بشأن ضوابط تمثيل المال العام بالشركات المشتركة التي تساهم فيها الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (1) : تلتزم الشركات القابضة وشركاتها التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمراعاة توافر الخبرة المنا ...
المادة (2) : تلتزم الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلي المال العام في عضوي ...
المادة (3) : تلتزم الشركات القابضة والتابعة عند ترشيح ممثلي المال العام بالشركات المشتركة بما يلي:
1- لا يجوز ل ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بقواعد البنك المركزي بالتعيين في مجالس إدارات البنوك، يصدر بتعيين ممثل المال العام ف ...
المادة (5) : مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، يلتزم ممثل المال العام بالش ...
المادة (6) : تتولى وحدة الشركات المشتركة بالشركة القابضة القيام بمتابعة الشركات المشتركة وممثلي المال العام بها، ...
المادة (7) : تلتزم الشركات القابضة بموافاة الإدارة المعنية بوزارة قطاع الأعمال العام بجميع البيانات والمعلومات ا ...
المادة (8) : تلتزم الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتوفيق أوضاع ممثليها في الشركات المشتركة وفقاً لأحكام هذا ال ...
المادة (9) : يحل هذا القرار محل قرار وزير الاستثمار رقم 180 لسنة 2008، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الشركات ا ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : أشرف الشرقاوي - وزير قطاع الأعمال العام