تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 25 و61 و62 و77 و98 و119 و120 و122-27 و125 والفقرة 2) و126 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، - وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، - وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، - وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 89-19 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تخفيض المدة القانونية للخدمة الوطنية - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : الخدمة الوطنية هي مشاركة المواطنين في الدفاع الوطني. تخصص الخدمة الوطنية لتلبية حاجات الجيش الوطني الشعبي
المادة (2) : يقصد بالمشاركة في الدفاع الوطني، تأدية المهام المخولة للجيش الوطني الشعبي بموجب الدستور والتي تتعلق بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية
المادة (3) : إن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر تسع عشرة (19) سنة كاملة.
المادة (4) : تؤدى الخدمة الوطنية بالشكل العسكري في هياكل الجيش الوطني الشعبي ويتم أداؤها بصفة مستمرة خلال كل مدتها القانونية
المادة (5) : تحدد المدة القانونية للخدمة الوطنية باثني عشر (12) شهرا
المادة (6) : إن تنفيذ الخدمة الوطنية من صلاحيات وزير الدفاع الوطني وتضمن تنفيذها هياكل وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المدنية المعنية
المادة (7) : كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا. تحدد مختلف الوضعيات تجاه الخدمة الوطنية عن طريق التنظيم
المادة (8) : كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، أو لتولي مهمة انتخابية، يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية، كما هو محدد في المادة 60 أدناه
المادة (9) : يقضي المواطن الموجود في وضعية عصيان وعسكري الخدمة الوطنية أمام المحاكم العسكرية، طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري المذكور أعلاه.
المادة (10) : تخص عملية الإحصاء كل المواطنين المقيمين في الجزائر أو في الخارج والبالغين من العمر سبعة عشر (17) عاما خلال السنة الجارية
المادة (11) : يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم في قوائم الإحصاء لبلدية إقامتهم أو لدي الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وتسلم لهم شهادة إحصاء في حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي للمواطن المعني
المادة (12) : يجب على هياكل الدولة، ولا سيما منها تلك المذكورة في المادة 11 أعلاه، توفير كل الشروط الضرورية للسير الحسن لأعمال الإحصاء
المادة (13) : تجرى عملية الإحصاء من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة. ترسل جداول وملفات الإحصاء من طرف الولايات، مباشرة ومن الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية قبل 31 ديسمبر من كل سنة، إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة، بعد المراقبة والتحيين مع التأكيد، بوجه خاص على ما يأتي - حالات الجنسية غير المثبتة - التسجيل المزدوج، - المسجلون خطأ، - محلات الإقامة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، كلما اقتضت الضرورة، عن طريق التنظيم
المادة (14) : لا يمكن شطب أي أحد من قوائم الإحصاء ما عدا المواطنين المتوفين. على الولايات والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أن ترسل، إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة، بيانات وفيات المواطنين المحصيين المتوفين خلال السنة الجارية، مع جداول وملفات الإحصاء المذكورة في المادة 13 أعلاه، وفي نفس الآجال
المادة (15) : يسجل المواطنون المنسيون في جداول الإحصاء للسنوات السابقة في جداول الإحصاء للصف الجاري إحصاؤه، بعد معاينة النسيان. ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيقومون بها، لو تم تسجيلهم في الآجال المطلوبة
المادة (16) : يتمثل الانتقاء الطبي في فحص المواطنين المحصيين وتحديد حالتهم الصحية والبت في تأهيلهم يتعين على المواطنين المستدعين، الحضور إجباريا في الآجال المطلوبة لعملية الانتقاء الطبي تحدد الكيفيات التطبيقية للانتقاء الطبي للمواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم
المادة (17) : يعفى من الحضور إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة قصد الخضوع للانتقاء الطبي، المواطنون المصابون بعجز أو مرض عضال ونهائي ومثبت بتقريرين طبيين، أحدهما، على الأقل، صادر عن هيكل تابع للصحة العمومية ويعد الدرك الوطني محضر بمعاينة المانع
المادة (18) : يعفى من الحضور إلى هيئات الخدمة الوطنية المختصة بتقديم الوثائق التبريرية: - المواطنون المستشفون أو الذين يعالجون من جراء إصابات تجعلهم غير قادرين على التنقل إلى غاية شفائهم - المواطنون المحبوسون بالمؤسسات العقابية إلى غاية إطلاق سراحهم
المادة (19) : ماعدا حالات القوة القاهرة والحالات المنصوص عليها في المادتين 17 و18 أعلاه، فإن المواطنين الذين لا يستجيبون للأمر بالحضور للانتقاء الطبي، يعلنون مؤهلين تلقائيا ويفقدون الحق في طلب الإعفاء
المادة (20) : يصنف المواطنون، بعد الخضوع للانتقاء الطبي، إلى - مؤهلين للخدمة الوطنية - غير مؤهلين للخدمة الوطنية. وعلى إثر ذلك، يتم إعلامهم بنتيجة الانتقاء الطبي
المادة (21) : يلزم المواطنون، أثناء حضورهم أمام هيئة الخدمة الوطنية المختصة، بالتصريح بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بمستواهم التعليمي وعناوينهم وكل تغيير في محل الإقامة وكذا كل معلومة أخرى مطلوبة من طرف الهيئة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يحرم المواطنون الذين يقومون، بهدف التهرب من التجنيد، بالتصريح الكاذب عن قصد من المزايا المقررة بموجب القانون في مجال الإعفاء وإرجاء التجنيد
المادة (22) : يمكن للمواطن، أثناء الانتقاء الطبي، إيداع ملف قصد طلب الإعفاء أو إرجاء التجنيد أو التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين يتيح إيداع ملف الإعفاء تسليم وصل.
المادة (23) : يمكن للمواطن في حالة تعرضه لمرض أو إصابة جديدة قد تؤدي إلى إعفائه من الخدمة الوطنية طلب الخضوع لفحص طبي إثباتي قبل تجنيده .
المادة (24) : يمكن منح الإعفاء من الخدمة الوطنية وذلك حتى بعد التجنيد، لكل مواطن يتقدم بطلب ويأتي بالدليل على أنه يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام
المادة (25) : تحال الحالات الاجتماعية الجديرة بالاهتمام إلى اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية التي تنشأ لدى كل ناحية عسكرية يحدد تشكيل وسير اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني
المادة (26) : تحال الطعون التي يتقدم بها المواطنون ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني لدراستها والبت فيها
المادة (27) : يمكن أن تمنح هيئة الخدمة الوطنية المختصة، إرجاء التجنيد للمواطنين المطالبين به، في الحالتين الآتيتين: - المانع المؤقت المبرر، - وجود أخ مجند مؤدي للخدمة الوطنية أو معاد استدعاؤه في إطار التعبئة
المادة (28) : يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين من طرف هيئة الخدمة الوطنية المختصة للمواطنين المطالبين به. ويمكن تجديد التأجيل إلى غاية نهاية الدراسة أو التكوين
المادة (29) : لا يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين للمواطنين المجازين الذين سجلوا أنفسهم في مسارات دراسية تعادل المستوى المحاز أو تقل عنه
المادة (30) : ترسل قوائم التلاميذ والمتربصين والطلبة المسجلين وكذا قوائم الحائزين على الشهادات، سنويا، من طرف الوزارات الوصية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني
المادة (31) : يكون النداء عند سن تسع عشرة (19) سنة كاملة
المادة (32) : تعد هيئات الخدمة الوطنية المختصة أوامر الاستدعاء التي تسلم، مقابل وصل استلام، مباشرة للمواطنين المعنيين أو عن طريق الدرك الوطني تحدد الكيفيات التطبيقية لنداء المواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم
المادة (33) : يجب على كل مواطن تسلم أمر استدعاء، الالتحاق بوحدة تجنيده في التاريخ المحدد بأمر الاستدعاء وإذا لم يلتحق، ما عدا في حالة القوة القاهرة يبلغ له أمر استدعاء ثان مرفق بأمر التحاق للدفعة المقبلة.
المادة (34) : يبلغ أمر الاستدعاء المرفق بأمر التحاق للمواطن المعني، عندما يسلم له قانونا مقابل وصل استلام وفي حالة رفض المعني الإفادة باستلامه، يعتبر الأمر مبلغا قانونا.
المادة (35) : يعد عصيا كل مواطن - مدعو لأداء التزاماته تجاه الخدمة الوطنية، طبقا لأحكام المادة 34 أعلاه، إذا لم يلتحق بوحدة تجنيده ما عدا في حالة القوة القاهرة، بلغ خمسا وعشرين (25) سنة كاملة ولم يلب واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي بمفهوم المادتين 11 و16 أعلاه، ما عدا في حالة القوة القاهرة.
المادة (36) : ترفع ضد كل مواطن يكون في حالة عصيان، شكوى من هيئة الخدمة الوطنية المختصة، أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا
المادة (37) : تتوقف حالة العصيان، على الخصوص، في إحدى الحالات الآتية: - التوقيف، - الامتثال الطوعي، - النطق بحالة العصيان خطأ، - الوفاة
المادة (38) : بغض النظر عن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، تبت هيئة الخدمة الوطنية المختصة في وضعية المواطن تجاه الخدمة الوطنية
المادة (39) : تحدد كيفيات تكوين ملف الشكوى من أجل العصيان ونشر وإيقاف الأبحاث تجاه العصاة، عن طريق التنظيم.
المادة (40) : يقسم كل صف سن للمواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية إلى عدة دفعات. يحدد عدد الدفعات وكذا تواريخ تجنيدها بقرار من وزير الدفاع الوطني
المادة (41) : يجند كل مواطن عندما يلتحق بوحدته ويخضع للفحص الطبي للتجنيد ويكون موضوع إشعار بالتجنيد وعلى إثر ذلك، يدمج في إطار عسكريي الخدمة الوطنية ويخضع لأحكام هذا القانون والقوانين والنظم التي تحكم المستخدمين العسكريين.
المادة (42) : يوجه المواطنون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية، على إثر الفحص الطبي للتجنيد، إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء
المادة (43) : يوجه عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية بعد قرار بإنهاء الخدمة بصفة نهائية، إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء
المادة (44) : يصنف عسكريو الخدمة الوطنية إلى: - طلبة ضباط الخدمة الوطنية - طلبة صف ضباط الخدمة الوطنية - طلبة رجال الصف الخدمة الوطنية. توضح أحكام هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني
المادة (45) : يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية المجندون من تكوين عسكري، تحدد مدته ومضمونه بقرار من وزير الدفاع الوطني
المادة (46) : علاوة عن التكوين العسكري وحرفة الأسلحة، يمكن لعسكريي الخدمة الوطنية الاستفادة من تكوينات مكيفة حسب أماكن تحويلهم.
المادة (47) : يسمى عسكريو الخدمة الوطنية، على إثر انتهاء التكوين العسكري، طبقا للتنظيم الساري المفعول، في إحدى رتب السلم العسكري الأتية - ملازم - مرشح، - رقيب، - عريف أول، - عريف - جندي الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية
المادة (48) : يوضع عسكري الخدمة الوطنية في إحدى الوضعيتين القانونيتين الأساسيتين الآتيتين: - القيام بالخدمة، - عدم القيام بالخدمة
المادة (49) : القيام بالخدمة هو وضعية عسكري الخدمة الوطنية الموجود في نشاط الخدمة التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مدة الخدمة التي تم أداؤها. ويبقى في هذه الوضعية، عسكري الخدمة الوطنية - الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود لمدة سنة (1)، - المستبقى بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية للأسباب المذكورة في المادة 59 من هذا القانون يكون عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة سالفا، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، بمثابة عسكري عامل أو يعمل بموجب عقد، حسب رتبته
المادة (50) : عدم القيام بالخدمة هو الوضعية المؤقتة لانقطاع عسكري الخدمة الوطنية عن الخدمة، الموجود في إحدى الحالات الأتية - رهن الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية - الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود بعد سنة (1) من أسره أو حجزه كرهينة أو فقدانه. وفي هذه الوضعية، يتقاضي ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم
المادة (51) : يتم إنهاء خدمة عسكريي الخدمة الوطنية بصفة نهائية بعد أدائهم المدة القانونية للخدمة الوطنية
المادة (52) : المدة التي يقضيها عسكريو الخدمة الوطنية في حالة فرار، وكذا المدة التي يقضونها في المؤسسات العقابية العسكرية أو المدنية من جراء إدانتهم، لا يعتد بها في حساب مدة الخدمة الوطنية المؤداة.
المادة (53) : يتم استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية الذين جمعوا أكثر من ثلاثين (30) يوما من التوقيف، بعد تسريح دفعتهم لمدة تساوي نصف الفترة الكلية للعقوبة التأديبية
المادة (54) : تعد كخدمة فعلية، كل فترة حبس مؤقت قضاها عسكري الخدمة الوطنية وتكون متبوعة بأمر بالا وجه للمتابعة أو بالإفراج أو بحكم البراءة أو بالإعفاء من العقوبة.
المادة (55) : يخضع عسكري الخدمة الوطنية لفحص طبي يدعي فحص نهاية الخدمة بصفة نهائية، عند انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية. وخلال هذا الفحص، وفي حالة العجز أو المرض المثبت قانونا، بحال ملف الخبرة إلى اللجنة الطبية المختصة، وفقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة، يمكن استبقاؤه بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية كما هو محدد في المادة 59 أدناه
المادة (56) : يسلم عسكريو الخدمة الوطنية الذين أتموا التزامهم القانوني عند نهاية خدمتهم بصفة نهاية، بطاقة الخدمة الوطنية، وفقا للتنظيم المعمول به
المادة (57) : يسلم عسكريو الخدمة الوطنية الذين أتموا التزامهم القانوني، شهادة حسن السيرة، شرط أن لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبات تأديبية تفوق مدتها ثمانية (8) أيام توقيف يحدد شكل وكيفيات إعداد وتسليم هذه الشهادة بقرار من وزير الدفاع الوطني
المادة (58) : يدمج عسكريو الخدمة الوطنية الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية في الاحتياط، وفقا للتشريع الذي يحكم الاحتياط
المادة (59) : يمكن استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، لسبب صحي أو في الحالات الاستثنائية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة (60) : يكون متحررين من التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون - الذين أدوا المدة القانونية للخدمة الوطنية، المعلنون غير المؤهلين للخدمة الوطنية، وفقا الأحكام المواد 17 و20 و42 و43 من هذا القانون، - المعفون بسبب حالاتهم الاجتماعية الجديرة بالاهتمام، وفقا لأحكام المواد 24 و25 و26 من هذا القانون، - المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذين خدموا مدة تعادل على الأقل ضعف مدة الخدمة الوطنية - المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي المحالون إلى الحياة المدنية بسبب العجز النهائي عن أداء الخدمة
المادة (61) : يكون كذلك متحررين من التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون الموجودون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية المعلنون مؤهلين لا يجدون من الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني
المادة (62) : لعسكري الخدمة الوطنية الحق في منحة شهرية يحدد مبلغ المنحة الشهرية لكل رتبة عن طريق التنظيم
المادة (63) : يحصل عسكري الخدمة الوطنية الموجود في وضعية القيام بالخدمة، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، على راتب الخدمة، حسب رتبته، الموافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد
المادة (64) : يحق للمواطنين المستدعين للانتقاء الطبي والتجنيد وعند إنهاء خدمتهم بصفة نهائية، ضحايا إصابات بمناسبة تنقلهم ما بين مقر إقامتهم وهيئة الخدمة الوطنية أو وحدة تجنيدهم، الاستفادة من تعويض ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية المذكور أعلاه
المادة (65) : يستفيد المواطنون من تعويض جزافي لمصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد وإنهاء الخدمة بصفة نهائية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني
المادة (66) : يستفيد المواطنون عند الانتقاء الطبي من مجانية الإطعام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني
المادة (67) : يعلق التجنيد كل علاقة عمل، مهما يكن نظامها القانوني يوضع عسكري الخدمة الوطنية على المستوى القانوني الأساسي لدى مستخدمه العام أو الخاص، في وضعية تسمى الخدمة الوطنية
المادة (68) : بمجرد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر.
المادة (69) : يستفيد المواطن المعاد إدماجه في منصب عمله، من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في الخدمة الوطنية
المادة (70) : تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتعتبر هذه المدة فترة خبرة مهنية من أجل التوظيف
المادة (71) : يستفيد المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية من الأولوية في الترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي، مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساري المفعول
المادة (72) : يمكن ترقية عسكري الخدمة الوطنية إلى رتبة أعلى من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على أعمال شرف أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة بعد الوفاة، عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف
المادة (73) : علاوة عن الحقوق المذكورة أعلاه، يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية من الحقوق التي يمنحها لهم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة (74) : يلزم عسكريو الخدمة الوطنية بالواجبات المحددة بموجب القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وكذا القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي
المادة (75) : تلغي كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما: - المواد من 2 إلى 6 من الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، - الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، - القانون رقم 89-19 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تخفيض المدة القانونية للخدمة الوطنية
المادة (76) : تبقى الأحكام التنظيمية المتعلقة بالخدمة الوطنية المعمول بها، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، سارية المفعول حتي صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون على عسكريي الخدمة الوطنية الموجودين في الخدمة بتاريخ نشره، عن طريق التنظيم
المادة (77) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن