بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 70 لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات الليبي.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قانون رقم (70) لسنة 1973م. في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (25) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
- على ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (240) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21 جمادى الأولى 1437هـ. الموافق 1/3/2016م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المواد (1، 2، 6) من القانون رقم (70) لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة (1)
تعريف
الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة، أو شبهتها.
وتطبق على اللواط كافة أحكام الزنا الواردة في هذا القانون.
مادة (2)
حد الزنا
1- يحد الزاني بالجلد مائة جلدة إن كان غير محصن، ويجوز تعزيره بالحبس مع الجلد. أما إذا كان محصنا فيعاقب بالرجم حتى الموت.
2- ويشترط أن يكون الفاعل عاقلاً، بالغاً، من غير شبهة ولا إكراه.
المادة (6)
مكرر الإثبات
تثبت جريمة الزنا المنصوص عليها في هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود. ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما إتباع المشهور من أيسر المذاهب.
المادة (2) : تضاف إلى المادة (8) فقرة رقم (3) يجري نصها على النحو التالي:-
تسري أحكام المادة (407) من قانون العقوبات عند امتناع العقوبة الحدية بما لا يخالف أحكام قانون حد القذف. فإن لم يمكن ذلك طبقت أحكام المادة (408) من قانون العقوبات مع تضعيف العقوبة.
المادة (3) : تلغى المادة (3) من القانون رقم (70) لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :