تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، ويجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى ذات الباب في وحدة أخرى بناءً على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الضرورة، بشرط ألا يترتب على ذلك أية زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبمراعاة ألا تتجاوز جملة المناقلات - بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة - نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي اعتمدت بدون الفوائد أيهما أقل. ولوزير المالية "أو من يفوضه"، بناءً على طلب السلطة المختصة التصريح بنقل اعتمادات أو استخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق ذات الباب، مع مراعاة ما ورد بالمادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته. ولوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود والأنواع في نطاق التصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة. وفي جميع الأحوال، يتم استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ورأي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص.
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 1256160727000 جنيه (فقط وقدره تريليون ومائتان وستة وخمسون ملياراً ومائة وستون مليوناً وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 680162607000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وثمانون ملياراً ومائة واثنان وستون مليوناً وستمائة وسبعة آلاف جنيه).
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتي: أولاً - المصروفات: قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 974793936000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وأربعة وسبعون ملياراً وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه) موزعاً على الأبواب الآتية: الباب الأول - "الأجور وتعويضات العاملين": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 228735682000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وعشرون ملياراً وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وستمائة واثنان وثمانون ألف جنيه). الباب الثاني - "شراء السلع والخدمات": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 42302493000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون ملياراً وثلاثمائة واثنان مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه). الباب الثالث - "الفوائد": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 292520120000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وتسعون ملياراً وخمسمائة وعشرون مليوناً ومائة وعشرون ألف جنيه). الباب الرابع - "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 206424255000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة مليارات وأربعمائة وأربعة وعشرون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألف جنيه). الباب الخامس - "المصروفات الأخرى": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 58100254000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون ملياراً ومائة مليون ومائتان وأربعة وخمسون ألف جنيه). الباب السادس - "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 146711132000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وأربعون ملياراً وسبعمائة وأحد عشر مليوناً ومائة واثنان وثلاثون ألف جنيه). ثانيا - حيازة الأصول المالية: الباب السابع - "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 25078884000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون ملياراً وثمانية وسبعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه). ثالثاً - سداد القروض: الباب الثامن - "سداد القروض المحلية والأجنبية": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 256287907000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وخمسون ملياراً ومائتان وسبعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وسبعة الآف جنيه).
المادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءاً لا يتجزأ من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (3) : لوزير المالية "أو من يفوضه" التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") وتعدل موازنات الجهات بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات.
المادة (3) : وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2016/2017 وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتي: أولاً - الإيرادات: قدر إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 669755887000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وستون ملياراً وسبعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعاً على الأبواب الآتية: الباب الأول - "الضرائب": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 433300053000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وثلاثون ملياراً وثلاثمائة مليون وثلاثة وخمسون ألف جنيه). الباب الثاني - "المنح": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 2213285000 جنيه (فقط وقدره اثنان مليار ومائتان وثلاثة عشر مليوناً ومائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه). الباب الثالث - "الإيرادات الأخرى": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 234242549000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وثلاثون ملياراً ومائتان واثنان وأربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه). ثانياً - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع - "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 10406720000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وستة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف جنيه).
المادة (4) : قدر إجمالي الباب الخامس: "الاقتراض" بمبلغ 575998120000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وسبعون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً ومائة وعشرون ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
المادة (4) : لوزير المالية أو من يفوضه زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص أو قروض محلية وخارجية، وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات")، وتعدل الموازنات المعنية تبعاً لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي.
المادة (5) : لوزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات وذلك كله شريطة ألا يترتب على تلك التسويات أية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : قدر إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 577840190000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وسبعون ملياراً وثمانمائة وأربعون مليوناً ومائة وتسعون ألف جنيه) وذلك وفقاً للجدول المرفق رقم (2). وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة للدولة مبلغاً مقداره 574898120000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وسبعون ملياراً وثمانمائة وثمانية وتسعون مليوناً ومائة وعشرون ألف جنيه) يمول بالاقتراض بمختلف الوسائل بما في ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل. وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقاً للجدول رقم (2).
المادة (6) : تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يكون طلب الرأي من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوباً برأي وزارة المالية ووجهة نظرها في المسائل المالية المطلوب إبداء الرأي بشأنها.
المادة (6) : على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة عدم صر ف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة، إلا في حدود المخصص أصلاً لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة لها. ويحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (7) : يحظر إجراء أية تعاقدات على الباب الأول والباب الثاني والباب الرابع والباب السادس، ويجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يرخص بها القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة (7) : لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفي إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها والقروض التي يتم سدادها. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة في حدود ما يكفله الدستور. ولوزير المالية - استثناءً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 - وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانوني الدولي ومديري الطرح الدوليين في حالة طرح سندات أو صكوك في البورصات العالمية.
المادة (8) : لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقاً للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة ما يأتي: (أ) تغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة. (ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله. (ج) تغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي. (د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم. ولوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقاً للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة: (أ) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية. (ب) سداد مستحقات صندوقي التأمينات المشار إليهما طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومي في حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومي في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية وفض التشابكات المالية لتلك الجهات.
المادة (8) : يحظر على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها بالوحدة الإدارية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وموافقة وزير المالية.
المادة (9) : لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في 30/6/2016 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري في إهلاك جانب من الدين العام المحلي الحكومي أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة في حدود هذا الرصيد وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (9) : يتعين على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة الخصم بكافة ما يتقاضاه المستشارون من المكافآت والبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان وأية مزايا مالية أخرى على بند 3/25 "مكافآت مستشارين"، كما يخصم بكافة ما يتقاضاه الأساتذة المتفرغون من مكافآت وبدلات ومزايا مالية بما فيها المزايا التأمينية على بند الأساتذة المتفرغين.
المادة (10) : لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 3/4 "مكافآت لغير العاملين" عن خدمات مؤداة بالباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه، ويحظر صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية على تلك الاعتمادات. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن ثلاثة أشهر خلال العام المالي الواحد.
المادة (10) : اعتباراً من 1/7/2016 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة (15%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة، تنص على نسبة أعلى من ذلك؛ فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي. ويتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض البنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من حساباتها.
المادة (11) : لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
المادة (11) : تتولى لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي بوزارة الخارجية أو من يخول اختصاصها - بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة، مع إبلاغ وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن. ويكون أداء الاشتراكات في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في حدود الاعتمادات التي تخصصها وزارة المالية بناءً على طلب الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة الخارجية.
المادة (12) : يحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة لكل من حافد الجودة وبدل الجامعة وبدل المعلم وبدل الاعتماد وبدل المهن الطبية وعلاوة الحد الأدنى وكافة المزايا المالية التي تقررت بموجب القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في غير الأغراض المخصصة لها، وترد هذه الوفور للاحتياطيات العامة المختصة. كما يحظر استخدام وفور كافة المزايا المالية والاعتمادات المدرجة بأي من أبواب الموازنة والتي تقررت بموجب الاستحقاقات الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي في غير الأغراض المخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه. ويحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسوم أو استخدام وفورها في أية أغراض خلافاً لما هي مخصصة له. كما يحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، وذلك شريطة عدم وجود مديونية عن سنوات سابقة وكفاية البند المنقول منه للصرف حتى نهاية العام المالي: السلع المشتراة بغرض إعادة البيع، المياه، نفقات الصرف الصحي، الإنارة والكهرباء والغاز، التليفون والتلغراف والبريد، المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية والاعتمادات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفل المدرجة بما يتماشى مع تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. وعلى جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة في المواعيد المحددة قانوناً. وفي جميع الأحوال تلتزم تلك الجهات بتوريد نسبة لا تقل عن (15%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
المادة (12) : تؤول إلى وزارة المالية أرصدة الحسابات المفتوحة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 2006 وذلك بوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والتي لم تلتزم بتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام المواد (30 مكرراً)، (30 مكرراً 1) من القانون المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (13) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة (13) : لا يتم الصرف على مكافآت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات" إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
المادة (14) : يتم استخدام نسبة (75%) من الاعتمادات المدرجة للمياه، ونفقات الصرف الصحي والإنارة والكهرباء والتليفون لسداد مستحقات السنة المالية الحالية، ويتم استخدام نسبة ال (25%) المتبقية لتسوية مستحقات الخزانة العامة لذات السنة المالية طرف قطاع الكهرباء بعد الرجوع لوزارة المالية "قطاع الموازنة العامة للدولة"، أما بالنسبة لمستحقات السنوات المالية السابقة فيتم تسويتها عن طريق وزارة المالية.
المادة (14) : يرخص لوزارة المالية بخصم مبلغ يعادل نسبة ال(25%) من أرصدة فوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي ترحل فوائضها في 30/6/2015 التي لم تلتزم بتوريد قيمة هذه النسبة للخزانة العامة بالمخالفة لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016
المادة (15) : تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
المادة (15) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق تلك الأهداف، كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة للنشر والإعلان والدعاية الاستقبال إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه. ويحظر الصرف على نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة إلا في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة وفي حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص، ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا النوع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (16) : يتم توزيع الاعتمادات المدرجة بموازنة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة على مستوى الوحدات الحسابية التابعة لها وفقاً للتصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، ويجب الالتزام بمصادر التمويل المعتمدة للجهة (عجز خزانة/ منح/ صناديق وحسابات خاصة/ موارد ذاتية أخرى) مع إجراء التسويات والتعديلات الختامية اللازمة إذا ما تطلب الأمر ذلك. ويحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالأبواب المختلفة بموازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع داخل ذات الباب بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يخص الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
المادة (16) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو 2016. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (17) : تصرف المساعدات (الإعانات) للمدارس الخاصة والمدرجة بجهات معينة أو أغراض معينة وبمبالغ محددة، والمخصصة لجمعيات أو جهات أخرى، وللمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وغيرها من الجمعيات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بموافقة الوزير المختص. ويحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لمواجهة الأغراض الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل في غير تلك الأغراض. وتحول المساعدات (الإعانات) المدرجة لجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحساب صندوق الإعانات بوزارة التضامن الاجتماعي، ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقاً لأحكام القانون وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية الجهة، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف (75%) من المساعدات قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. أما باقي المساعدات (الإعانات) - عدا ما تقدم - فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير المالية، ولا يخل صرف المساعدات (الإعانات) طبقاً للشروط السابقة من حق الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء المراجعة اللازمة طبقاً لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته.
المادة (18) : على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة أن تراعى عند كل تعيين جديد ما يأتي: ضرورة استكمال نسبة ال (5%) المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعوقين، وذلك بعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة. التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية ومجموعاتها النوعية التي تحتاج إلى شغلها لتعيين المعوقين في حدود النسبة المقررة ومجموع العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعوقين. وعلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الجهة وعلى مسئوليتها الكاملة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار هذه الجهة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من المعوقين، وعلى الجهة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما تم.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقاً للقواعد المقررة، أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها وسجل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناءً على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة، ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية، على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى درجات الوظائف الدائمة بموازنة الجهة. ويعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الجهة (نموذج رقم 5) والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية جزءاً لا يتجزأ من موازنة الوحدة عن ذات السنة المالية وأساساً للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة.
المادة (20) : يراعى أن تتقدم الجهات بمقترحاتها لاستطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته، ويجوز لهذه الجهات أثناء السنة فصل هذه الوظائف وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يراعى بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تعد لوائح خاصة أو نظماً وظيفية خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بتلك اللوائح والنظم الوظيفية والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة باعتمادها. وعلى تلك الجهات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية وجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (22) : تحتفظ الوحدات الإدارية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الشاغرة والممولة أو التي تخلو أثناء السنة، موزعةً على المجموعات النوعية المختلفة وذلك على سبيل التذكار، وبمراعاة عدم إدراج التكاليف الخاصة بهذه الوظائف في موازنات الوحدات الإدارية وإنما يُرجع في شأن تمويل أو إعادة تمويل ما يتقرر شغله أو استخدامه منها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (23) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في تغطية الأغراض الآتية: (أ) تكاليف تمويل الوظائف الجديدة التي تنشأ طبقاً للقواعد القانونية المقررة لمواجهة احتياجات التشغيل الحقيقية. (ب) تكاليف تمويل الوظائف غير القيادية للمنقولين عليها بناءً على القرارات الصادرة في ضوء ما تقضي به القوانين المنظمة لذلك. (ج) تكاليف تمويل أدنى وظائف التعيين التي يقرر مجلس الوزراء شغلها من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة وكذلك وظائف المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية. وبالنسبة لوظائف المكلفين فيتم التأشير قرينها بأنها (بصفة شخصية) وذلك لمدة أربع سنوات، أو انتهاء فترة التكليف أيهما أقل، وإذا ارتأت السلطة المختصة استمرارهم في العمل وفقاً لاحتياجات العمل، فإن ذلك يتم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة وإخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم للتعيين، مع مراعاة أنه في حالة وجود وظائف شاغرة بذات المسمى والدرجة والمجموعة النوعية المقترح تمويلها يتم إعادة تمويلها أولاً ثم يتم تمويل باقي العدد المطلوب. (د) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) التي تقتضيها إعادة التنظيم أو الحالات التي تطرأ أثناء السنة المالية وفقاً للمتطلبات الحتمية الملحة، مع مراعاة ألا يتم تمويل درجات جديدة للنقل عليها في حالة وجود درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها. (هـ) تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين المساعدين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات الحاصلين على درجة الدكتوراة مقابل إلغاء تمويل الوظائف التي كانوا يشغلونها، كما يجوز إعادة توزيع درجات الوظائف العلمية الممولة المشغولة والشاغرة لكافة مستوياتها بالمؤسسات العلمية وذلك على الأقسام العلمية المختلفة بها لسد العجز القائم في الأقسام الأخرى وطبقاً للاحتياجات خلال السنة المالية، وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة علمية بما يتضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل مشتملاً على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية. (و) تكاليف تمويل وظائف أساتذة مساعدين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسين وأساتذة مساعدين للذين حصلوا على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى في السنة المالية السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وتعديلاته. (ز) تمويل وظائف زميل، واستشار مساعد، واستشاري بالمستشفيات الجامعية طبقاً للقانون رقم 115 لسنة 1993 والقانون رقم 14 لسنة 2000 المعدلين للقانون رقم 49 لسنة 1972 وإلغاء الوظائف التي يشغلونها بالكادر العام. (ح) تمويل وظائف بالكادر العام مقابل إلغاء تمويل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الذين لم يحصلوا على الدكتوراة أو الماجستير تطبيقاً لأحكام المادتين (155)، (156) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك بناءً على اقتراح الجامعات والمؤسسات العلمية. وتعدل موازنات الجهات المختلفة بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات، على أن يتم توزيعها على مختلف المجموعات والبنود والأنواع بالباب الأول.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص، يحظر تمويل درجات وظائف الإدارة العليا بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية خلال السنة المالية ولا يُرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وتحديد المصدر التمويلي. كما يحظر الإعلان عن شغل وظائف أدنى فئات التعيين بمختلف جهات الموازنة العامة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وتحديد المصدر التمويلي في ضوء دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاحتياجات الوظيفية لكل جهة على حدة.
المادة (25) : على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها - سواء عن طريق التعيين أو الترقية - التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة (نموذج رقم 5) وأنها وظائف شاغرة في موازنة الجهة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف ومحتفظ بها على سبيل التذكار، مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي تنص عليها أحكام القوانين والقرارات المعمول بها في الجهة.
المادة (26) : لا يجوز شغل درجات أو استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي غرض إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية.
المادة (27) : يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بصفة شخصية بوظائفهم لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بعد الاتفاق مع السلطة المختصة استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس، وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينهما سواء في نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخرى. ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الوحدات التي يتقرر نقل اختصاصها إلى الإدارة المحلية إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل وحدة. كما يجوز عند الضرورة - بموافقة وزير المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - اعتبار كافة الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار وحدة واحدة بالنسبة لديوان عام كل محافظة ومديريات الخدمات بها.
المادة (29) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى في الحالات الآتية: (أ) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. (ج) نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفي شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل طبقاً لأحكام البندين (أ)، (ب) السابقين من هذه المادة ويتم النقل بناءً على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل والمنقول إليها، وموافقة اللجنة المختصة بشئون العاملين أو الموارد البشرية بهما. (د) إذا كان العامل زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى، على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية من موازنة الجهة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة بشئون العاملين أو الموارد البشرية بالجهتين المنقول منها وإليها. (هـ) العاملون بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين أو الموارد البشرية بالجهتين المنقول منها وإليها العامل، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويجوز نقل العاملين بدرجاتهم المالية من وحدة إلى أخرى خلال السنة المالية وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية. كما يجوز عند الضرورة بموافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة تحريك العمالة فيما بين وحدات الإدارة المحلية اعتبار كل من دواوين عموم المحافظات ومديريات الخدمات بها - سواء على نطاق المحافظة الواحدة أو كافة المحافظات - وحدةً واحدة.
المادة (30) : يجوز بناءً على اقتراح الجامعات - بعد موافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - نقل أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته شريطة موافقة مجلسي الجامعتين. كما يجوز نقل شاغلي الوظائف العلمية بالهيئات والمراكز والمعاهد البحثية والمعادلة وظائفهم لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من هيئة علمية أو مركز أو معهد علمي إلى هيئة أو مركز أو معهد آخر شريطة موافقة السلطة المختصة بالجهتين.
المادة (31) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية والحوافز إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين". ولا يجوز الصرف بناءً على أي قرار يصدر من السلطة المختصة دون أن يقابله اعتماد قائم ومدرج وقابل للصرف منه في ذات الغرض المطلوب خلال السنة المالية. ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد على (3%) من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق، يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رفع مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه". وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" أن يكون التجاوز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقاً للشروط الواردة بتلك الفقرة، ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة الجهة أو من الاحتياطيات العامة المختصة.
المادة (32) : تسري تأشيرات هذا الباب على موازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، وتعتبر الاعتمادات الاستثمارية لهذه الجهات وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص إذا كان النقل من جهة إسناد إلى جهة أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير أو طبقاً لمعدلات التنفيذ لتدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ نقلاً من الاعتمادات لجهات الإسناد بطيئة التنفيذ بعد أخذ رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من التأشيرات العامة، يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يجاوز إجمالي مكونات شراء الأصول غير المالية ومصادر تمويلها لذات المشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل. ويجوز لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة الاستثمارات للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذًا من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع، على أن لا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (ب) النقل بين عناصر المشروع إذا كان النقل بسبب تغيير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع. (ج) النقل بين عناصر المشروع بناءً على طلب وزارة المالية لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية وضريبة المبيعات والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقد المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات عناصر ذات المشروع أو من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع. وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي لإتاحة التمويل ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة، بشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الخزانة العامة.
المادة (34) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافياً توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالخطة الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذلك توزيع اعتمادات المشروعات توزيعاً إقليمياً على المحافظات المختلفة وفقاً لمكونات الاستثمار وتبعاً لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أو من يفوضه وإخطار وزارة المالية لتعديل الموازنات تبعاً لما تقدم. ويتم توزيع الاعتمادات المدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل)، الأبحاث والدراسات بمصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) والخاصة بالمشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها، والمشروعات المتعلقة بالعملية الاستثمارية ذاتها وليست المتعلقة بطبيعة عمل الجهة على نوع "الأجور للمشروعات الاستثمارية" بعد استحداثه بالباب السادس بالموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 للصرف منها على الأجور والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة عليها وذلك للعمالة المؤقتة المتعاقدة على المشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط المقررة بأحكام التأشيرات الصادرة عند إبرام التعاقد، وللعمالة الدائمة المشرفة وكذلك العمالة المستعان بها من خارج تلك الجهة والصادر بشأنهما قرار تكليف من السلطة المختصة بتنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية، وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أو من يفوضه، ولا يتم الصرف من هذه الاعتمادات على غير الأغراض المخصصة لها، وفي جميع الأحوال يتم مراعاة قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف وعدم حصول هذه العمالة على ذات المزايا المالية أو العينية عن ذات العمل من الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة هذه الجهة للسنة المالية 2016/2017.
المادة (35) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها، كما لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توافر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإخطار وزارة المالية.
المادة (36) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقًا للتنظيم الذي يضعه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "أو من يفوضه" وعلى أن يتم ذلك وفقاً للتوزيع المعتمد لمكونات الاستثمار الخاصة بكل مشروع، ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في حدود ذلك المشروع والأغراض المرتبطة به ارتباطاً مباشراً ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلاً على أبواب أخرى خلافاً للباب السادس "شراء الأصوال غير المالية - "الاستثمارات"، وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة كل من وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية.
المادة (37) : يجوز بناءً على طلب الوزير المختص - في ضوء دراسة الجدوى - أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروع آخر أو إضافة مشروعات يوفر لها تمويل من خطة استثمارات الجهة ذاتها أو من الاحتياطيات العامة أو من التمويل الذاتي الإضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإخطار وزارة المالية والجهات المعنية بذلك، على أن يخطر مجلس النواب بهذا التعديل.
المادة (38) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في شراء سيارات الركوب (الصالون، الجيب، الاستيشن) أياً كان الغرض منها إلا بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للسيارات التي لا تحتوي على أكثر من (4) سلندر وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد على ذلك، بعد الحصول مسبقاً على موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، واستطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويسري ذلك على السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها؛ ويستثنى من ذلك سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية؛ وفي جميع الحالات تعطى أولوية لوسائل الانتقال المنتجة محلياً، ويسري ذلك على السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم كسيارات ركوب (صالون) والمنتجة محلياً وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها. ويحظر على جميع الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (39) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة ال(1/4%) المرحل من السنوات السابقة للصرف منها على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها، ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
المادة (40) : تعد كل جهة من الجهات التي تمول استثماراتها من وزارة المالية بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذ لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمناً الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل الخزانة العامة ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز لأي من الجهات التي تمول استثماراتها من الخزانة العامة سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البرنامج من بنك الاستثمار القومي الذي توسطه وزارة المالية في تمويل استثمارات تلك الجهات ويراعي البنك عند تمويله لبرنامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويسري ما تقدم على الجهات الأخرى التي تمول استثماراتها مباشرة من بنك الاستثمار القومي.
المادة (41) : على الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الأجنبية تسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصماً على الاستثمارات نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الأجنبية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (42) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها والكتب الدورية المنظمة لذلك والتعديلات التي تطرأ عليها، وبالبرنامج التمويلي المعتمد لمشروعاتها، وبتحقيق الأهداف وفقاً للخطة السنوية والبرامج التنفيذية، وإعطاء الأولوية طبقاً للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية وعلى الجهات الرقابية التأكد من تطبيق ذلك.
المادة (43) : تلتزم الجهات بالتكاليف الكلية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل، وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنوياً من استثمارات، أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها، فعلى الجهات تقديم دراسة جدوى اقتصادية مت ضمنة مبررات تعديل التكاليف الكلية لاعتمادها من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفي حدود ما هو متاح من مصادر التمويل، ويحظر على كل الجهات الحكومية التعاقد على مشروعات غير واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية، وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنوياً من استثمارات إلا بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تعديل التكاليف الكلية ويتم إخطار وزارة المالية والجهات المعنية، ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة المدة والقيمة.
المادة (44) : لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "أو من يفوضه" الموافقة على زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمشروعات المدرجة بالخطة مقابل ما يلي: (أ) زيادة في مصادر التمويل الذاتي والإيرادات التحويلية الرأسمالية بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقاً لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. (ب) إضافة منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. (ج) قروض محلية أو خارجية تم الموافقة عليها من السلطة التشريعية وجاري السحب منها وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. وفي جميع الأحوال يتم إخطار وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. ولا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقداً أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لوزارة المالية بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بالنسبة لباقي الجهات، للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
المادة (45) : يحظر على وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة في الخطة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 مهما كانت الأسباب. ويتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتى 30/6/2016 بعد اعتمادها من اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض خصماً على الاعتمادات السنوية المقررة لذات الجهات بخطة العام المالي الحالي وفقاً للأساس النقدي للموازنة العامة للدولة طالما لم يترتب على ذلك تجاوز في الاعتمادات لخطة 2016/2017 ولم تتأثر به اعتمادات خطة العام المالي. وإذا ترتب على سداد هذه المستحقات تجاوز أو تأثير على الاعتمادات المخصصة لجهة الإسناد، يتم مخاطبة كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات وإخطار وزارة المالية بما يتم الانتهاء إليه ويتم تحديد المسئولية عن أسباب التجاوزات (إن وجدت) والتي أدت إلى وجود مستحقات بالتجاوز.
المادة (46) : لا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلاً وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يُتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي، وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد.
المادة (47) : على الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بعدم التعاقد على أية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة بهدف استنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها، على أن يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذا دفع أية مبالغ على ذمة تنفيذ أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي.
المادة (48) : على وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدم إدراج أي مشروع بخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية للمشروع موضحاً بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ وذلك بعد التأكد من وجود مصدر تمويلي لهذا المشروع حتى يمكن الاستفادة منه طبقاً للبرنامج الزمني التنفيذي له. وعلى جهات الإسناد عدم إضافة أية مشروعات فرعية أو عمليات جديدة بالمشروعات المدرجة بخطة العام المالي الحالي إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى للمشروعات الفرعية أو العمليات الجديدة موضحاً بها العائد من هذه الإضافات والتكلفة ومدة التنفيذ ولا يتم طرح الأعمال للتنفيذ إلا بعد اعتماد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إدراج هذه المشروعات الفرعية أو العمليات وبما لا يترتب عليه أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (49) : على الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة إلى أخرى أو من جهة إسناد إلى أخرى مع ضرورة الاهتمام بضرورة ربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها على مستوى الاقتصاد القومي.
المادة (50) : يتم صرف بدلات حضور الجلسات المرتبطة بالأعمال الاستثمارية للجان المشكلة بجهات الإسناد بالدولة وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك في ضوء ما يأتي: أن يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة محدداً الغرض والمدة اللازمة لنهو موضوع اللجنة، وعلى أن ينتهي عمل اللجنة بنهاية الأعمال المحددة بغرض اللجنة أو بما جاء بقرار تشكيلها. أن تضم اللجنة المختصين بالإدارات الفنية المعنية موضوع اللجنة بجهة الإسناد أو الجهات الخارجية، على أن يكون الحد الأقصى للمشاركين من جهة الإسناد عدد خمسة أعضاء وبالجهات الخارجية عدد ثلاثة أعضاء على الأكثر، على أن لا يزيد المستعان بهم في أي لجنة عن ثلاثة أعضاء وإن زاد على ذلك يتم أخذ موافقة السلطة المختصة ويعدل بهم القرار. تُعد كل لجنة تقريراً بما تم مناقشته وإنجازه من أعمال بكل جلسة ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن