بشأن تأسيس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة وتحديد كيفيات تنفيذها.
المادة () : إن الوزير الأول,
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات,
- وبناء على الدستور, لا س ...
المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس التوأمة بين ال ...
المادة (2) : تضمن توأمة المؤسسات العمومية للصحة لمناطق الجنوب والهضاب العليا المؤسسات الاستشفائية للقطاع العام ا ...
المادة (3) : يمكن أن توسع التوأمة إلى بعض المؤسسات الموجودة في الشمال التي تفتقر إلى بعض التخصصات و/ أ ...
المادة (4) : تشمل ميادين تدخل التوأمة التكفل الطبي بالمرضى والوقاية والبحث, لا سيما في إطار الدراسات الوبائية وا ...
المادة (5) : تنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة, لجنة تنسيق تتولى تطبيق ومتابعة وتقييم برامج النشاطات موضوع ...
المادة (6) : يستفيد كل من الممارسين الطبيين والمستخدمين شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنع ...
المادة (7) : تستفيد المؤسسات العمومية للصحة المعنية من تخصيص يرتبط بالنشاطات الخاصة بالتوأمة.
تقيد النفقات المت ...
المادة (8) : تتكفل المؤسسة المستخدمة بمصاريف نقل الفرق المتدخلة في نشاط ...
المادة (9) : تقوم المؤسسة العمومية للصحة المستقبلة باكتتاب تأمين يغطي المسؤولية ا ...
المادة (10) : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم, عند ...
المادة (11) : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2 ...
المادة (12) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول