بشأن تحديد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 ( ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2 ...
المادة (2) : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وتدعى في صلب هذا المرسوم "سند المعاملة ا ...
المادة (3) : فئات الأعوان الاقتصاديين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تشمل المتعاملين المتدخلين في قطاع ال ...
المادة (4) : يهدف سند المعاملة التجارية إلى ما يأتي:
- ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة،
- معرفة الكميات ا ...
المادة (5) : يجب أن يحتوي سند المعاملة التجارية على توقيع وختم البائع وكذا توقيع المشتري.
البيانات الإلزامية ا ...
المادة (6) : ترفق نماذج سندات المعاملات التجارية المستعملة من طرف الأعوان الاقتصاديين الذين يمارس ...
المادة (7) : يجب أن يقدم سند المعاملة التجارية من طرف العون الاقتصادي، سواء كان بائعا أو مشتريا عند أول طلب من ا ...
المادة (8) : تعاين وتكيف كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما القانون ر ...
المادة (9) : يمكن تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار ...
المادة (10) : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلا ...
المادة (11) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول