بشأن تشكيل لجنة للبت في طلبات الاستثناء من النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية، وتحديد اختصاصاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلا ...
المادة (1) : تُشكل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل, وعضوية كل من:
أولاً - أعضاء دا ...
المادة (2) : تنعقد اللجنة بديوان عام الوزارة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر أو كلما دعت الضرورة إل ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالبت في الطلبات المقدمة للوزارة بشأن الموافقة على الاستثناء من الالتزام بالنسبة المقرر ...
المادة (4) : تقوم اللجنة ببحث الطلبات المقدمة لها في ضوء ما يلي:
1- رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقت ...
المادة (5) : يتولى رئيس اللجنة عرض الطلبات المقدمة إليه موضحًا بها ما يلي:
1- بيانات المنشأة (الاسم - العنوان - ...
المادة (6) : تُشكل للجنة أمانة فنية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب, وعضوية أحد الأعضاء الق ...
المادة (7) : تختص الأمانة الفنية بما يلي:
1- تحضير الموضوعات المطروحة, وإحضار ملفات المنشآت, وإعداد جدول الأعما ...
المادة (8) : يلتزم كافة أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بالتوقيع على محضر أعمالها, وعلى ...
المادة (9) : تصدر توصيات اللجنة بأغلبية أعضائها, ويكون تصويت الأعضاء غير الدائمين ...
المادة (10) : تصدر الموافقة على الاستثناء خلال شهرين من تاريخ تقديم ال ...
المادة (11) : يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, و ...
المادة (12) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعل ...
التوقيع : محمد محمود سعفان - وزير القوى العاملة