تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : بورصة القيم سوق يخضع تنظيمها لاحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها القيم المنقولة محل تداول عام.
المادة (2) : تعتبر قيما منقولة السندات الصادرة عن اشخاص معنوية عامة او خاصة والقابلة للتحويل بقيدها في حساب او عن طريق التداول، والتي تخول بحسب كل صنف من اصنافها حقوقا مماثلة للملكية او الدين العام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها. وتدخل في حكم القيم المنقولة الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الاول 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المادة (3) : تعتبر سندات راس مال جميع اصناف الاسهم المتالف منها راس مال شركة من الشركات وكذا جميع القيم الاخرى التي تترتب على الاسهم المذكورة في اي صورة من الصور وتحت اي اسم كان وتخول حق ملكية في ذمة الشركة المالية. وتعتبر سندات دين جميع اصناف السندات المتمثلة في اقتراضات بواسطة سندات لحاملها.
المادة (4) : تنحصر الوكالة المسندة الى شركات البورصة المشار اليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في شراء او بيع قيم منقولة لحسابها الخاص. البيع المباشر للقيم المنقولة معاملة لا تبرم بصورة علنية ولكن تسجل بواسطة احدى شركات البورصة لدى الشركة المسيرة المشار اليها في المادة 7 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة (5) : يراد بالسعي عمل الشخص الذي يحترف الذهاب الى محل اقامة اشخاص او الى اماكن عملهم او اماكن عامة او يستعمل بصورة اعتيادية اتصالات هاتفية او رسائل او نشرات اما لاقتراح اقتناء قيم او بيعها او مساهمة في عمليات تتعلق بالقيم واما لعرض خدمات او تقديم ارشادات لتحقيق نفس الاغراض
المادة (6) : يراد بالامر بالسحب كل شخص طبيعي او معنوي يصدر الى احدى شركات البورصة امرا بشراء او بيع قيم منقولة.
المادة (7) : تحدث شركة مساهمة تخول الامتياز في ادارة بورصة القيم عملا بدفتر للتكاليف يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية. ويحدد دفتر التكاليف المذكور بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بتسيير بورصة القيم وتسجيل المعاملات واعلانها وكذا بالاداب المهنية الواجب على مستخدمي الشركة ذات الامتياز التقيد بها. ويطلق على الشركة ذات الامتياز في باقي ظهيرنا الشريف هذا اسم -الشركة المسيرة-.
المادة (8) : يدفع راس مال الشركة المسيرة بكامله من لدن شركات البورصة المعتمدة، ويكون مملوكا في كل وقت وان لجميع شركات البورصة بحصص متساوية. واذا انسحبت احدى شركات البورصة لاي سبب من الاسباب وجب على شركات البورصة الاخرى ان تسترد نصيبها بالتساوي فيما بينها. وفي حالة اعتماد شركة بورصة جديدة ، يضاف الى راس مال الشركة المسيرة مبلغ حصة المشاركة التي قدمتها شركة البورصة المذكورة. ويتم الاكتتاب باسهم الشركة المسيرة او استردادها مقابل ثمن يحدده مجلس القيم المنقولة
المادة (9) : يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الادنى لراس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع راي مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الاخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الاشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في اسهمها او سنداتها. ويجب ان تدفع جميع حصص المشاركة نقدا حين الاكتتاب براس مال الشركة.
المادة (10) : يوافق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع راي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الاساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه. ويخضع تعيين اعضاء مجلس ادارة الشركة المسيرة الى الموافقة عليه من لدن الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له ان يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير مسبب من مندوب الحكومة او مجلس القيم المنقولة ويعين من يقوم مقامهم الى ان يتم انتخاب اعضاء جدد.
المادة (11) : زيادة على الالتزامات المتعلقة بادارة البورصة كما هي مبينة في دفتر التكاليف المنصوص عليه في المادة 7 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون تناط بالشركة المسيرة مهمة: -البت في قيد القيم المنقولة بجدول اسعار بورصة القيم وشطبها منه؛ -السهر على مطابقة العمليات التي تقوم بها شركات البورصة للقوانين والانظمة الخاضعة لها العمليات المذكورة. ويجب عليها ايضا ان تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها في اثناء مزاولة مهمتها
المادة (12) : يجوز للشركة المسيرة كذلك ان توقف تسعير واحدة او اكثر من القيم المنقولة لمدة معينة اذا طرا على اسعار هذه القيم خلال جلسة بورصة واحدة تغيير من حيث الزيادة او النقصان يزيد على حد يعينه الوزير المكلف بالمالية، ولا يمكن ان يفوق الحد المذكور 10% من اسعار افتتاح القيم المعنية بالامر. ويمكن ايضا ان توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من مجلس القيم المنقولة اذا توافرت له معلومات قد يكون لها تاثير مهم في الاسعار ويقتضي الامر اطلاع الجمهور عليها. ويحرر في شان وقف واستئناف التسعير اعلان مسبب يلصق ببورصة القيم وتقوم الشركة المسيرة بنشره.
المادة (13) : لا تخضع الشركة المسيرة لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 ابريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة التي تقدمها الدولة او اشخاص القانون العام. ويعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة لدى الشركة المسيرة يعهد اليه بالسهر على تقيد هذه الشركة باحكام نظامها الاساسي ودفتر التكاليف المنصوص عليه في المادة 7 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون. ويدعى مندوب الحكومة لحضور جميع جلسات مجلس ادارة الشركة المسيرة او اللجان المتفرعة عنه، وله ان يطلب، خلال السبعة ايام التالية لمداولة من مداولات المؤسسات المذكورة، اجراء مداولة ثانية، وتبلغ اليه جداول الاعمال والمحاضر والتقارير والملفات الموجهة الى اعضاء مجلس الادارة.
المادة (14) : لا يمكن ان تقيد في جدول اسعار بورصة القيم الا: -سندات راس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية: *ان يكون له راس مال مدفوعة مبالغه لا يقل عن 15 مليون درهم؛ *ان يكون قد اعد الحسابات السنوية للثلاث سنوات المالية السابقة لطلب القيد في جدول الاسعار وحصل على شهادة بصحتها ويسلم الشهادة المذكورة مراقب او مراقبو الحسابات اذا تعلق الامر بشركة مساهمة وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين او ، ان لم توجد هذه الهيئة، خبير محاسب مجاز اذا تعلق الامر بشركة توصية بالاسهم؛ *ان يكون قد عرض على الجمهور ما لا يقل عن 20% من الاسهم التي تمثل راس ماله يوم قيد القيم المنقولة في البورصة على ابعد تقدير؛ -سندات الدين القابلة للتداول التي تمثل اصدارات تتوافر فيها الشروط التالية: *ان تتعلق بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم؛ *ان تصدر عن شخص معنوي يشهد بصحة حساباته السنوية للثلاث سنوات المالية الاخيرة مراقب او مراقبو الحسابات اذا تعلق الامر بشركة مساهمة وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين او، ان لم توجد هذه الهيئة، خبير محاسب مجاز اذا تعلق الامر بشركة توصية بالاسهم او بمؤسسة عامة. على ان تقيد تلقائيا في جدول اسعار بورصة القيم سندات الدين التي تصدرها او تضمنها الدولة وسندات الدين الصادرة عن الجماعات المحلية.
المادة (15) : القيم المنقولة الصادرة عن اشخاص معنوية لا يوجد مقرها بالمغرب يمكن ان تقيد في جدول اسعار بورصة القيم بشرط الحصول على موافقة سابقة من الوزير المكلف بالمالية.
المادة (16) : يمكن ان تشطب القيم المقيدة في جدول اسعار بورصة القيم بطلب من الشخص المعنوي المعني بالامر او بمسعى من الشركة المسيرة. العناصر المعتمدة لتبرير قرار الشطب هي: -التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 14 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -المتوسط اليومي للمعاملات معبرا عنه بالدراهم والسندات وكذا عدد ايام البورصة التي تكون فيها السندات محل تسعير؛ -الامر بدفع الربائح طوال الثلاث سنوات المالية الاخيرة.
المادة (17) : يمكن ان تقرر الشركة المسيرة كذلك شطب القيم المقيدة في جدول اسعار بورصة القيم بطلب من مجلس القيم المنقولة خاصة اذا كان الشخص المعنوي المقصود لا يتقيد باحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الاخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الاشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في اسهمها او سنداتها والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة (18) : لا يمكن ابرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول اسعار بورصة القيم وتسعيرها الا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة.
المادة (19) : يجب ان تتضمن اوامر العملاء جميع الايضاحات اللازمة لتنفيذها على احسن وجه لا سيما طبيعة العملية من حيث البيع او الشراء وبيان القيم التي تجري في شانها المعاملات. ويجب ان يوضع عليها طابع التاريخ والساعة فور تسلمها من قبل شركات البورصة
المادة (20) : تقوم الشركة المسيرة بتاكيد المعاملات لشركة البورصة المعنية في ظرف اربع وعشرين ساعة.
المادة (21) : خلال جلسة البورصة تنجز عمليات البيع والشراء بالوكالة المشار اليها في المادة 4 اعلاه بسعر مسجل طوال جلسة البورصة او، ان لم يوجد ، باخر سعر مسجل.
المادة (22) : تنجز عمليات البيع او الشراء بالوكالة خارج جلسة البورصة باخر سعر مسجل مضافا اليه او مطروحا منه هامش يحدده الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة، ولا يمكن ان تزيد نسبة الهامش المذكور على 5%.
المادة (23) : في حالة ابرام معاملة تتعلق بقيمة ذات دخل ثابت، لا تراعى القصاصة المحدد بها مبلغ الفائدة الواجب قبضها وذلك فور حلول تاريخ القصاصة المذكورة. وفي حالة ابرام معاملة تتعلق بقيمة ذات دخل متغير، لا تراعى الربيحة الواجب قبضها وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يجب ان يتم فيه صرف الربيحة المذكورة.
المادة (24) : تحدد تواريخ نزع القصاصات الملصقة بالقيم ذات الدخل المتغير باعلان تنشره الشركة المسيرة على نفقة الشركة المعنية وذلك قبل نزعها بجلستين على الاقل من جلسات البورصة.
المادة (25) : كل قصاصة منزوعة بغير حق من لدن البائع يجب ان تسلم او يرجع مبلغها الى المشتري.
المادة (26) : الاوامر الصادرة بسحب سندات تشملها حقوق او التزامات خاصة تلغى بصورة تلقائية اعتبارا من اليوم الذي لم تبق فيه السندات المذكورة مشمولة بالحقوق او الالتزامات الخاصة المشار اليها اعلاه.
المادة (27) : يترتب على المعاملات المبرمة بواسطة شركات البورصة صرف البائع والمشتري عمولات لفائدة الشركة المسيرة، ولا يمكن ان يزيد مبلغ العمولات المذكورة على حد اقصى يعينه الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة (28) : تعفى شركات البورصة من صرف العمولة المنصوص عليها في المادة 27 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص العمليات التي انجزتها بحكم الوكالة بالبيع او الشراء المسندة اليها.
المادة (29) : اذا ابرمت بصورة علنية المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول اسعار بورصة القيم وجب على الشركة المسيرة تسجيلها في نفس اليوم الذي تبرم فيه المعاملة. ويتعين على شركات البورصة ان تضمن المعاملات المذكورة في فهارس يشار فيها بوجه خاص الى بيان هوية الامر بالسحب وشركة البورصة المبرمة معها المعاملة والقيم المتداولة فيها وعددها وثمن كل واحدة منها.
المادة (30) : اذا ابرمت المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في بورصة القيم عن طريق بيع مباشر وجب تسجيلها لدى الشركة المسيرة على ابعد تقدير في جلسة البورصة التالية ليوم ابرام المعاملة. وتقوم شركات البورصة بتضمين البيوع المباشرة في سجل خاص يشار فيه الى هوية المشتري والبائع والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها. وفي حالة مقايضة سندات او في حالة عدم بيان ثمن البيع، يقع البيوع الى اخر سعر عرفته السندات المسعرة في بورصة القيم لتسجيل البيع المباشر وحساب عمولات السمسرة المنصوص عليها في المادتين 27 و 44 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة (31) : عمليات البيع او الشراء بالوكالة المنجزة خارج جلسة البورصة يجب ان تسجل لدى الشركة المسيرة على ابعد تقدير في جلسة البورصة التالية ليوم انجازها.
المادة (32) : يجب على شركات البورصة ان تضمن العمليات المشار اليها في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في سجل تفتحه خصيصا لهذا الغرض ويشار فيه بوجه خاص الى هوية الامر بالسحب والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها.
المادة (33) : يعهد الى الشركة المسيرة بتنظيم المقاصة وتسليم السندات ووسائل الاداء، وتعقد جلسات التسليم مرة في الاسبوع على الاقل. ويجب ان تقوم شركات البورصة بالتسليم الفعلي للسندات الى الامرين بالسحب بعد ابرام المعاملة بواحد وعشرين يوما على ابعد تقدير.
المادة (34) : يتمثل الغرض الاساسي لشركات البورصة في ابرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة. ويجوز لها ايضا: -ان تساهم في توظيف السندات الصادرة عن اشخاص معنوية تدعو الجمهور الى الاكتتاب في اسهمها او سنداتها؛ -ان تتولى حراسة السندات؛ -ان تدير محفظات القيم عملا بوكالة؛ -ان ترشد العملاء وتقوم بمساع لديهم قصد شراء او بيع قيم منقولة.
المادة (35) : يجوز لشركات البورصة وحدها ابرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في بورصة القيم.
المادة (36) : تلتزم كل شركة من شركات البورصة بالحصول سلفا على رخصة اعتماد قبل الشروع في مزاولة نشاطها، ويسلم الوزير المكلف بالمالية رخصة الاعتماد بعد استطلاع راي مجلس القيم المنقولة. ويجب عليها ان تقدم ضمانات كافية ولا سيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وما لمسيريها من تجربة. ولا تعتمد باعتبارها شركات للبورصة الا الشركات التي يكون غرضها الاساسي القيام بالعمليات المشار اليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة (37) : يجب على مؤسسي الشركة ان يوجهوا طلب رخصة الاعتماد الى مجلس القيم المنقولة لاجل بحثه وان يكون الطلب مشفوعا بملف يشتمل على العناصر التالية: -نسخة من مشروع النظام الاساسي؛ -طبيعة الاعمال المزمع القيام بها؛ -مبلغ راس مال الشركة وتقسيمه؛ -قائمة المسيرين؛ -بيان الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع اتباعه، في مزاول نشاط شركة المقاصة. ويثبت ايداع الملف الكامل المشفوع به طلب رخصة الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية من لدن مجلس القيم المنقولة. ولمجلس القيم المنقولة ان يفرض على من يطلبون رخصة الاعتماد موافاته بجميع المعلومات التكميلية التي يرى فيها فائدة لبحث طلب الرخصة.
المادة (38) : تتوقف التغييرات المتعلقة بمراقبة شركة البورصة او موقع مقرها او طبيعة الاعمال التي تزاولها على منح رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع راس مجلس القيم المنقولة المرفوع اليه الامر من قبل صاحب الطلب، وتسلم رخصة الاعتماد داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 40 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون. تتغير اي شرط اخر سبق ان برر منح رخصة الاعتماد يجب ان يبلغ الى الوزير المكلف بالمالية والى مجلس القيم المنقولة داخل اجل ثلاثين يوما.
المادة (39) : تتوقف مشاريع اندماج اثنتين او اكثر من شركات البورصة على رخصة الاعتماد التي يمنحها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع راي مجلس القيم المنقولة. وتسلم رخصة الاعتماد اذا كانت العملية لا تضر بمصالح عملاء شركات البورصة المعنية بالامر
المادة (40) : يبلغ منح او رفض رخصة الاعتماد الى الشركة التي طلبتها داخل اجل شهرين من تاريخ ايداع الملف الكامل المشفوع به طلب الرخصة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم. ويثبت ايداع الملف المشار اليه في الفقرة السابقة بوصل مؤرخ وموقع بصورة قانونية من لدن مجلس القيم المنقولة. ويجب ان يكون رفض رخصة الاعتماد مسببا.
المادة (41) : يتولى مجلس القيم المنقولة اعداد وتعهد قائمة شركات البورصة المعتمدة وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه القائمة الاولية والتغييرات الطارئة عليها.
المادة (42) : يجب ان تثبت شركات البورصة اسماءها والاحالات الى القرار الصادر باعتمادها في جميع عقودها او فاتوراتها او اعلاناتها او نشراتها او وثائقها الاخرى.
المادة (43) : يجب ان يدفع راس مال شركات البورصة بكامله حين انشائها ، ولا يمكن ان يقل عن مليون درهم، ولوزير المالية ان يحدده بمبلغ اعلى بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة واعتبارا لطبيعة الاعمال التي تزاولها شركات البورصة.
المادة (44) : يترتب على المعاملات المبرمة بواسطة شركات البورصة صرف عمولة سمسرة لفائدة هذه الشركات، ولا يمكن ان يزيد مبلغ العمولة المذكورة على حد اقصى يعينه الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة (45) : اذا اخلت احدى شركات البورصة باعراف المهنة، جاز لمجلس القيم المنقولة ان يوجه تحذيرا الى مسيريها بعد اعذارهم لابداء ايضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من ماخذ.
المادة (46) : يجوز لمجلس القيم المنقولة ان يوجه الى شركة البورصة كلما تطلبت وضعيتها ذلك امرا لتتخذ جميع التدابير الرامية الى اعادة اقرار توازنها المالي او تقويته او الى تصحيح مناهج ادارتها.
المادة (47) : اذا ظل التحذير او الامر المنصوص عليهما في المادتين 45 و 46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون دون جدوى وتطلبت مصلحة الدائنين ذلك جاز للوزير المكلف بالمالية ان يعين بطلب من مجلس القيم المنقولة مديرا مؤقتا تنقل اليه جميع الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير شركة البورصة المعنية بالامر. ولا يجوز تعيين مدير مؤقت لشركة البورصة عندما تكون في حالة توقف عن الدفع، وينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة اذا صدر قبل ذلك ، ولا يعمل حينئذ الا باحكام قانون التجارة المتعلقة بالافلاس والتصفية القضائية. واستثناء من احكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل او وكلاء التفليسة في الحكم الصادر باعلان الافلاس بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
المادة (48) : لا يجوز للمدير المؤقت تملك او بيع عقارات وسندات مساهمة الا باذن سابق من الوزير المكلف بالمالية. ويجب عليه ان يرفع الى الوزير المكلف بالمالية تقريرا في كل ربع سنة عن تسيير المؤسسة المعنية وتطور وضعيتها. وعليه كذلك ان يرفع الى الوزير المكلف بالمالية في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض شركة البورصة واهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها او بتصفيتها ان تعذر ذلك.
المادة (49) : تسحب رخصة الاعتماد بقرار للوزير المكلف بالمالية اما بطلب من شركة البورصة واما باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية: -اذا لم تستخدم شركة البورصة رخصة اعتمادها داخل اجل ستة اشهر؛ -اذا فقدت شركة البورصة الشروط التي تسلمت على اساسها رخصة الاعتماد التي سبق ان حصلت عليها؛ -اذا انقطعت شركة البورصة عن مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة اشهر؛ -على سبيل عقوبة تاديبية وفقا لاحكام المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون. تصفى كل شركة من شركات البورصة سحبت منها رخصة الاعتماد.
المادة (50) : تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ولا يجوز لها القيام الا بالعمليات اللازمة لتصفيتها، كما لا يجوز لها ان تصف نفسها بشركة بورصة الا اذا اشارت الى كونها في حالة تصفية. ويعين الوزير المكلف بالمالية ان اقتضى الامر في القرار المتخذ تطبيقا لاحكام المادة 49 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون. وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية واجالها والتاريخ الذي يجب ان تنتهي اعتبارا منه جميع العمليات التي تقوم بها شركة البورصة بالامر.
المادة (51) : يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الاجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب الشركة من قائمة شركات البورصة المنصوص عليها في المادة 41 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة (52) : يعهد الى مجلس القيم المنقولة بمراقبة شركات البورصة وفقا لاحكام المادة 24 من ظهيرنا الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الاخر 1414 (21 سبتمبر 1993) الانف الذكر. ويبلغ مجلس القيم المنقولة الى شركة البورصة المعنية بالامر نتيجة اعمال المراقبة المذكورة، وله ان اقتضى نظره ان يخبر بذلك مراقب او مراقبي الحسابات بشركة البورصة المعنية بالامر.
المادة (53) : يجب ان توجه شركات البورصة الى مجلس القيم المنقولة في فترات يحددها الموازنات وحسابات الحاصلات والتكاليف وبيانات ارصدة التسيير وجداول التمويل وبيان المعلومات التكميلية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة. ويجب كذلك على شركات البورصة ان تنشر الوثائق المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ما عدا جداول التمويل وبيان المعلومات التكميلية في احدى جرائد الاعلانات القانونية وذلك بعد مضي ستة اشهر على اختتام كل سنة مالية على ابعد تقدير. ولمجلس القيم المنقولة ايضا ان يطلب موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته، ويحدد قائمة تلك الوثائق والمعلومات ونماذجها واجال تبليغها اليه.
المادة (54) : يمكن ان يقوم مجلس القيم المنقولة تلقائيا بنشر بعض او مجموع الوثائق المحاسبية المشار اليها في المادة 53 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة (55) : يجب ان توجه شركات البورصة الى مجلس القيم المنقولة قائمة المساهمين واصحاب الحصص الذين يملكون بصفة مباشرة او غير مباشرة مساهمة تساوي او تفوق 5% من راس مالها.
المادة (56) : لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لاي شخص ان يكون مؤسسا لاحدى شركات البورصة او عضوا في مجلس ادارتها او يتولى مباشرة او بواسطة شخص اخر مراقبة هذه الشركة او ادارتها او تسييرها او تدبير شؤونها او تمثيلها باي وجه من الوجوه او يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عنها: -اذا سبق ان حكم عليه نهائيا من اجل ارتكاب جناية او احدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 الى 391 ومن 505 الى 574 من القانون الجنائي؛ -اذا حكم عليه نهائيا من اجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛ -اذا صدر عليه او على المنشاة التي يديرها سواء في المغرب او الخارج حكم باعلان الافلاس ولم يرد اليه اعتباره؛ -اذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المادة 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -اذا صدر عليه من محكمة اجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وكان يعتبر وفق القانون المغربي حكما من اجل ارتكاب احدى الجنايات او الجنح الوارد بيانها اعلاه.
المادة (57) : لا يجوز لاي شخص منتم الى هيئة مسيري او مستخدمي احدى شركات البورصة ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة او يزاول مهام مقابل اجرة بالشركة المذكورة.
المادة (58) : لا يجوز لاي شخص عضو في مجلس ادارة احدى شركات البورصة او منتم الى هيئة مسيريها او مستخدميها ان يقوم بعمليات في البورصة لحسابه الخاص الا بواسطة الشركة المذكورة.
المادة (59) : لا يمكن ان تبرم المعاملات المشار اليها في المادة 58 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وفق شروط تفضل الشروط التي يستفيد منها مجموع العملاء. وتقيد المعاملات المذكورة علاوة على ذلك في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض.
المادة (60) : يجب على شركات البورصة للمحافظة على سيولتها وملاءة ذمتها ان تتقيد بقواعد الحيطة المتمثلة في مراعاة وجود نسب ملائمة ولا سيما: -بين الاموال الذاتية ومبلغ الالتزامات؛ -بين الاموال الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة للسندات الصادرة عن شخص واحد او عن مجموعة من الاشخاص؛ -بين عناصر الاصول ومجموع او بعض عناصر الخصوم. ويحدد الوزير المكلف بالمالية النسب المذكورة باقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة (61) : لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص الا بعد تلبية الاوامر الصادرة عن عملائها.
المادة (62) : اذا تصرفت شركات البورصة، عند تنفيذ اوامر صادرة عن العملاء تصرفا كليا او جزئيا بواسطة عملية البيع والشراء بالوكالة، وجب عليها ان تخبر بذلك الامرين بالسحب المعنيين بالامر.
المادة (63) : لا يؤذن لشركات البورصة ان تشتري او تبيع سندات الى عملائها باعتبارها عاملة بالوكالة اذا كانت تدير بنفسها حسابات العملاء المذكورين وكان لها بحكم ذلك حق المبادرة بالنسبة الى العمليات المنجزة في هذه الحسابات.
المادة (64) : تعتبر شركات البورصة مسؤولة عن اي تقصير محتمل ممن يصدرون اليها الاوامر بالسحب فيما يتعلق بتسليم مبيعاتها ومشترياتها في السوق وبدفع ثمنها.
المادة (65) : يجب على شركات البورصة ان تبرم تامينا من المخاطر المتعرض لها بالنسبة الى ضياع او سرقة، او اتلاف الاموال والقيم المعهود اليها بها من قبل العملاء او المستحقة عليها لفائدتهم. ويعين الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع راي مجلس القيم المنقولة، الحد الادنى المضمون بالتامين المذكور اعتبارا بوجه خاص لطبيعة الاعمال المزاولة. ويجب على شركات البورصة ان تودع نسخة من عقد التامين لدى مجلس القيم المنقولة في الشهر التالي لتاريخ اعتمادها، وبعد ذلك يجدد عقد التامين كل سنة وتودع نسخة منه في الحال لدى مجلس القيم المنقولة.
المادة (66) : يحدث صندوق ضمان يكون الغرض منه منح التعويضات المستحقة لعملاء شركات البورصة المعلنة تصفيتها. وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا. على ان مجموع اعمال صندوق الضمان المترتبة على قصور احدى شركات البورصة لا يجوز ان يزيد مبلغه على 30 مليون درهم. واذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لمنح التعويض المستحق للعملاء على اساس المبلغ المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة، وجب تخفيض المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة. ويسير صندوق الضمان المذكور مجلس ادارة القيم المنقولة.
المادة (67) : تتعلق الالتزامات التي يشملها الضمان باسترجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة او المستحقة عليها لفائدة عملائها.
المادة (68) : يجب على جميع شركات البورصة ان تساهم في صندوق الضمان بدفعها اشتراكا يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغه باقتراح من مجلس القيم المنقولة. ولا يجوز ان يزيد المبلغ السنوي للمساهمة المذكورة على 4% من رقم الاعمال السنوي لكل شركة من شركات البورصة، وتدفع المساهمة الى صندوق الضمان في كل ربع سنة.
المادة (69) : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يجوز لمجلس القيم المنقولة ان يوجه انذارا او توبيخا الى شركات البورصة اذا كانت: -لا تضع طابع التاريخ والساعة على اوامر العملاء وفقا لاحكام المادة 19 (الفقرة 2) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -تنجز عمليات باعتبارها عاملة بالوكالة على اساس سعر يختلف عن الاسعار المقررة في المادتين 21 و 22 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -لا تدفع الى الشركة المسيرة العمولات المنصوص عليها في المادة 27 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون او تطبق على العملاء سعر عمولة يزيد على الحد المقرر في المادة المذكورة؛ -لا تتقيد بالاحكام الواردة في المادة 29 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والمتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات؛ -لا تتقيد بالاجل المضروب لتسجيل العمليات التي تقوم بها بالوكالة والمشار اليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -لا تضمن العمليات المنجزة بالوكالة وفقا لاحكام المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -لا تسلم السندات الى الامرين بالسحب داخل الاجل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 33 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون. -تستمر في مزاولة عملها دون الحصول على رخصة اعتماد جديدة على اثر التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -لا تبلغ الى الوزير المكلف بالمالية والى مجلس القيم المنقولة التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون داخل الاجال المقررة في المادة المذكورة؛ -لا تمتثل لاحكام المادة 42 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -تطبق على عملائها سعر عمولة يتجاوز السعر الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية وفقا لاحكام المادة 44 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -لاتمتثل لواجبات التبليغ والنشر المنصوص عليها في المادة 53 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -لا توجه الى مجلس القيم المنقولة قائمة المساهمين المنصوص عليها في المادة 55 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -لا تتقيد بقواعد الحيطة المنصوص عليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -لا تمتثل لاحكام المواد 61 و 62 و 63 و 65 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ -لا تساهم في صندوق الضمان وفقا لاحكام المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة (70) : اذا ظل التوبيخ او الانذار المنصوص عليهما في المادة 69 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون او التحذير او الامر المنصوص عليهما في المادتين 45 و 46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون دون جدوى جاز لمجلس القيم المنقولة وقف واحد او اكثر من اعضاء مجلس ادارة شركة البورصة المعنية. ولمجلس القيم المنقولة بالاضافة الى ذلك ان يقترح على الوزير المكلف بالمالية: -اما منع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات او قصر نشاطها على مزاولتها؛ -واما تعيين مدير مؤقت؛ -واما سحب رخصة الاعتماد من شركة البورصة.
المادة (71) : لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله امام مجلس القيم المنقولة للاستماع اليه بما لا يقل عن اسبوع. ويجوز لممثل الشركة المعنية ان يستعين بمدافع يختاره، ويجب على مجلس القيم المنقولة ان يبلغ اليه سلفا المخالفات المنسوبة اليه ويطلعه على جميع عناصر الملف. ويستدعي مجلس القيم المنقولة كذلك بطلب من المعني بالامر ممثل الجميعة المعنية لشركات البورصة المشار اليها في المادة 82 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قصد الاستماع اليه.
المادة (72) : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 5000 الى 100.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص او لحساب الغير يستعمل بغير حق اسما تجاريا او عنوانا تجاريا او اعلانا وبصفة عامة اي عبارة يفهم منها انه معتمد كشركة بورصة او تحدث في اذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية.
المادة (73) : يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 الى 500.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص او لحساب شخص طبيعي اخر او شخص معنوي غير معتمد بصورة قانونية كشركة بورصة يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة (74) : تصدر المحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 72 و 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، الامر باغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة (75) : يحكم بغرامة يمكن ان تبلغ 5% من قيمة المعاملة على: -كل شركة من شركات البورصة لم تقم، خلافا للفقرة 1 من المادة 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بتسجيل معاملة تتعلق بقيم منقولة مقيدة في بورصة القيم لدى الشركة المسيرة داخل الاجال المقررة لذلك اذا انجزت المعاملة المذكور عن طريق البيع المباشر؛ -كل شخص يبرم، خلافا لاحكام المادة 35 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، معاملة تتعلق بقيم منقولة مقيدة في بورصة القيم دون المرور باحدى شركات البورصة.
المادة (76) : يعاقب بغرامة من 5.000 الى 200.000 درهم كل شخص عضو في مجلس ادارة احدى شركات البورصة او منتم الى هيئة مسيريها او مستخدميها يقوم، خلافا لاحكام المادة 58 او 59 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بعمليات في البورصة لحسابه الخاص بواسطة شركة بورصة اخرى او يعطي الاولوية لهذه العمليات بالنسبة الى عمليات الزبناء.
المادة (77) : يعاقب الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 الى 500.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 56 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة (78) : يعاقب بغرامة من 10.000 الى 500.000 درهم كل شخص منتم الى هيئة مسري او مستخدمي احدى شركات البورصة يخالف احكام المادة 57 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بكونه عضوا في مجلس ادارة شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة او بمزاولته مهام مقابل اجرة بالشركة المذكورة.
المادة (79) : يمكن ان يتابع مرتكبو المخالفات المحددة في هذا الفصل وشركاؤهم بناء على شكوى سابقة او مطالبة بالحق المدني صادرة عن مجلس القيم المنقولة.
المادة (80) : يلزم اعضاء مجلس ادارة الشركة المسيرة وشركات البورصة ومستخدموها بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها باية صفة من الصفات والا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.
المادة (81) : الاشخاص الطبيعيون الذين لهم محل اقامة اعتيادية بالمغرب ينتفعون بتخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة على عوائد الاسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها فيما يتعلق بالربائح المقبوضة والمترتبة عن الاسهم المغربية التي يملكونها بشرط ان تكون هذه الاخيرة مسعرة في بورصة القيم طوال مدة لا تقل عن ستة اشهر من السنة المالية المتعلقة بها الربائح المذكورة. ويمنح التخفيض المشار اليه اعلاه طوال الخمس سنوات التالية لتاريخ نشر طهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون. ويجب على المعنيين بالامر للانتفاع بالتخفيض الانف الذكر ان يدلوا الى المؤسسة المؤدية بشهادة تثبت ملكية السندات وتتضمن ما يلي: -اسم الشخص الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوانه ورقم بطاقة التعريف الوطنية او بطاقة الاقامة؛ -العنوان التجاري للشركة الصادرة عنها السندات وعنوان مقرها؛ ولا يمكن الجمع بين التخفيض المشار اليه اعلاه والخصوم المنصوص عليها في المادة 99 (ا ب و ج) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
المادة (82) : يجب على كل شركة من شركات البورصة معتمدة بصورة قانونية ان تنضم الى جمعية مهنية تسمى- الجمعية المهنية لشركات البورصة- وتسري عليها احكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادي الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تاسيس الجمعيات.
المادة (83) : يجب ان توافق الادارة بعد استطلاع راي مجلس القيم المنقولة على النظام الاساسي للجمعية المهنية الانفة الذكر وعلى كل تغيير يطرا عليه
المادة (84) : تسهر الجمعية المهنية لشركات البورصة على تقيد اعضائها باحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. ويجب عليها ان تطلع الوزير المكلف بالمالية ومجلس القيم المنقولة على كل مخالفة في هذا الميدان.
المادة (85) : فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تكون الجمعية المهنية لشركات البورصة وحدها دون غيرها من المجموعات او الجمعيات والنقابات وسيطا بين اعضائها من جهة والسلطات العامة او اي جهاز وطني او اجنبي من جهة اخرى
المادة (86) : تنظر الجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما ما يرجع الى تحسين تقنيات البورصة واحداث مصالح مشتركة واستخدام تكنولوجيات جديدة وتاهيل المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين. ويجوز لها ان تقيم الدعاوي القضائية عندما يتبين لها ان مصالح المهنة مهددة ولا سيما عندما يتعلق الامر بواحدة او اكثر من اعضائها.
المادة (87) : يمكن ان تستشير الادارة او مجلس القيم المنقولة الجمعية المهنية لشركات البورصة في كل قضية تهم المهنة، وللجمعية كذلك ان تقدم اليهما اقتراحات في هذا الميدان.
المادة (88) : يضرب لوسطاء البورصة المعتمدين عملا باحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67 بتاريخ 11 من شعبان 1387 (14 نوفمبر 1967) المتعلق ببورصة القيم اجل ثلاثة اشهر من تاريخ نشر مبلغ راس المال المطلوب عملا باحكام المادة 43 اعلاه للامتثال الى الاحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة (89) : تنسخ احكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون الانف الذكر رقم 494.67 بتاريخ 11 من شعبان 1387 (14 نوفمبر 1967) والمرسوم الملكي رقم 495.67 بتاريخ 12 من شعبان 1387 (15 نوفمبر 1967) المتعلق بتنظيم وتسيير بورصة القيم.
المادة (90) : يقرر الوزير المكلف بالمالية تخصيص الاصول الصافية للمؤسسة العامة المحدثة بالمرسوم الملكي المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67 بتاريخ 11 من شعبان 1387 (14 نوفمبر 1967).
المادة (91) : ينقل رصيد الصندوق المشترك المنصوص عليه في الفصل 27 من المرسوم الملكي المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67 بتاريخ 11 من شعبان 1387 (14 نوفمبر 1967) الى صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 66 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة (92) : ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن