بشأن تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 وتعديلاتها.
المادة () : رئيس المجلس:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري والقو ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات والاصطلاحات التالية نفس المعنى الوارد قرين كل منها ...
المادة (2) : 1- تقوم الهيئة بتنفيذ أحكام الاتفاقية وتعديلاتها ومرفقاتها والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها وتعتبر أي ...
المادة (3) : 1- تطبق أحكام هذا القرار ومتطلبات الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة التالية:
أ- السفن الإمارا ...
المادة (4) : تقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش للسفن ومعاينتها وتحديد علامات الحمولة ووسمها على جسم السفينة طبقاً ...
المادة (5) : 1. تخضع السفينة للمعاينات وعمليات التفتيش المحددة بموجب متطلبات الاتفاقية على النحو التالي:
أ. مع ...
المادة (6) : 1- يجوز للهيئة منح إعفاء لسفينة وتنطبق عليها متطلبات الاتفاقية وتعمل في رحلات دولية بين مينائين في ...
المادة (7) : تمنح الشهادات من قبل الهيئة أو من الهيئات المفوضة أ ...
المادة (8) : 1- تمنح الهيئة الشهادات الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 لمدة تحددها على ألا تتجاوز الخمس سنوات من ت ...
المادة (9) : تعترف الهيئة بأي شهادة صادرة بموجب أحكام الاتفاقية عن الإدارات أو الهيئات أو السلطات البحرية في الد ...
المادة (10) : 1. للهيئة بناء على طلب إدارة أي طرف في الاتفاقية أن تعمل على إجراء معاينة لسفينة تنطبق عليها أحكام ...
المادة (11) : 1- تصدر الهيئة الشهادات باللغة العربية وتشتمل الشهادة على ترجمة إلى اللغة الإنجلي ...
المادة (12) : للهيئة أن تسمح بإجراء تركيب تجهيزات أو مواد أو أجهزة أو أدوات على سفينة ما مختلفة عما تتطلبه الاتفا ...
المادة (13) : تقوم الهيئة عند عقد اتفاق بينها وبين كل أو بعض أطراف الاتفاقية يشتمل على قواعد خاصة بتطبي ...
المادة (14) : على الهيئة أن ترسل للمنظمة وتودع لديها ما يلي:
1- عينات عن شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية ...
المادة (15) : عند استكمال المعاينة والتفتيش المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار، لا يجوز إدخال تعديلات أو تغ ...
المادة (16) : للهيئة أن تمنح موافقات معينة لأغراض إجراء اختبارات تتعلق بسفينة تنطبق عليها ال ...
المادة (17) : 1- على هيئة التصنيف المعتمدة من الهيئة لغايات معاينات وإصدار الشهادات الدولية لخطوط تحميل للسفن إما ...
المادة (18) : 1- تقوم الهيئة بإجراء التحقيق في أية حوادث تتعرض لها السفن الإماراتية أينما وجدت والسفن الأجنبية عن ...
المادة (19) : 1. على ضباط رقابة دولة الميناء في الهيئة التأكد من توافق السفينة مع متطلبات هذا القرار وأحكام الاتف ...
المادة (20) : 1. على مالك السفينة أو الشركة التي تديرها أو تشغلها القيام بتوفير المعلومات الكافية لربانها، في نمو ...
المادة (21) : 1. يتم تحديد السطح الحر ووضع علامات تحميل للسفن ذات وسائل الدفع الميكانيكية أو المواعين أو الصنادل ...
المادة (22) : على جميع السفن أن تُظهر في مقدمتها وفي مؤخرتها على الجانبين بالحفر أو باللحام على السفن الفولاذية، ...
المادة (23) : 1. يتم قياس السطح الحر للسفن طبقاً لمتطلبات المرفق رقم (1) الفصل (III) من الاتفاقية
2- تطبق متطلب ...
المادة (24) : 1. تتحقق الهيئة أو من تفوضه من أن متانة الهيكل العام للسفينة كافية بالنسبة للغاطس المتناسب مع السطح ...
المادة (25) : يُراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار والاتفاقية ما قد تتعرض له ...
المادة (26) : تسري أحكام الاتفاقية ولوائحها وملاحقها ع ...
المادة (27) : للهيئة سحب الرخصة الملاحية في حال مخالفة السفينة مت ...
المادة (28) : على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل في ...
التوقيع : د. عبد الله بلحيف النعيمي - وزير تطوير البنية التحتية - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية