تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43)منه، ولأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 م، وبعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 م وتعديلاته، وعلى قانون التقاعد العام رقم(7) لسنة 2005 م وتعديلاته، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 / 02 / 2016 م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة () : أمراض المهنة أمثلة على الأعمال المسببة لهذا المرض 1. التسمم بالرصاص (LEAD) ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته. ويشمل ذلك: - تداول الخامات المحتوية على الرصاص. - صهر وصب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك للصناعة. - تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. -استخدام الرصاص ومركباته في الطباعة وتصليح الخزانات الرصاصية والطلاء رشاً بمائع الرصاص وصنع الحوامض وأملاح الرصاص ومباشرتها وتحضير واستعمال البويات. 2. التسمم بالزئبق (MERCURY) ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: - العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية. 3. التسمم بالزرنيخ (ARSANIC) ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو مستحضراته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: - العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذلك العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. - صنع واستعمال العقاقير المبيدة للحشرات والمحتوية على الزرنيخ أو مركباته. - صنع واستعمال الأصباغ المحتوية على مركبات الزرنيخ. - استعمال الزرنيخ في إعداد ودباغة الجلود. - استعمال الزرنيخ في صناعة البلور. 4. التسمم بالأنتيمون (Antimony) ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 5. التسمم بالفسفور (Phosphour) ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو مستحضراته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 6. التسمم بالبنزول (Benzole) أو ميثيل البنزول أو مركباته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد، وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأميدية أو الآزوتية أو أو غبارها. مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم 7. التسمم بالمنجنيز (Manganese) ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها. 8. التسمم بالكبريت(Sulpher) كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 9. التسمم بالكروم(Chromium) كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة تحتوي عليها. 10 . التأثر بالنيكل (Nikel) كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو أية مادة تحتوي على النيكل أو وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح مركباته ويشمل ذلك: التعرض لغبار كربونيل النيكل. 11 . التسمم بأول أكسيد كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده الكربون (Carbon monoxide )وما ينشأ عنه من مضاعفات كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير والمناجم وحالات الحرائق. 12 . التسمم بحامض السيانور كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته، وكذلك كل عمل (Hydro cyanic acid) ومركباته وما ينشأ عنه من مضاعفات. يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها. 13 . التسمم بالكلور كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها، وكذلك (Chlorine) أو الفلور أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو أبخرتها أو غبارها. (Fluorine) أو البروم (Bromine)أو مركباتها ومضاعفاتها. 14 . التسمم بالبترول كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته، وكذلك أي عمل (Petolium) أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية. 15. التسمم بالكلور وفورم ورابع كلوريد الكربون كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور وفورم أو رابع كلوريد الكربون، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 16 . التسمم برابع كلوريد أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو الإيثيلين وثالث كلوريد التعرض لأبخرتها أو الأبخرة التي تحتوي عليها. الإيثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الهيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية 17 . سرطان الجلد الأولي أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لأية مادة مهيجة صلبة أو سائلة أو غازية والتهابات وتقرحات الجلد تحدث أذىً مزمناً على الجلد أو العين كالقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية أو والعين المزمنة نتيجة الفلور وكذلك أعمال الطلي بالكهرباء. التأثر بالمواد المخرشة 18 . سرطان الجلد الأولي أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للبريليوم أو مركباته أو أبخرته أو غباره والتهابات وتقرحات الجلد أو المواد المحتوية عليه. والعين المزمنة نتيجة التأثر بالمواد المخرشة 19 . التسمم بالسيلينيوم (Selenium) أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للسيلينيوم أو مركباته أو أبخرته أو غباره أو المواد المحتوية عليه. 20. التسمم بالكادميوم (Cadmium) أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكاديوم. ويشمل ذلك: - أعمال الخلائط المعدنية - الأصباغ. - المفاعلات الذرية. - دخان الكادميوم الساخن. - أعمال التغليف الواقي به. 21. التسمم بالبلاتين (Platinium) أي عمل يستدعي التعرض للبلاتين. ويشمل ذلك: - العمليات الكيميائية الوسيطة. - العمل في مصافي البترول. - صناعة الأحماض الكبريتية والآزوتية. - صناعية الخلائط . 22. التسسم بالفاناديوم (Vanadium) أي عمل يستدعي التعرض لهذا العنصر أو مركباته. ويشمل ذلك: - الصناعة الكيميائية والبتروكيميائية. - صناعة الخلائط الفولاذية. - أعمال الطلاء والتصوير. 23. التسمم بالأوزون (Ozone) أي عمل يستدعي التعرض لغاز الأوزون. ويشمل ذلك: - صناعة الورق والبزيوت. - الطيران على ارتفاع يتجاوز 10 كم. - العمل قرب الأشعة فوق البنفسجية. - أعمال التعقيم بالأوزون. 24. الأمراض والأغراض أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة ذات نشاط إشعاعي أو أشعة إكس. ويشمل ذلك: - إجراء بحوث أو عمليات قياس تتعلق بالمواد ذات النشاط الإشعاعي وبأشعة إكس في المختبرات وغيرها. - الأعمال التي تجعل المباشرين لها عرضة لمفعول الإشعاع في المراكز الطبية وغيرها. 25. الأمراض الرئوية المزمنة أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على الناتجة عن التعرض للغبار مادة السليكا بنسبة تزيد عن ( 5%)، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار الأسبستوس وغبار القطن وغبار الكتان وبودرة التلك لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض. ويشمل ذلك: - العمل في المناجم والمحاجر. - تلميع المعادن بالرمل. - صنع ومباشرة العقاقير السحجية والمساحيق المستعملة للتنظيف. - صنع الزجاج والخزف. - صنع الإسمنت والجير والجبس، باستثناء استعمال هذه المواد في البناء. - صناعة المسنات الحجرية. - نحت الصخور وصقلها. - أشغال التذويب التي تجعل صاحبها عرضة لغبار الرمل وإخراج القطعة من القالب وإزالة الرمل. - أشغال التسطيح أو الصقل بواسطة محبس الرمل. - عمال التهيئة في مغازل القطن. 26. تابع الأمراض الرئوية - الأعمال التي يتعرض فيها العمال لاستنشاق الأغبرة الناجمة عن تخزين وطحن الحبوب المزمنة الناتجة عن التعرض للغبار. الغذائية (قمح - شعير ... ). - العمليات الزراعية التي يتعرض العمال فيها للقش والتبن. - أعمال تربية الطيور . 27. أمراض الجهاز التنفسي الأعمال التي يتعرض فيها العامل لاستنشاق الغازات المهيجة (الغازات الكبريتية، الكلورين، الناتجة عن التعرض للغازات والأبخرة المهيجة أكاسيد الأزوت). ويشمل ذلك: - عمليات التعدين. - العمل في المختبرات التي تتعامل مع هذه المواد. - الصناعات الكيميائية . 28 . الأعراض والأمراض كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدد طويلة. 29. الجمرة الخبيثة (Antrax) كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها. ويشمل ذلك: - التعامل مع الجلود والحوافز والقرون والشعر والصوف. - العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها. 30. السقاوة كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، كالخيول وتداول رحمها أو أجزاء منها. 31. مرض الدرن (السل) العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج والتشخيص التي تعرض بحكم المهنة للتماس مع هذا المرض. 32 . الحميات والأمراض المعدنية الأخرى العمل في المستشفيات والمعامل ومراكز الأبحاث المختصة بهذه النوعية من الأمراض. 33 . الأعراض والأمراض التي تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها كل عمل يستدعي التعرض للهرمونات أو مشتقاتها. 34. تأثر الجهاز السمعي العمل في الصناعات أو الأعمال في الأماكن التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء التي تزيد فيها شدة الصوت عن (85) ديسييل. 35. مرض البريمات اليرقاني النزفي العمل في المجاري والأنفاق والمناجم والمسالخ وغيرها من الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتماس لحوم الحيوانات والأسماك أو المياه القذرة. 36 . مرض الانكلوستوما العمل في الأنفاق والمجاري والمناجم. 37 . الكزاز العمل في الأنفاق والمجاري والتعامل مع روث الحيوانات. 38 . الآفات العظمية جميع الأعمال التي تستعمل فيها المطارق الهوائية أو الأدوات المماثلة ذات الارتجاجات والمفصلية المهنية منخفضة التوتر، وكذلك الأعمال التي تتطلب حركة بنمط واحد، مثل: والالتهابات المزمنة -عمال الآلة الكاتبة. للأوتار واغمادها -ضاربي البيانو والكمان. وأغشيتها وأربطة -عمال صياغة الذهب. المفاصل مثل: EPICONDELYTIS CARPAL TUNNEL Syndrome Tendo vaginitis Bursitis 39. التسمم بالتبغ أعمال صناعة التبغ بمراحلها المختلفة من فرزه وتنقيته وتعبئته وتخميره وصنع منتجاته. 40. دوالي الساقي (VeinsVaricose) الأعمال التي تستدعي الوقوف المديد، على ألا تقل مدة العمل في المهنة المذكورة عن (5)سنوات. ويشمل ذلك: - عمال الطباعة. - الحمالين. - عمل الآلات التي تستدعي الوقوف المديد. - أطباء الأسنان والعاملين في رسام العمليات من أطباء وممرضين. - موزعي البريد. - عمال المطاعم والفنادق والحلاقين. 41. التهاب باطن الشريان الساد العمل في وسط شديد البرودة -عمال البرادات والأماكن المستنقعة الباردة. 42. الأمراض التي تنجم عن الأمواج القصيرة جداً أي عمل يستدعي التعرض لهذه الموجات، مثل: - أعمال ذات علاقة بالراديو والرادار. - بعض عمليات المعالجة الطبية. - عمال الأفران الغذائية. - بعض عمليات التجفيف.
المادة () : المادة المسببة نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1. الأمينت سرطان الرئة ورم الطبقة المتوسطة (ميزوتليوما) العمل في مناجم الأمينت، عمليات طحن الأمينت ونسجه. صناعة الأسمنت الأمينتي، وعملية التغلف به. 2. النيكل المكرر سرطان القصبات والرئة عمليات السباكة والخلائط والشواء للنيكل، وأعمال التحليل الكهربائي. بكربونيل النيكل 3. كرومات سرطان القصبات والرئة. - عمليات إنتاج الكروم وتصنيعه والطلاء به واستعمالاته، والعمل في الأستلين والأنيلين. سداسي التكافؤ - صناعة البطاريات. - صناعة الزجاج والخزف والسجاد البلاستيكي. 4. زيت الأيزوبروبيل سرطان الجيوب الأنفية العمل في صناعة واستعمال زيت الأيزوبروبين. 5. البترين (البترول) سرطان الدم للكريات البيضاء والحمراء. - صناعة البترول - العمل في صناعة المتفجرات. - صناعة الأسمنت المطاطي. - العمل في صناعة واستعمال الأصبغة والدهانات، وصناعة الأحذية. - أعمال التقطير. 6. الزرنيخ سرطان الجلد سرطان الرئة. - العمل في مناجم استخراج الزرنيخ. - عمليات السباكة والدباغة وصناعة مبيدات الحشرات. - صناعة مصففات الشعر. - العمليات الكيميائية. - صناعة الخمور. - العمل في تكرير النفط. 7. الإشعاعات سرطان الجلد والعظام والرئة والدم استعمالات هذه الإشعاعات في الزراعة والطب التشخيصي والعلاجي، وفي المئوينة وأشعة مجالات العمل المختلفة. 8. الكادميوم سرطان البرستات - التعرض لأبخرة وغبار الكادميوم. - أعمال الخلائط المعدنية. - المفاعلات الذرية. - دخان الكادميوم المسخن. - أعمال التغليف الواقي به. 9. الشحوم المائية سرطان الجلد والخصية والرئة والقصبات العمليات التي تعرض للتماس مع هذه المواد المتعددة الحلقات بتربرين بترانزاسين . 10 . بيتانافتيل آمين سرطان المثانة والجهاز البولي. - العمل في صناعة مواد الصباغة واستعمالاتها. الفانافتيل آمين - صناعة المطاط (المضاغط). بتريدين دي - العمل في صناعة الأقمشة. كلوربتريدين - صناعة الدهانات.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الصناديق: صناديق التأمينات الاجتماعية المشكلة وفق أحكام هذا القرار بقانون. دائرة الاستثمار: دائرة الاستثمار المشكلة وفق أحكام هذا القرار بقانون. مدير دائرة الاستثمار: مدير دائرة الاستثمار المعين وفق أحكام هذا القرار بقانون. الحافظ: البنك أو المؤسسة المالية التي يتم تعيينها من قبل المجلس لحفظ أموال وممتلكات المؤسسة وتنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس. المنافع: المنافع المقدمة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. المنشأة: المكان الذي يؤدي فيه العمال أعمالهم. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه، يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر. العامل: كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر، ويكون أثناء أدائه للعمل تحت إدارته وإشرافه. العامل لحسابه الخاص: الشخص الطبيعي الذي يعمل لحسابه الخاص، وليس لحساب صاحب عمل. المؤمن عليه: كل شخص طبيعي مؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. إصابة العمل: تكون إصابة العمل على النحو الآتي: 1. حادث بغض النظر عن سببه وقع أثناء ساعات العمل في مكان العمل أو بالقرب منه، أو في أي مكان ما كان للعامل التواجد فيه إلا بسبب عمله. 2. حادث وقع ضمن أوقات معقولة قبل أو بعد ساعات العمل، مرتبطة بنقل أو بتنظيف أو بإعداد أو بتأمين أو بالحفاظ أو بتخزين أو بتغليف أو بتعبئة أدوات العمل أو الملابس. 3. حادث وقع أثناء الطريق المباشر ما بين مكان العمل ومكان سكن العامل الرئيسي أو الثانوي أو المكان الذي يتناول فيه وجباته عادة أو المكان الذي يتقاضى العامل فيه أجره عادة. 4. الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول الملحق بهذا القرار بقانون، وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناءً على تنسيب المرجع الطبي. العجز الكلي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة عمل، ويفقد العامل المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة لا تقل عن (75 %). العجز الجزئي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة عمل، ويفقد العامل المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة تقل عن (75 %). العجز الكلي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشئ عن إصابة عمل، ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة لا تقل عن (75 %). العجز الجزئي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشئ عن إصابة عمل، ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة تقل عن (75 %). العجز المؤقت: كل عجز يمنع العامل المؤمن عليه مؤقتاً من ممارسة عمله، لمدة لا تزيد عن (18) شهراً. المرجع الطبي: اللجنة أو اللجان الطبية المستقلة، يعينها المجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. اللجنة الطبية الاستئنافية: لجنة طبية مستقلة يعينها المجلس لمراجعة الاستئنافات المقدمة على تقارير المرجع الطبي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. الراتب التقاعدي: الراتب الذي يدفع في حال التقاعد المبكر، أو التقاعد الإلزامي. راتب العجز: الراتب الذي يدفع في حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم، أو العجز الكلي الإصابي الدائم، أو العجز الجزئي الإصابي الدائم. راتب الوفاة: الراتب الذي يدفع في حال الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناجمة عن إصابة عمل. خط الفقر: خط الفقر الوطني للفرد الصادر سنوياً عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. الأجر: الأجر الكامل، ويشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات. الحد الأدنى للأجر: الحد الأدنى للأجر القائم والمعتمد من مجلس الوزراء. الأجر الخاضع للتأمينات: الأجر الذي تسدد عنه الاشتراكات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. متوسط الأجر الشهري المرجح: متوسط الأجر الشهري المرجح سنوياً للشخص المؤمن عليه خلال مدة عمله، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، ويعتبر أساساً لاحتساب المنافع التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. الاشتراكات المرجحة التراكمية: المساهمات المدفوعة من المؤمن عليه وصاحب العمل، والتي يتم ترجيحها سنوياً وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، والتي تستخدم كأساس لتعويض الدفعة الواحدة، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. سنة الاشتراك: ما يعادل اشتراكات اثني عشر شهراً، متواصلة أو متقطعة. منحة العمر: عدد السنوات الممنوحة للمؤمن عليه والمضافة إلى فترة اشتراكاته الفعلية من أجل أهلية انتفاعه بتقاعد الشيخوخة. المنتفعون: يشمل المؤمن عليه وأفراد عائلته الذي يتولى إعالتهم وفقاً لأحكام هذا القانون. الورثة المستحقون: هم ورثة المؤمن عليه المستحقون لراتب الوفاة، والمنصوص عليهم في المادة (66) من هذا القرار بقانون. إجازة الأمومة: المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. المهن الخطرة: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية. المحكمة المختصة: المحكمة المختصة التي تتمتع بالصلاحيات في نزاعات الضمان الاجتماعي.
المادة (2) : يهدف هذا القرار بقانون إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة.
المادة (3) : 1. يشمل هذا القرار بقانون التأمينات الاجتماعية الآتية: أ. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين. ب. تأمين إصابات العمل. ج. تأمين الأمومة. د. تأمين المرض. ه. التأمين الصحي. و. تأمين البطالة. ز. تأمين التعويضات العائلية. 2. تسري التأمينات الواردة في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1)من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون عند سريان مفعوله، ويكون المجلس مسؤولاً عن تنفيذها من قبل المؤسسة خلال مدة لا تزيد على (24) شهراً من تاريخ سريان هذا القرار بقانون. 3. تطبق التأمينات الواردة في البنود (د، ه، و، ز)من الفقرة(1)من هذه المادة تدريجياً وعلى مراحل لاحقة بموجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القرار بقانون على الفئات الآتية: 1. العمال المشمولين بأحكام قانون العمل المعمول به. 2. العاملين غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م، أو قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 م، المعمول بهما. 3. العاملين الفلسطينيين لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو البعثات الدبلوماسية أو السياسية الأجنبية العاملة في فلسطين، مع عدم الإخلال بقواعد الاتفاقيات الدولية التي تنظم الازدواج في التغطية. 4. العاملين والموظفين في الهيئات المحلية. 5. خدم المنازل ومن في حكمهم، وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 6. جميع الفئات العاملة المشار إليها في المادة (6)من هذا القرار بقانون. 7. تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، وكافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات وفق نظام تقاعد فردي خاص ينظم وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (5) : يستثنى من أحكام هذا القرار بقانون الفئات الآتية: 1. الموظفون الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م، المعمول به. 2. منتسبو قوى الأمن الفلسطينية الخاضعون وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 م، المعمول به. 3. العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة.
المادة (6) : تعتبر علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة إذا عمل العامل (16) يوماً أو أكثر في الشهر الواحد لدى نفس صاحب العمل، بموجب عقد عمل ينظم وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.
المادة (7) : تسري أحكام الفصل السابع من هذا القرار بقانون على المتدربين في المنشآت أو المؤسسات غير الحكومية، بغض النظر عن أعمارهم أو مدة تدريبهم.
المادة (8) : 1. تطبق التأمينات الواردة في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون إجبارياً على جميع فئات العمال الوارد ذكرهم في أحكام المادة (4) من هذا القرار بقانون. 2. لا يجوز تحميل المؤمن عليه أية تكاليف أو نفقات تأمينية إضافية غير منصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (9) : 1. يحق للعامل الذي كان مؤمناً عليه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ولم يستمر في التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب، الاستمرار اختيارياً في التغطية التأمينية من خلال دفع الاشتراكات المستحقة عليه وعلى صاحب العمل، على أساس الدخل المصرح عنه رسمياً من المؤمن عليه لتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، وذلك بناءً على تعليمات يضعها المجلس. 2. يحق لصاحب العمل أو الشريك المتضامن أو العامل لحسابه الخاص الانضمام اختيارياً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، على أن يدفع كل منهم الاشتراكات المحددة لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه، على أساس الدخل المصرح عنه رسمياً من أي منهم وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس.
المادة (10) : ينشأ نظام تقاعد شيخوخة تكميلي يعتمد على نظام المساهمات المحددة، ويتم تنظيمه بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء وفقاً للأسس الآتية: 1. تطبق أحكام نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي على الأشخاص المؤمن عليهم إلزاميا أو اختيارياً وفقا لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يمول نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي من خلال الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه، وعلى المؤمن عليه اختيارياً دفع كامل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل والمؤمن عليه. 3. تحتسب اشتراكات العامل المؤمن عليه على أساس فرق الأجر الشهري للمؤمن عليه الذي يتجاوز الحد الأعلى للأجر الخاضع للتأمينات وفقاً لأحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة وحقوق العمال المؤمن عليهم لمكافأة نهاية الخدمة الذي يتجاوز الأجر الخاضع للتأمينات المحددة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به، وجميع الحقوق المالية المتفق عليها والتي تتجاوز الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة، وفقاً لقانون العمل المعمول به. 4. تحسب اشتراكات المؤمن عليه وفق أحكام المادة (9) من هذا القرار بقانون، على أساس فرق الدخل المصرح عنه رسمياً منه، والذي يتجاوز الحد الأعلى للأجر الخاضع للتأمينات وفقاً أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون. 5. في حال كان المؤمن عليه مشمولاً بنظام تقاعد الشيخوخة التكميلي، يجب على صاحب العمل تحويل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه شهرياً. 6. يدار نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي من قبل إدارة مستقلة وصندوق مستقل، ويجب أن يكون منفصل عن صندوق التأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب المادة (16) من هذا القرار بقانون.
المادة (11) : 1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة تسمى "مؤسسة الضمان الاجتماعي" ، لإدارة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد. 2. تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها وفقاً لما هو منصوص عليه بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (12) : يكون المقر الرئيس الدائم للمؤسسة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ أي مكان آخر مقراً مؤقتاً لممارسة أعمالها كما يحدده المجلس، وأن تنشئ فروعاً لها داخل فلسطين وخارجها وفقاً لمتطلبات عملها.
المادة (13) : تتكون المؤسسة من قطاعين رئيسيين، هما: 1. قطاع العمليات، ويشمل تنظيم عمل كافة التأمينات بما في ذلك تحصيل الاشتراكات وصرف المنافع، والأعمال الإدارية والمالية والتكنولوجية. 2. قطاع الاستثمار، ويعمل بشكل مستقل عن قطاع العمليات، وتحول إليه العوائد المالية السنوية المتوقعة بالاستناد إلى خطة التدفقات النقدية التي يتم استثمارها وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة من المجلس.
المادة (14) : 1. تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية، بما فيها رسوم طوابع الواردات وفق القوانين المعمول بها. 2. تعفى الاشتراكات التي تتلقاها المؤسسة والإيرادات الاستثمارية للمؤسسة من ضريبة الدخل.
المادة (15) : لأغراض توفير منافع الضمان الاجتماعي للمنتفعين بسهولة وفعالية وكفاءة، تقوم المؤسسة بالمهام والصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. إدارة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة (1)من المادة (3)من هذا القرار بقانون. 3. تتولى المؤسسة مسؤولية تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي لسنة 1994 م، الموقع من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. 4. جمع وتسجيل وإدارة المعلومات اللازمة المتعلقة بالأشخاص المؤمن عليهم وعائلاتهم والمنتفعين، لتوفير منافع التأمينات الاجتماعية. 5. جمع الاشتراكات والهبات والمنح والمساعدات وغيرها من الموارد المالية المتعلقة بأي من التأمينات الاجتماعية. 6. إدارة أموال المؤسسة استثمارياً لزيادة العائدات وضمان الاستمرارية. 7. دفع المنافع للمنتفعين. 8. تحويل الموارد المالية إلى الصناديق وتنظيم حساباتهم، والاحتفاظ بسجلات لها.
المادة (16) : 1. ينشأ صندوق منفصل لكل واحدٍ من التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، وموازنة للنفقات الإدارية. 2. تكون المؤسسة مسؤولة عن إدارة الصناديق. 3. يدار كل من الصناديق بشكل منفصل، ولا يجوز إجراء تحويلات مالية تبادلية بينها. 4. يحظر استخدام أموال الصندوق في الإقراض لأي جهة كانت.
المادة (17) : 1. تتكون الموارد المالية للصناديق مما يلي: أ. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه. ب. الفوائد المستحقة نتيجة التأخر في دفع الاشتراكات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ج. الغرامات والمبالغ المالية الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. د. المنح والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض، وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس. ه. عوائد استثمارات أموال الصناديق. و. القروض أو المنح التي توافق الحكومة على تقديمها في حالة العجز. 2. لا يجوز إنفاق أموال الصناديق إلا بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (18) : 1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة شخصية مهنية مستقلة، يتم تعيينها بقرار من رئيس دولة فلسطين، بتنسيب من مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أ . ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً ب. ممثل عن وزارة المالية، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً ج . ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً د. ممثل عن وزارة العمل، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً ه. أربعة ممثلين عن العمال، يتم تسميتهم من قبل الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلاً. أعضاء و . أربعة ممثلين عن أصحاب العمل، يتم تسميتهم من قبل اتحادات أصحاب العمل الأكثر تمثيلاً. أعضاء ز. خبير مالي أكاديمي يسميه مجلس الوزراء. عضواً 2. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء المجلس على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. ينتخب المجلس نائباً للرئيس من أحد أعضائه ليحل مكان الرئيس في حال غيابه، ولمدة(4) سنوات، ويجوز لهم إعادة انتخابه مرة أخرى فقط. 4. تقوم وزارتي العمل والاقتصاد الوطني - بصفتهما جهات الاختصاص - كل حسب اختصاصه بتحديد الجهات الأكثر تمثيلاً لكل من العمال وأصحاب العمل المنصوص عليهم في البندين (ه، و) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بالاستناد إلى السجلات الرسمية المودعة لديهما.
المادة (19) : رئيس وأعضاء المجلس مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية عن أي قرار يتخذ بسوء نية ويتعارض مع مسؤولياتهم وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (20) : 1. يجب على كل عضو عند تعيينه أن يفصح خطياً لرئيس المجلس عن جميع مصالحه التجارية والمالية التي يمكن أن تشكل تعارضاً بين مصلحته الشخصية ومسؤولياته القانونية بصفته عضواً في المجلس. 2. في حال وجود تعارض في المصالح أو يوجد هناك شك بأن تعارضاً في المصالح بدأ في الظهور لأي عضو، على جميع الأعضاء الآخرين وموظفي المؤسسة والمؤمن عليه والمنتفعين أن يفصحوا عن هذا التعارض خطياً لدى الرئيس.
المادة (21) : 1. تكون مدة العضوية للرئيس (4) سنوات، يجوز تمديدها لفترة أخرى كحد أقصى. 2. تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (1) من المادة (18) من هذا القرار بقانون (4) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 3. تنتهي العضوية حكماً في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. إذا صدر حكم من محكمة مختصة باعتباره فاقداً للأهلية. ج. إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس. د. إذا أدين بحكم قطعي بأي جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان. 4. تنتهي العضوية بقرار من المجلس في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تخلف عن حضور (3) جلسات عادية متتالية أو (5) جلسات عادية متقطعة دون عذر مقبول. ب. إذا قدم استقالته. ج. في حال ثبت وجود تضارب في المصالح. 5. في حال فقد أحد الأعضاء العضوية وفقاً للفقرتين (3،4) من هذه المادة، على جهته التمثيلية تسمية بديلاً عنه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ فقدانه العضوية، على أن يكمل العضو الجديد المدة المتبقية.
المادة (22) : اجتماعات المجلس 1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة واحدة على الأقل كل شهر، بناءً على دعوة من الرئيس. 2. يعقد المجلس اجتماعاته الطارئة بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب مقدم من (4) أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه. 3. يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره ثلثا عدد أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، على أن يكون حضور ممثل على الأقل عن كل جهة من الجهات التمثيلية المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4. يحق للمجلس دعوة خبير أو أكثر من المختصين، لحضور الاجتماع للاستئناس برأيه.
المادة (23) : يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة، وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما في ذلك: 1. اعتماد السياسات العامة للمؤسسة، في مجال التأمين والشؤون المالية والاستثمار وسياسات المخاطر. 2. تعيين المفوضين بالتوقيع عن المؤسسة في المسائل المالية والإدارية والقانونية بناءً على توصيات المدير العام. 3. تعيين المدير العام، وتحديد راتبه والحقوق والامتيازات الأخرى، وإنهاء عقده. 4. تعيين مدير دائرة الاستثمارات بتنسيب من لجنة الاستثمار، ويحدد في قرار تعيينه راتبه والحقوق والامتيازات الأخرى، ويكون إنهاء خدماته بذات الطريقة. 5. اعتماد الأنظمة المالية والإدارية اللازمة لعمل المؤسسة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي ونظام مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وسلم الرواتب للعاملين في المؤسسة، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 6. اعتماد نظام خاص لإدارة استثمارات المؤسسة لضمان تحقيق أهدافها، ورفعه لمجلس الوزراء لإصداره. 7. إصدار تعليمات بشأن عمل وإجراءات جميع اللجان المشكلة من المجلس وفق أحكام هذا القرار بقانون. 8. إصدار التعليمات اللازمة لضمان استثمار أموال الصندوق بشكل يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية للمؤسسة. 9. تشكيل لجنة تدقيق داخلي، ولجنة الاستثمار، ولجنة المخاطر، ولجنة الحوكمة والحكم الرشيد، واللجان الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها لدعم سير أعمال المؤسسة، وتكون لمدة (4) سنوات، وعضوية أي من أعضائها قابلة للتجديد مرة واحدة. 10 . إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة. 11 . اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة للمؤسسة. 12 . إقرار الخطة العامة للإدارة المالية للصناديق. 13 . اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها من الجهات المختصة. 14 . تعيين الحافظ وخبراء الاستثمارات. 15 . تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة. 16 . تعيين خبراء لفحص وتحديد المركز المالي للمؤسسة. 17 . اعتماد الحسابات الختامية السنوية، والميزانية العمومية، والحساب السنوي العام للإيرادات والمصروفات، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التوازن المالي بناءً على توصيات المدير العام. 18 . رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن تتضمن الآتي: أ. الأداء الاستثماري. ب. مدى تطابق أداء مدراء الاستثمار مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار. ج. السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات. د. رسالة من المجلس تؤكد أن جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة الماضية تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده. 19 . أي صلاحيات ومهام أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (24) : 1. يحق للمجلس تفويض بعض من صلاحياته أو كاملها إلى رئيس المجلس أو إلى لجنة من أعضائه من خلال وثيقة تفويض موقعة من قبل المجلس والجهة المراد تفويضها، ولا يجوز للمجلس أن يفوض الصلاحيات الآتية: أ. اعتماد تغيير أو إلغاء التعليمات الصادرة عن المجلس. ب. اعتماد السياسة الاستثمارية، وسياسات التمويل، والمعايير والإجراءات الخاصة بالمؤسسة. ج. اعتماد الموازنة واعتماد البيانات المالية الختامية وأي بيانات مالية أخرى تصدر عن المجلس. 2. يتحمل المجلس مسؤولية المراقبة والإشراف على جميع ما يخوله من صلاحيات، ويبقى مسؤول عن جميع القرارات التي تتخذ، ولا يستطيع المجلس في أي حال من الأحوال أن يعفي نفسه من مسؤولياته عن طريق تفويض صلاحيات بعض الوظائف والمهام إلى المفوض إليهم على النحو المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (25) : يتولى المدير العام مسؤولية إدارة المؤسسة، ويكون المسؤول التنفيذي الأعلى للمؤسسة، ويناط به المهام والصلاحيات الآتية: 1. تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. 2. متابعة الأعمال اليومية للمؤسسة والإشراف على العاملين فيها وإدارة جميع قطاعاتها وإداراتها. 3. إصدار التعليمات الداخلية والمالية والإدارية والفنية التنفيذية والتنظيمية للمؤسسة لضمان تحقيق أهدافها. 4. إعداد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة ورفعها للمجلس. 5. إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة، وعرضها على المجلس لإقرارها قبل (3) أشهر من نهاية السنة المالية. 6. إعداد التقارير الإدارية والمالية الخاصة بأعمال المؤسسة، ورفعها للمجلس لإقرارها. 7. تحضير اجتماعات المجلس وحضورها دون أن يكون له حق التصويت، ويقوم بتدوين مداولات الاجتماعات والاحتفاظ بمحاضرها. 8. أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضه المجلس بها خطياً أو توكل إليه، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (26) : شروط تعيين المدير العام يجب أن تتوفر في المدير العام الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطينياً. 2. أن يكون متخصصاً في الشؤون المالية والاقتصادية، وذا خبرة وكفاءة عالية في هذا المجال لمدة لا تقل عن (10) سنوات. 3. أن يتمتع بحسن السيرة والسمعة والسلوك. 4. غير محكوم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان.
المادة (27) : 1. يشكل المجلس لجنة تسمى “لجنة التدقيق الداخلي”، مكونة من (3) من أعضائه المؤهلين على النحو الآتي: أ. ممثل عن الحكومة. ب. ممثل عن أصحاب العمل. ج. ممثل عن العمال. 2. تنتخب لجنة التدقيق الداخلي رئيساً لها من ضمن أعضائها، وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة. 3. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية: أ. مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية، وتدقيق جميع التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة قبل عرضها على المجلس. ب. التنسيب للمجلس بتعيين وعزل مدير وحدة التدقيق الداخلي. ج. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة، وإبداء الرأي في أنظمة المؤسسة المالية والقواعد والأصول المحاسبية لها، ورفعها للمجلس. د. رفع التقارير الربعية حول استثمارات المؤسسة، ومدى التزامها بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات التي تنظم عملها. ه. ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4. يجوز للجنة التدقيق الداخلي الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة للاستئناس برأيهم. 5. لا يجوز للعضو في لجنة التدقيق الداخلي أن يكون عضواً بذات الوقت في لجنة الاستثمار أو لجنة المخاطر.
المادة (28) : 1. يشكل المجلس لجنة تسمى “لجنة المخاطر” مكونة من (3) من أعضائه المؤهلين على النحو الآتي: أ. ممثل عن الحكومة. ب. ممثل عن أصحاب العمل. ج. ممثل عن العمال. 2. تنتخب لجنة المخاطر رئيساً لها من ضمن أعضائها، وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة. 3. تتولى لجنة المخاطر المهام والصلاحيات الآتية: أ. اقتراح السياسات العامة لإدارة المخاطر وضمان إطار فعال لإدارة المخاطر. ب. اقتراح المستوى العام من المخاطر الذي يمكن للمؤسسة أن تتحمله. ج. التنسيب للمجلس بتعيين وعزل مدير وحدة إدارة المخاطر. د. مراقبة كفاءة وحدة إدارة المخاطر. ه. تحليل المخاطر وفقاً للتقارير الواردة من دائرة الاستثمار، ورفعها إلى المجلس. و. ممارسة أي صلاحيات ومهام أخرى مخولة لها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4. يجوز للجنة المخاطر الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة للاستئناس برأيهم. 5. لا يجوز للعضو في لجنة المخاطر أن يكون عضواً بذات الوقت في لجنة الاستثمار أو لجنة التدقيق الداخلي.
المادة (29) : 1. يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة الحكم الرشيد"، مكونة من (3) من أعضائه المؤهلين، على النحو الآتي: أ. رئيس المجلس. ب. ممثل عن أصحاب العمل. ج. ممثل عن العمال. 2. يترأس اللجنة رئيس المجلس، وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة. 3. تتولى لجنة الحكم الرشيد الإشراف على تطبيق سياسة ومبادئ ومعايير الحكم الرشيد، ولهذا الغرض تقوم بالمهام والصلاحيات الآتية: أ. وضع سياسة ومبادئ ومعايير الحكم الرشيد والضوابط والآليات اللازمة لتعزيز الامتثال بها، ورفعها للمجلس لاعتمادها. ب. وضع مدونة لقواعد السلوك التي تحكم سلوكيات وأخلاقيات المهنة، ورفعها للمجلس لاعتمادها. ج. وضع الإجراءات وتوفير الأدوات اللازمة لمنع تضارب المصالح والتصاريح الخطية المطلوبة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والمدير العام، ورفعها للمجلس لاعتمادها. د. وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن نشاطاتها ووظائفها، ورفعها للمجلس لاعتمادها. ه. مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات، والتأكد من تنفيذ تقييمات الأداء ووضع آليات لضمان الشفافية والمساءلة. و. وضع المبادئ اللازمة لتنظيم عملية تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تستثمر فيها بما في ذلك تقييم أداء ممثلي المؤسسة في مجالس إدارة هذه الشركات. ز. تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس عن وضع الحكم الرشيد في المؤسسة. ح. ممارسة أي صلاحيات ومهام أخرى مخولة لها بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4. يجوز للجنة الحكم الرشيد الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة للاستئناس برأيهم. 5. لا يجوز للعضو في لجنة الحكم الرشيد أن يكون عضواً بذات الوقت في لجنة الاستثمار أو لجنة المخاطر.
المادة (30) : 1. يتم مراقبة المركز المالي للصناديق بشكل مستمر من قبل المؤسسة. 2. يتم فحص وتحديد المركز المالي مرة على الأقل كل (3) سنوات من واحد أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المؤهلين دولياً، على أن يتم اعتماد الخبير أو الخبراء والنتائج من قبل المجلس. 3. يجب أن يراعي فحص المركز المالي سياسة تمويل الصناديق، وعلى الخبراء الإكتواريين تقديم الرأي بشأن مدى ملائمة سياسة التمويل نحو تحقيق أهدافها مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة الاستثمار والمنافع المستحقة من الصناديق. 4. إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة، فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة، وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة.
المادة (31) : 1. يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة الاستثمار" تتكون من (5) أعضاء، ويُعيّنهم على النحو الآتي: أ. ممثل عن الحكومة من بين أعضاء المجلس. ب. ممثل عن أصحاب العمل من بين أعضاء المجلس. ج. ممثل عن العمال من بين أعضاء المجلس. د. المدير العام. ه. خبير مالي من خارج المؤسسة. 2. يعين المجلس رئيساً للجنة الاستثمار من بين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (32) : تتولى لجنة الاستثمار المهام والصلاحيات الآتية: 1. التنسيب للمجلس بتعيين مدير دائرة الاستثمار. 2. اقتراح السياسة الاستثمارية بما ينسجم مع التشريعات وقواعد العناية الفائقة المعمول بها، ورفعها للمجلس لإقرارها. 3. اقتراح الخطة السنوية للاستثمار بما يتلائم مع سياسة الاستثمار المعتمدة من المجلس، ورفعها للمجلس لإقرارها. 4. إعداد الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل دائرة الاستثمار، ورفعها للمجلس لاعتمادها. 5. اقتراح نظام خاص لإدارة استثمارات المؤسسة لضمان تحقيق أهداف المؤسسة، ورفعها للمجلس لاعتمادها. 6. الإشراف على دائرة الاستثمار. 7. إعداد الموازنة الاستثمارية السنوية مع الأخذ بعين الاعتبار التدفق النقدي للمؤسسة وتقديمها للمجلس لإقرارها. 8. وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة السنوية للاستثمار المقرة من المجلس. 9. اقتراح الموازنة التشغيلية السنوية لدائرة الاستثمار، ورفعها للمجلس للموافقة عليها. 10. التنسيب للمجلس باعتماد العقود مع الشركات الاستثمارية والخبراء الماليين وأتعابهم. 11. مراجعة وتقديم التقرير الاستثماري لتضمينه في التقرير السنوي للمؤسسة. 12. رفع التقارير الربعية عن الأداء والأنشطة الاستثمارية للمجلس. 13. مراجعة السياسات الاستثمارية سنوياً، وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس. 14. التنسيب للمجلس باختيار مدراء الاستثمارات الخارجيين والحافظ. 15. أي صلاحيات ومهام أخرى يفوضها لها المجلس، أو تناط بها بموجب الأنظمة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (33) : يتولى مدير دائرة الاستثمار مسؤولية إدارة الدائرة، ويناط به المهام والصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ السياسة والقرارات المتعلقة بالاستثمار والمقرة من المجلس. 2. تنفيذ قرارات وتعليمات لجنة الاستثمار. 3. إدارة شؤون دائرة الاستثمار والإشراف على موظفيها. 4. تنسيق العمل مع الدوائر الأخرى في المؤسسة وأي جهة أخرى خارجية ذات العلاقة. 5. اقتراح الهيكل التنظيمي لدائرة الاستثمار وتحديد وصف الوظائف، وتقديمها إلى لجنة الاستثمار. 6. تقديم مشروع موازنة دائرة الاستثمار التشغيلية السنوية إلى لجنة الاستثمار. 7. تقديم التقرير السنوي عن أعمال دائرة الاستثمار وبياناتها المالية المتعلقة بنشاطها الاستثماري وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية إلى لجنة الاستثمار. 8. تقديم التوصية للجنة الاستثمار باعتماد الاتفاقيات والعقود الاستثمارية. 9. تحضير اجتماعات لجنة الاستثمار وحضورها دون أن يكون له حق التصويت، ويقوم بتدوين مداولات الاجتماعات والاحتفاظ بمحاضرها. 10. التأكد من تطبيق أعلى معايير العمل المهني لدى دائرة الاستثمار.
المادة (34) : تتولى دائرة الاستثمار مسؤولية إدارة المحافظ المالية للمؤسسة، بما ينسجم مع السياسة الاستثمارية المعتمدة من المجلس والتشريعات وقواعد العناية الفائقة وفقاً لما يلي: 1. التداول بأسهم الشركات المحلية المدرجة في البورصة. 2. المشاركة في تأسيس المشاريع الاقتصادية المجدية. 3. شراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات وغيرها من الأوراق المالية المرخصة. 4. الإيداع النقدي في الجهاز المصرفي. 5. الاستثمار في صناديق مشتركة. 6. شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات التملك أو الاستثمار أو الشراكة أو التجارة. 7. متابعة أداء الشركات وممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات المستثمر فيها من قبل المؤسسة، ورفع تقارير عن أدائهم إلى لجنة الاستثمار. 8. الاستثمار في الخارج بناءً على موافقة المجلس بتنسيب من لجنة الاستثمار. 9. تفويض جزء من وظائفها الاستثمارية إلى مدراء استثمار خارجيين بناءً على موافقة المجلس. 10. متابعة الوظائف الاستثمارية الممنوحة لمدراء الاستثمار الخارجيين والحافظ.
المادة (35) : 1. يحظر على أعضاء لجنة الاستثمار ومدير وموظفي دائرة الاستثمار أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في مجال عمل الدائرة ونشاطها، ويلتزمون قبل مباشرة عملهم بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكدون فيه على عدم وجود أي مصلحة شخصية، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. 2. يلتزم أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، بتقديم تصريح خطي للمجلس في حال نشوء تضارب مصالح في أي نشاط استثماري أثناء تأدية العمل والمهام، ويستبعد الشخص من ممارسة أي نشاط يتعلق بهذا الاستثمار.
المادة (36) : 1. يقوم المجلس بتعيين الحافظ من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية، وتحدد المؤسسة مدة عقد العمل ومقدار الرسوم. 2. لا يجوز أن يكون الحافظ في ذات الوقت مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة.
المادة (37) : يتعاقد المجلس مع الحافظ لحفظ الأصول والأوراق المالية للمؤسسة، ويشمل العقد على الأقل ما يلي: 1. تعهد بأن يقوم الحافظ بالمحافظة على الأصول والأوراق المالية للمؤسسة منفصلة عن أصوله والأصول الأخرى المدارة من قبله بصفته مؤتمناً عليها. 2. خدمات الحافظ التي يشملها العقد. 3. الرسوم التي يتقاضاها الحافظ لكل خدمة منصوص عليها في العقد. 4. محتوى ودورية إصدار التقارير للمؤسسة من قبل الحافظ. 5. بيان يحدد المسؤولية المهنية للحافظ فيما يتعلق بأداء التزاماته الواردة في العقد، وفقاً للتشريعات المعمول بها. 6. الطلب من الحافظ إبرام عقد تأمين المسؤوليات المهنية لتعويض المؤسسة عن الخسائر التي من الممكن أن تلحق بقيمة أصولها وأوراقها المالية والتي يحتفظ بها الحافظ، وذلك بسبب سوء سلوكه. 7. شروط إنهاء العقد بين الحافظ والمؤسسة، بما في ذلك حالة التصفية أو إفلاس الحافظ.
المادة (38) : يجب أن تشمل معايير اختيار الحافظ على ما يلي: 1. أن يكون مؤسسة مالية بخبرة لا تقل عن (15) سنة في مجال حفظ الأوراق المالية، والخبرات المناسبة في إدارة المخاطر، وأن يملك رأس المال والاحتياطيات النقدية الكافية بشكل يتناسب مع حجم أصول المؤسسة المحفوظة لديه. 2. أن يكون قادراً على إبرام عقد تأمين المسؤوليات المهنية. 3. ألا يكون الحافظ مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة.
المادة (39) : يستلم الحافظ تعليمات مباشرة من دائرة الاستثمار بجميع الأنشطة المتعلقة بالأصول والأوراق المالية التي يحتفظ بها للمؤسسة.
المادة (40) : 1. يجوز للمجلس أن يفوض مهام استثمارية محددة لمدراء استثمار خارجيين، يتم تعيينهم من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية. 2. يلتزم مدراء الاستثمار الخارجيين بما يلي: أ. توفير عدد من المحافظ الاستثمارية التي تلتزم بسياسة الاستثمار التي أقرها المجلس، ومع الأولويات التي وضعتها لجنة الاستثمار. ب. الاستثمار وفقاً لتعليمات دائرة الاستثمار.
المادة (41) : يجب أن تشمل معايير اختيار مدراء الاستثمار الخارجيين على ما يلي: 1. أن يكونوا مؤسسات مالية ذات رأس مال واحتياطيات نقدية كافية، وبخبرة لا تقل عن (15) سنة في مجال إدارة الاستثمارات والخبرات المناسبة في إدارة المخاطر. 2. أن يكون لديهم نظم تكنولوجيا المعلومات بما يضمن تدفق البيانات والمعلومات والتقارير بشكل كفؤ وفعال مع المؤسسة. 3. أن يكونوا قادرين على إبرام عقد تأمين المسؤوليات المهنية.
المادة (42) : يلتزم مدراء الاستثمار الخارجيين بتزويد دائرة الاستثمار بالتقارير الآتية: 1. تقارير شهرية عن الأصول التي تقع تحت إدارتهم وأنشطة الاستثمارات المنفذة من قبلهم لصالح المؤسسة. 2. تقارير ربعية توضح أداء مدراء الاستثمار الخارجيين فيما يتعلق بالأصول المدارة من قبلهم لصالح المؤسسة. 3. تقارير ربعية عن نفقات الاستثمار، بما في ذلك الرسوم المباشرة وغير المباشرة، والعمولات، وأية مصاريف أخرى يُحملها مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة فيما يتعلق بإدارة استثماراتها. 4. تقارير سنوية عن الإيرادات والنفقات والبيانات المالية المتعلقة بالاستثمارات المدارة من قبلهم لصالح المؤسسة. 5. تقارير سنوية حول تنبؤات تطور المحافظ الاستثمارية المدارة من قبلهم لصالح المؤسسة. 6. أي تقارير أخرى تطلب من لجنة أو دائرة الاستثمار، وذات علاقة بالاستثمار.
المادة (43) : 1. تحتسب الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون على أساس الأجر الشهري للمؤمن عليه الخاضع على النحو الآتي: أ. يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للتأمينات مساوياً ثمانية أضعاف الحد الأدنى للأجر. ب. يجب ألا يقل الحد الأدنى للأجر الخاضع للتأمينات عن الحد الأدنى للأجور. 2. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه، ويكون مسؤولاً عن دفعها شهرياً من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديه وحتى تركه له، ويحتسب كسر الشهر على أساس عدد أيام العمل الفعلية لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون. 3. تبقى اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه عن الفترة ما قبل الاستقالة أو إنهاء عقد العمل قبل بلوغ سن الستين سارية المفعول، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم احتساب الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 4. يعتبر شهر الإشعار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القرار بقانون، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر. 5 . يصدر المجلس التعليمات المنظمة لدفع الاشتراكات في حال تخفيض أو تعليق دفع الأجور للمؤمن عليه.
المادة (44) : 1. على صاحب العمل تقديم البيانات التفصيلية على النماذج المعتمدة من المؤسسة، والتي تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديه وأجورهم، والتي تحتسب الاشتراكات على أساسها، وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها وفق أحكام التشريعات المعمول بها. 2. في حال عدم تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو كانت غير مطابقة للواقع، تحتسب الاشتراكات وفق ما تحدده المؤسسة، ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس.
المادة (45) : 1. يلتزم صاحب العمل بالتسجيل لدى المؤسسة عند مباشرة عمله، وبحد أقصى عند تعيين العامل الأول لديه، على أن يتم التسجيل وفق النماذج المعتمدة من المؤسسة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ تعيينه. 2. يلتزم صاحب العمل عند تعيين عامل جديد بتسجيله لدى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
المادة (46) : 1. يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات التي يؤديها عن المؤمن عليهم والاشتراكات المقتطعة من أجورهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق، وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (1%) واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها. 2. إذا لم يلتزم صاحب العمل بخصم الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يقم بخصم الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، يغرم دون إشعار مسبق أو إنذار من المؤسسة بدفع مبلغ إضافي يعادل (30 %) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها. 3. على صاحب العمل تزويد المؤسسة بقائمة أسماء العمال الذين أنهيت خدماتهم، خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ إنهاء خدماتهم، وفي حال التأخير يدفع صاحب العمل غرامة تعادل (%5 ) خمسة بالمائة من الاشتراكات الشهرية عن كل عامل تم إنهاء خدمته عن كل شهر من التأخير في إبلاغ المؤسسة، ويحتسب مبلغ الغرامة عن الفترة الواقعة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ إخطار المؤسسة. 4. إذا تبين للمجلس أن هناك قوة قاهرة أو ظروفاً طارئة أو أسباب خارجة عن إرادته حالت دون قيام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة، يحق له إعفاء صاحب العمل بما لا يتجاوز (70 %) سبعين بالمائة من مجموع الفوائد والغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (2، 3) من هذه المادة. 5. إذا ترتب على صاحب العمل فوائد أو غرامات أو أي مبالغ إضافية بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة عدم تسديده أي مبلغ من الاشتراكات، يجوز للمؤسسة استخدام مبالغ الاشتراكات الجديدة لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليه.
المادة (47) : يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق أحكام هذا القرار بقانون، إذا عين متعهد فرعي لتنفيذ العمل.
المادة (48) : تشمل منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين الواردة في هذا الفصل ما يلي: 1. راتب التقاعد وراتب العجز وراتب الوفاة الطبيعيين. 2. تعويضات الدفعة الواحدة في حال عدم توفر شروط استحقاق الراتب التقاعدي. 3. نفقات الجنازة.
المادة (49) : تتكون الموارد المالية المتعلقة بتمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين مما يلي: 1. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل وبنسبة (8.5 %) من أجر المؤمن عليه الخاضع للتأمينات. 2. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل المؤمن عليه بنسبة (7.5 %) من الأجر الخاضع للتأمينات. 3. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القرار بقانون، بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين. 4. المنح والمساعدات والتبرعات والقروض وأية إيرادات أخرى يقرر المجلس قبولها. 5. القروض أو المنح التي توافق الحكومة على تقديمها في حالة عجز المؤسسة. 6. ريع استثمار الأموال المتأتية من الموارد المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من هذه المادة.
المادة (50) : لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يتم اعتماد سن المؤمن عليه والمعالين بناء على شهادة ميلاد رسمية.
المادة (51) : 1. يستحق المؤمن عليه الراتب التقاعدي الإلزامي شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ السن القانوني (60 سنة). ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته الشهرية عن (180) اشتراك، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يستحق المؤمن عليه تقاعد مبكر في حال توقفه عن العمل، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ سن (55)، وألا يقل إجمالي الاشتراكات الشهرية للرجل عن (360) اشتراك، وللمرأة (300) اشتراك، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ب. قيامه بإشعار المؤسسة وصاحب العمل خطياً قبل (3) أشهر.
المادة (52) : 1. يحتسب الراتب التقاعدي الإلزامي للمؤمن عليه الذي استحق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (51) من هذا القرار بقانون، بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك مضروباً في المبلغ المساوي للحد الأدنى للأجور، و ( 1.7%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك مضروباً في المبلغ المتبقي والذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور، وذلك من متوسط الأجر الشهري المرجح لآخر (3) سنوات التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل التقاعد الخاضع للحد الأعلى للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون. 2. يحتسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي استحق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (51) من هذا القرار بقانون، بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك مضروباً في المبلغ المساوي للحد الأدنى للأجور، و(1.7 %) عن كل سنة من سنوات الاشتراك مضروباً في المبلغ المتبقي والذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور، وذلك من متوسط الأجر الشهري المرجح لآخر (3) سنوات التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل التقاعد الخاضع للحد الأعلى للأجر المحدد في البند )أ( من الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون، ومخصوماً منه ولمدى الحياة ما نسبته (6% ) عن كل سنة من سنوات التقاعد حتى بلوغ سن الستين.
المادة (53) : يجب ألا يقل راتب التقاعد الإلزامي للمؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (51) من هذا القرار بقانون، عن (50 %) من الحد الأدنى للأجر، أو قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.
المادة (54) : 1. يحق للمؤمن عليه الذي بلغ سن الستين وغير مستوفٍ لشروط راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القرار بقانون، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، ولغايات هذه المادة يقصد بتعويض الدفعة الواحدة أنها مبلغ مقطوع يساوي قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها. 2. نسبة الفوائد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون بنسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة الأجل في وقت التقاعد.
المادة (55) : 1. يوقف صرف الراتب التقاعدي الإلزامي للمؤمن عليه الذي بلغ سن (60) عاماً إذا استمر أو التحق في العمل، أو حصل على عمل بناء على اتفاق بينه وبين صاحب العمل، على أن تدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (43) والفقرتين (1، 2) من المادة (49) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يوقف صرف راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي طلب التقاعد المبكر، في حال عودته للعمل وتدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (43) والفقرتين (1، 2) من المادة (49) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (56) : يجوز للعامل المؤمن عليه الذي حصل على تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة (54) من هذا القرار بقانون، إذا استمر أو التحق في العمل، إعادة تعويض الدفعة الواحدة مع فوائدها المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة عن المجلس، وتدفع الاشتراكات وفقا لأحكام المادة (43) والفقرتين (1، 2) من المادة (49) من هذا القرار بقانون، وتضاف الفترة التي أعيد عنها تعويض الدفعة الواحدة وفترة اشتراكاته اللاحقة لاشتراكاته السابقة، ويتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (57) : يحق للمؤمن عليه الحصول على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي شريطة تحقق ما يلي: 1. إذا تم تأكيد العجز بقرار من المرجع الطبي. 2. إذا حدث العجز خلال فترة التأمين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، بغض النظر عن عدد اشتراكاته، أو إذا حدث العجز خارج فترة التأمين ولديه ما لا يقل عن (60) اشتراك وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (58) : 1. يحتسب راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (%2) مضروباً في المبلغ المساوي للحد الأدنى للأجور، و (1.7%) مضروباً في المبلغ المتبقي والذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور، وذلك من متوسط الأجر الشهري المرجح لآخر (3) سنوات التي تم تسديد فيها الاشتراكات قبل حدوث العجز، الخاضع للحد الأعلى للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون. 2. لأغراض الفقرة رقم (1) من هذه المادة تشمل سنوات الاشتراكات المدفوعة خلال الفترة من بداية العجز حتى السن القانونية للتقاعد الإلزامي (60 سنة).
المادة (59) : يجب ألا يقل راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه المستحق لراتب العجز عن (40 %) من متوسط الأجر الشهري المرجح خلال الفترة التي تم فيها تسديد الاشتراكات تصل إلى حد أقصى (10) سنوات قبل حدوث العجز أو عن (50 %) من الحد الأدنى للأجر أو عن قيمة خط الفقر الفردي أيها أعلى.
المادة (60) : 1. يحتسب راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً لنسبة العجز المئوية من إجمالي راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي. 2. لأغراض الفقرة رقم (1) من هذه المادة تشمل سنوات الاشتراكات المدفوعة خلال الفترة من بداية العجز حتى السن القانونية للتقاعد الإلزامي (60 سنة).
المادة (61) : 1. يحق للمؤمن عليه غير المستحق لراتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (57) من هذا القرار بقانون، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها. 2. نسبة الفوائد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون بنسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة الأجل في وقت حدوث العجز.
المادة (62) : 1. يحق لكل من المؤسسة والحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو العجز الجزئي الدائم الطبيعي طلب إعادة الفحص الطبي خلال السنتين التاليتين من تاريخ ثبوت هذا العجز، ومرة واحدة كل سنتين بعد ذلك. 2. بناءً على نتائج إعادة الفحص الطبي المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالاستناد إلى نظام اللجان الطبية المعمول به في وزارة الصحة، تقوم المؤسسة باتخاذ القرارات الآتية: أ. وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي من المرجع الطبي الذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم الطبيعي أو العجز الجزئي الدائم الطبيعي. ب. تحويل حقوق الحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي إلى راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً لأحكام المادتين (57) و (60 ) من هذا القرار بقانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي من المرجع الطبي، والذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم وثبوت صفة العجز الجزئي الدائم لديه. ج. تحويل حقوق الحاصل على راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي إلى راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي وفقاً لأحكام المادتين (57) و (58) من هذا القرار بقانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي من المرجع الطبي والذي يبين زوال صفة العجز الجزئي الدائم وثبوت صفة العجز الكلي الدائم لديه. 3. في حال تخلف الحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي عن إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على طلب من المؤسسة خلال (45) يوم من تاريخ الطلب تقوم المؤسسة بوقف صرف الراتب المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له.
المادة (63) : 1. يحق لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الاعتراض على تقارير المرجع الطبي أمام اللجنة الطبية الاستئنافية. 2. بناءً على نتائج تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، تقوم المؤسسة باتخاذ أي من القرارات الآتية وفقاً لنظام اللجان الطبية المعمول بها في وزارة الصحة: أ. تأكيد حالة العجز الكلي الدائم الطبيعي أو العجز الجزئي الدائم الطبيعي. ب . رفض حالة العجز الكلي الدائم الطبيعي أو العجز الجزئي الدائم الطبيعي. 3. يجب أن يقدم الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتبليغ نتائج تقرير المرجع الطبي، على أن يرفق معه الوثائق المطلوبة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد انتهاء هذه المدة.
المادة (64) : يوقف صرف راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه إذا التحق بعلاقة عمل منتظمة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القرار بقانون، على أن تدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (43) والفقرتين (1، 2) من المادة (49) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم تسوية حقوقه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (65) : يحق لورثة المؤمن عليه الحصول على راتب الوفاة الطبيعية في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا حدثت الوفاة له خلال فترة التأمين، شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن (24) اشتراك شهري، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. إذا حدثت الوفاة له خارج فترة التأمين، شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراك شهري، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 3. إذا كان المتوفى يتلقى راتباً تقاعدياً أو كان مؤهلاً للحصول على راتب تقاعدي عند وفاته، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (66) : 1. الورثة المستحقون للمؤمن عليه أو المتقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز الطبيعي هم على النحو الآتي: أ. الأرملة أو الأرامل. ب. الأولاد أقل من (21) سنة، الذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته. ج. الأولاد ما فوق (21) سنة ودون (26) سنة، الذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته، والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي. د. الأولاد الذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته والعاجزون عن تحصيل دخل لأسباب صحية، ويقوم المرجع الطبي بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي لأحدهم يمنعه من العمل أو لا يمنعه. ه. البنات غير المتزوجات، وليس لها أي مصدر دخل. و. والدي المتوفى، إذا لم يوجد لهما أي دخل. ز. زوج المشتركة، إذا كان عند وفاتها عاجز عن تحصيل دخل لأسباب صحية، ويقوم المرجع الطبي بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي يمنعه من العمل أو لا يمنعه. 2. لغرض تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون شرط الأهلية لحصول الورثة على راتب الوفاة الطبيعية عند تاريخ وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز الطبيعي. 3. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (67) : 1. يحتسب راتب الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه وفقاً لأحكام الفقرتين (1، 2) من المادة (65) من هذا القرار بقانون، عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2%) مضروباً في المبلغ المساوي للحد الأدنى للأجور، و (1.7 %) مضروباً في المبلغ المتبقي الذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور، وذلك من متوسط الأجر الشهري المرجح لآخر (3) سنوات التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل حدوث وفاة المؤمن عليه، الخاضع للحد الأعلى للأجر المحدد في البند )أ( من الفقرة (1)من المادة (43) من هذا القرار بقانون، ولأغراض هذه الفقرة تحتسب الفترة من تاريخ وفاة المؤمن عليه حتى السن القانونية للتقاعد الإلزامي (60 سنة) كسنوات اشتراكات فعلية. 2. راتب الوفاة الطبيعية لورثة متقاعد الشيخوخة أو العجز الطبيعي وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (65) من هذا القرار بقانون، يكون نفس قيمة راتب الشيخوخة أو العجز الطبيعي التي كان يحصل عليها المتوفى عند تاريخ الوفاة.
المادة (68) : يجب ألا يقل راتب الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام المادة (67) من هذا القرار بقانون، عن (50 %) من الحد الأدنى للأجر، أو قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.
المادة (69) : 1. يحق لورثة المؤمن عليه غير المستحقين لراتب الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام المادة (65) من هذا القرار بقانون، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها. 2. نسبة الفوائد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون بنسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة الأجل عند حدوث الوفاة.
المادة (70) : إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب الراتب التقاعدي أو صاحب راتب العجز الطبيعي، يوزع راتب الوفاة الطبيعية لكل وريث وفقاً لأحكام المادة (66 ) من هذا القرار بقانون، وذلك وفق الجدول الآتي: رقم الحالة الورثة المستحقون الأرامل الأبناء (بما في الوالدين ذلك البنات غير المتزوجات) 1. أرملة أو أرامل وأكثر من ابن (بما في 50 % 50 % --- ذلك البنات غير المتزوجات) 2. أرملة أو أرامل وابناً واحداً (بما في ذلك 50 % 33.3 % %16.7 لواحد أو الاثنين معاً البنات غير المتزوجات) والوالدين 3. أرملة أو أرامل وابناً واحداً (بما في ذلك %50 33.3 % ---- البنات غير المتزوجات) 4. أرملة أو أرامل وأكثر من ابن (بما في 33.3 % 50 % 16.7 % لواحد أو الاثنين معاً ذلك البنات غير المتزوجات) والوالدين 5. أرملة أو أرامل والوالدين دون وجود أبناء 50 % --- 16.7 % لكل منهما (بما في ذلك البنات غير المتزوجات) 6. يوجد أكثر من ابن (بما في ذلك البنات ---- 75 % 16.7 لواحد أو الاثنين معاً غير المتزوجات) والوالدين دون وجود أرملة أو أرامل 7. ابن واحد (بما في ذلك البنات غير ---- 50 % 16.7 لكل منهما المتزوجات) والوالدين دون وجود أرملة أو أرامل 8. الوالدين دون وجود أرملة أو أرامل ---- ----- %33.3 لواحد أو الاثنين معاً والأبناء (بما في ذلك البنات غير المتزوجات)
المادة (71) : 1. يوقف صرف راتب الوفاة الطبيعية لأي من الورثة المستحقين المنصوص عليهم في المادة (66) من هذا القرار بقانون، في حال التحاق أي منهم بعلاقة عمل منتظمة وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا القرار بقانون. 2. يوقف صرف راتب الوفاة الطبيعية للأرملة والبنت غير المتزوجة في حال الزواج.
المادة (72) : يصرف للورثة المستحقين منحة بدل نفقات الجنازة بما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.
المادة (73) : تشمل منافع تأمين إصابات العمل الواردة في هذا الفصل ما يلي: 1. العناية الطبية التي تستلزمها الحالة الصحية للعامل المؤمن عليه المصاب. 2. البدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه المصاب في حال إصابته بعجز مؤقت بسبب إصابة العمل. 3. الرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة للعامل المؤمن عليه المصاب في حال إصابته بالعجز الدائم الكلي أو الجزئي الناتج عن إصابة العمل. 4. الرواتب الشهرية المستحقة لورثة العامل المؤمن عليه المصاب في حال وفاته بسبب إصابة العمل. 5. منحة الجنازة في حال وفاة العامل المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل.
المادة (74) : تتكون الموارد المالية المتعلقة بتمويل تأمين إصابات العمل مما يلي: 1. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل وبنسبة (1.6 %) من أجر العامل المؤمن عليه الخاضع للتأمينات. 2. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القرار بقانون، بشأن تأمين إصابات العمل. 3. المنح والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض، وأية إيرادات أخرى يقبلها المجلس. 4. القروض أو المنح التي توافق الحكومة على تقديمها في حالة عجز المؤسسة. 5. ريع استثمار الأموال المتأتية من الموارد المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة.
المادة (75) : 1. تشمل منافع العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (73) من هذا القرار بقانون، ما يلي: أ. تكاليف العلاج الطبي والإقامة في المستشفى. ب. تكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل والتي يتكبدها العامل المصاب المؤمن عليه نتيجة التنقل ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو الإقامة إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج. ج. توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة، بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي مواصفاتها. 2. يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بآليات تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (76) : 1. يلتزم صاحب العمل بما يلي: أ. نقل العامل المؤمن عليه المصاب فور وقوع إصابة العمل في مكان العمل إلى أقرب مستشفى أو أي جهة مختصة بالعلاج معتمدة من المؤسسة. ب. إبلاغ أقرب مركز شرطة ووزارة العمل عن إصابة العمل خلال (48) ساعة من وقوعها. ج. إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل خطياً، وإرفاق التقرير الطبي الأولي وأيه أوراق أخرى تتعلق بها، وذلك خلال مدة أقصاها (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. د. تسليم العامل المؤمن عليه المصاب نسخة عن الإشعار المنصوص عليه في البند (ج) من هذه الفقرة. 2. في حال إخلال صاحب العمل في الوفاء بأي من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يدفع غرامة مقدارها (500) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 3. يحق للعامل المؤمن عليه المصاب أو أحد أفراد عائلته إشعار المؤسسة ووزارة العمل ومركز الشرطة بإصابة العمل خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ وقوعها.
المادة (77) : 1. تتولى المؤسسة علاج العامل المؤمن عليه المصاب إلى أن يثبت شفاءه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي وفقاً لما تحدده الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. 2. على المرجع الطبي إذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الإصابي الدائم أو العجز الجزئي الإصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته، وفي هذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك. 3. عند تراجع الحالة الصحية للعامل المؤمن عليه المصاب أو عند معاناته مضاعفات نتيجة للإصابة خلال سنة واحدة اعتباراً من تاريخ استقرار حالته الصحية يقوم المرجع الطبي بتحديد حاجة العامل المؤمن عليه المصاب لتلقي العلاج الطبي مرة أخرى، وكذلك استحقاقه للبدل اليومي وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (78) من هذا القرار بقانون. 4. تتحمل المؤسسة نفقات نقل العامل المؤمن عليه المصاب على النحو الوارد في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (75) من هذا القرار بقانون.
المادة (78) : 1. تلتزم المؤسسة إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل المؤمن عليه لعمله بدفع بدل يومي يعادل (%75) من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون من تاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي. 2. يستمر صرف البدل اليومي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة طيلة مدة عجز العامل المؤمن عليه المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.
المادة (79) : 1. إذا أدت إصابة العمل لوفاة العامل المؤمن عليه يستحق الورثة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (66) من هذا القرار بقانون، راتب وفاة شهري بما يعادل (80 %) من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (43)، ويوزع على الورثة المستحقين، وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القرار بقانون. 2. إذا أدت إصابة العمل إلى عجز كلي دائم للعامل المؤمن عليه يستحق المصاب راتب عجز كلي دائم شهري يعادل (80 %) من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي أتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون. 3. إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر بنسبة (20 %) أو أكثر يستحق المصاب راتب عجز شهري يحسب على أساس راتب العجز الكلي الدائم على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، مضروباً بنسبة العجز الجزئي للعامل المصاب المؤمن عليه. 4. إذا أدت إصابة العمل إلى أكثر من عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه يستحق المصاب راتب عجز جزئي دائم شهري يحسب على أساس راتب العجز الكلي الدائم على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، مضروباً بمجموع نسب العجز الجزئي وبما لا يتجاوز قيمته راتب العجز الكلي الدائم. 5. إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر نسبته بأقل من (20 %) يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل راتب العجز الكلي الدائم مضروباً في نسبة العجز الجزئي الدائم للعامل المصاب المؤمن عليه مضروباً في (3500 ) يوم عمل.
المادة (80) : 1. يسقط حق المصاب في تعويض البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (78) من هذا القرار بقانون، وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (79) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من العامل المؤمن عليه المصاب. ب. إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة. ج. إذا خالف العامل المؤمن عليه المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة. 2. يتم إثبات الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة وتعتمده. 3. لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة العامل المؤمن عليه أو في حالة العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم بنسبة (20 %) فأكثر.
المادة (81) : 1. يلتزم صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في أماكن العمل وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها. 2. إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فيتحمل صاحب العمل غرامة مالية مقدارها (5000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو (30 %) من جميع تكاليف العناية الطبية وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القرار بقانون التي دفعتها المؤسسة، أيهما أقل.
المادة (82) : لأغراض هذا القرار بقانون يعتمد جدول تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل المقر من المرجع الطبي، وإذا لم يرد نوع العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد نوعه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي.
المادة (83) : إذا تكرر حدوث إصابة العمل تطبق القواعد الواردة أدناه بشأن تعويض الدفعة الواحدة أو راتب العجز الدائم الذي يستحق أي منهما العامل المؤمن المصاب على النحو الآتي: 1. إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (20 %) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها مع عدم المساس في حقه بتعويض الدفعة الواحدة عن الإصابة أو الإصابات السابقة، ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اعتمد أساساً لتسديد الاشتراكات وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون. 2. إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (20%) فأكثر، يحسب للعامل المؤمن عليه المصاب راتب العجز الدائم على الوجه الآتي: أ. إذا كان العامل المؤمن عليه المصاب قد سبق له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن أي إصابة أو إصابات سابقة يحسب له راتب العجز الدائم على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته مجتمعة وفقاً لآخر أجر تقاضاه الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون. ب. إذا كان العامل المؤمن عليه المصاب يتقاضى راتب عجز عن إصابة سابقة فيحسب له راتب العجز الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته مجتمعة وفقاً لآخر أجر تقاضاه الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون، شريطة ألا يقل راتب العجز الجديد عن الراتب الذي كان يتقاضاه من راتب العجز قبل وقوع الإصابة الأخيرة.
المادة (84) : 1. يحق لكل من المؤسسة والحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الإصابي أو العجز الجزئي الدائم الإصابي طلب إعادة الفحص الطبي خلال السنتين التاليتين من تاريخ ثبوت هذا العجز، ومرة واحدة كل سنتين بعد ذلك. 2. بناءً على نتائج إعادة الفحص الطبي المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالاستناد إلى نظام اللجان الطبية المعمول به في وزارة الصحة تقوم المؤسسة باتخاذ القرارات الآتية: أ. وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي عن المرجع الطبي الذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم الإصابي أو العجز الجزئي الدائم الإصابي. ب. تحويل حقوق الحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الإصابي إلى راتب العجز الجزئي الدائم الإصابي وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (79) من هذا القرار بقانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي عن المرجع الطبي والذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم الإصابي وثبوت صفة العجز الجزئي الدائم الإصابي لديه. ج. تحويل حقوق الحاصل على راتب العجز الجزئي الدائم الإصابي إلى راتب العجز الكلي الدائم الإصابي وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من هذا القرار بقانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي عن المرجع الطبي والذي يبين زوال صفة العجز الجزئي الدائم الإصابي وثبوت صفة العجز الكلي الدائم الإصابي لديه. 3. في حال تخلف الحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الإصابي أو راتب العجز الجزئي الدائم الإصابي عن إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على طلب من المؤسسة خلال (45) يوم من تاريخ الطلب، تقوم المؤسسة بوقف صرف الراتب المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له.
المادة (85) : 1. لا يحق للعامل المؤمن عليه المصاب أو لورثته المستحقين عنه الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القرار بقانون، وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن عدم التزام جسيم من قبل صاحب العمل بمعايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية. 2. إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية المؤسسة قائمة تجاه العامل المؤمن عليه المصاب، وللمؤسسة الرجوع على الغير للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (75) والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القرار بقانون.
المادة (86) : 1. يحق لكل من المؤسسة والعامل المؤمن عليه الاعتراض على تقارير المرجع الطبي أمام اللجنة الطبية الاستئنافية. 2. بناءً على نتائج تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، تقوم المؤسسة باتخاذ القرارات التالية وفقاً لنظام اللجان الطبية المعمول بها في وزارة الصحة: أ. تأكيد حالة العجز الكلي الدائم الإصابي أو العجز الجزئي الدائم الإصابي. ب. رفض حالة العجز الكلي الدائم الإصابي أو العجز الجزئي الدائم الإصابي. 3. يجب أن يقدم الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (30)يوماً اعتباراً من تبليغ نتائج تقرير المرجع الطبي، على أن يرفق معه الوثائق المطلوبة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد انتهاء هذه المدة.
المادة (87) : تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل إذا ظهرت أعراض المرض المهني على العامل المؤمن عليه والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القرار بقانون، على أن يثبت المرض المهني بقرار من المرجع الطبي يؤكد أن مهنته أو وظيفته قد سببت له المرض المهني.
المادة (88) : 1. يحق للعامل المؤمن عليه المصاب الجمع بين الأجر من العمل وراتب العجز الإصابي المقرر وفق أحكام هذا القرار بقانون. 2. يحق لورثة العامل المؤمن عليه المصاب المتوفى الجمع بين الأجر من العمل وراتب الوفاة المقرر وفق أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (89) : تشمل تأمين الأمومة الواردة في هذا الفصل منافع نقدية شهرية خلال فترة إجازة الأمومة.
المادة (90) : تتكون موارد تمويل تأمين الأمومة مما يلي: 1. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل وبنسبة (0.3%) من أجر المؤمن عليهم الخاضع للتأمينات. 2. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل المؤمن عليه بنسبة (0.2%) من الأجر الخاضع للتأمينات. 3. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القرار بقانون، بشأن تأمين الأمومة. 4. المنح والمساعدات والتبرعات والقروض وأية إيرادات أخرى يقرر المجلس قبولها. 5. القروض أو المنح التي توافق الحكومة على تقديمها في حالة عجز المؤسسة. 6. ريع استثمار الأموال المتأتية من الموارد الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من هذه المادة.
المادة (91) : 1. يحق للمؤمن عليها الحصول على إجازة أمومة لمدة (12) أسبوعاً وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تقرير المرجع الطبي الذي يحدد التاريخ المتوقع لولادة المؤمن عليها، شريطة أن تكون مسددة لاشتراكات (6) أشهر خلال السنة السابقة لإجازة الأمومة. 2. تشمل إجازة الأمومة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، فترة إجازة لا تزيد مدتها على (5) أسابيع متصلة قبل الولادة، ولا تقل عن (7) أسابيع بعد الولادة.
المادة (92) : يحق للمؤمن عليها التي تغيبت عن عملها في إجازة الأمومة للأسباب الواردة في المادة(91) من هذا القرار بقانون، الانتفاع براتب شهري يعادل متوسط الراتب الشهري وفقاً للستة أشهر الأخيرة التي تم تسديد الاشتراكات فيها قبل إجازة الأمومة.
المادة (93) : يحق للمؤمن عليها الجمع بين منافع الأمومة وما يستحق لها من بدل راتب العجز الجزئي الدائم أو راتب العجز الكلي الدائم، سواء كان العجز طبيعياً أو إصابياً.
المادة (94) : يوقف صرف المنافع المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القرار بقانون، في حال التحقت المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة.
المادة (95) : يستمر صاحب العمل والمؤمن عليها في دفع الاشتراكات لتأمين الشيخوخة، العجز، والوفاة الطبيعيين، المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القرار بقانون، وذلك خلال الفترة التي تغيبت فيها المؤمن عليها عن عملها في إجازة وفقاً لأحكام المادة (91) من هذا القرار بقانون.
المادة (96) : يحق للمؤمن عليه أو الورثة طلب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب العجز الطبيعي أو راتب الوفاة الطبيعي اعتباراً من اليوم التالي ليوم انتهاء العمل بسبب وصول المؤمن عليه سن التقاعد الإلزامي أو من اليوم التالي لحدوث العجز الذي تم التأكيد عليه من المرجع الطبي أو من اليوم التالي ليوم حدوث الوفاة.
المادة (97) : 1. يحق لورثة العامل المؤمن عليه الذي توفي جراء إصابة العمل، طلب راتب الوفاة اعتباراً من اليوم التالي ليوم حدوث وفاته. 2. يحق للعامل المؤمن عليه طلب راتب العجز الكلي الدائم الإصابي أو راتب العجز الجزئي الدائم الإصابي اعتباراً من اليوم التالي ليوم حدوث العجز الذي تم التأكيد عليه من المرجع الطبي.
المادة (98) : 1. يجوز الجمع بين رواتب التقاعد أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وأي رواتب تقاعدية للشيخوخة أو العجز أو الوفاة، توفرها أي تشريعات أخرى. 2. يحق للمؤمن عليه المستفيد من الراتب التقاعدي وراتب العجز الجمع بينهما بموجب أحكام هذا القرار بقانون، شريطة ألا يتجاوز المجموع الإجمالي ضعف الحد الأدنى لراتب التقاعد بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وفي حال تجاوز أي منهما ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القرار بقانون، يدفع له أيهما أعلى. 3. يحق للأرمل أو للأرملة الجمع بين الراتب التقاعدي و/ أو راتب العجز، ونصيبها في راتب الوفاة الناتجة عن وفاة العامل المؤمن عليه. 4. يحق للأولاد والبنات المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعد و/ أو راتب العجز التي تؤول إليهم من والديهما المتوفيين. 5. يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنته أو راتب التقاعد و/ أو راتب العجز المخصص له ونصيبه من راتب الوفاة الذي يؤول إليه من ابنه و/ أو ابنته المتوفيين. 6. يحق لأي من الوالدين الجمع بين نصيبه من راتب وفاة ابنه وابنته المتوفيين. 7. يحق لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس زيادة القيمة الواردة في هذه المادة وإضافة حالات جمع جديدة للرواتب المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (99) : 1. يجب على المتقاعد الحاصل على راتب تقاعد الشيخوخة أو العجز، أو أي من الورثة المستحقون إخطار المؤسسة في حال حدوث أي تغيير في أسباب أو شروط استحقاق الراتب، إذا كان هذا التغيير يؤدي إلى تخفيض الرواتب التقاعدية أو تعليقها أو وقفها، خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً متواصلة من تاريخ حدوث التغيير. 2. على المؤسسة استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها المؤمن عليه أو الورثة المستحقون دون وجه حق مضافاً إليها فوائد التأخير وفق التعليمات التنفيذية الصادرة عن المجلس، وذلك من تاريخ استلامها إلى حين تسديدها إلى المؤسسة.
المادة (100) : 1. تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو الورثة المستحقين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون حتى لو لم يقم صاحب العمل بتسجيل العامل، وفي هذه الحالة تحتسب هذه الحقوق على أساس مدة خدمة العامل ومتوسط أجره، شريطة أن يخطر العامل المؤسسة بأن صاحب العمل لم يسجله خلال مدة (6) أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل. 2. إذا نشأ أي خلاف حول مدة خدمة العامل أو أجره، يتم تسوية حقوقه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون على أساس مدة الخدمة أو أجره غير المتنازع عليه. 3. في جميع الحالات، يجب إعادة النظر في حقوق العامل أو الورثة المستحقين بصدور قرار قضائي نهائي بشأن الخلاف المشار إليه في الفقرة(2)من هذه المادة. 4. تقوم المؤسسة بإلزام صاحب العمل بتحمل جميع المبالغ المستحقة من الاشتراكات، وأية مبالغ إضافية، مع الفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (101) : 1. تخضع اشتراكات المؤمن عليه المدفوعة لضريبة الدخل. 2. تعفى رواتب التقاعد وتعويضات الدفعة الواحدة المدفوعة وفق أحكام هذا القرار بقانون من ضريبة الدخل.
المادة (102) : لا يجوز الحجز على المنافع المستحقة للمؤمن عليه أو الورثة المستحقين بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة، وبما لا يتجاوز الربع من كل منفعة على أن تعطى الأولوية لدين النفقة.
المادة (103) : يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون حق الامتياز على جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد خصم المصروفات القضائية وأجور العمال، ويمكن تسديد جزء أو كل هذه المبالغ من خلال دفعات يتم تحديدها من قبل المجلس.
المادة (104) : 1. يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه أو الورثة المستحقين في المطالبة بمنفعة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون بانقضاء (5) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المنفعة واجبة الأداء. 2. يسقط بالتقادم حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء (5) سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ. 3. يسقط بالتقادم حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون بانقضاء (15) سنة من تاريخ استحقاقها.
المادة (105) : 1. إذا انتقلت ملكية صاحب العمل إلى الغير، يبقى صاحب العمل مسؤولاً عن تسوية كافة الالتزامات السابقة لعملية البيع إلى المؤسسة خلال (6) أشهر. 2. بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يصبح الشخص الذي انتقلت إليه هذه الملكية مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع الحقوق الالتزامات السابقة للمؤسسة. 3. إذا انتقلت ملكية صاحب العمل إلى الورثة يصبحون مسؤولين مسؤولية تضامنية عن التزامات المتوفى السابقة في حدود حصة كل واحد منهم.
المادة (106) : 1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة. 2. لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها إلا بعد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.
المادة (107) : 1. يحق للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الذين يستطيعون ممارسة صلاحيات الضابطة القضائية الدخول إلى جميع أماكن العمل والاطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات التي تبين أعداد العاملين فيها، بما في ذلك أجورهم، والتحقق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمدير العام وموظفي المؤسسة المفوضين الذين يستطيعون ممارسة صلاحيات الضابطة القضائية، الاستعانة بالشرطة والحصول على نسخ لأي مستندات، وتحرير محضر بالوقائع ولا يطعن فيه إلا بالتزوير. 3. يقوم المدير العام والموظفون المفوضون بتأدية قسم اليمين أمام الرئيس من أجل تمكنهم من ممارسة صلاحيات الضابطة القضائية المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص، وألا يفشوا الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.
المادة (108) : يلتزم موظفو المؤسسة بشكل كامل بسرية المعلومات المتعلقة بالمؤمن عليهم وورثتهم المستحقون، والتي يطّلعون عليها بصفتهم الوظيفية، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (109) : تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ المستحقة والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (110) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون، محكمة مختصة تختص بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي.
المادة (111) : يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن (300) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ولا تزيد على (800) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إذا لم يقم بتقديم البيانات التفصيلية الصحيحة أو بيانات غير مكتملة بسوء نية خلافاً لأحكام المادة (44) من هذا القرار بقانون.
المادة (112) : يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها (300) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن كل عامل لا يقوم بتسجيله عمداً خلافاً لأحكام المادة (45) من هذا القرار بقانون.
المادة (113) : 1. كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على أي من المنافع المنصوص عليها في أحكام هذا القرار بقانون دون وجه حق أو تهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة فيه للمؤسسة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني ولا تزيد على (2000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2. على الشخص الذي حصل على أية منافع منصوص عليها في أحكام هذا القرار بقانون، دون وجه حق إعادتها للمؤسسة.
المادة (114) : كل من يمانع أو يعارض أو يعيق أعمال موظف المؤسسة المفوض الذي يمارس صلاحيات الضابطة القضائية، يعاقب بغرامة لا تزيد على (700) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (115) : كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون مما هو غير وارد في أحكام المواد (111)، (112)، (113)، (114) من هذا القرار بقانون، يعاقب بغرامة مقدارها (1000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (116) : 1. باستثناء ما نص عليه بصراحة في هذا القرار بقانون: أ. تحل التزامات صاحب العمل في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مكان مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل المعمول به عن الراتب الخاضع للتأمينات، دون المساس في الحقوق الأخرى المتعلقة بإنهاء عقد العمل. ب. يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه عن الفترات السابقة لنفاذ أحكام هذا القرار بقانون، في أي وقت، وفقاً لاتفاق تسوية بين المؤمن عليه ودون إجحاف أو تغيير في شروط العقد. 2. يحتفظ المؤمن عليه بالحقوق المكتسبة وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقدم له مكافأة نهاية خدمة أعلى من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل المعمول به، وفي هذه الحالة يحول صاحب العمل الفروق بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل المعمول به ومكافأة نهاية الخدمة الأعلى إلى حساب العامل المؤمن عليه في نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي سنوياً. 3. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يحتفظ العامل المؤمن عليه في حقه بكامل مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة له بموجب أية أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات. 4. تبقى سارية المفعول جميع الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات المتعلقة بصناديق الادخار، وحسابات التوفير، والتأمين الصحي للمؤمن عليه، الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، على أن تنتقل إدارتها إلى نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي.
المادة (117) : التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى هذا القرار بقانون، تحل مكان التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به أو أي تشريع آخر، إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (118) : التزامات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل بمقتضى هذا القرار بقانون، تحل مكان التزاماته بتأمين العاملين لديه المقررة في قانون العمل المعمول به أو أي تشريع آخر.
المادة (119) : باستثناء مما ورد في أحكام الفقرة (1) من المادة (51) من هذا القرار بقانون، ولأغراض أهلية الانتفاع من منافع تقاعد الشيخوخة عند تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يرتفع سن استحقاق راتب التقاعد للمؤمن عليه من سن (46) فأكثر، وتحدد سنوات منحة العمر من سن (51) فما فوق، وفق الجدول الآتي: العمر عند تطبيق أحكام هذا القانون عدد سنوات منحة العمر رفع سن استحقاق راتب التقاعد 46 سنة 0 61 47 سنة 0 62 48 سنة 0 63 49 سنة 0 64 50 سنة 0 65 51 سنة 1 65 52 سنة 2 65 53 سنة 3 65 54 سنة 4 65 55 سنة 5 65
المادة (120) : على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القرار بقانون، تُنظم عملية انتقال موظفي الهيئات المحلية من الصناديق الخاضعين إليها بمقتضى التشريعات السارية إلى أحكام هذا القرار بقانون، بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (121) : 1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (122) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (123) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة له لإقراره.
المادة (124) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن