بشأن التفتيش الإداري والفني على أعمال الكاتب العدل.
المادة () : وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ال ...
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا الق ...
المادة (3) : تتولى الإدارة الإشراف على أعمال الكاتب العدل العام والتفتيش الإداري والفني على أعماله وفقاً للآتي:
...
المادة (4) : 1- للوكيل المساعد ندب أحد أعضاء الكاتب العدل العام من أصحاب الكفاءة والخبرة لإجراء تفتيش عاجل ومفاج ...
المادة (5) : دون الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القرار يجوز بقرار من الوزير ندب عضو سلط ...
المادة (6) : 1- للكاتب العدل العام حق الاعتراض والتظلم على التقرير لدى الوكيل المساعد خلال (15) خمسة عشر يوماً م ...
المادة (7) : يودع تقرير التفتيش في الملف الخاص للكاتب العدل ا ...
المادة (8) : تقوم الإدارة بتلقي وفحص وتحقيق وقيد الشكاوى المقدمة ضد الكاتب العدل العام المتعلقة بأعمال وظيفته وو ...
المادة (9) : 1- يجوز للوكيل المساعد حفظ الشكوى لعدم الأهمية مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
2- إذا تبين للوكيل ا ...
المادة (10) : يتم قياس أداء الكاتب العدل العام وفقاً لنظام إدارة أداء موظفي الحكومة الاتحادية بموجب قرار مجلس الو ...
المادة (11) : تتولى الإدارة الإشراف والتفتيش الإداري والفني على أعمال الكاتب العدل الخاص
وفقاً للآتي:
1- مراقبة ...
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سلطان بن سعيد البادي - وزير العدل