بشأن القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) و 182 و 183 منه، ...
المادة (1) : يحدد هذا المرسوم القواعد ا ...
المادة (2) : يكون مقر المجلس الدس ...
المادة (3) : تنشر القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع ...
المادة (4) : يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، ...
المادة (5) : يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة ...
المادة (6) : يتم تجديد أو استخلاف رئيس المجلس الدستوري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق ان ...
المادة (7) : يزود المجلس الدستوري وتحت سلطة رئيسه، بالأجهزة والهياكل الآتية:
- أمانة عامة،
- ديوان،
- مركز ...
المادة (8) : يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، ا ...
المادة (9) : مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري.
ويضطلع بال ...
المادة (10) : يتولى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، تحت سلطة ر ...
المادة (11) : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ...
المادة (12) : وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، ومديري الدر ...
المادة (13) : تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 1 ...
المادة (14) : يحدد رئيس المجلس الدستوري تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي ي ...
المادة (15) : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة.
رئيس ا ...
المادة (16) : يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأ ...
المادة (17) : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1 ...
المادة (18) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية