تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الثقافة والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية، وعلى ال ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي لنادي حلبة لوسيل الرياضي المرفق ب ...
المادة (1) : تأسس نادي حلبة لوسيل الرياضي، في دولة قطر، لمدة غير محدودة، بموجب قرار وزير الشباب والرياضة (آنذاك) ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر. القانون ا ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ...
المادة (3) : شعار النادي: الموقع ال ...
المادة (4) : مقر النادي وعنوانه هو: حلبة ...
المادة (5) : يهدف النادي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية والاستغلال الأمثل لحلبة لوسيل الدولية، وتطويرها، بالتنسيق م ...
المادة (6) : يعمل النادي على تحقيق الأهداف المبينة في المادة السابقة ويباشر نشاطاته بما يخدم المجتمع الرياضي، با ...
المادة (7) : أولاً: العضو العامل: هو القطري الجنسية الذي تقبل عضويته، ويحق له أن يشارك في أنشطة النادي، والفعال ...
المادة (8) : يشترط للحصول على عضوية النادي ما يلي: 1- ألا يقل سن العضو عن 18 عاماً ميلادياً "باستثناء الأعضاء ا ...
المادة (9) : 1- يقدم طلب العضوية شخصياً باسم مدير عام النادي، خلال مواعيد العمل الرسمية، وذلك على النموذج المخصص ...
المادة (10) : يجب على عضو النادي الالتزام بالواجبات الآتية: 1- العمل على تحقيق أهداف النادي، وتجنب كل ما يضر بكي ...
المادة (11) : يتمتع العضو العامل بالنادي بالحقوق الآتية: 1- المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة بنشاطات النادي وبر ...
المادة (12) : أولاً: انتهاء العضوية: تنتهي العضوية بالنادي في الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا فقد العضو أهلي ...
المادة (13) : يتعين على الرئيس أن يصدر قراره في الحالات (أ، ب، هـ) من المادة (12) بعد التحقق من سبب انتهاء العضوي ...
المادة (14) : ثانياً: تعليق العضوية أو إسقاطها: تعلق العضوية إذا تأخر العضو عن سداد رسم الاشتراك لمدة تتجاوز الت ...
المادة (15) : إدارة النادي: تتشكل إدارة النادي من الرئيس ونائب الرئيس، وتتولى مباشرة الاختصاصات المقررة للجمعية ...
المادة (16) : يتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس من قبل الجهة التابع لها الناد ...
المادة (17) : يشترط في الرئيس ونائب الرئيس، توافر ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن (21) عاما ...
المادة (18) : إجراءات ما بعد تشكيل إدارة جديدة للنادي: 1- يتم تغيير التواقيع في جميع الحسابات الخاصة للنادي في ا ...
المادة (19) : يتولى الرئيس مباشرة الاختصاصات التالية: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية للنادي، والإشراف على تنفيذها ب ...
المادة (20) : يتولى نائب الرئيس مساعدة الرئيس في إدارة النادي، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات التالية: 1- ...
المادة (21) : تحدد الجهة التابع لها النادي مكافأة الرئيس ونا ...
المادة (22) : في حالة خلو منصب رئيس أو نائب رئيس النادي سواء بالوفاة أو بالاستقالة، أو ...
المادة (23) : يجوز للجهة التابع لها النادي إصدار قرار بحل إدارة النادي وتعيين إدارة جديدة له، إذا خالفت إدارة الن ...
المادة (24) : يعاون الرئيس في إدارة النادي جهاز تنفيذي يعينه الرئيس، يتكون من: 1- المدير العام للنادي. 2- المدي ...
المادة (25) : يشترط فيمن يعين في الجهاز التنفيذي توافر الشروط التالية: 1- ألا يقل عمره عن (21) عاماً ميلادياً. ...
المادة (26) : يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للنادي أن يكون قطري الجنسية، بالإضافة إ ...
المادة (27) : يتولى مدير عام النادي رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي، ويكون مسؤولاً عن إدارة أعمال النادي ونشاطاته ال ...
المادة (28) : يتولى المدير التنفيذي للنادي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والمتابعة، والإشراف عل ...
المادة (29) : يختص المشرف المالي والإداري بالإشراف على الشؤون المالية والإدارية في النادي، ويتولى بوجه خاص الاختص ...
المادة (30) : يختص مشرف النشاط الرياضي بالإشراف على ...
المادة (31) : يختص مشرف الأنشطة المجتمعية والشبابية بالإشراف على الأنشطة والفعاليات الشبابية والثقافية ...
المادة (32) : يرفع كل من المشرف المالي والإداري ومشرف النشاط الرياضي ومشرف الأنشطة المجتمعية، تقريراً دورياً عن أ ...
المادة (33) : في حال غياب أيٍّ من المسؤولين التنفيذيين، أو وجود ما يمنعهم من ممارسة اختصاصاتهم، مما يترتب عليه تع ...
المادة (34) : يجب على النادي موافاة الجهة التابع لها بصورة من القرارات الصادرة من الرئيس، وذلك خلال سبعة أيام من ...
المادة (35) : توضع القرارات الخاصة بالأعضاء التي اتخذت من إدارة النادي أو الجهاز التنفيذي بعد التوقيع عليها من ال ...
المادة (36) : يكون للنادي هيكل تنظيمي ووصف وظيفي يحدد المسؤوليات والمهام، وشروط ...
المادة (37) : لوائح تنظيم أعمال النادي: يضع الرئيس ما يراه من لوائح لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية طبقا ...
المادة (38) : يعمل باللوائح التي يضعها الرئيس لتنظيم أعمال النادي بعد اعتما ...
المادة (39) : تكون للنادي عن كل سنة مالية، موازنة سنوية، وحساب ختامي، وتبدأ ال ...
المادة (40) : تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي: 1- الدعم الذي تقدّمه الجهة التابع لها النادي، أو الجهات الحك ...
المادة (41) : تكون رسوم قبول واشتراكات العضوية العاملة السنوية بالأندية الرياضية بحد أدنى 500 ريال، وبحد أقصى 500 ...
المادة (42) : يتعين على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية طبقاً ل ...
المادة (43) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف أو البنوك الوطنية المرخص بها ف ...
المادة (44) : يكون الاحتفاظ بالسلف المستديمة والمؤقتة بالنادي وصرفها طبقاً ل ...
المادة (45) : أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات ...
المادة (46) : يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في تأسيسها وفقاً لأحكام القانون، وحسب الضوا ...
المادة (47) : لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أيّة مراه ...
المادة (48) : تخضع الاستثمارات لأحكام القانون والإجراءات الواردة ...
المادة (49) : لا يجوز للرئيس إبرام عقود تتجاوز مدتها المدة المحددة لرئاسته للنادي إلا بموافقة الجهة التابع لها ال ...
المادة (50) : يكون رئيس النادي مسؤولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام القانون والنظ ...
المادة (51) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات مقيّد بسجل مراقبي الحسابات، يعينه الرئيس، ويحدد مكافآته السنوية، و ...
المادة (52) : يختص مدقق الحسابات بما يلي: 1- مراجعة حسابات النادي وفحص مستنداته ومطابقتها للائحة المالية. 2- مر ...
المادة (53) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات، أو امتنع عن مباشر ...
المادة (54) : للجهة التابع لها النادي أن تصدر قراراً بدمجه في غيره من الأندية، أو بحله في أيّ من الحالات الآتية: ...
المادة (55) : إذا صدر القرار بالدمج، تولى النادي المدمج فيه جميع اختصاصات النادي المندمج، و ...
المادة (56) : يحظر على الرئيس ونائب الرئيس والمسؤولين التنفيذيين وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، مواصلة ...
المادة (57) : لا يجوز بعد تعيين المصفي، أو المصفين، التصرف في أيّ شأن ...
المادة (58) : يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع أموال النادي، وفقاً لما تضمنه هذا النظام أو وفقاً لقرار الحل، و ...
المادة (59) : لا يجوز للرئيس ونائب الرئيس والمسؤولين التنفيذيين وموظفي النادي الذين ثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالف ...
المادة (60) : يقع باطلاً كل قرار أو إجراء يصدر عن إدارة النادي أو الجهاز التنفيذي، وأيّ من اللجان التابعة ل ...
المادة (61) : لا يجوز للنادي، قبل الحصول على موافقة الجهة التابع لها، أن ينتسب أو يشترك أو ينضم، إلى جمعية، أو هي ...
المادة (62) : يحظر على النادي التصرف بالأراضي أو العقارات أو المباني التي تخصصها له الدولة للانتفاع بها، بالبيع أ ...
المادة (63) : لا يجوز السماح بلعب القمار وإدخال الخمور أو تناولها داخل النادي، كما يحظر تناول المنشطات بين أعضائه ...
المادة (64) : الأعضاء مسؤولين عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلف لأملاك الناد ...
المادة (65) : لا يجوز بأيّ حال إشراك أيّ لاعب في أيّ نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية حسب الل ...
المادة (66) : على النادي أن يحتفظ في مقره، بالسجلات والدفاتر التالية: 1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين، تدون في ...
المادة (67) : يجوز للنادي الاشتراك في مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات أو مسابقات أو بطولات تقام خارج البلاد بعد مو ...
المادة (68) : تسري أحكام هذا النظام على نادي حلبة لوسيل الرياضي، ولا يجوز تعديل موا ...
المادة (69) : تسري أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأند ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن