورصة "جارية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالقبول المشار إليه في الفقرة "الثالثة من المادة 34 أعلاه. يمدد الأجل المذكور دون تجاوز خمسة (5) "أيام البورصة إذا ارتأت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه من "الضروري الحصول على إثباتات أو إيضاحات إضافية. "في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 أعلاه، "تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل عشرة (10) أيام "بورصة يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع مشروع بيان المعلومات من "قبل الشركة المقصودة. ويحق للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن "تطلب أي معلومات إضافية ضرورية لتقييم مشروع البيان المذكور "خلال الأجل المذكور الذي يتم وقفه. ويستأنف احتساب الأجل المذكور "ابتداء من تاريخ التوصل بالعناصر المطلوبة. "وعند انتهاء .............. (الباقي لا تغيير فيه.)
المادة (123) : تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 03. 26 بالمادة 20 المكررة مرتين: "المادة 20 المكررة مرتين. – يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل "أن تمنح استثناء، بطلب من الأشخاص المشار إليها في المادة 20 المكررة، "إعفاء من وجوب إيداع مشروع عرض عمومي للسحب في حالة "التشطيب من جدول الأسعار تبعا لكون الشركة توجد في طور التصفية "القضائية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة "الناتجة عن وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه. وتحدد الإدارة باقتراح "من الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات إيداع طلب الإعفاء "ومنحه."
المادة (124) : تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الأولى و2 من القانون رقم 12. 44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012): "المادة الأولى: مع مراعاة ............."فيما يلي: " - إدراج أداة مالية، كما هي معرفة في المادة 2 بعده؛ " – إصدار أو تفويت ........... (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 2. - يراد بما يلي: " 1- الأدوات المالية : "أ) ...................."......... "د) السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد "الخاضعة للقانون رقم 06. 33 بما في ذلك شهادات الصكوك؛ "ه) .................. "و) الأدوات المالية الآجلة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛ "وتدخل في حكم الأدوات المالية المنصوص عليها في هذه المادة، "الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي والمعترف بمعادلتها من طرف "الهيئة المغربية لسوق الرساميل. "2- ...................." "5- الوسطاء الماليون: شركات البورصة والأبناك ومقاولات التأمين "وإعادة التأمين أو أي شركة أخرى يكون غرضها الأساسي توظيف "الأموال أو الإرشاد في المجال المالي، التي تستوفي المعايير المحددة من "طرف الإدارة بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل."
المادة (125) : يتمم على النحو التالي القانون السالف الذكر رقم 12. 44 بالمادة 15 المكررة: "المادة 15 المكررة. – استثناء من أحكام المواد من 11 إلى 15 من هذا "القانون، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعلومات المطلوبة "من مصدري الأدوات المالية المدرجة للتداول في أحد أقسام السوق "البديل وكذا كيفيات تبليغها ونشرها."
المادة (126) : تغير على النحو التالي أحكام المواد 3 و4 و8 و9 من القانون رقم 12. 43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 21. 13. 1 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013): "المادة 3. – يعهد إلى الهيئة ............ المستثمرين. "وبهذا الخصوص، .......... السالف الذكر، كما "يعهد لها بالاعتراف بمعادلة الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي. "تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل معايير الاعتراف المذكور "المتعلق بالمعادلة. "وتسهر الهيئة .......... (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 4. – تمارس الهيئة ....... ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي: "- شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي والشركة المسيرة "لبورصة القيم ........... "................. (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 8. - يصدر رئيس الهيئة ...........، عقوبة تأديبية (تحذير "أو إنذار ............ (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 9. – في إطار مهمة ............ "............ المهنية. "يصدر رئيس .............. "............. في المادة 33 أدناه أو سحب "الاعتماد من شركات البورصة أو التشطيب من القائمة "المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 52 و66 من "القانون رقم 14. 19 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة "والمرشدين في الاستثمار المالي ويقترح على الوزير المكلف بالمالية "............... (الباقي لا تغيير فيه.)
المادة (127) : تغير على النحو التالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 05. 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 79. 07. 1 في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، كما تم تغييره وتتميمه: "المادة 2. – تطبق أحكام ..............، التالي "بيانهم: "1- ........... "............. "8- .............. "9- شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي؛ "10- ................. (الباقي لا تغيير فيه.)
المادة (128) : تتوفر الأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة رئيسية واعتيادية نشاط مرشد في الاستثمار المالي على أجل سنة من أجل الامتثال لأحكام هذا القانون، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المادة (129) : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه في الجريدة الرسمية. ينسخ ابتداء من هذا التاريخ الظهير الشريف المعتبر بمثابة القانون رقم 211. 93. 1 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تتميمه وتغييره. كما تستبدل الإشارة إلى الظهير المذكور في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة لهذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن