تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 م، وعلى أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016 م، بشأن الضمان الاجتماعي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27 / 09 / 2016 م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الصناديق: صناديق التأمينات الاجتماعية المشكلة وفق أحكام هذا القرار بقانون. نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري: الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لاستثمار نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري. دائرة الاستثمار: دائرة الاستثمار المشكلة وفق أحكام هذا القرار بقانون. مدير دائرة الاستثمار: مدير دائرة الاستثمار المعين وفق أحكام هذا القرار بقانون. الحافظ: البنك أو المؤسسة المالية التي يتم تعيينها من قبل المجلس لحفظ أموال وممتلكات المؤسسة، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس. المنافع: المنافع المقدمة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. المنشأة: المكان الذي يؤدي فيه العمال أعمالهم. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه، يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر. العامل: كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر، ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه. العامل لحسابه الخاص: الشخص الطبيعي الذي يعمل لحسابه الخاص، وليس لحساب صاحب عمل. المؤمن عليه: كل شخص طبيعي مؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. إصابة العمل: تكون إصابة العمل على النحو الآتي: 1. حادث، بغض النظر عن سببه، وقع أثناء ساعات العمل في مكان العمل أو بالقرب منه، أو في أي مكان ما كان للعامل التواجد فيه إلا بسبب عمله. 2. حادث وقع ضمن أوقات معقولة قبل أو بعد ساعات العمل مرتبطة بنقل أو بتنظيف أو بإعداد أو بتأمين أو بالحفاظ أو بتخزين أو بتغليف أو بتعبئة أدوات العمل أو الملابس. 3. حادث وقع أثناء الطريق المباشر ما بين مكان العمل ومكان سكن العامل الرئيسي أو الثانوي أو المكان الذي عادة يتناول فيه وجباته أو المكان الذي عادة يتقاضى العامل فيه أجره. 4. الإصابة بأحد أمراض المهنة، وأي أمراض أخرى، وفق نظام يحدد أمراض المهنة يصدر عن مجلس الوزراء. العجز الكلي الدائم الإصابي: كل عجز ينشأ عن إصابة عمل، ويفقد العامل المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة لا تقل عن (75 %). العجز الجزئي الدائم الإصابي: كل عجز ينشأ عن إصابة عمل، ويفقد العامل المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة تقل عن (75 %). العجز الكلي الدائم الطبيعي: العجز غير الناشئ عن إصابة عمل، والذي يفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة لا تقل عن (75 %). العجز الجزئي الدائم الطبيعي: العجز غير الناشئ عن إصابة عمل، والذي يفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة تقل عن (75 %). العجز المؤقت: كل عجز يمنع العامل المؤمن عليه مؤقتاً من ممارسة عمله، لمدة لا تزيد على (18) شهراً. المرجع الطبي: اللجنة أو اللجان الطبية المحددة من قبل وزارة الصحة. اللجنة الطبية الاستئنافية: لجنة طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة لمراجعة الاستئنافات المقدمة على تقارير المرجع الطبي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. الراتب التقاعدي: راتب التقاعد المبكر، راتب التقاعد الإلزامي. راتب العجز: الراتب الذي يدفع في حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم، أو العجز الكلي الإصابي الدائم، أو العجز الجزئي الإصابي الدائم. راتب الوفاة: راتب الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناجمة عن إصابة عمل. خط الفقر: خط الفقر الوطني للفرد الصادر سنوياً عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. الأجر: الأجر الكامل، ويشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات. الحد الأدنى للأجر: الحد الأدنى للأجر القائم والمعتمد من مجلس الوزراء. الأجر الخاضع للتأمينات: الأجر الذي تسدد عنه الاشتراكات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. متوسط الأجر الشهري المرجح: متوسط الأجر الشهري المرجح سنوياً للشخص المؤمن عليه خلال مدة عمله، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، ويعتبر أساساً لاحتساب المنافع التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. الاشتراكات المرجحة التراكمية: المساهمات المدفوعة من المؤمن عليه وصاحب العمل، والتي يتم ترجيحها سنوياً وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، والتي تستخدم كأساس لتعويض الدفعة الواحدة، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. سنة الاشتراك: ما يعادل اشتراكات اثني عشر شهراً متواصلة أو متقطعة. منحة العمر: عدد السنوات الممنوحة للمؤمن عليه والمضافة إلى فترة اشتراكاته الفعلية من أجل أهلية انتفاعه بتقاعد الشيخوخة. المنتفعون: يشمل المؤمن عليه وأفراد عائلته الذين يتولى إعالتهم، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. الورثة المستحقون: ورثة المؤمن عليه المستحقون لراتب الوفاة، والمنصوص عليهم في المادة (65) من هذا القرار بقانون. إجازة الأمومة: المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. المهن الخطرة: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية. المحكمة المختصة: المحكمة المختصة التي تتمتع بالصلاحيات في نزاعات الضمان الاجتماعي.
المادة (2) : أهداف القرار بقانون يهدف هذا القرار بقانون إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وضمان استمرارية عمل المؤسسة.
المادة (3) : نطاق التطبيق 1. يشمل هذا القرار بقانون التأمينات الاجتماعية الآتية: أ. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين. ب. تأمين إصابات العمل. ج. تأمين الأمومة. د. تأمين المرض. ه. التأمين الصحي. و. تأمين البطالة. ز. تأمين التعويضات العائلية. ح. تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري. 2. تسري التأمينات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ح) من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون عند سريان مفعوله، ويكون المجلس مسؤولاً عن تنفيذها من قبل المؤسسة خلال مدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهراً من تاريخ سريان هذا القرار بقانون. 3. تطبق التأمينات الواردة في البنود (د، ه، و، ز) من الفقرة (1) من هذه المادة، تدريجياً وعلى مراحل لاحقة بموجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (4) : الفئات المغطاة تسري أحكام هذا القرار بقانون على الفئات الآتية: 1. العمال المشمولين بأحكام قانون العمل المعمول به. 2. العاملين غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م، أو قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 م، المعمول بهما. 3. العاملين الفلسطينيين لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو البعثات الدبلوماسية أو السياسية الأجنبية العاملة في فلسطين، مع عدم الإخلال بقواعد الاتفاقيات الدولية التي تنظم الازدواج في التغطية. 4 . العاملين والموظفين في الهيئات المحلية. 5 . خدم المنازل ومن في حكمهم، وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 6 . جميع الفئات العاملة المشار إليها في المادة (19) من هذا القرار بقانون. 7 . تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات، وتنظم عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالية من خلال الدفعة الواحدة أو بشروط استحقاق الراتب التقاعدي، وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (5) : الاستثناء من التغطية يستثنى من أحكام هذا القرار بقانون الفئات الآتية: 1.الموظفون الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م المعمول به. 2. منتسبو قوى الأمن الفلسطينية الخاضعون لأحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 م المعمول به. 3. العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة. 4. موظفو الهيئات المحلية الخاضعون لأي أنظمة تقاعد سابقة.
المادة (6) : علاقة العمل المنتظمة تعتبر علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة إذا عمل العامل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد لدى نفس صاحب العمل بموجب عقد عمل ينظم وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.
المادة (7) : تغطية المتدربين تسري أحكام الفصل السابع من هذا القرار بقانون على المتدربين في المنشآت أو المؤسسات غير الحكومية، بغض النظر عن أعمارهم أو مدة تدريبهم.
المادة (8) : التغطية الإلزامية 1. تطبق التأمينات الواردة في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، إجبارياً على جميع فئات العمال الوارد ذكرهم في أحكام المادة (4) من هذا القرار بقانون. 2. لا يجوز تحميل المؤمن عليه أية تكاليف أو نفقات تأمينية إضافية غير منصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (9) : التغطية الاختيارية 1. يحق للعامل الذي كان مؤمناً عليه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ولم يستمر في التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب، الاستمرار اختيارياً في التغطية التأمينية من خلال دفع الاشتراكات المستحقة عليه وعلى صاحب العمل، على أساس الدخل المصرح عنه رسمياً من المؤمن عليه لتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين المنصوص عليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (3)من هذا القرار بقانون، وذلك بناءً على تعليمات يضعها المجلس. 2. يحق للعامل في الخارج ولصاحب العمل أو الشريك المتضامن أو العامل لحسابه الخاص الانضمام اختيارياً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين المنصوص عليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، على أن يدفع كل منهم الاشتراكات المحددة لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه، على أساس الدخل المصرح عنه رسمياً من أي منهم، وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس.
المادة (10) : إنشاء نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري ينشأ نظام تقاعد شيخوخة تكميلي اختياري يعتمد على نظام المساهمات المحددة، يتم تنظيمه بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء وفقاً للأسس الآتية: 1 .تطبق أحكام نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي اختيارياً على الأشخاص المؤمن عليهم إلزامياً أو اختيارياً وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. لا تسري أحكام نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري على المتدربين. 3. يدار نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري من قبل المؤسسة ومجلس إدارتها على النحو المنصوص عليه في الفصل الثالث من هذا القرار بقانون. 4. يمول نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري من خلال الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه، وعلى المؤمن عليهم اختيارياً المذكورين في المادة (9)من هذا القرار بقانون، دفع كامل الاشتراكات المستحقة من صاحب العمل والمؤمن عليه. 5. تحتسب اشتراكات العامل المؤمن عليه على أساس فرق الأجر الشهري للمؤمن عليه الذي تجاوز الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات وفقاً لأحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (42)من هذا القرار بقانون، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة وحقوق العمال المؤمن عليهم لمكافأة نهاية الخدمة الذي يتجاوز الأجر الخاضع للتأمينات المحددة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به، وجميع الحقوق المالية المتفق عليها، والتي تتجاوز الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة، وفقاً لقانون العمل المعمول به. 6. تحسب اشتراكات المؤمن عليه وفق أحكام المادة (9) من هذا القرار بقانون، على أساس فرق الدخل المصرح عنه رسمياً، والذي يتجاوز الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات وفقاً لأحكام البند (أ) من الفقرة ) (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون. 7. يتم تعيين حساب شخصي لكل مشترك في نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري. 8. للمؤمن عليه عند بلوغه سن التقاعد القانوني الحصول على مبلغ مقطوع يساوي قيمة الأموال المتراكمة في حسابه الشخصي وعوائدها، أو تحويلها لأقساط لمدى الحياة أو لفترة ثابتة، وفي حال وفاة المؤمن عليه قبل بلوغ سن التقاعد، يستحق ورثة المؤمن عليه مبلغاً مقطوعاً يعادل الأموال المتراكمة وعوائدها في الحساب الشخصي.
المادة (11) : إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي 1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة تسمى مؤسسة "الضمان الاجتماعي" لإدارة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة (1)من المادة (3) من هذا القرار بقانون، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد. 2. تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها وفقاً لما هو منصوص عليه بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (12) : مقر المؤسسة يكون المقر الرئيس الدائم للمؤسسة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ أي مكان آخر مقراً مؤقتاً لممارسة أعمالها كما يحدده المجلس، وأن تنشئ فروعاً لها داخل فلسطين وخارجها وفقاً لمتطلبات عملها.
المادة (13) : قطاعات المؤسسة تتكون المؤسسة من قطاعين رئيسيين، هما: 1. قطاع العمليات، ويشمل تنظيم عمل كافة التأمينات بما في ذلك تحصيل الاشتراكات، وصرف المنافع، والأعمال الإدارية والمالية والتكنولوجية. 2. قطاع الاستثمار، ويعمل بشكل مستقل عن قطاع العمليات، وتحول إليه العوائد المالية السنوية المتوقعة بالاستناد إلى خطة التدفقات النقدية التي يتم استثمارها وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة من المجلس.
المادة (14) : الإعفاء الضريبي للمؤسسة 1. تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية، بما فيها رسوم طوابع الواردات وفق القوانين المعمول بها. 2. تعفى الاشتراكات التي تتلقاها المؤسسة والإيرادات الاستثمارية للمؤسسة من ضريبة الدخل.
المادة (15) : مهام وصلاحيات المؤسسة لأغراض توفير منافع الضمان الاجتماعي للمنتفعين بسهولة وفعالية وكفاءة، تقوم المؤسسة بالمهام والصلاحيات الآتية: 1.تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. إدارة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة (1)من المادة (3) من هذا القرار بقانون. 3. تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي لسنة 1994 م، الموقع من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. 4. جمع وتسجيل وإدارة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المؤمن عليهم وعائلاتهم والمنتفعين اللازمة لتوفير منافع التأمينات الاجتماعية. 5. جمع الاشتراكات والهبات والمنح والمساعدات وغيرها من الموارد المالية المتعلقة بأي من التأمينات الاجتماعية. 6. إدارة أموال المؤسسة استثمارياً لزيادة العائدات وضمان الاستمرارية. 7. دفع المنافع للمنتفعين. 8. تحويل الموارد المالية إلى الصناديق وتنظيم حساباتهم، والاحتفاظ بسجلات لها.
المادة (16) : إنشاء صناديق التأمينات الاجتماعية 1. يُنشأ صُندوق منفصل لكل واحدٍ من التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، وموازنة للنفقات الإدارية. 2. تكون المؤسسة مسؤولة عن إدارة الصناديق. 3. يُدار كُل من الصناديق بشكل منفصل، ولا يجوز إجراء تحويلات مالية تبادلية بينها. 4. يحظر استخدام أموال الصندوق في الإقراض لأي جهة كانت.
المادة (17) : الموارد المالية للمؤسسة 1. تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: أ. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه. ب. الفوائد المستحقة نتيجة التأخر في دفع الاشتراكات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ج. الغرامات والمبالغ المالية الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. د. المنح والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض، وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس. ه. عوائد استثمارات أموال الصناديق. و. القروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة. 2. لا يجوز إنفاق أموال الصناديق إلا بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (18) : المجلس 1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة، برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من: - ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً - ممثل عن وزارة المالية، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً - ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً - ممثل عن وزارة العمل، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً - خمسة ممثلين عن العمال، تتم تسميتهم من قبل الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلاً. أعضاء - خمسة ممثلين عن أصحاب العمل، تتم تسميتهم من قبل اتحادات أصحاب العمل الأكثر تمثيلاً. أعضاء - ممثل عن النقابات المهنية، يتم تسميته من قبل ممثليها، وممثل عن المنظمات الأهلية، يتم تسميته من قبل ممثليها. عضواً - خبير مالي أكاديمي، يسميه مجلس الوزراء. عضواً 2. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء المجلس على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. ينتخب المجلس نائباً للرئيس من أحد أعضائه ليحل مكان الرئيس في حال غيابه، لمدة أربع سنوات، ويجوز لهم إعادة انتخابه لمرة أخرى فقط.
المادة (19) : مسؤولية المجلس رئيس وأعضاء المجلس مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية عن أي قرار يتعارض مع مسؤولياتهم وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (20) : تضارب مصالح أعضاء المجلس 1. يجب على كل عضو عند تعيينه أن يفصح خطياً لرئيس المجلس عن جميع مصالحه التجارية والمالية التي يمكن أن تشكل تعارضاً بين مصلحته الشخصية ومسؤولياته القانونية بصفته عضواً في المجلس. 2. في حال وجود تعارض في المصالح أو يوجد هناك شك بأن تعارضاً في المصالح بدأ في الظهور لأي عضو، على جميع الأعضاء الآخرين، وموظفي المؤسسة، والمؤمن عليه والمنتفعين، أن يفصحوا عن هذا التعارض خطياً لدى الرئيس.
المادة (21) : عضوية المجلس 1. تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (1) من المادة (18) من هذا القرار بقانون، أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من قبل الجهة التي يمثلها العضو. 2. تنتهي العضوية حكماً في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. إذا صدر حكم من محكمة مختصة باعتباره فاقداً للأهلية. ج. إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس. د. إذا أدين بحكم قطعي بأية جناية، أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان. 3. تنتهي العضوية بقرار من المجلس في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية أو خمس جلسات عادية متقطعة دون عذر مقبول. ب. إذا قدم استقالته. ج. في حال ثبت وجود تضارب في المصالح. 4. في حال فقد أحد الأعضاء العضوية وفقاً للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، على جهته التمثيلية تسمية بديلاً عنه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ فقدانه العضوية، على أن يكمل العضو الجديد المدة المتبقية.
المادة (22) : اجتماعات المجلس 1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من الرئيس. 2. يعقد المجلس اجتماعاته الطارئة بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه. 3. يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره ثلثي عدد أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن ثمانية أعضاء، وبحضور ممثل على الأقل عن كل جهة من الجهات التمثيلية المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4. يحق للمجلس دعوة خبير أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع للاستئناس برأيه.
المادة (23) : صلاحيات ومهام المجلس يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة، وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما في ذلك: 1 . اعتماد السياسات العامة للمؤسسة، في مجال التأمين، والشؤون المالية والاستثمار، وسياسات المخاطر. 2 . تعيين المفوضين بالتوقيع عن المؤسسة في المسائل المالية والإدارية والقانونية بناءً على توصيات المدير العام. 3 . تعيين المدير العام، وتحديد راتبه والحقوق والامتيازات الأخرى، وإنهاء عقده. 4 . تعيين مدير دائرة الاستثمارات بتنسيب من لجنة الاستثمار، ويحدد في قرار تعيينه راتبه والحقوق والامتيازات الأخرى، ويكون إنهاء خدماته بذات الطريقة. 5 . اعتماد الأنظمة المالية والإدارية اللازمة لعمل المؤسسة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي ونظام مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وسلم الرواتب للعاملين في المؤسسة، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 6 . اعتماد نظام خاص لإدارة استثمارات المؤسسة لضمان تحقيق أهدافها، ورفعه لمجلس الوزراء لإصداره. 7 . إصدار تعليمات بشأن عمل وإجراءات جميع اللجان المشكلة من المجلس، وفق أحكام هذا القرار بقانون. 8 . إصدار التعليمات اللازمة لضمان استثمار أموال الصندوق بشكل يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية للمؤسسة. 9 . تشكيل لجنة تدقيق داخلي، ولجنة الاستثمار، ولجنة المخاطر، ولجنة الحوكمة والحكم الرشيد واللجان الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها لدعم سير أعمال المؤسسة، وتكون لمدة أربع سنوات، وعضوية أي من أعضائها قابلة للتجديد مرة واحدة. 10. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة. 11. اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة للمؤسسة. 12. إقرار الخطة العامة للإدارة المالية للصناديق. 13. إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها من الجهات المختصة. 14. تعيين الحافظ وخبراء الاستثمارات. 15. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة. 16. تعيين خبراء لفحص وتحديد المركز المالي للمؤسسة. 17. اعتماد الحسابات الختامية السنوية، والميزانية العمومية، والحساب السنوي العام للإيرادات والمصروفات، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التوازن المالي، بناءً على توصيات المدير العام. 18. رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن تتضمن الآتي: أ. الأداء الاستثماري. ب. مدى تطابق أداء مدراء الاستثمار مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار. ج. السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات. د. رسالة من المجلس تؤكد أن جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة الماضية تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات، وفقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات، وتبين أي خلل حال وروده. 19. أي صلاحيات ومهام أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (24) : مهام وصلاحيات المدير العام يتولى المدير العام مسؤولية إدارة المؤسسة، ويكون المسؤول التنفيذي الأعلى للمؤسسة، ويناط به المهام والصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ السياسات والقرارات التي يقرها ويصدرها المجلس. 2. متابعة الأعمال اليومية للمؤسسة، والإشراف على العاملين فيها، وإدارة جميع قطاعاتها وإداراتها. 3. إصدار التعليمات الداخلية والمالية والإدارية والفنية التنفيذية والتنظيمية للمؤسسة لضمان تحقيق أهدافها. 4. إعداد الهيكل التنظيمي، ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة، ورفعها للمجلس. 5. إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة، وعرضها على المجلس لإقرارها قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. 6. إعداد التقارير الإدارية والمالية الخاصة بأعمال المؤسسة، ورفعها للمجلس لإقرارها. 7. تحضير اجتماعات المجلس وحضورها، دون أن يكون له حق التصويت، ويقوم بتدوين مداولات الاجتماعات والاحتفاظ بمحاضرها. 8. أية مهام وصلاحيات أخرى يفوضه المجلس بها خطياً أو أوكلت إليه، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (25) : شروط تعيين المدير العام يجب أن يتوفر في المدير العام الشروط الآتية: 1 .أن يكون فلسطينياً. 2. أن يكون متخصصاً في الشؤون المالية والاقتصادية، وذو خبرة وكفاءة عالية في هذا المجال لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 3. أن يتمتع بحسن السيرة والسمعة والسلوك. 4. ألا يكون محكوم عليه بأية جناية، أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان.
المادة (26) : لجنة التدقيق الداخلي 1. يشكل المجلس لجنة تسمى “لجنة التدقيق الداخلي”، مكونة من ثلاثة من أعضائه المؤهلين على النحو الآتي: أ. ممثل عن الحكومة. ب. ممثل عن أصحاب العمل. ج. ممثل عن العمال. 2. تنتخب لجنة التدقيق الداخلي رئيساً لها من ضمن أعضائها، وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة. 3. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية: أ. مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية، وتدقيق جميع التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة قبل عرضها على المجلس. ب. التنسيب للمجلس بتعيين وعزل مدير وحدة التدقيق الداخلي. ج. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة، وقواعد الحوكمة وإبداء الرأي في أنظمة المؤسسة المالية والقواعد والأصول المحاسبية لها، ورفعها للمجلس. د. رفع التقارير الربعية حول استثمارات المؤسسة، ومدى التزامها بأحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة والتعليمات التي تنظم عملها. ه. ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4. يجوز للجنة التدقيق الداخلي الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة للاستئناس برأيهم. 5. لا يجوز للعضو في لجنة التدقيق الداخلي أن يكون عضواً بذات الوقت في لجنة الاستثمار أو لجنة المخاطر.
المادة (27) : لجنة المخاطر 1. يُشكل المجلس لجنة تسمى “لجنة المخاطر”، مكونة من ثلاثة من أعضائه المؤهلين، وذلك على النحو الآتي: أ. ممثل عن الحكومة. ب. ممثل عن أصحاب العمل. ج. ممثل عن العمال. 2. تنتخب لجنة المخاطر رئيساً لها من ضمن أعضائها، وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة. 3. تتولى لجنة المخاطر المهام والصلاحيات الآتية: أ. اقتراح السياسات العامة لإدارة المخاطر، وضمان إطار فعال لإدارة المخاطر. ب. اقتراح المستوى العام من المخاطر الذي يمكن للمؤسسة أن تتحمله. ج. التنسيب للمجلس بتعيين وعزل مدير وحدة إدارة المخاطر. د. مراقبة كفاءة وحدة إدارة المخاطر. ه. تحليل المخاطر وفقاً للتقارير الواردة من دائرة الاستثمار، ورفعها إلى المجلس. و. ممارسة أية صلاحيات ومهام أخرى مخولة لها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4. يجوز للجنة المخاطر الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة للاستئناس برأيهم. 5. لا يجوز للعضو في لجنة المخاطر أن يكون عضواً بذات الوقت في لجنة الاستثمار أو لجنة التدقيق الداخلي.
المادة (28) : لجنة الحكم الرشيد 1. يشكل المجلس لجنة تسمى “لجنة الحكم الرشيد”، مكونة من ثلاثة من أعضائه المؤهلين، وذلك على النحو الآتي: أ. رئيس المجلس. ب. ممثل عن أصحاب العمل. ج. ممثل عن العمال. 2. يترأس اللجنة رئيس المجلس، وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة. 3. تتولى لجنة الحكم الرشيد الإشراف على تطبيق سياسة ومبادئ ومعايير الحكم الرشيد، ولهذا الغرض تقوم بالمهام والصلاحيات الآتية: أ. وضع سياسة ومبادئ ومعايير الحكم الرشيد والضوابط والآليات اللازمة لتعزيز الامتثال بها، ورفعها للمجلس لاعتمادها. ب. وضع مدونة لقواعد السلوك التي تحكم سلوكيات وأخلاقيات المهنة، ورفعها للمجلس لاعتمادها. ج. وضع الإجراءات وتوفير الأدوات اللازمة لمنع تضارب المصالح والتصاريح الخطية المطلوبة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والمدير العام، ورفعها للمجلس لاعتمادها. د. وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن نشاطاتها ووظائفها، ورفعها للمجلس لاعتمادها. ه. مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة، من حيث توزيع المسؤوليات، وتفويض الصلاحيات والتأكد من تنفيذ تقييمات الأداء، ووضع آليات لضمان الشفافية والمساءلة. و. وضع المبادئ اللازمة لتنظيم عملية تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تستثمر فيها، بما في ذلك تقييم أداء ممثلي المؤسسة في مجالس إدارة هذه الشركات. ز. تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس عن وضع الحكم الرشيد في المؤسسة. ح. ممارسة أية صلاحيات ومهام أخرى مخولة لها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4. يجوز للجنة الحكم الرشيد الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة للاستئناس برأيهم. 5. لا يجوز للعضو في لجنة الحكم الرشيد أن يكون عضواً بذات الوقت في لجنة الاستثمار أو لجنة المخاطر.
المادة (29) : فحص المركز المالي للصناديق 1. تتم مراقبة المركز المالي للصناديق بشكل مستمر من قبل المؤسسة. 2. يتم فحص وتحديد المركز المالي مرة على الأقل كل ثلاث سنوات من واحد أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المؤهلين دولياً، على أن يتم اعتماد الخبير أو الخبراء والنتائج من قبل المجلس. 3. يجب أن يراعي فحص المركز المالي سياسة تمويل الصناديق، وعلى الخبراء الإكتواريين تقديم الرأي بشأن مدى ملائمة سياسة التمويل نحو تحقيق أهدافها، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة الاستثمار والمنافع المستحقة من الصناديق. 4. إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة، فعلى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة، وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة. 5. يجب أن يراعى في الفحص الاكتواري للمنافع بعيدة المدى، أن تكون اشتراكات تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعيين في مستوى أكبر من متوسط القسط العام وهو معدل الاشتراك المستمر واللازم لتمويل جميع نفقات الصندوق. 6. يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز تلتزم الحكومة بتقديم القروض لسداد العجز، ويعتبر ما تدفعه الحكومة ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة. 7. يعتمد الصندوق الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق سنوياً، على أن تكون هذه البيانات مدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي.
المادة (30) : لجنة الاستثمار 1. يشكل المجلس لجنة تسمى “لجنة الاستثمار”، تتكون من خمسة أعضاء، ويُعيّنهم على النحو الآتي: أ. ممثل عن الحكومة من بين أعضاء المجلس. ب. ممثل عن أصحاب العمل من بين أعضاء المجلس. ج. ممثل عن العمال من بين أعضاء المجلس. د. المدير العام. ه. خبير مالي من خارج المؤسسة. 2. يعين المجلس رئيساً للجنة الاستثمار من بين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (أ ، ب ، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (31) : صلاحيات ومهام لجنة الاستثمار تتولى لجنة الاستثمار المهام والصلاحيات الآتية: 1. التنسيب للمجلس بتعيين مدير دائرة الاستثمار، على أن يكون مجازاً في شهادة دولية للاستثمار، وألا تقل خبرته العملية في نفس المجال عن عشر سنوات. 2. اقتراح السياسة الاستثمارية بما ينسجم مع التشريعات وقواعد العناية الفائقة المعمول بها، ورفعها للمجلس لإقرارها. 3. اقتراح الخطة السنوية للاستثمار بما يتلائم مع سياسة الاستثمار المعتمدة من المجلس، ورفعها للمجلس لإقرارها. 4. إعداد الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل دائرة الاستثمار، ورفعها للمجلس لاعتمادها. 5. اقتراح نظام خاص لإدارة استثمارات المؤسسة لضمان تحقيق أهداف المؤسسة، ورفعها للمجلس لاعتمادها. 6. الإشراف على دائرة الاستثمار. 7. إعداد الموازنة الاستثمارية السنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التدفق النقدي للمؤسسة، وتقديمها للمجلس لإقرارها. 8. وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة السنوية للاستثمار المقرة من المجلس. 9. اقتراح الموازنة التشغيلية السنوية لدائرة الاستثمار، ورفعها للمجلس للموافقة عليها. 10. التنسيب للمجلس باعتماد العقود مع الشركات الاستثمارية والخبراء الماليين وأتعابهم. 11. مراجعة وتقديم التقرير الاستثماري لتضمينه في التقرير السنوي للمؤسسة. 12. رفع التقارير الربعية عن الأداء والأنشطة الاستثمارية للمجلس. 13. مراجعة السياسات الاستثمارية سنوياً، وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس. 14. التنسيب للمجلس باختيار مدراء الاستثمارات الخارجيين والحافظ. 15. أي صلاحيات ومهام أخرى يفوضها لها المجلس أو تناط بها بموجب الأنظمة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (32) : صلاحيات ومهام مدير دائرة الاستثمار يتولى مدير دائرة الاستثمار مسؤولية إدارة الدائرة، ويناط به المهام والصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ السياسة والقرارات المتعلقة بالاستثمار، والمقرة من المجلس. 2. تنفيذ قرارات وتعليمات لجنة الاستثمار. 3. إدارة شؤون دائرة الاستثمار، والإشراف على موظفيها. 4. تنسيق العمل مع الدوائر الأخرى في المؤسسة وأية جهة أخرى خارجية ذات العلاقة. 5. اقتراح الهيكل التنظيمي لدائرة الاستثمار، وتحديد وصف الوظائف، وتقديمها إلى لجنة الاستثمار. 6. تقديم مشروع موازنة دائرة الاستثمار التشغيلية السنوية إلى لجنة الاستثمار. 7. تقديم التقرير السنوي عن أعمال دائرة الاستثمار وبياناتها المالية المتعلقة بنشاطها الاستثماري وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية إلى لجنة الاستثمار. 8. تقديم التوصية للجنة الاستثمار باعتماد الاتفاقيات والعقود الاستثمارية. 9. تحضير اجتماعات لجنة الاستثمار وحضورها دون أن يكون له حق التصويت، ويقوم بتدوين مداولات الاجتماعات والاحتفاظ بمحاضرها. 10. التأكد من تطبيق أعلى معايير العمل المهني لدى دائرة الاستثمار.
المادة (33) : صلاحيات ومهام دائرة الاستثمار تتولى دائرة الاستثمار مسؤولية إدارة المحافظ المالية للمؤسسة بما ينسجم مع السياسة الاستثمارية المعتمدة من المجلس والتشريعات وقواعد العناية الفائقة، وذلك وفقاً لما يلي: 1. التداول بأسهم الشركات المحلية المدرجة في البورصة. 2. المشاركة في تأسيس المشاريع الاقتصادية المجدية. 3. شراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات، وغيرها من الأوراق المالية المرخصة. 4. الإيداع النقدي في الجهاز المصرفي. 5. الاستثمار في صناديق مشتركة. 6. شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات التملك أو الاستثمار أو الشراكة أو التجارة. 7. متابعة أداء الشركات وممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات المستثمر فيها من قبل المؤسسة، ورفع تقارير عن أدائهم إلى لجنة الاستثمار. 8. الاستثمار في الخارج بناءً على موافقة المجلس بتنسيب من لجنة الاستثمار. 9. تفويض جزء من وظائفها الاستثمارية إلى مدراء استثمار خارجيين بناءً على موافقة المجلس 10. متابعة الوظائف الاستثمارية الممنوحة لمدراء الاستثمار الخارجيين والحافظ.
المادة (34) : تضارب مصالح أعضاء لجنة الاستثمار ودائرة الاستثمار 1. يحظر على أعضاء لجنة الاستثمار ومدير وموظفي دائرة الاستثمار أن تكون لهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في مجال عمل الدائرة ونشاطها، ويلتزمون قبل مباشرة عملهم بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكدون عدم وجود أي مصلحة شخصية، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. 2. يلتزم أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، بتقديم تصريح خطي للمجلس في حال نشوء تضارب مصالح في أي نشاط استثماري أثناء تأدية العمل والمهام، ويستبعد الشخص من ممارسة أي نشاط يتعلق بهذا الاستثمار.
المادة (35) : تعيين الحافظ 1. يقوم المجلس بتعيين الحافظ من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية، وتحدد المؤسسة مدة عقد العمل ومقدار الرسوم. 2. لا يجوز أن يكون الحافظ في ذات الوقت مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة.
المادة (36) : تسمية الحافظ يتعاقد المجلس مع الحافظ لحفظ الأصول والأوراق المالية للمؤسسة، ويشمل العقد على الأقل الآتي: 1. تعهد بأن يقوم الحافظ بالمحافظة على الأصول والأوراق المالية للمؤسسة منفصلة عن أصوله والأصول الأخرى المدارة من قبله بصفته مؤتمناً عليها. 2. خدمات الحافظ التي يشملها العقد. 3. الرسوم التي يتقاضاها الحافظ لكل خدمة منصوص عليها في العقد. 4. محتوى ودورية إصدار التقارير للمؤسسة من قبل الحافظ. 5. بيان يحدد المسؤولية المهنية للحافظ فيما يتعلق بأداء التزاماته الواردة في العقد، ووفقاً للتشريعات المعمول بها. 6. الطلب من الحافظ إبرام عقد تأمين المسؤوليات المهنية لتعويض المؤسسة عن الخسائر التي من الممكن أن تلحق بقيمة أصولها وأوراقها المالية والتي يحتفظ بها الحافظ، وذلك بسبب سوء سلوكه. 7. شروط إنهاء العقد بين الحافظ والمؤسسة، بما في ذلك حالة التصفية أو إفلاس الحافظ.
المادة (37) : معايير اختيار الحافظ يجب أن تشمل معايير اختيار الحافظ على الآتي 1. أن يكون مؤسسة مالية بخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الأقل في مجال حفظ الأوراق المالية، والخبرات المناسبة في إدارة المخاطر، وأن يملك رأس المال والاحتياطيات النقدية الكافية بشكل يتناسب مع حجم أصول المؤسسة المحفوظة لديه. 2. أن يكون قادراً على إبرام عقد تأمين المسؤوليات المهنية. 3. ألا يكون الحافظ مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة.
المادة (38) : الإشراف على الحافظ يستلم الحافظ تعليمات مباشرة من دائرة الاستثمار بجميع الأنشطة المتعلقة بالأصول والأوراق المالية التي يحتفظ بها للمؤسسة.
المادة (39) : تفويض مهام الاستثمار لمدراء الاستثمار الخارجيين 1. يجوز للمجلس أن يفوض مهام استثمارية محددة لمدراء استثمار خارجيين، يتم تعيينهم من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية. 2. يلتزم مدراء الاستثمار الخارجيين بما يلي: أ. توفير عدد من المحافظ الاستثمارية التي تلتزم بسياسة الاستثمار التي أقرها المجلس، ومع الأولويات التي وضعتها لجنة الاستثمار. ب . الاستثمار وفقاً لتعليمات دائرة الاستثمار.
المادة (40) : معايير اختيار مدراء الاستثمار الخارجيين يجب أن تشمل معايير اختيار مدراء الاستثمار الخارجيين على ما يلي: 1. أن يكونوا مؤسسات مالية ذات رأس مال واحتياطيات نقدية كافية، وبخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الأقل في مجال إدارة الاستثمارات والخبرات المناسبة في إدارة المخاطر. 2. أن يكون لديهم نظم تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تدفق البيانات والمعلومات والتقارير بشكل كفؤ وفعال مع المؤسسة. 3. أن يكونوا قادرين على إبرام عقد تأمين المسؤوليات المهنية.
المادة (41) : تقارير مدراء الاستثمار الخارجيين يلتزم مدراء الاستثمار الخارجيون بتزويد دائرة الاستثمار بالتقارير الآتية: 1. تقارير شهرية عن الأصول التي تقع تحت إدارتهم وأنشطة الاستثمارات المنفذة من قبلهم لصالح المؤسسة. 2. تقارير ربعية توضح أداء مدراء الاستثمار الخارجيين فيما يتعلق بالأصول المدارة من قبلهم لصالح المؤسسة. 3. تقارير ربعية عن نفقات الاستثمار، بما في ذلك الرسوم المباشرة وغير المباشرة، والعمولات، وأية مصاريف أخرى يُحملها مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة فيما يتعلق بإدارة استثماراتها. 4. تقارير سنوية عن الإيرادات والنفقات والبيانات المالية المتعلقة بالاستثمارات المدارة من قبلهم لصالح المؤسسة. 5. تقارير سنوية حول تنبؤات تطور المحافظ الاستثمارية المدارة من قبلهم لصالح المؤسسة. 6. أية تقارير أخرى تطلب من لجنة أو دائرة الاستثمار، وذات علاقة بالاستثمار.
المادة (42) : الاشتراكات 1. تحتسب الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون على أساس الأجر الشهري للمؤمن عليه الخاضع، على النحو الآتي: أ . يكون الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات مساوياً عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجر. ب . يجب ألا يقل الحد الأدنى للأجر الخاضع للتأمينات عن الحد الأدنى للأجور. 2. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه، ويكون مسؤولاً عن دفعها شهرياً من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديه وحتى تركه له، ويحتسب كسر الشهر على أساس عدد أيام العمل الفعلية لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون. 3. تبقى اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه عن الفترة ما قبل الاستقالة أو إنهاء عقد العمل قبل بلوغ سن الستين سارية المفعول، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم احتساب الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 4. يعتبر شهر الإشعار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القرار بقانون، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر. 5. يصدر المجلس التعليمات المنظمة لدفع الاشتراكات في حال تخفيض أو تعليق دفع الأجور للمؤمن عليه.
المادة (43) : البيانات اللازمة لاحتساب الاشتراكات 1. على صاحب العمل تقديم البيانات التفصيلية على النماذج المعتمدة من المؤسسة، والتي تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديه وأجورهم، والتي تحتسب الاشتراكات على أساسها، وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها وفق أحكام التشريعات المعمول بها. 2. في حال عدم تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو كانت غير مطابقة للواقع، تحتسب الاشتراكات وفق ما تحدده المؤسسة، ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس.
المادة (44) : التسجيل 1. يلتزم صاحب العمل بالتسجيل لدى المؤسسة عند مباشرة عمله، وبحد أقصى عند تعيين العامل الأول لديه، على أن يتم التسجيل وفق النماذج المعتمدة من المؤسسة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ تعيينه. 2. يلتزم صاحب العمل عند تعيين عامل جديد بتسجيله لدى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
المادة (45) : دفع الاشتراكات 1. يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات التي يؤديها عن المؤمن عليهم والاشتراكات المقتطعة من أجورهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق، وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها. 2. إذا لم يلتزم صاحب العمل بخصم الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يقم بخصم الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، يغرم دون إشعار مسبق أو إنذار من المؤسسة بدفع مبلغاً إضافياً يعادل (30 %) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها. 3. على صاحب العمل تزويد المؤسسة بقائمة أسماء العمال الذين أنهيت خدماتهم، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء خدماتهم، وفي حالة التأخير يدفع صاحب العمل غرامة تعادل (%5) من الاشتراكات الشهرية عن كل عامل تم إنهاء خدمته عن كل شهر من التأخير في إبلاغ المؤسسة، ويحتسب مبلغ الغرامة عن الفترة الواقعة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ إخطار المؤسسة. 4. إذا تبين للمجلس أن هناك قوة قاهرة أو ظروفاً طارئة أو أسباباً خارجة عن إرادته حالت دون قيام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة، يحق له إعفاء صاحب العمل بما لا يتجاوز (70 %) من مجموع الفوائد والغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة. 5. إذا ترتب على صاحب العمل فوائد أو غرامات أو أية مبالغ إضافية بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة عدم تسديده أي مبلغ من الاشتراكات، يجوز للمؤسسة استخدام مبالغ الاشتراكات الجديدة لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليه.
المادة (46) : تعيين متعهد فرعي يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق أحكام هذا القرار بقانون، إذا عين متعهداً فرعياً لتنفيذ العمل.
المادة (47) : منافع تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين تشمل منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين الواردة في هذا الفصل ما يلي: 1. راتب التقاعد وراتب العجز وراتب الوفاة الطبيعيين. 2. تعويضات الدفعة الواحدة في حال عدم توفر شروط استحقاق الراتب التقاعدي. 3. نفقات الجنازة.
المادة (48) : الموارد المالية تتكون الموارد المالية المتعلقة بتمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين مما يلي: 1. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل بنسبة (9%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للتأمينات. 2. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل المؤمن عليه بنسبة (7%) من الأجر الخاضع للتأمينات. 3. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القرار بقانون بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين. 4. المنح والمساعدات والتبرعات والقروض وأية إيرادات أخرى يقرر المجلس قبولها. 5. القروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة. 6. ريع استثمار الأموال المتأتية من الموارد المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (49) : إثبات السن لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يتم اعتماد سن المؤمن عليه والمعالين بناءً على شهادة ميلاد رسمية.
المادة (50) : شروط استحقاق راتب التقاعد 1. يستحق المؤمن عليه الراتب التقاعدي الإلزامي، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ السن القانوني (60) سنة. ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته الشهرية عن (180) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يستحق المؤمن عليه تقاعد مبكر في حال توقفه عن العمل، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ سن (55)، وألا يقل إجمالي الاشتراكات الشهرية للرجل عن (300) اشتراكاً، وللمرأة (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ب . قيامه بإشعار المؤسسة وصاحب العمل خطياً قبل ثلاثة أشهر. 3. يستحق المؤمن عليهم العاملون في المهن الخطرة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ سن (50) سنة . ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته عن (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة لتحديد المهن الخطرة. 4. يستحق المشتركون من ذوي الإعاقة الذين أكملوا (10) سنوات خدمة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي.
المادة (51) : احتساب الراتب التقاعدي 1. يحتسب الراتب التقاعدي الإلزامي للمؤمن عليه الذي استحق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لآخر ثلاث سنوات للعامل، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر عشر سنوات لصاحب العمل، التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل التقاعد الخاضع للحد الأقصى للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون. 2. يحتسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي استحق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لآخر ثلاث سنوات للعامل، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر عشر سنوات لصاحب العمل، التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل التقاعد الخاضع للحد الأقصى للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون، ومخصوماً منه ولمدى الحياة ما نسبته (6%) عن كل سنة من سنوات التقاعد حتى بلوغ سن الستين.
المادة (52) : الحد الأدنى لراتب التقاعد يجب ألا يقل راتب التقاعد الإلزامي للمؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، عن (75 %) من الحد الأدنى للأجر، أو قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.
المادة (53) : تعويضات الدفعة الواحدة في حال عدم توفر شروط استحقاق راتب التقاعد 1. يحق للمؤمن عليه الذي بلغ سن الستين وغير مستوفٍ لشروط راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (50) من هذا القرار بقانون، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، ولغايات هذه المادة يقصد بتعويض الدفعة الواحدة أنها مبلغ مقطوع يساوي قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها. 2. نسبة الفوائد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون بنسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة الأجل في وقت التقاعد.
المادة (54) : وقف صرف الراتب التقاعدي في حال الاستمرار أو الالتحاق في العمل 1. يوقف صرف الراتب التقاعدي الإلزامي للمؤمن عليه الذي بلغ سن (60) سنة إذا استمر أو التحق في العمل، أو حصل على عمل بناء على اتفاق بينه وبين صاحب العمل، على أن تدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و(2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يوقف صرف راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي طلب التقاعد المبكر، في حال عودته للعمل، وتدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و(2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (55) : الاستمرار أو الالتحاق بالعمل بعد الحصول على تعويض الدفعة الواحدة يجوز للعامل المؤمن عليه الذي حصل على تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة (53) من هذا القرار بقانون إذا استمر أو التحق في العمل، إعادة تعويض الدفعة الواحدة مع فوائدها المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس، وتدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و(2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف الفترة التي أعيد عنها تعويض الدفعة الواحدة وفترة اشتراكاته اللاحقة لاشتراكاته السابقة، ويتم تسوية حقوقه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (56) : شروط استحقاق راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي يحق للمؤمن عليه الحصول على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي، شريطة تحقق ما يلي: 1. إذا تم تأكيد العجز بقرار من المرجع الطبي. 2. إذا حدث العجز خلال فترة التأمين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون بغض النظر عن عدد اشتراكاته، أو إذا حدث العجز خارج فترة التأمين ولديه ما لا يقل عن (60) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (57) : احتساب راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي 1. يحتسب راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (%2) عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لآخر ثلاث سنوات للعامل، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر عشر سنوات لصاحب العمل، التي تم تسديد فيها الاشتراكات قبل حدوث العجز، الخاضع للحد الأقصى للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون. 2. لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل سنوات الاشتراكات المدفوعة خلال الفترة من بداية العجز حتى السن القانونية للتقاعد الإلزامي (60 ) سنة.
المادة (58) : الحد الأدنى لراتب العجز الكلي الدائم الطبيعي يجب ألا يقل راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه المستحق لراتب العجز عن (40 %) من متوسط الأجر الشهري المرجح خلال الفترة التي تم تسديد الاشتراكات فيها تصل إلى حد أقصى عشر سنوات قبل حدوث العجز أو عن (75 %) من الحد الأدنى للأجر أو عن قيمة خط الفقر الفردي، أيها أعلى.
المادة (59) : احتساب راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي 1. يحتسب راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً لنسبة العجز المئوية من إجمالي راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي. 2. لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل سنوات الاشتراكات المدفوعة خلال الفترة من بداية العجز حتى السن القانونية للتقاعد الإلزامي (60) سنة.
المادة (60) : تعويضات الدفعة الواحدة في حالة عدم توفر شروط استحقاق راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي 1. يحق للمؤمن عليه غير المستحق لراتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (56) من هذا القرار بقانون، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها. 2. نسبة الفوائد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون بنسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة الأجل في وقت حدوث العجز.
المادة (61) : إعادة الفحص الطبي 1. يحق لكل من المؤسسة والحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو العجز الجزئي الدائم الطبيعي طلب إعادة الفحص الطبي خلال السنتين التاليتين من تاريخ ثبوت هذا العجز، ومرة واحدة كل سنتين بعد ذلك. 2. بناءً على نتائج إعادة الفحص الطبي المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالاستناد إلى نظام اللجان الطبية المعمول به في وزارة الصحة، تقوم المؤسسة باتخاذ القرارات الآتية: أ. وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي من المرجع الطبي الذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم الطبيعي أو العجز الجزئي الدائم الطبيعي. ب. تحويل حقوق الحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي إلى راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً لأحكام المادتين (56) و(59) من هذا القرار بقانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي من المرجع الطبي، والذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم، وثبوت صفة العجز الجزئي الدائم لديه. ج. تحويل حقوق الحاصل على راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي إلى راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي وفقاً لأحكام المادتين (56) و(57) من هذا القرار بقانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي من المرجع الطبي والذي يبين زوال صفة العجز الجزئي الدائم، وثبوت صفة العجز الكلي الدائم لديه. 3. في حال تخلف الحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي عن إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على طلب من المؤسسة خلال (45) يوماً من تاريخ الطلب، تقوم المؤسسة بوقف صرف الراتب المخصص له، إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له.
المادة (62) : الحق في الاعتراض على قرار الفحص الطبي 1. يحق لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الاعتراض على تقارير المرجع الطبي أمام اللجنة الطبية الاستئنافية. 2. بناءً على نتائج تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، تقوم المؤسسة باتخاذ أي من القرارات الآتية وفقاً لنظام اللجان الطبية المعمول بها في وزارة الصحة: أ. تأكيد حالة العجز الكلي الدائم الطبيعي أو العجز الجزئي الدائم الطبيعي. ب. رفض حالة العجز الكلي الدائم الطبيعي أو العجز الجزئي الدائم الطبيعي. 3. يجب أن يقدم الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً، اعتباراً من اليوم التالي لتبليغ نتائج تقرير المرجع الطبي، على أن يرفق معه الوثائق المطلوبة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد انتهاء هذه المدة.
المادة (63) : وقف صرف راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي في حال الالتحاق في العمل يوقف صرف راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه إذا التحق بعلاقة عمل منتظمة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القرار بقانون، على أن تدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و(2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم تسوية حقوقه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (64) : شرط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية يحق لورثة المؤمن عليه الحصول على راتب الوفاة الطبيعة في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا حدثت الوفاة له خلال فترة التأمين، شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن (12) اشتراكاً شهرياً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. إذا حدثت الوفاة له خارج فترة التأمين، شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكاً شهرياً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 3. إذا كان المتوفى يتلقى راتباً تقاعدياً أو كان مؤهلاً للحصول على راتب تقاعدي عند وفاته، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (65) : الورثة المستحقون 1. الورثة المستحقون للمؤمن عليه أو المتقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز الطبيعي، هم على النحو الآتي: أ. الأرمل والأرملة أو الأرامل. ب. الأولاد أقل من (21) سنة، والذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته. ج. الأولاد ما فوق (21) سنة ودون (26) سنة الذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته، والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي. د. الأولاد الذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته والعاجزين عن تحصيل دخل لأسباب صحية، ويقوم المرجع الطبي بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي لأحدهم يمنعه من العمل أو لا يمنعه. ه. الأولاد ما فوق (21) سنة من ذوي الإعاقة، والذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته، وليس لهم أي مصدر دخل. و. البنات غير المتزوجات، وليس لها أي مصدر دخل. ز. والدي المتوفى، إذا لم يوجد لهما أي دخل. 2. لغرض تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون شرط الأهلية لحصول الورثة على راتب الوفاة الطبيعية عند تاريخ وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز الطبيعي. 3. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (66) : احتساب راتب الوفاة الطبيعية 1. يحتسب راتب الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (64) من هذا القرار بقانون، بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لآخر ثلاث سنوات للعامل، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر عشر سنوات لصاحب العمل، التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل حدوث وفاة المؤمن عليه، الخاضع للحد الأقصى للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون، ولأغراض هذه الفقرة تحتسب الفترة من تاريخ وفاة المؤمن عليه حتى السن القانونية للتقاعد الإلزامي (60) كسنوات اشتراكات فعلية. 2. راتب الوفاة الطبيعية لورثة متقاعد الشيخوخة أو العجز الطبيعي وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (64) من هذا القرار بقانون، يكون نفس قيمة راتب الشيخوخة أو العجز الطبيعي التي كان يحصل عليها المتوفى عند تاريخ الوفاة.
المادة (67) : الحد الأدنى لراتب الوفاة الطبيعية يجب ألا يقل راتب الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا القرار بقانون عن (75 %) من الحد الأدنى للأجر، أو قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.
المادة (68) : تعويضات الدفعة الواحدة في حالة عدم توفر شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية 1. يحق لورثة المؤمن عليه غير المستحقين لراتب الوفاة الطبيعية، وفقاً لأحكام المادة (64) من هذا القرار بقانون، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية، مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها. 2. نسبة الفوائد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون بنسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة الأجل عند حدوث الوفاة.
المادة (69) : توزيع راتب الوفاة الطبيعية وتعويض الدفعة الواحدة على الورثة إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب الراتب التقاعدي أو صاحب راتب العجز الطبيعي يوزع راتب الوفاة الطبيعية لكل وريث وفقاً لأحكام المادة ) 65 ( من هذا القرار بقانون، وذلك وفق الجدول الآتي: رقم الحالة الورثة المستحقون الأرامل الأبناء الوالدين (بما في ذلك البنات غير المتزوجات) 1. أرمل أو أرملة أو أرامل وأكثر من ابن (بما في ذلك البنات غير المتزوجات) 50 % 50 % ---- 2. أرمل أو أرملة أو أرامل وابناً واحداً (بما في ذلك البنت غير المتزوجة) 50 % 33.3 % 16.7 % والوالدين لواحد أو الإثنين معا 3. أرمل أو أرملة أو أرامل وابناً واحداً (بما في ذلك البنت غير المتزوجة) 50 % 33.3 % ---- 4. أرمل أو أرملة أو أرامل وأكثر من ابن (بما في ذلك البنات غير المتزوجات) 33.3 % 50 % 16.7 لواحد أو الإثنين معا والوالدين 5. أرمل أو أرملة أو أرامل والوالدين دون وجود أبناء 50 % ---- 16.7 % لكل منهما (بما في ذلك البنات غير المتزوجات) 6. يوجد أكثر من ابن (بما في ذلك البنات غير المتزوجات) ---- 75 % 16.7 % والوالدين دون وجود أرملة أو أرامل لواحد أو الإثنيين معا 7. ابن واحد (بما في ذلك البنت غير المتزوجة) ----- 50 % 16.7 % لكل منهما والوالدين دون وجود أرملة أو أرامل 8. الوالدين دون وجود أرملة أو أرامل والأبناء ----- ----- 33.3 % لواحد أو الإثنين معا (بما في ذلك البنات غير المتزوجات)
المادة (70) : وقف راتب الوفاة الطبيعية 1. يوقف صرف راتب الوفاة الطبيعية لأي من الورثة المستحقين المنصوص عليهم في المادة (65) من هذا القرار بقانون، في حال التحاق أي منهم بعلاقة عمل منتظمة، وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القرار بقانون. 2. يوقف صرف راتب الوفاة الطبيعية للأرملة والبنت غير المتزوجة في حال الزواج.
المادة (71) : نفقات الجنازة يصرف للورثة المستحقين منحة بدل نفقات الجنازة بما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر، وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.
المادة (72) : منافع إصابات العمل تشمل منافع تأمين إصابات العمل الواردة في هذا الفصل ما يلي: 1. العناية الطبية التي تستلزمها الحالة الصحية للعامل المؤمن عليه المصاب. 2. البدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه المصاب في حال إصابته بعجز مؤقت بسبب إصابة العمل. 3. الرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة للعامل المؤمن عليه المصاب في حال إصابته بالعجز الدائم الكلي أو الجزئي الناتج عن إصابة العمل. 4. الرواتب الشهرية المستحقة لورثة العامل المؤمن عليه المصاب في حال وفاته بسبب إصابة العمل. 5. منحة الجنازة في حال وفاة العامل المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل.
المادة (73) : الموارد المالية تتكون الموارد المالية المتعلقة بتمويل تأمين إصابات العمل مما يلي: 1. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل بنسبة (1.6 %) من أجر العامل المؤمن عليه الخاضع للتأمينات. 2. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القرار بقانون بشأن تأمين إصابات العمل. 3. المنح والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض، وأية إيرادات أخرى يقبلها المجلس. 4. القروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة. 5. ريع استثمار الأموال المتأتية من الموارد المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (74) : منافع العناية الطبية 1 .1 تشمل منافع العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (72) من هذا القرار بقانون، ما يلي: أ. تكاليف العلاج الطبي والإقامة في المستشفى. ب. تكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل والتي يتكبدها العامل المصاب المؤمن عليه نتيجة التنقل ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو الإقامة إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج. ج. توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة، بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي مواصفاتها. 2. يُصدر المجلس التعليمات المتعلقة بآليات تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (75) : التزامات صاحب العمل 1. يلتزم صاحب العمل بما يلي: أ. نقل العامل المؤمن عليه المصاب فور وقوع إصابة العمل في مكان العمل إلى أقرب مستشفى أو أي جهة مختصة بالعلاج معتمدة من المؤسسة. ب. إبلاغ أقرب مركز شرطة ووزارة العمل عن إصابة العمل خلال ثمان وأربعين ساعة من وقوعها. ج. إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل خطياً، وإرفاق التقرير الطبي الأولي وأيه أوراق أخرى تتعلق بها، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوم عمل من تاريخ وقوعها. د. تسليم العامل المؤمن عليه المصاب نسخة عن الإشعار المنصوص عليه في البند (ج) من هذه الفقرة. 2. في حال إخلال صاحب العمل في الوفاء بأي من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يدفع غرامة مقدارها خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 3. يحق للعامل المؤمن عليه المصاب أو أحد أفراد عائلته إشعار المؤسسة ووزارة العمل ومركز الشرطة بإصابة العمل خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ وقوعها.
المادة (76) : التزامات المؤسسة 1. تتولى المؤسسة علاج العامل المؤمن عليه المصاب إلى أن يثبت شفاءه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي، وفقاً لما تحدده الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. 2. على المرجع الطبي إذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الإصابي الدائم أو العجز الجزئي الإصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته، وفي هذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك. 3. عند تراجع الحالة الصحية للعامل المؤمن عليه المصاب أو عند معاناته مضاعفات نتيجة للإصابة خلال سنة واحدة اعتباراً من تاريخ استقرار حالته الصحية يقوم المرجع الطبي بتحديد حاجة العامل المؤمن عليه المصاب لتلقي العلاج الطبي مرة أخرى، وكذلك استحقاقه للبدل اليومي وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (77) من هذا القرار بقانون. 4. تتحمل المؤسسة نفقات نقل العامل المؤمن عليه المصاب على النحو الوارد في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (74) من هذا القرار بقانون.
المادة (77) : تأمين العجز المؤقت 1. تلتزم المؤسسة إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل المؤمن عليه لعمله بدفع بدل يومي يعادل (%75) من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون، من تاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل، وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي. 2. يستمر صرف البدل اليومي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، طيلة مدة عجز العامل المؤمن عليه المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.
المادة (78) : المنافع في حال أدت إصابة العمل للوفاة والعجز الإصابي الكلي والجزئي الدائم 1. إذا أدت إصابة العمل لوفاة العامل المؤمن عليه يستحق الورثة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (65) من هذا القرار بقانون، راتب وفاة شهري بما يعادل (80 %) من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (42)، ويوزع على الورثة المستحقين وفقاً لأحكام المادة (69) من هذا القرار بقانون. 2. إذا أدت إصابة العمل إلى عجز كلي دائم للعامل المؤمن عليه، يستحق المصاب راتب عجز كلي دائم شهري يعادل (80 %) من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون. 3. إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر بنسبة (20 %) أو أكثر، يستحق المصاب راتب عجز شهري يحسب على أساس راتب العجز الكلي الدائم على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، مضروباً بنسبة العجز الجزئي للعامل المصاب المؤمن عليه. 4. إذا أدت إصابة العمل إلى أكثر من عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه، يستحق المصاب راتب عجز جزئي دائم شهري يحسب على أساس راتب العجز الكلي الدائم على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، مضروباً بمجموع نسب العجز الجزئي، وبما لا يتجاوز قيمته راتب العجز الكلي الدائم. 5. إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر نسبته بأقل من (20 %)، يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل راتب العجز الكلي الدائم مضروباً في نسبة العجز الجزئي الدائم للعامل المصاب المؤمن عليه، مضروباً في (3500) يوم عمل.
المادة (79) : سقوط حق المصاب بالتعويض 1. يسقط حق المصاب في تعويض البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (77) من هذا القرار بقانون، وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (78) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من العامل المؤمن عليه المصاب. ب. إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة. ج. إذا خالف العامل المؤمن عليه المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها، وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة. 2. يتم إثبات الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة وتعتمده. 3. لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة العامل المؤمن عليه أو في حالة العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم بنسبة (20 %) فأكثر.
المادة (80) : متطلبات الصحة والسلامة المهنية 1. يلتزم صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في أماكن العمل وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها. 2. إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فيتحمل صاحب العمل غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو (30 %) من جميع تكاليف العناية الطبية وفقاً لأحكام المادة (74) من هذا القرار بقانون التي دفعتها المؤسسة، أيهما أقل.
المادة (81) : تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل لأغراض هذا القرار بقانون يعتمد جدول تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل المقر من المرجع الطبي، وإذا لم يرد نوع العجز أو نسبته في الجدول المذكور، فيتم تحديد نوعه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي.
المادة (82) : إعادة تحديد إجمالي العجز الدائم الناشئ عن أكثر من إصابة عمل إذا تكرر حدوث إصابة العمل تطبق القواعد الواردة أدناه بشأن تعويض الدفعة الواحدة أو راتب العجز الدائم الذي يستحق أي منهما العامل المؤمن المصاب على النحو الآتي: 1. إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (20 %) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها مع عدم المساس في حقه بتعويض الدفعة الواحدة عن الإصابة أو الإصابات السابقة، ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اعتمد أساساً لتسديد الاشتراكات وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون. 2. إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (%20) فأكثر، فيحسب للعامل المؤمن عليه المصاب راتب العجز الدائم على الوجه الآتي: أ. إذا كان العامل المؤمن عليه المصاب قد سبق له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن أي إصابة أو إصابات سابقة، فيحسب له راتب العجز الدائم على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته مجتمعة وفقاً لآخر أجر تقاضاه الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون. ب . إذا كان العامل المؤمن عليه المصاب يتقاضى راتب عجز عن إصابة سابقة، فيحسب له راتب العجز الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته مجتمعة وفقاً لآخر أجر تقاضاه الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون، شريطة ألا يقل راتب العجز الجديد عن الراتب الذي كان يتقاضاه من راتب العجز قبل وقوع الإصابة الأخيرة.
المادة (83) : إعادة فحص إصابة العمل 1. يحق لكل من المؤسسة والحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الإصابي أو العجز الجزئي الدائم الإصابي طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين من تاريخ ثبوت هذا العجز، ومرة واحدة كل سنتين بعد ذلك. 2. بناءً على نتائج إعادة الفحص الطبي المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالاستناد إلى نظام اللجان الطبية المعمول به في وزارة الصحة، تقوم المؤسسة باتخاذ القرارات الآتية: أ. وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي عن المرجع الطبي الذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم الإصابي أو العجز الجزئي الدائم الإصابي. ب. تحويل حقوق الحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الإصابي إلى راتب العجز الجزئي الدائم الإصابي وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (78) من هذا القرار بقانون، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي عن المرجع الطبي، والذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم الإصابي، وثبوت صفة العجز الجزئي الدائم الإصابي لديه. ج. تحويل حقوق الحاصل على راتب العجز الجزئي الدائم الإصابي إلى راتب العجز الكلي الدائم الإصابي وفقاً الفقرة (2) من المادة (78) من هذا القرار بقانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي عن المرجع الطبي، والذي يبين زوال صفة العجز الجزئي الدائم الإصابي، وثبوت صفة العجز الكلي الدائم الإصابي لديه. 3. في حال تخلف الحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الإصابي أو راتب العجز الجزئي الدائم الإصابي عن إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على طلب من المؤسسة خلال (45) يوماً من تاريخ الطلب، تقوم المؤسسة بوقف صرف الراتب المخصص له، إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له.
المادة (84) : مطالبة العامل المؤمن عليه المصاب لصاحب العمل أو للغير 1. لا يحق للعامل المؤمن عليه المصاب أو لورثته المستحقين عنه الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القرار بقانون، وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن عدم التزام جسيم من قبل صاحب العمل بمعايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية. 2. إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير، تبقى مسؤولية المؤسسة قائمة تجاه العامل المؤمن عليه المصاب، وللمؤسسة الرجوع على الغير للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (74)، والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القرار بقانون.
المادة (85) : الحق في الاعتراض على قرار الفحص الطبي 1. يحق لكل من المؤسسة والعامل المؤمن عليه الاعتراض على تقارير المرجع الطبي أمام اللجنة الطبية الاستئنافية. 2. بناءً على نتائج تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، تقوم المؤسسة باتخاذ القرارات الآتية وفقاً لنظام اللجان الطبية المعمول بها في وزارة الصحة: أ. تأكيد حالة العجز الكلي الدائم الإصابي أو العجز الجزئي الدائم الإصابي. ب . رفض حالة العجز الكلي الدائم الإصابي أو العجز الجزئي الدائم الإصابي. 3. يجب أن يقدم الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً، اعتباراً من تبليغ نتائج تقرير المرجع الطبي، على أن يرفق معه الوثائق المطلوبة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد انتهاء هذه المدة.
المادة (86) : أمراض المهنة تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه، ويصدر مجلس الوزراء نظام يحدد أمراض المهنة، على أن يثبت المرض المهني بقرار من المرجع الطبي يؤكد أن مهنته أو وظيفته قد سببت له المرض المهني.
المادة (87) : الجمع بين راتب العجز الإصابي وأجر العمل 1. يحق للعامل المؤمن عليه المصاب الجمع بين الأجر من العمل وراتب العجز الإصابي المقرر، وفق أحكام هذا القرار بقانون. 2. يحق لورثة العامل المؤمن عليه المصاب المتوفى الجمع بين الأجر من العمل وراتب الوفاة المقرر، وفق أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (88) : منافع الأمومة تشمل تأمين الأمومة الواردة في هذا الفصل منافع نقدية شهرية خلال فترة إجازة الأمومة.
المادة (89) : الموارد المالية تتكون موارد تمويل تأمين الأمومة مما يلي: 1. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل بنسبة (0.3 %) من أجر المؤمن عليهم الخاضع للتأمينات. 2. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل المؤمن عليه بنسبة (0.2 %) من الأجر الخاضع للتأمينات. 3. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القرار بقانون بشأن تأمين الأمومة. 4. المنح والمساعدات والتبرعات والقروض وأية إيرادات أخرى يقرر المجلس قبولها. 5. القروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة. 6. ريع استثمار الأموال المتأتية من الموارد المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (90) : إجازة الأمومة 1. يحق للمؤمن عليها الحصول على إجازة أمومة لمدة اثني عشر أسبوعاً وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تقرير المرجع الطبي الذي يحدد التاريخ المتوقع لولادة المؤمن عليها، شريطة أن تكون مسددة لاشتراكات ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة لإجازة الأمومة. 2. تشمل إجازة الأمومة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، فترة إجازة لا تزيد مدتها على خمسة أسابيع متصلة قبل الولادة، ولا تقل عن سبعة أسابيع بعد الولادة.
المادة (91) : منفعة الأمومة يحق للمؤمن عليها التي تغيبت عن عملها في إجازة الأمومة للأسباب الواردة في المادة (90 ) من هذا القرار بقانون الانتفاع براتب شهري يعادل متوسط الراتب الشهري وفقاً للثلاثة أشهر الأخيرة التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل إجازة الأمومة.
المادة (92) : الجمع بين منافع الأمومة والعجز يحق للمؤمن عليها الجمع بين منافع الأمومة وما يستحق لها من بدل راتب العجز الجزئي الدائم أو راتب العجز الكلي الدائم، سواء كان العجز طبيعياً أو إصابياً.
المادة (93) : وقف صرف منفعة الأمومة يوقف صرف المنافع المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القرار بقانون، في حال التحقت المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة.
المادة (94) : مساهمات التأمينات الأخرى خلال فترة غياب المؤمن عليها عن العمل يستمر صاحب العمل والمؤمن عليها في دفع الاشتراكات لتأمين الشيخوخة، العجز، والوفاة الطبيعيين المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القرار بقانون، وذلك خلال الفترة التي تغيبت فيها المؤمن عليها عن عملها في إجازة، وفقاً لأحكام المادة (90) من هذا القرار بقانون.
المادة (95) : بدء استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين يحق للمؤمن عليه أو الورثة طلب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب العجز الطبيعي أو راتب الوفاة الطبيعي اعتباراً من اليوم التالي ليوم انتهاء العمل بسبب وصول المؤمن عليه سن التقاعد الإلزامي أو من اليوم التالي لحدوث العجز الذي تم التأكيد عليه من المرجع الطبي أو من اليوم التالي ليوم حدوث الوفاة.
المادة (96) : بدء استحقاق راتب العجز الكلي الدائم الإصابي أو العجز الجزئي الدائم الإصابي أو الوفاة الإصابي 1. يحق لورثة العامل المؤمن عليه الذي توفي جراء إصابة العمل، طلب راتب الوفاة اعتباراً من اليوم التالي ليوم حدوث وفاته. 2. يحق للعامل المؤمن عليه طلب راتب العجز الكلي الدائم الإصابي أو راتب العجز الجزئي الدائم الإصابي اعتباراً من اليوم التالي ليوم حدوث العجز الذي تم التأكيد عليه من المرجع الطبي.
المادة (97) : الجمع بين واحد أو أكثر من رواتب التقاعد 1. يجوز الجمع بين رواتب التقاعد أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وأية رواتب تقاعدية للشيخوخة أو العجز أو الوفاة توفرها أية تشريعات أخرى. 2. يحق للمؤمن عليه المستفيد من الراتب التقاعدي وراتب العجز الجمع بينهما بموجب أحكام هذا القرار بقانون، شريطة ألا يتجاوز المجموع الإجمالي ضعف الحد الأدنى لراتب التقاعد بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وفي حال تجاوز أي منهما ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القرار بقانون يدفع له، أيهما أعلى. 3. يحق للأرمل أو للأرملة الجمع بين الراتب التقاعدي و/ أو راتب العجز ونصيبهما في راتب الوفاة الناتجة عن وفاة العامل المؤمن عليه. 4. يحق للأولاد والبنات المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعد و/ أو راتب العجز التي تؤول إليهم من والديهما المتوفيين. 5. يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنته أو راتب التقاعد و/ أو راتب العجز المخصص له، ونصيبه من راتب الوفاة الذي يؤول إليه من ابنه و/ أو ابنته المتوفيين. 6. يحق لأي من الوالدين الجمع بين نصيبه من راتب وفاة ابنه وابنته المتوفيين. 7. يحق لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس زيادة القيمة الواردة في هذه المادة، وإضافة حالات جمع جديدة للرواتب المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (98) : إخطار تغيير استحقاقات الراتب التقاعدي 1. يجب على المتقاعد الحاصل على راتب تقاعد الشيخوخة أو العجز، أو أي من الورثة المستحقين إخطار المؤسسة في حال حدوث أي تغيير في أسباب أو شروط استحقاق الراتب، إذا كان هذا التغيير يؤدي إلى تخفيض الرواتب التقاعدية أو تعليقها أو وقفها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً متواصلة من تاريخ حدوث التغيير. 2. على المؤسسة استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها المؤمن عليه أو الورثة المستحقون دون وجه حق مضافاً إليها فوائد التأخير وفق التعليمات الصادرة عن المجلس، وذلك من تاريخ استلامها إلى حين تسديدها إلى المؤسسة.
المادة (99) : مسؤولية المؤسسة في تسوية حقوق المؤمن عليهم والورثة المستحقين 1. تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو الورثة المستحقين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، حتى لو لم يقم صاحب العمل بتسجيل العامل، وفي هذه الحالة تحتسب هذه الحقوق على أساس مدة خدمة العامل ومتوسط أجره، شريطة أن يخطر العامل المؤسسة بأن صاحب العمل لم يسجله خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل. 2. إذا نشأ أي خلاف حول مدة خدمة العامل أو أجره، يتم تسوية حقوقه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على أساس مدة الخدمة أو أجره غير المتنازع عليه. 3. في جميع الحالات، يجب إعادة النظر في حقوق العامل أو الورثة المستحقين بصدور قرار قضائي نهائي بشأن الخلاف المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة. 4. تقوم المؤسسة بإلزام صاحب العمل بتحمل جميع المبالغ المستحقة من الاشتراكات، وأية مبالغ إضافية، مع الفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (100) : الإعفاء الضريبي للاشتراكات وللمنافع 1 . تعفى اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه المدفوعة من ضريبة الدخل. 2. تعفى رواتب التقاعد وتعويضات الدفعة الواحدة المدفوعة وفق أحكام هذا القرار بقانون من ضريبة الدخل.
المادة (101) : تعديل المنافع تعدل المنافع بقرار من المجلس مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، معتمدة على الزيادة في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة خلال هذه المدة.
المادة (102) : عدم جواز الحجز على المنافع المستحقة لا يجوز الحجز على المنافع المستحقة للمؤمن عليه أو الورثة المستحقين بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة، وبما لا يتجاوز الربع من كل منفعة، على أن تعطى الأولوية لدين النفقة.
المادة (103) : امتياز مطالبات المؤسسة يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون حق الامتياز على جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد خصم المصروفات القضائية وأجور العمال، ويمكن تسديد جزء أو كل هذه المبالغ من خلال دفعات يتم تحديدها من قبل المجلس.
المادة (104) : التقادم في حق المطالبة بالمنافع 1. يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه أو الورثة المستحقين في المطالبة بمنفعة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المنفعة واجبة الأداء. 2. يسقط بالتقادم حق صاحب العمل في المطالبة باستراد المبالغ المدفوعة منه زيادة عما هو مقرر قانوناً، بانقضاء خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ. 3. يسقط بالتقادم حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، بانقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
المادة (105) : نقل الملكية 1. إذا انتقلت ملكية صاحب العمل إلى الغير، يبقى صاحب العمل مسؤولاً عن تسوية كافة الالتزامات السابقة لعملية البيع إلى المؤسسة خلال (6) أشهر. 2. بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يصبح الشخص الذي انتقلت إليه هذه الملكية مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع الحقوق والالتزامات السابقة للمؤسسة. 3. إذا انتقلت ملكية صاحب العمل إلى الورثة، يصبحون مسؤولين مسؤولية تضامنية عن التزامات المتوفى السابقة في حدود حصة كل واحد منهم.
المادة (106) : إبراء الذمة والإشعار 1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة. 2. لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها إلا بعد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.
المادة (107) : الضابطة القضائية للمؤسسة 1. يحق للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الذين يستطيعون ممارسة صلاحيات الضابطة القضائية الدخول إلى جميع أماكن العمل والاطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات التي تبين أعداد العاملين فيها، بما في ذلك أجورهم، والتحقق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمدير العام وموظفو المؤسسة المفوضون الذين يستطيعون ممارسة صلاحيات الضابطة القضائية، الاستعانة بالشرطة والحصول على نسخ لأية مستندات، وتحرير محضر بالوقائع، ولا يطعن فيه إلا بالتزوير. 3. يقوم المدير العام والموظفون المفوضون بتأدية قسم اليمين أمام الرئيس من أجل تمكنهم ممارسة صلاحيات الضابطة القضائية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص، وألا يفشوا الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.
المادة (108) : سرية المعلومات يلتزم موظفو المؤسسة بشكل كامل بسرية المعلومات المتعلقة بالمؤمن عليهم وورثتهم المستحقون، والتي يطّلعون عليها بصفتهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (109) : تؤول جميع المبالغ المستحقة والغرامات إلى المؤسسة تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ المستحقة والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (110) : المحكمة المختصة ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة مختصة تختص بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي.
المادة (111) : تقديم بيانات خاطئة يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ولا تزيد على ثمانمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إذا لم يقم بتقديم البيانات التفصيلية الصحيحة أو بيانات غير مكتملة بسوء نية، خلافاً لأحكام المادة (43) من هذا القرار بقانون.
المادة (112) : عدم تسجيل العاملين يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن كل عامل لا يقوم بتسجيله عمداً خلافاً لأحكام المادة (44) من هذا القرار بقانون.
المادة (113) : إدلاء بيانات غير صحيحة أو التهرب من الوفاء بالالتزامات 1. كل من أدلى بسوء نية بأية بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على أي من المنافع المنصوص عليها في أحكام هذا القرار بقانون، دون وجه حق أو تهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة فيه للمؤسسة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2. على الشخص الذي حصل على أية منافع منصوص عليها في أحكام هذا القرار بقانون دون وجه حق إعادتها للمؤسسة.
المادة (114) : إعاقة عمل موظفي المؤسسة بصفة الضابطة القضائية كل من يمانع أو يعارض أو يعيق أعمال موظف المؤسسة المفوض الذي يمارس صلاحيات الضابطة القضائية يعاقب بغرامة لا تزيد على سبعمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (115) : مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون مما هو غير وارد في أحكام المواد (111) و(112) و(113) و(114) من هذا القرار بقانون، يعاقب بغرامة مقدارها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (116) : استبدال مكافأة نهاية الخدمة والحفاظ على الحقوق المكتسبة 1. باستثناء ما نص عليه بصراحة في هذا القرار بقانون: أ. تحل التزامات صاحب العمل في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مكان مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل المعمول به عن الراتب الخاضع للتأمينات دون المساس في الحقوق الأخرى المتعلقة بإنهاء عقد العمل. ب . يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه عن الفترات السابقة لنفاذ أحكام هذا القرار بقانون، في أي وقت وفقاً لاتفاق تسوية بين المؤمن عليه ودون إجحاف أو تغيير في شروط العقد. 2. يحتفظ المؤمن عليه بالحقوق المكتسبة وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة ومنافع التأمينات الأخرى الواردة في هذا القرار بقانون، إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقدم له مكافأة نهاية خدمة أو منافع أعلى من تلك المقررة بمقتضى قانون العمل المعمول به، ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل المؤمن عليه الفروق بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل المعمول به ومكافأة نهاية الخدمة الأعلى عند انتهاء خدمته، ما لم يشترك العامل بنظام التقاعد التكميلي الاختياري. 3. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يحتفظ العامل المؤمن عليه في حقه بكامل مكافأة نهاية الخدمة ومنافع التأمينات الأخرى الممنوحة له بموجب أية أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات. 4. تبقى سارية المفعول جميع الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات المتعلقة بصناديق الادخار، وحسابات التوفير، والتأمين الصحي للمؤمن عليه، والصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (117) : استبدال الالتزام لمنح الأجر خلال إجازة الأمومة التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى هذا القرار بقانون تحل مكان التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به أو أي تشريع آخر، إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (118) : استبدال تأمين إصابات العمل التزامات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل بمقتضى هذا القرار بقانون تحل مكان التزاماته بتأمين العاملين لديه المقررة في قانون العمل المعمول به أو أي تشريع آخر.
المادة (119) : رفع سن استحقاق راتب التقاعد ومنحة العمر باستثناء مما ورد في أحكام الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، ولأغراض أهلية الانتفاع من منافع تقاعد الشيخوخة عند تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يرتفع سن استحقاق راتب التقاعد للمؤمن عليه من سن ) 46 ( فأكثر، وتحدد سنوات منحة العمر من سن (51) فما فوق، وذلك وفق الجدول الآتي: العمر عند تطبيق أحكام هذا القانون عدد سنوات منحة العمر رفع سن استحقاق راتب التقاعد 46 سنة 0 61 47 سنة 0 62 48 سنة 0 63 49 سنة 0 64 50 سنة 0 65 51 سنة 1 65 52 سنة 2 65 53 سنة 3 65 54 سنة 4 65 55 سنة 5 65
المادة (120) : موظفو الهيئات المحلية على الرغم مما ورد في الفقرة (4) من المادة (5) من هذا القرار بقانون، تُنظم عملية انتقال موظفي الهيئات المحلية من الصناديق الخاضعين إليها بمقتضى التشريعات السارية إلى أحكام هذا القرار بقانون، بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (121) : إصدار الأنظمة والتعليمات 1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (122) : الإلغاء 1. يلغى كل حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. 2. يلغى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016 م، بشأن الضمان الاجتماعي.
المادة (123) : العرض على المجلس التشريعي يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (124) : السريان والنفاذ على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن