بشأن تعديل وتتميم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط.
المادة () : إن رئيس الجمهورية,
- بناء على الدستور, لا سيما المواد 28 و91 و136 و140 -24 و144 منه,
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه,
- وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط,
- بمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين, لا سيما المواد 24 و143 إلى 147 منه,
- وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية, لا سيما المادة منه,
- وبعد رأي مجلس الدولة,
- وبعد مصادقة البرلمان,
يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط.
المادة (2) : يتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه, بمادتين 15 مكرر و15 مكرر 1, تحرران كما يأتي:
"المادة 15 مكرر: يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال علي الاحتياط, بكل حرية الحقوق والحريات التي تكلفها له قوانين الجمهورية. إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ.
وفي هذه الوضعية, فإن أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية, محلا لما يأتي :
- سحب وسام الشرف,
- رفع شكوى لدى الجهات القضائية المتخصة, طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
المادة 15 مكرر1: يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة".
المادة (3) : تعوض عبارة "ضابط الجيش العامل" في مجموع أحكام الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه, بعبارة "ضابط عامل".
المادة (4) : تعوض عبارة "ضابط الاحتياط" في مجموع أحكام الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكورة أعلاه, بعبارة "ضابط أحيل على الاحتياط".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية