تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الشباب والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء. المُعدل؛ وعلى القا ...
المادة () : بمدينة الدوحة؛ في يوم الخميس الموافق لتاريخ 26/11/2015؛ واستناداً إلى المادة (3) من القانون رقم ( ...
المادة (1) : يرخص بإنشاء ناد للرياضات الميكانيكية. يُسمى «ناد ...
المادة (1) : اتخاذ إجراءات تأسيس نادي رياضي، في دولة قطر، يتبع وزارة الشباب والرياضة، طبقاً لأحكام القان ...
المادة (1) : تأسس نادي حلبة لوسيل الرياضي، في دولة قطر، لمدة غير محدودة، طبقاً لأحكام ال ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: القانون: ...
المادة (2) : اسم النادي هو "نادي حلبة لوس ...
المادة (2) : يهدف النادي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية والاستغلال الأمثل لحلبة لوسيل الدولية، وتطويرها، بالتنسيق م ...
المادة (3) : توفر الجهة التابع لها النادي الدعم اللازم لمباشرة النادي لأنشطته المختلفة وتحقي ...
المادة (3) : مقر النادي هو حلبة لوسيل الدولية (منطقة لوسيل)، ويجوز لمجلس الإدارة، ...
المادة (3) : مقر النادي هو: حلبة لوس ...
المادة (4) : شعار ...
المادة (4) : يهدف النادي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية والاستغلال الأمثل لحلبة لوسيل الدولية، وتطويرها، بالتنسيق م ...
المادة (4) : يدير شؤون النادي مجلس إدارة، لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على تسعة، يتم تحديدهم من قبل الجهة ...
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
المادة (5) : يفوض السيد/ مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة "بصف ...
المادة (5) : يهدف النادي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية والاستغلال الأمثل لحلبة لوسيل الدولية، وتطويرها، بالتنسيق م ...
المادة (6) : يعمل النادي على تحقيق الأهداف المبينة في المادة السابقة ويباشر نشاطاته بما يخدم المجتمع الرياضي بال ...
المادة (6) : يعد النظام الأساسي المرفق بهذا ا ...
المادة (7) : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ يتم تقديمها، مع طلب الموافقة على تأسيس النادي، إلى إدارة المراكز الشباب ...
المادة (7) : أنواع العضوية: أولاً: العضو العامل: وهو القطري الجنسية الذي تقبل عضويته والمستوفي لشروط العضوية ا ...
المادة (8) : يشترط في عضو النادي: 1- ألا يقل سنه عن 18 عاماً ميلادياً [باستثناء الأعضاء المشار إليهم بالفقرة: ( ...
المادة (9) : 1- يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر العام إلى إدارة النادي خلال مواعيد العمل الرسمية وذلك على ...
المادة (10) : يجب على عضو النادي الالتزام بالواجبات الآتية: 1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيا ...
المادة (11) : يتمتع العضو بحسب عضويته بالحقوق الآتية: 1- المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة في نشاطات النادي. 2- ...
المادة (12) : تنتهي العضوية بالنادي في الحالات الآتية: (أ) الوفاة. (ب) إذا فقد العضو أهليته المدنية. (ج) الفصل ...
المادة (13) : يتعين على مجلس الإدارة أن يصدر قراره في الحالات [أ، ب، هـ] من المادة (12) بعد التحقق من سبب انتهاء ...
المادة (14) : تعلق العضوية إذا تأخر العضو عن سداد رسم الاشتراك لمدة تتجاوز ستين يوماً من بداية السنة المالية، ويح ...
المادة (15) : مجلس الإدارة: هو السلطة التنفيذية للنادي ويتولى كافة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية الع ...
المادة (16) : يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من (5) إلى (9) أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجهة التابع له ...
المادة (17) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة. ...
المادة (18) : إجراءات ما بعد اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد: 1- يتم تغيير التواقيع في جميع الحسابات الخاصة للن ...
المادة (19) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: (1) إدارة شؤون النادي وتصريف أموره في حدود القانون والنظام ...
المادة (20) : يوجه رئيس المجلس الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ ...
المادة (21) : تحدد الجهة التابع لها النادي مكافأة رئيس وأعضاء ...
المادة (22) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من ناد رياضي، إذا كان النادي الآخر يستهدف تحقيق ذات ال ...
المادة (23) : يتولى مجلس الإدارة جميع شئون النادي، ويكون المجلس مسؤولا مسؤولية تضامنية، عن الوفاء بجميع الالتزاما ...
المادة (24) : يباشر رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية: (1) رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ...
المادة (25) : يباشر نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية: (1) جميع اختصاصات رئيس مجلس ...
المادة (26) : يباشر أمين السر العام الاختصاصات التالية: (1) إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة، وإضافة المواضيع ...
المادة (27) : يجوز لمجلس الإدارة، اختيار أحد أعضائه ليقوم بمهام أمين السر المساعد، ...
المادة (28) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية: (1) الإشراف العام على أموال النادي وحساباته ودفاتره وسجلاته ...
المادة (29) : في حالة غياب أمين الصندوق أو قيام ما يمنعه عن ممارسة اختصاصاته مما يترتب عليه تعطيل أنشطة النادي ...
المادة (30) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عادياً مرة كل شهر. وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من أمين السر العام ...
المادة (31) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل ...
المادة (32) : تمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محاضر الجلسات المقيدة بالسجل رئي ...
المادة (33) : للجهة التابع لها النادي أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظرها في موض ...
المادة (34) : يجوز لمجلس الإدارة عقد اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو غالبية الأعضاء أو الجهة ا ...
المادة (35) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً يعاونه في مباشرة مسؤولياته، لا يقل عدد أعضائه ع ...
المادة (36) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: (1) البت في الأمور الطارئة التي ...
المادة (37) : يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة جميع أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلب ...
المادة (38) : وعلى إدارة النادي أن موافاة الجهة التابع لها النادي بمحاضر جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وبال ...
المادة (39) : تعلق القرارات المتعلقة بالأعضاء بعد التوقيع عليها من المعنيين في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من ...
المادة (40) : في حالة خلو مركز أو أكثر من مراكز مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، ت ...
المادة (41) : يجوز للجهة التابع لها النادي إصدار قرار بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا خالف مجلس الإدا ...
المادة (42) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويجب علي ...
المادة (43) : تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: (1) الوفاة. (2) الاستقالة وتعتبر الاستقالة مقبو ...
المادة (44) : يوقف نشاط عضو المجلس في أي من الحالات الآتية: (1) إذا ثبتت مخالفته للقانون أو اللوائح إلى حين اتخا ...
المادة (45) : يكون للنادي جهاز وظيفي ويكون له هيكله التنظيمي ووصفه الوظيفي ومسئولياته ومهامه والشروط الواجب توافر ...
المادة (46) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً تنفيذيا للنادي من غير أعضائه وفق الشروط التالية: (1) أن يكون حسن السي ...
المادة (47) : مع مراعاة أحكام هذا النظام يتولى المدير التنفيذي للنادي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط والت ...
المادة (48) : يكون المدير التنفيذي مسئولا عن ...
المادة (49) : يجوز لمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي دعوة المدير التنفيذي لحضور الاجتم ...
المادة (50) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية طبقا للقانون والقرارات ال ...
المادة (51) : يعمل باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم أعمال النادي بعد الموا ...
المادة (52) : تكون للنادي عن كل سنة مالية، موازنة سنوية وحساب ختامي وتبدأ الس ...
المادة (53) : تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي: 1- الدعم الذي تقدمه الجهة التابع لها النادي أو الجهات الحكوم ...
المادة (54) : تكون رسوم قبول واشتراكات العضوية العاملة السنوية بالأندية الرياضية بحد أدنى 200 ريال وبحد أقصى 2000 ...
المادة (55) : يتعين على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية طبقاً ل ...
المادة (56) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف أو البنوك الوطنية المرخص بها ف ...
المادة (57) : يكون الاحتفاظ بالسلف المستديمة والمؤقتة بالنادي وصرفها طبقا ل ...
المادة (58) : أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات ...
المادة (59) : يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في تأسيسها وفقا لأحكام القانون وحسب الضواب ...
المادة (60) : لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أية مراهن ...
المادة (61) : تخضع الاستثمارات لأحكام القانون والإجراءات الواردة ...
المادة (62) : لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تتجاوز مدتها مدة المجلس إلا بموافقة الجهة التابع لها النادي، كما ل ...
المادة (63) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات، يعينه مجلس الإدارة ويحدد مكافآته السنوي ...
المادة (64) : يختص مدقق الحسابات بما يلي: (1) مراجعة حسابات النادي وفحص مستنداته ومطابقتها للائحة المالية. (2) ...
المادة (65) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات، أو امتنع عن مباشرة ا ...
المادة (66) : للجهة التابع لها النادي أن تصدر قرارا بدمج النادي في غيره من الأندية أو بحله في أي من الحالات الآتي ...
المادة (67) : إذا صدر القرار بالدمج، تولى النادي المدمج فيه جميع اختصاصات النادي المندمج، و ...
المادة (68) : وللجهة التابع لها النادي بدلا من إصدار قرار بدمج النادي أو حله، في أي من الحالات المبينة بالمادة (6 ...
المادة (69) : يحظر على أعضاء ومجلس إدارة وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، أو بتعيين مجلس إدارة مؤقت له، ...
المادة (70) : لا يجوز بعد تعيين المصفي أو المصفين التصرف في أي شأن م ...
المادة (71) : يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع أموال النادي، وفقا لما تضمنه هذا النظام أو وفقا لقرار الحل، وفي ...
المادة (72) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي ...
المادة (73) : لا يجوز للنادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم، إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، أو أن يتسلم من ...
المادة (74) : لا يجوز السماح بلعب القمار وإدخال الخمور أو تناولها داخل النادي، كما يحظر تناول المنشطات بين أعضائه ...
المادة (75) : لا يجوز بأي حال إشراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية حسب اللو ...
المادة (76) : الأعضاء مسئولين عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلف لأملاك الناد ...
المادة (77) : (1) على النادي أن يحتفظ في مقره، بالسجلات والدفاتر التالية: (أ) سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين، تد ...
المادة (78) : يجوز للنادي الاشتراك في أية مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات تقام خارج البلاد بعد موافقة الجهة التابع ...
المادة (79) : تسري أحكام هذا النظام على نادي حلبة لوسيل الرياضي، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة الجهة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن